tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530329198 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-10-21 date_hijri=1445-04-03 document_type=ruling entity=document_number:460b4226-346d-4011-aa38-e274f21e1ac0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٤٩٩٧٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢١ه بثمن اجمالي قدره (٤١,٣٠٥.٤٠) واحد واربعون الفا وثلاثميه وخمسه ريال واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١,٣٠٥.٤٠) واحد واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه ريال واربعون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستند الاتي: محرر عادي عباره عن فاتوره مطبوعه علي ورق المدعيه ممهوره من قبل مكتب المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه في ٠٣/٠٤/١٤٤٥ ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن الدعوي فاحالت الي صحيفه الدعوي وذكرت انه تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١,٣٠٥.٤٠) واحد واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه ريال و اربعون هلله، ولما تبلغ المدعي عليه ولم يحضر هو او من يمثله فقد اعتبرته الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من وكيلت المدعيه تقديم البينه ولما قدمت في سبيل اثبات صحه دعواها من الفاتوره الممهوره من قبل مكتب المدعي عليه، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليه حجه عليه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليه مع تبلغه بالجلسه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٤١,٣٠٥.٤٠) واحد واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه ريال واربعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.