ncar · law · processed · 29 chunks
الله محده الله محده الرقام: ٢١٢١ العربيه: ٢٩/٤/٢٩ الله محده بعون الله تمالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال مسود ملک المملكه العربيه السعوديه بمد الاصلاع علي النظام الاماسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠١) بتحاريح ١٤١٢/٨/٢٧ و بعد الاصلاع علي نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتحريح ١٤١٤/٣/٣ وبعد الاصلاع علي الامر الملكي رقم (٧٧/٢) بتحاريح ١٤٤/٧/٢٩ تطوير مدينه الرياض، "الي هييه ملكيه باسم "الهييه الملكيه لمدينه الرياض". وبعد الاصلاع علي الانظمه والتشغيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرايات ذات الصله. امرنا بما هو ات: الموايقه علي الترتيبات التطبيقيه للهييه الملكيه لمدينه الرياض، بالصيغه المراققه. : استمر لجوات التي تمارس الخصايصات داخله في نطاق اضراف الهييه الملكيه لمدينه الرياض وفقا لترتيباتها التطبيقيه في ممارسه التخصاصاتها، وذلك ما لم يرد من الهييه تعليمات بغير ذلك. علي الجبات التي تمارس اختصاصات متعلقه بمدينه الرياض التعاون العام مع الهييه الملكيه لمدينه الرياض - كل بحسب اختصاصه - وبما يمكنها من اداء مهماتها علي اكمل وجه. يبلغ امرنا هذا للجهات المختصه لاعتماد وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز ال صوير الله عمري الرقم الطريي الرquat الله عمري المملك العربيه السعوديه الله عمري Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الترتيبات التنظيميه للهيه الملكيه لمدينه الرياض اولا: يكون للانفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السباق غير ذلك: - الهييه: الهييه الملكيه لمدينه الرياض. ٢- الترتيبات التخطيميه: الترتيبات التنظيميه للهييه. ٢- المجلس: مجلس اداره الهييه. ٤- الرييس: رييس المجلس. ٥- الرييس التفيفي: الرييس التنفيذي للهييه. ٢- النطاق الجغرافي: هو المحدد بحدود حمايه التنميه لمدينه الرياض، وما يحدده المجلس من اماكن خارج حدودها مما هو مرتبط باهداف الهييه و-acتصاصاتها ومهامها. فانيا تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا ترييس مجلس الوزاء، ويكون مقرها في مدينه الرياض، ولها انشاء مكاتب بحسب الحاجه. قالا: تهدف الهييه الي الارتقاء بجمع الاعمال والخدمات والمشروعات الواقعه ضمن النطاق الجغرافي من الجوانب التنظيميه والاشرافيه والاداريه والتشغيليه، وذلك بما يتناسب مع مكانه مدينه الرياض الحضاريه، ويسهل الخدمات المقدمه لسكانها وزاخريها. رابعا: تعد الهييه السلطه العليا المهيمنه علي ما يقدم من اعمال وخدمات ومشروعات في النطاق الجغرافي، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافها، وعلي وجه خاص ما يلي: 1 - رسم السياسات العامه لطوير النطاق الجغرافي، وتميته. ٢ - وضع الرؤيه والتوجهات الاستراتيجيه للنطاق الجغرافي. الحقد لمتد الرقم 14 / / التاريخ المرفقات الله المملكه العربيه السعوديه بمره لمده واخدار واخدار Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٢- اعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجيه الشامله للنطاق الجغرافي، ويرامجها التنفيذيه، واقرارها، ومتابعه تنفيذها، وتحديها عند الحاجه. ٤- الاشراف المباشر علي تخطيط وتصميم وتنفيذ البرامج والمشروعات القايمه في النطاق الجرافي - قبل تاسيس الهييه ومباشرتها اختصاصاتها ومهماتها - وما يتصل بها من اعمال التشغيل والصيانه. وللهييه صلاحيه التوجيه يايقف تلك البرامج والمشروعات او ادخال تعديلات عليها. ٥ - مراجعه الخطط والبرامج والمشروعات ذات الصله بعمل الهييه؛ التي تعدها الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري، واقرارها، بما يضمن تحقيق التنميه المتوازنه في النطاق الجغرافي. ٦ - تحديد ما ينقل الي الهييه - كليا او جزييا - من اختصاصات ومهمات الوزارات والاجهزه الحكوميه ذات الصله باختصاصات الهييه ومهماتها، واليه ذلك، علي ان يشمل النقل -وفق ما تراه الهييه- ما خصص لتلك الوزارات والاجهزه الحكوميه من اصول ومتلكات واعتمادات ماليه وموارد بشربيه ونحو ذلك. ٧- وضع استراتيجيات ونماذج الاعمال والشراكات مع التقطعين الخاص وغير الربحي، وما يلزم من خطط تمويل في هذا الشان، ووضع ما يتعلق بها من مقال مالي، وتعديل القايم منها. ٨- وضع قواعد وضوابط ومعايير تخطيط النطاق الجغرافي بما في ذلك ما يتصل بكود البناء والكود العمراني وتصميم المباني والطرق والمنشات التجاريه وغيرها، واستعمالات ال'اراضي، بما يحقق ارقي مستويات التطوير والتنميه. ٩- مراجعه الخطط والدراسات والمخططات والبرامج التنفيذيه التي تعدها الاجهزه الحكوميه العامله في النطاق الجغرافي؛ واتخاذ ما يلزم في شانها. ١٠- اقتراح التنظيمات والقواعد والضوابط ذات الصله باختصاصات ومهمات الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها، علي ان تصدر بقرار من المجلس، ومن ثم استكمال ما يلزم نظاما في شانها، دون ان يخل ذلك بتنفيذ تلك التنظيمات والقواعد والضوابط. ١١ - متابعه تخطيط مشروعات البنيه الاساسيه في النطاق الجغرافي بالتنسيق مع الاجهزه المعنيه. بتره المله الرقم ٤١١ / / التاريخ المرقطات المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ١٢- ترتيب اولويات تنفيذ الاعمال والخدمات والمشروعات والبرامج في المناطق الجغرافي، بما في ذلك ما تنفذه الجهات العامله فيه، ومتابعتها. ١٣- تحديد العقارات التي تری الهييه نزع ملكياتها لتطوير النطاق الجغرافي، بالتنسيق مع امانه مدينه الرياض والجهات ذات العلاقه، واستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في هذا الشان. ١٤- الاشراف علي تاهيل الاحياء العمرانيه القايمه وتحسينها، ومعالجه وضع المناطق العشوانيه وتطويرها والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وامنيا وبينيا. ١٥ - اعداد ضوابط البناء واستعمالات الارضي التي تسهم في تنفيذ مختطات تطوير مدينه الرياض وتنميها، واقراها. ١٦ - مراجعه مخطات تقييمات الاراضي داخل النطاق الجغرافي، واقراها. ١٧ - انشاء قاعده بيانات ونظم معلومات حضريه وادرتها، بحيث تكون منصه موحده ومرجا اساسيا للمعلومات التي تستند اليها الاجهزه ذات الصله بتطوير النطاق الجغرافي. ١٨ - تنسيق وتنظيم الجهدود بين الاجهزه الحكوميه في النطاق الجغرافي، وفقا للخطط والبرامج المقره. ١٩ - التنسيق مع جميع الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري وغيرها؛ بما يكفل تنفيذ المهمات والا-ختصاصات الموكوله الي الهييه وتحقيق اهدافها. ٢٠ - وضع البرامج والاليات والاجراءات اللازمه والسبل المحفره لمشاركه القطاع الخاص في تحقيق اهداف التنميه وتنفيذ المشروعات والخدمات في النطاق الجغرافي، والاشراف . عليها ٢١ - تاسيس الشركات او المساهمه في تاسيسها او الدخول فيها، وذلك وفق للاجراءات النظاميه. ٢٢ - تمشيل المملكه في الهييات والمنظمات المحليه والاقليميه والدوليه ذات العلاقه، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه. ٢٣ - التعاون مع مراكز البحوث والمؤسسات وبيوت الخبره المënخصصه علي المستويين المحلي والدولي؛ بما يسمهم في تحقيق الاهداف التي انشيت من اجلها الهييه. العربيه العربيه اللغه العربيه r بحداره علي الرقم التاريخ المرفتات ع بمره لمدد وسدد Bureau Of Experts At The Council Of Ministers وللهييه في سبيل تحقيق مهماتها و اختصاصاتها الاستعانه بمن يلزم من الاجهزه الحكوميه وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبره، والكوادر المتخصصه، داخل المملكه وخارجها. خامسا: 1 - تلتزم جميع الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري التي تمارس اعمالا او تقدم خدمات في النطاق الجغرافي بتنفيذ ما تصدره الهييه من قرارات وتعليمات، وفقا لما تراه محقه لااهدافها في ضوء الاختصاصات والمهمات الموكوله اليها بموجب هذه الترتيبات. ٢ - للهييه ان تباشر بنفسها الاعمال المشار اليها في الفقره (1) من هذا البند، وفي هذه الحاله علي الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري تنفيذ ما تطلبه الهييه منها من مهمات ونحو ذلك، ما لم تر الهييه اسناد تلك الاعمال الي الغيره. : مادما ١ - للهييه طلب اي معلومات او بيانات او تقارير - من الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري - تنطلبه طبيعه اعمالها وخدماتها ومشروعاتها; واتخاذ ما ثراه في شانها في ضوء اهداف الهييه ورفع ما يلزم حيال ذلك. ٢ - يكون تزويد الهييه بال المعلومات والبيانات والتقارير الكترونيا - ما امكن - وفقا لما تقضي به الانظمه والتعليمات. : سابعا يكون للهييه مجلس اداره برياسه نايب رييس مجلس الوزاره، ويعين اعضاؤه بامر من رييس مجلس الوزاره. : ثامنا يعد المجلس السلطه العليا علي شؤون الهييه وتصريف امورها، وله في حدود هذه الترتيبات اتحاذ ما ياره مناسبا من القرارات والاجراءات اللازمه لتحقيق اهدافها، وعلي وجه خاص ما ياتي: 1 - اقرار السياسات العامه لtputوير النطاق الجغرافي. ٢ - اقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجيه الشامله، وكذلك البرامج التنفيذيه المتعلقه باختصاصات الهييه ومهماتها. ٣ - اقرار اللوايح الماليه والاداريه والفنيه للهييه. العربيه الماليه بشرار المله الرقم التاريخ الرفقات الله الله المملكه العربيه السعوديه بمره لمته علده Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٤- اعتماد ما ينقل الي الهييه - كليا او جزييا - من اختصاصات ومهمات الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري ذات الصله باختصاصات الهييه ومهماتها، واليه ذلك، وتحديد ما ينقل مما خصص لتلك الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري من اصول وممتلكات واعتمادات ماليه وموارد بشريه ونحو ذلك. ٥- اقرار قواعد وضوابط ومعابير تخطيط النطاق الجغرافي بما في ذلك كود البناء والكود العمراني وتصميم المباني والطرق والمنشات التجاريه وغيرها، واستعمالات ال'اراضي. ٦- الموافقه علي تاسيس الشركات او المساهمه في تاسيسها او الدخول فيها لتنفيذ المشروعات التي تحددها الهييه، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه ذات الصله. ٧- اصدار التراخيص والتصاريح المتعلقه بالاعمال والخدمات الداخله في اختصاصات الهييه. ٨- اقرار مقال مالي نظير الاعمال والخدمات التي تقدمها الهييه من تراخيص وتصاريح و نحو ذلك. ٩- اقرار مختطات تقييمات الاراضي. ١٠- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الاجراءات المنظمه لذلك، بما فيها عقود التمويل للمشروعات الداخله في نطاق اختصاصات الهييه، وله تقدميم المبالغ المتحصله من المقابل المالي المشار اليه في الفقره (٨) من هذا البند ضمانا لتلك العقود، وفق الاجراءات والاليات التي يتم الاتفاق عليها في هذا الشان مع وزاره الماليه. ١١ - اقرار الهيكل التنظيمي للهييه. ١٢ - اقرار مشروع ميزانيه الهييه، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. ١٣ - الموافقه علي قبول التبرعات والهيات والاوقاف والوصايا والمنح، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. ١٤ - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (او اكثر) ومراقب مالي داخلي. ١٥ - الموافقه علي انشاء مكاتب للهييه. ١٦ - تفويض اي من اختصاصات الهييه الي من يراه من الجهات الحكوميه. ١٧ - النظر في التقارير الدوريه التي يقدمها الرييس التفيدي عن سير اعمال الهييه، واتخاذ ما يراه حيالها. العربيه الماليه 。 بدده علد الرقم 14 / / / التاريخ الرquat صلي المملكه العربيه السعوديه بدره لا يجبه لا يجبه لا يجبه لا يجبه لا يجبه ل Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ١٨ - تحديد الاماكن الواقعه خارج حدود حمايه التنميه لمدينه الرياض المرتبطه باهداف الهييه و-acتصاصاتها ومهماتها، وترتيب اولويات تنفيذ الاعمال والخدمات والمشروعات والبرامج فيها. ١٩ - ايقاف اصدار رخص البناء لمده محدوده في المناطق الخاصه للطوير في النطاق الجغرافي؛ لحين اعداد الضوابط والتنظيمات الخاصه بالتطوير. وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضاء او من منسويي الهييه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من المهمات والصالحيات، ويحد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها و-acتصاصاتها، ولها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الوكله اليها. وللمجلس ذلك تفويض بعض اختصاصاته الي الرييسي او من يراه من اعضاء او منسوبي الهييه. : تاسمعا 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه، ويجوز بقرار من الرييس عقدها في مكان اخر. ٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه اربع مرات في السنه، وللرييس دعوته للانعقاد متي دعت الحاجه الي ذلك، او اذا طلب ذلك ثلايه من اعضاء علي الاقل، وللرييس ان ينيب من يراه من اعضاء المجلس لرياسه الاجتماعات في حال غيابه. وتوجه الدعوه للاعجاع من الرييس التفيفي سكتابه- بموافقه الرييس، قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تثضمين الدعوه جدول الاعمال. ٢- يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه اعضانه علي الاقل، بمن فيهم الرييس او من ينبيه، وتصدر القارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. ٥- للمجلس ان يصدر قرا بالتمرير، وفي هذه الحاله يشترط موافقه جميع اعضاء المجلس علي القراء، ويرض هذا القراء علي المجلس في اول اجتماع لاحق لابياته في محضر الاجتماع. ٦- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت او تفويض غيره بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسبا في محضر الاجتماع. العربيه الميويه الميويه بتدارده الرقم ٤١١ / / التاريخ الرquات محب المملكه العربيه السعوديه بمهده لمته واصبه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٧- للمجلس دعوه بعض المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعات لتقديم ما لديهم من معلومات وايضاحات، دون ان يكون لم حق التصويت. ٨- يلغ المجلس قراراته الي الجهات المعنيه بالطريقه التي يراها مناسبه. عاشراء يكون للهييه رييس تنفيذي بالمرتبه الممتازه، ويكون المسؤول التنفيذي عن اداره اعمال الهييه وشؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقرره المجلس، ويمارس المهمات والصالحيات الاتيه: - اتراح السياسات العامه ل تطوير النطاق الجغرافي. ٢- الاشراف علي اعداد الخط و الدراسات والمخططات الاستراتيجيه الشامله، وكذلك البرامج التنفيذيه المتعلقه بتطوير النطاق الجغرافي، ومتابعه تنفيذها بعد اقراها. ٢- اتراح الهيكل التنظيمي للهييه. ٤- اتراح الوالخ الاداريه والماليه والفنيه للهييه، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها. ٥- ابرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقه المجلس، او بحسب الصلاحيات الممنوحه له. ٦- تمشيل الهييه امام القضاء ولدي الجهات الحكوميه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها; وله تقويض غيره بذلك. ٧- تقدمي تقارير دوريه الي الممجلس عن سير اعمال الهييه ومنجزاتها ونشاطاتها; تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. ٨- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الهييه، والحساب الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيدا لعرضها علي الممجلس. ٩- اصدار الاوامر بمصروفات الهييه ومشترياتها واتخاذ جميع الاجراءات، وفق لما تحدده لوايح الهييه الاداريه والماليه. ١٠- تعيين العاملين، والاشراف عليهم، وفقا لما تحدده لوايح الهييه الاداريه والماليه. ١١- تقدم اقتراحات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصه. ١٢- متابعه تنفيذ القرارات الصادره عن المجلس او القرارات ذات الصله باعمال الهييه. ١٣- مباشره ما يكلفه به المجلس من مهمات. وللرييس التنفيذي ان يفوض بعض مهماته وصلاحياته الي من يراه من منسويي الهييه. العربيه الميويه V الرقم ٤١١ / / التاريخ الرquات ال المملكه العربيه السعوديه بمره لمته واشده واشده Bureau Of Experts At The Council Of Ministers حادي عشر: يخصع منسوبو الهييه -فيما عدا الرييس التفيفيي -لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. فاني عشر: 1- تحدد اللوايح الاداريه للهييه جميع الاحكام المنظمه لشؤونها الاداريه، بما في ذلك الحكام المنظمه لوضاع منسوبها، وما يصل ب tsسير شؤونها. ٢- تحدد اللوايح الماليه للهييه جميع الاحكام المنظمه لشؤونها الماليه، بما في ذلك الاحكام المتعلقه باليات تنفيذ منافساتها وتامين مشترياتها. ٢- تحدد اللوايح الفنيه للهييه جميع الاحكام المتصله بالامور الفنيه ذات الصله بعمل الهييه. قالت عشر: - يكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله. ٢- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للهييه من تاريخ الموافقه علي الترتيبات وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. رابع عشر: ١- تتالف موارد الهييه مما يلي: ا- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانيه العامه للدوله. ب- المقال المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح وما تقدمه من اعمال وخدمات. ج- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والاوقاف والوصايا والمنح. د- عوايد استثمار مواردها الماليه المتاحه. ه- اي مورد اخري يقره المجلس، بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. ٢- تودع جميع ايرادات الهييه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي. ٢- تفتح الهييه حسابا لها في مؤسسه النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها وفق ميزانيتها المعتمده. العربيه الميويه A الرقم ٥١٤ / / التاريخ الرquat السملكه العربيه السعوديه بمره Bureau Of Experts At The Council Of Ministers خامس عشر: مع عدم الاخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي الممجلس، ويزود الديوان للمعاصبه بنسخه منه بعد اقراره. سادس عشر: يعد المجلس مشروع تنظيم للهييه في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيميه وما قد يظهر له في هذا الشان، ويرفعه لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه، وذلك خلال مده لا تقل عن (اثني عشر) شهرا من تاريخ الموافقه علي هذه الترتيبات. سابع عشر: يعمل بالترتيبات التنظيميه من تاريخ الموافقه عليها، وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام.