gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
(القرار رقم 1001 الحادر في العام ١٤٣٧)
في الاستثناف رقم (١٤٣٤) از ض) لعام ١٤٣٤
الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعد:
في يوم الاثنين الموافقه بالخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) و تاريخ ١٤٣٧/٥٦) ١١/٩
المكلفين والصلحه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه العربيه فيما يخص الزكاه، وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل
ضمن النطاق الزمني لسيران نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه وتعديلاته وفقا لما
جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٠ ه، وقامت
اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه
الاولي بالرياض رقم (٤) لعام ١٤٣٤ ه بشان الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف لعام
...
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (٤٤) لعام ١٤٣٤ هموجب
الخطاب رقم (١/١/١٦) وتاریخ ٢٥٤/٢٦/٢٥) والذي تضمن ان القرار قابل للاستثناف امام اللجنه الاستثنافيه الضريبيه خلال
(٦٠) يوما من تاريخ اسلام القرار، وقدم المكلف استثنافه وريد لدي هذه اللجنه برقم (٦٤) وتاریخ ٢٤/٦٥ ه، كما قدم
ضما بنكيا صادرا من برقم .... وتاریخ ١٤٣/٤٤/٦١) ربال لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار
الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله
النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموصوعيه:
بند فتح الربط.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتبييد وجهه نظر المصلحه في احقيه تعديل الربط علي عامي ٢٠٠٠ م لوجود
زياده في المشتريات الخارجيه.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه اجرت فحها ميدانيا لدفاتر وسجلات الشركه للاعوام من ١٩٩٩ م اي
٢٠٠٢ م، وبناء علي نتايج الفحص الميداني اصدرت المصلحه بموجب خطابها رقم (١٣/٤٦٦) بتاريخ ١٣١٥/٩/١٦. وقد نتجت المستحقات
الزكويه الضريبيه علي الشركه، وبلغت الفروقات الزكويه والضريبيه وغرامه التاخير (١٤٠٢,٦١٦) ريال، وقد نتجت المستحقات
الاضافه بصوره اساسيه من الضريبيه علي الجهات غير المقيمه وغرامات التاخير الناتجه عنها، ولم تتضمن الربوط المذكوره
رفض لاي مشتريات خارجيه غير مؤيده مستنديا عدا مبلغ (٧٥٠) ريالا مشتريات خارجيه محمله بالزياده في عام ١٩٩٩ م، وقد
قامت الشركه بالاعتراض علي الربوط بموجب الخطاب رقم (٢٠٠٤/٣٠٩٤) بتاريخ (١٥٤٥/١٠/١٥) وقدمت الشركه كافه
المستندات والبيانات التي تؤيد وجهه نظرها، وتم اجاله الاعتراض الي اللجه الابتداييه للب فيه، و بعد الدراسه اصدرت اللجنه
الابتداييه قرارها والذي جاء مؤيدا لوجهه نظر الشركه في معظم البنود المعترض عليها، وبناء علي قرار اللجنه الابتداييه
(١٢/٥٠٣٣) اصدرت المصلحه ربوا معدله للسنوات المذكوره بموجب الخطاب رقم (١٣/٤٠٩٦) بتاريخ (١٣/٤٠٩٦) وقد حصلت الشركه علي الشهادات النهابيه حتي
بتبارج (٢٠٠٣/١٠/٢٠٣) مما يعني ان الشركه اوفت بكافه التزاماتها لدي المصلحه ولا يوجد ما يستدعي فرض مستحقات
اضافه عليها من قبل المصلحه.
واضاف المكلف انه بناء علي ملاحظه ديوان المراقبه العامه طلبت المصلحه بموجب خطابات رقم (١٣/٩٧) بتاريخ ١٣/٣١/١٦٧ (١٤٣١/١٦٠) تاريخ ١٤٣١/١٦٠ (١٤٣١/١٦٠) من المراقبه المطلوبه بموجب الخطاب رقم (٢٠١٠/٢٩٤٥) تاريخ ١٤٣١/٦١) تاريخ ١٤٣١/٦١) تاريخ ١٤٣١/٦١) تاريخ ١٤٣١/٦١) تاریخ ١٤٣١/٦١) تاريخ ١٤٣١/٦١) تاريخ ١٤٣١/٦١) تاريخ ١٤٣١/٦١) تاريخ ١٤٣١/٦١) تاريخ ١٤٣١/٦١) تاريخ ١٤٤١/٦١) تاريخ ١٤٣١/٦١) تاريخ ١٤٣١/٦١) تاريخ ١٤٣١/٦١) تاريخ ١٤٣١ /٦١/٦١) تاريخ ١٤٣١/٦١) تاريخ ١٤٣١/٦١) تاريخ ١٤٣١
النحو التالي:
<table><tr><td>الاجمالي</td><td>غرامه التاخير</td><td>الزكه الشريعه</td><td>الضريبه المستحقه</td><td>السنه</td></tr><tr><td>\( 9^{h}, 7^{h} \)</td><td>\( 13^{h}, 0^{h} \)</td><td>\( 10^{h}, 7^{h} \)</td><td>\( 0^{h}, 0^{h} \)</td><td>\( 0^{h}, 0^{h} \)</td></tr><tr><td>\( 10^{h}, 7^{h} \)</td><td>\( 10^{h}, 7^{h} \)</td><td>\( 10^{h}, 7^{h} \)</td><td>\( 10^{h} \)</td><td>\( 10^{h}, 7^{h} \)</td></tr><tr><td>\( 10^{h}, 7^{h} \)</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>\( 10^{h}, 7^{h} \)</td></tr></table>
وقامت الشركه بموجب spابح الرط (٢٠١١/٢٦١) بتاريخ ١٤٣٣/٥ (٢٠١١/٢٦١) تاريخ ١٤٣٣/٥
وايدت اللجنه الابتداييه بموجب قراراها المشار اليه اعلاه وجهه نظر المصلحه في اعاده فتح الربوط الزكويه الضريبيه حيث ورد
في قراها ما نصه " بعد الالطلاق علي وجهه نظر كل من المصلحه والمكلف وما ورد من نقاش خلال اللاسه، وحيث ان المصلحه
قامت بفتح الربط بناء علي الملاحظه الوارده من ديوان المراقبه العامه مبنيه علي بيانات لم تكن متوفره لدي المصلحه بتاريخ
الربط حسب ما نص عليه القرار الواري رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩، وحيث ان المصلحه طلبت من المكلف تقدم
المستندات المؤيده للمشتريات الخارجيه، وافاد المكلف بانها قديمه وبعضها فقد خلال عمليه تغير مقر الشركه، وحيث ان
هذه المستندات لم يض عليها (عشر) سنوات وهي التي تمثل لمده النظاميه التي نعت عليها المادترين (السادسه والثامنه) من
نظام الدفاير التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ ١٤٠٩/١٢/١٧ ه، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه".
٥/٢
واضاف المكلف ان استثاد اللجنه الابتداييه الي الفقره (٢) من البند اولا من القرار الوزاري رقم (٢) وتاريخ ١٥١٧/١٠/١٩ ه.
ا - ان الشركه خضع لفح ميداني لدفايرها وسجلاتها للاعوام من ١٩٩٨ ام الي ٢٠٠٣، وقد قدمت لفرق الفحص الميداني
كافه البيانات والمستندات التي طلبها الفريق اناء الفحص بما في ذلك المستندات المتعلقه بالمشتبات الخاصه خلال
الاعوام محل الفحص.
ب - لم تقدم الشركه ايضاف اي معلومات او بيانات عن المصلحه،ogenous لدي المصلحه الوقت الكافي اثناء الفحص الميداني
لقدح حسابات الشركه والمستندات المفرده لها طالما ان المصلحه قد قرت وضع حسابات الشركه تحت الفحص الميداني.
ج - ان ما استندت اليه المصلحه لا يمكن ان يندرج تحت مفهوم اضافه بيانات او معلومات من قبل الشركه، ويمكن ان يكون
ذلك الاستثناد صحيا اذا ما ظهرت للمصلحه بيانات او معلومات جديده من طرف اخر تكتشف معه المصلحه انه لم يتم
التصريح عنها من قبل الشركه في حسابات او اقراراتها التي تم فحص دفاتها ميدانيا من قبل المصلحه، وتم اتاحه كامل
حسابات والمستندات المؤيده لتمكين فريق الفحص من الالطلاع عليها واكمال عمليه الفحص.
ومما سبق، يتحح ان المصلحه استوفت كل الاجراءات الضروريه واللازمه للفحص والربط علي الشركه وليس هناك ما يستدعي
قيامها ابعاده فتح الربط الزكي الضريبي لعامي ٢٠٠٢ م والتي سبق انهاء موقفها.
د- حيث ان الشركه لم يكت علي اي عقود جديده في المملكه منذ عام ٢٠٠٤ تبعا لذلك فقد قامت بتغير المستودعات
التي تحتفظ فيها بمستنداتها سجلاتها عده مرات خلال هذه الفتره ما ادي الي فقدان العديد من المستندات، عليه فقد تعذر
بعد مرور هذه الفتره الطويه تقدم كافه المستندات التي طلبتها المصلحه، وتم تقديم بعض المستندات علي سبيل العينه
كما سبق الاشاره اليه في تحليلها (٢٠١/٢٠١٠) بتاريخ ١٥٠١/٢٠١٠
تعديل نتيجه حسابات بفرق المشتريات الخارجيه.
الفقره (اولا) من القرار, (٢٠٠٠٢) لعام ١٤١٧ ه، وطبقا ملاحظه ديوان المراقبه العامه بخطابه رقم (٢٠١٨٠/٢٠١٢) من التقاربات
وتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٨ ه التي اوضت وجود زياده في المشتريات الخارجيه في الاقرارات عن البيانات المسركيه المستخره من
الحاسب اللي، وعليه قامت المصلحه بمطالبه المكلف بتقدم المستندات المفرده للمشتريات الخارجيه وتم تقديم مستندات
لا تغطي المصرح عنه بالاقرارات علي النحو التالي:
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فتح تطور الزكويه الضريبيه لعامي ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م من قبل المصلحه لفرض تعديل نتيجه الحسابات بفرق المشرات الخارجيه، في دين تري المصلحه ا昼نتها في فتح الروس التقدم بعده محدده استنادا الي العفقه (واولا) من القار الوزاري رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه تري اللجنه ان القار الوازي رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٩/١٠/١٩ قد نظم اجراءات وشروط ومتطلبات فتح الروبه
والضريبيه النهاييه، ولذا فان المستند النظامي المعول عليه في احقيه المصلحه في فتح الروبه والضريبيه هو مدي تحقق
الشروط والمتطلبات والمدد التي نص عليها القار المذكور.
وقد تبين ان المصلحه في وجهه نظرها الموصحه في القار الابتدايي قد استندت في فتحها للربوط الزكويه الضريبيه للعامين محل
الاستثناف الي نص الفقره (واولا) من القار الوازي رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٥١٧/١٠/١٩
الربط دون التقيد بمده محدده في حاله ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي المصلحه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي
الربط الزكوي او الضريبي، ولذا فان مدي صحه استناد المصلحه الي الفقره (واولا) من القار الوازي رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٥١٧/١٠/١٩
الضريبي.
وبرجوع اللجنه الي البيانات المقدمه من الطرفين تبين ان المصلحه اصدرت الرووط الزكويه الضريبه بموجب خطابها رقم
و تاريخ (١٣/٤١٧) و تاريخ (١٣/٤١٧) و تاريخ (١٣/٤١٧) و تاريخ (١٣/٥١٧) و تاريخ (١٣/٥١٧) و تاريخ (١٣/٥١٧) و تاريخ (١٢/٤١٧) و تاريخ (١٣/٥١٧) و تاريخ (١٣/٥١٧) و تاریخ (١٣/٥١٧) و تاریخ (١٣/٥١٧) و تاریخ (١٣/٥١�七) و تاريخ (١٣/٥١�七) و تاريخ (١٣/٥١�七) و تاريخ (١٣/٥١٨) و تاريخ (١٣/٥١٨) و تاريخ (١٣/٥١٨) و تاريخ (١٣/
وبرجوع اللجنه الي البيانات المقدمه من الطرفين تبين ان المصلحه اصدرت الروا الوحبيه المZIWOYA وقبوت حظهاها رقم
(١٣/٤١٧) و تاريخ (١٣/٤١٧) و تاريخ (١٣/٤١٧) و تاريخ (١٣/٤١٧) и تاريخ (١٣/٤١٧) و تاريخ (١٣/٤١٧) و تاريخ (١٣/٥١٧) و تاريخ (١٣/٥١٧) و تاريخ (١٣/٥١٧) و تاريخ (١١٧/١٧) و تاريخ (١٣/٥١٧) و تاريخ (١٣/٥١٧) و تاريخ (٤١٧/١٧) و تاريخ (١٣/٥١٧) و تاريخ (١٣/٥١٧) و تARI
وبرجوع اللجنه الي البيانات المقدمه من الطرفين تبين ان المصلحه اصدرت الروا الوحبيه المربيه بموجب خطابها رقم
(١٣/٤١٧) و تاريخ ١٩/٦٥٩ (١٣/٤١٧) و ذلك قناعه بما توفر لها من بيانات ومعلومات من القوايم الماليه والفحص الميداني
لدفاتر وسجلات المكلف، كما وردت للمصلحه ملاحظه ديوان المراقبه العامه باتاريح ١٣/١١/١١، بشان فرق المشاريات
الجمركيه المستخرجه من الحاسب الالي مجموعها (٢,٩٠٠,٤٤٦) ريال، بينما مشترياتها الخارجيه لنفس الاعوام حسب اقراراتها
وايضاحات حساباتها تبلغ (١٥,٤٦٨,٦٦٧) ريال، لذا فان عدم اقرار الشركه بصحه مشترياتها الخارجيه لتلك الاعوام ومطابقتها مع
استيراداتها من الخارج بموجب البيانات قد ادي الي تZHيم المصروفات، وبالتالي تقليل ارباحها بما مجموعه (١٣,٥٤٨,١٨١) ريال".
وبناء علي تلك الملاحظه قامت المصلحه بفتح الربوط بموجب طلابها رقم (١٤٣٢/١٤٣٧) وتاريخ (١٤٣٢/١٤٣٧).
وقد سايلت اللجنه المصلحه عن تاريخ ورود بيانات الاستيراد – الخاصه بالملك – للصلحه، وطلبت منهما تقدم المستند المثبت
لذلك، فافادت ان بيانات الاستيراد وردت مع ملاحظه ديوان المراقبه العامه، ولم تقدم المستند المثبت ذلك.
وحيث ان البيانات الوارده في ملاحظه ديوان المراقبه العامه مستحثه من الحاسب الالي بالصلحه، وبما ان الصلحه ذكرت
ان بيانات الاستيراد وردت بعد تاريخ الروط الاساسيه، ولم تقدم ما يثبت ذلك، لما فان ما ذكرته المصلحه يعد كلا مرسل لا
يمكن الاخذ به، مما تري معه اللجنه ان الفقره (واولا) من القرار الوزاري الذي استند اليه المصلحه في فتح الروط الزكويه
الضريبيه لا تنطبق علي حاله المكلف، وباتالي تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم فتح الروط الزكويه الضريبيه لعامي
٢٠٠٠ م م من قبل المصلحه لغيرت تعديل نتيجه الحسابات بفرق المشريات الخارجيه.
o/ε
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض البتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (٤) لعام ١٤٣٤ ه.
من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فتح الربوط الزكويه الضريبيه لعامي ٢٠٠٢٠ م من قبل المصلحه لفرض تعديل نتيجه
الحسابات بفرق المشريات الخارجيه، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...