tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 333/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1438-07-29 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:96f01c25-b749-467f-a61a-1b5c77cfdff2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 333/1/ق لعام 1439ه

المقامه من/ (...) سجل تجاري رقم (...)
ضد/ مركز (...) سجل تجاري رقم (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق 10/6/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه السادسه عشر والمشكله من:
القاضي/ (...) رييسا
(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمقيده في المحكمه في 22/1/1439ه والمحاله للدايره في 29/1/1439ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وملف القضيه وسماع الدعوي والاجابه اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 29/7/1438ه الصادر من كتابه العدل الثانيه بشمال جده تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها: "انه تم الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ 18/8/1435ه علي توريد وتركيب اجهزه رياضيه بقيمه (159000) ريال حيث ان المدعي عليها رغبت بشراء الاجهزه الرياضيه من موكلته، وعليه التزمت موكلته بتوريد وتركيب الاجهزه الرياضيه للمدعي عليها، وقد دفعت المدعي عليها جزءا من المبلغ ولم تف بكامل المبلغ، حيث ان المبلغ المتبقي في ذمتها قدره (73000) ريال، وطالب في نهايه لايحته بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها، كما طالب باتعاب المحاماه البالغ قدرها (10000) ريال"؛ وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر، في جلسه يوم الاثنين الموافق 10/2/1439ه حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 2/12/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله ولم يتضح ابلاغ المدعي عليه عن طريق المدعي من عدمه وعليه افهمت الدايره الوكيل الحاضر بضروره تقديم البيانات البريديه عبر السجل التجاري للمدعي عليه او مستخرجا عنه من وزاره التجاره فاستعد بذلك في اقرب وقت، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 9/3/1439ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم الكتابه للابلاغ بواسطه البريد الا انه لم يكفي الوقت لوصول البريد وعليه رات الدايره الابلاغ بواسطه الشرطه، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 16/3/1439ه حضر المدعي وكاله (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ولم يتم الابلاغ بسبب عدم تقديم خارطه الموقع والذي افاد الوكيل الحاضر بتقديمها في الجلسه وطلب الابلاغ بناء عليها فوافقته الدايره علي ذلك، وطلب كذلك الابلاغ مناوله وافهمته الدايره بضروره تحضير البينات اذا كان هناك ما يدل علي استلام البضاعه محل الدعوي من قبل المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 30/3/1439ه حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره/ (...) اقامه رقم (...) نيابه عن المدعي عليها دون وكاله شرعيه ولذا سلمته الدايره نسخه من اللايحه ومرفقاتها لاعداد الجواب عليها مكتوبا في الجلسه القادمه علي ان يحضر وكيلا شرعيا عن المدعي عليها لتقديم الجواب، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 28/4/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 22/4/1439ه الصادره من كتابه عدل (...) مذكره من صفحه واحده وسبعه مرفقات جوابا علي الدعوي مفادها: "ان الدعوي المقامه ضد موكلته هي دعوي باطله، حيث انهم لا يملكون ايه ادله تدين موكلته، وان ما قدمته المدعيه من بينات هي مجرد اختلاق، حيث ان المدعيه ارفقت ورقه حسابات لا تحمل اي قيمه ماليه او محاسبيه او قانونيه، كما ان العقد المرفق بياناته في القضيه بين المدعيه وموكلته يعود لاكثر من اربع سنوات ونصف تقريبا، وحيث ان المدعيه اخفت عمدا دفاتر ايصالات القبض التابعه لها، والتي تم تحرير سندات قبض منها تظهر سداد موكلته لكامل المبلغ المتفق عليه، كما ارفق صوره عن ايصالين قبض تم تحريرهما لموكلته بتاريخ 17/6/2014م، كما اورد بان موكلته قد حررت شيكا بمبلغ (30000) ريال، الا ان المدعيه لا تزال تحتفظ بذلك الشيك، وبدلا من تسليمه قامت برفع دعوي كيديه، وطالب في نهايه مذكرته بصرف النظر عن الادعاء الموجه ضد موكلته، كما طالب بالزام المدعيه بتسليم الشيك الذي مازال بحوزتها، كما طالب المدعيه باجره اتعاب المحاماه" وقد ضمت لملف القضيه وقرر استعداده بتزويد المدعي بنسخه منها، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 26/5/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي وكاله جوابه علي ما قدمه المدعي عليه وكاله في الجلسه السابقه في مذكره مفادها: "ان ما اورده وكيل المدعي عليها من اخفاء موكلته لسندات القبض التي تبين سداد موكلته غير صحيح، والصحيح ان السندات او الايصالات التي قدمتها المدعي عليها علي انها سددت المبلغ ما هي الا سندات وايصالات تثبت استلام موكلته للشيكات كما هو موضح بالشرح عليها، وليست سندات قبض بل هي سندات استلام شيكات لم يتم سحبها، وقد تم ردها للمدعي عليها وذلك لتجاوزها القيد الزمني النظامي لامكانيه صرفها من البنك، حيث مضي علي موعد استحقاقها اكثر من عام، واما ما اوردته بشان اخفاء موكلته للسندات التي تثبت وفاء المدعي عليها، فلا يوجد هناك دليل، حيث ان المدعي عليها لم تقدم اي دليل سواء سندات قبض للنقض او ابراز للسجل البنكي الذي يبين سحب موكلته لقيمه الشيكات التي تم تحريرها بواسطتها، وهذا يعد برهانا علي عدم صحه دعواها بشان سداد المستحقات، كما ذكر ان ما تم سداده لموكلته من المدعي عليها كان بالنقد ولم تصرف لموكلته اي شيكات، وذلك يؤكد نيه المدعي عليها في جحد اموال موكلته، كما بين ان المدعي عليها لم تسدد المستحقات منذ استلامها للاجهزه وتركيبها، عدا انها سددت جزءا منها وقد كان من المقرر حسب العقد ان يتم السداد فور الانتهاء من التركيب، الا ان المدعي عليها تماطل في ذلك" وقد ضمت المذكره لملف القضيه وسلم الطرف الاخر نسخه منها لتقديم ما لديه حيالها قبل موعد الجلسه القادمه وذلك يوم الثلاثاء الموافق 4/6/1439ه فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 10/6/1439ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم علم الوكيل بموعد هذه الجلسه واستعداده بالحضور والجواب الا انه تخلف ولم يقدم عذرا عن التخلف ولذا سالت الدايره الوكيل الحاضر عن المدعيه كم المبالغ المستلمه فاجاب بانه مبلغ (86000) سته وثمانون الف ريال والمتبقي من قيمه العقد هو مبلغ المطالبه وان المبالغ المستلمه كانت جميعها بالنقد واما الشيكات المرفق صورها لم يصرف منها شيء لتجاوزها مده الصرف وتم استعادتها جميعا من قبل المدعي عليها وفي الجلسه سالت الدايره الوكيل الحاضر عما يود اضافته فطلب الحكم في الدعوي فرات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.

(الاسباب)
بما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها من مبالغ بناء علي اتفاق توريد وبيع اجهزه رياضيه للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها حسب الدعوي، وبما ان الطرفين تاجرين والنزاع بينهما هو من قبيل الاعمال التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بالنظر فيه وفق ما جاء في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في الماده رقم (35) فقره (ا) والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار ...) كما انها من اختصاص الدايره وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439ه والذي نص في البند (خامسا) منه علي انه: (تنظر الدعاوي التجاريه المتعلقه بنظام الشركات او الوكالات التجاريه مهما كانت قيمه المطالبه الاصليه فيها، والدعاوي الاخري التي تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دواير مكونه من ثلاثه قضاه، وتنظر الدعاوي التجاريه التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دايره مكونه من قاض فرد ....)، وبناء علي ذلك فان الدايره تختص بنظر هذه الدعوي وفقا لما سبق.
وبما ان الدايره سمعت الدعوي والاجابه وكانت اجابه المدعي عليه وكاله هي سداد المبلغ محل المطالبه والذي تضمن الاقرار بصحه المبلغ وانه استحق علي موكلته لاستلام البضاعه المقابله له الا انه دفع بالسداد، وبما انه لم يقدم بينه علي دعوي السداد سوي سندات تضمنت استلام شيكات اكد بانها ضمان وليس وفاء ولم يقدم ما يثبت صرفها وخصمها من الحساب او سداد ثمنها باي وسيله سوي الكلام المرسل والاتهامات الجزافيه دون بينه او دليل بل تخلف المدعي عليه وكاله عن الجلسه الاخيره ولم يقدم جوابا علي رد المدعي وكاله او عذرا عن التخلف رغم علمه بموعد الجلسه وتوقيعه بالعلم مما يعد عجزا عن الجواب وعن تقديم البينه وهذا كله يقوي جانب المدعيه اذ ان الثابت ان البضاعه قد استلمت وان المبلغ المقابل لها مستحق علي المدعي عليها وان الاصل بناء علي ذلك هو عدم استيفاء المدعيه لمبلغ المطالبه وانه لازال باقيا في ذمه المدعي عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولان تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور في اكثر من جلسه رغم تبلغها باكثر من وسيله ورغم حضور الوكيل وتقديم الجواب علي الدعوي دون مواصله فيها ورغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه يعد مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت و الجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببه تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميله اياها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه:(ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان فقد قدرتها بمبلغ (4000 ريال) تتحملها المدعي عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسدادها للمدعيه، ولان المدعي عليها تبلغت بالدعوي وحضر عنها وكيلها امام الدايره الا انه تخلف عن الجلسه الاخيره فيكون الحكم في حق موكلته حضوريا بناء علي الماده (57/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) والذي يبقي معه فقط حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام.

(لذلك)
ولكل ما تقدم من اسباب وبعد التامل: حكمت الدايره: بالزام مركز (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبته (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه وسبعون الف ريال اضافه الي مبلغ اربعه الاف ريال كاتعاب عن الترافع.

امين السر 
(...)

رييس الدايره القاضي/ (...)

الحكم في القضيه رقم 1124 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مركز (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/01ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:

القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/17 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي توريد وتركيب اجهزه رياضيه ... والمطالبه بالثمن...

(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه .

(لذلك)
حكمت الدايره: - بتاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10 / 6 / 1439ه في القضيه رقم 333 لعام 1439ه القاضي بالزام مركز (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (73.000) ثلاثه وسبعون الف ريال اضافه الي مبلغ اربعه الاف ريال كاتعاب عن الترافع. محمولا علي اسبابه.
وﷲ الموفق، وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)