tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 631

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:17218 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
ضريبه القيمه المضافه
القرار رقم (631-2021-VTR) |
الصادر في الدعوي رقم (V-32684-2020) |
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه ضبط ميداني - الفواتير المبسطه - احكام نظام ضريبه القيمه المضافه .
عدم تحصيل ضريبه القيمه المضافه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان بفرض غرامه
ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال - اجابت الهييه بانه قام ممثلو الهييه
بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها بعد اثناء
الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه
واللايحه التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفته لاحكام نظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه، وقامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ١٠,٠٠٠) ريال
علي المدعي - ثبت للدايره عدم تحصيل المدعي لضريبه القيمه المضافه، وان
المدعي قام بارفاق فاتوره وبالاطلاع عليها تبين ان تاريخ صدورها كان بعد تاريخ
محضر الضبط الميداني، وعليه فلا يمكن الاعتداد بها - مؤدي ذلك : رفض دعوي
المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (١/٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١
وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه.
الماده (٢)، (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣٠م، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته،
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸) بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٧ه،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٤م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ..... هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه
..... سجل تجاري رقم (....)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي
عليها بفرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، ويطالب بالغاء القرار.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي : اولا: قام ممثلو الهييه
بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير المبسطه
التي يقدمها بعد اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام
ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها لاحكام
الوارده في الفقره الثانيه من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي
جاء فيها : ١- دون الاخلال بما ورد في الفقره (٢) من هذه الماده، تفرض الضريبيه
علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا لاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه
والنظام واللايحه. ٢- تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (10%) من قيمه التوريد
او الاستيراد، ما لم يرد نص لاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام
ولايحته علي التوريد ذاته». حيث لم يقم المدعي بتحصيل الضريبيه من المستهلك
النهايي بالنسبه المنصوص عليها نظاما . ٢- وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعالاه، قامت الهييه
بفرض غرامه عليه بقيمه ( ١٠,٠٠٠) ريال، علي المدعي بناء علي الفقره (۳) من الماده
(٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها يعاقب بغرامه لا تزيد علي
۰۰۰,٥٠) خمسين الف ريال كل من: ۳ - خالف اي حكم اخر من احكام النظام او
اللايحه». وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب رد الدعوي. انتهي ردها.

كما تقدم المدعي بمذكره جوابيه ردا علي مذكره المدعي عليها، جاء فيها الاتي:
تمت زيارتنا من قبل المفتش بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، وقام بفحص الفواتير الضريبيه
التي نقوم بتقديمها للعملاء علما ان المفتش قد اطلع علي فواتير قديمه لا
تستخدم حاليا من قبلنا ونحن ملتزمون بمتطلبات الفاتوره الضريبيه كامله ولا يخفي
عليكم انه تم التغيير في نسبه الضريبه من %0% الي 10% في نفس وقت الزياره
ووقت تقييد المخالفه وبالاطلاع علي الفاتوره المرفقه مع المخالفه يتضح لكم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تاريخها. وختم المدعي مذكرته بطلب الغاء الغرامه، انتهي رده
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣٠م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ وبالمناداداه علي اطراف الدعوي لم
يتبين للدايره حضور المدعي او من يمثله وحضر ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته
ممثلا لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده
اجاب بانه يتمسك بما ورد في مذكر الرد المقدمه في ملف القضيه، ولصلاحيه
الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات المنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله
واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده
الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي
رقم (م/ ٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳)
وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:

من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها
بفرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ١٠,٠٠٠) ريال، فانه يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر
الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه
وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت
قرارها علي المدعي المتضمن فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال
الناتجه عن عدم تحصيل المدعي الضريبيه القيمه المضافه، وبالاطلاع علي محضر
الضبط الميداني بتاريخ ٢٥-٠٨-٢٠٢٠م والموقع من قبل ممثل المكلف علي عدم
تحصيل ضريبيه القيمه المضافه وبالتالي عدم التزام المدعي بمتطلبات الفاتوره
الضريبيه، حيث ورد في نوع المخالفه: عدم تحصيل ضريبيه القيمه المضافه».
كما ارفقت المدعي عليها فواتير تخص محل تموينات ...) وهي الفاتوره رقم (...)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الصادره بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٠م ، والفاتوره رقم (...) الصادره بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢١م، تبين
بالاطلاع عليها عدم تحصيل المدعي لضريبه القيمه المضافه، كما ان المدعي قام
بارفاق فاتوره رقم (...) مؤرخه في ٢٠٢٠/١١/١٢م، وبالاطلاع عليها تبين ان تاريخ
صدورها كان بعد تاريخ محضر الضبط الميداني، وعليه فلا يمكن الاعتداد بها. وحيث
نصت الفقره (الاولي) من الماده الخامسه والعشرون من الاتفاقيه الموحده
لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه:
«تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها %0% من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد
نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه.» كما نصت
الماده (الثانيه) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «تفرض الضريبه علي
استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه
والنظام واللايحه.»، كما نصت الفقره ( الثالثه ) من الماده (الخامسه والاربعون)
من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠)
خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه.»، الامر
الذي تنتهي معه الدايره لصحه قرار المدعي عليها بفرض الغرامه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
رفض دعوي المدعي .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته صاحب مؤسسه .... سجل
تجاري رقم (...).

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخمسون)
من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠١/٠٩ه
الموافق ۲۰۲۱/۰۸/۱۷م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب
النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.