tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2413 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1437-06-11 document_type=ruling entity=document_number:75c9e13a-5104-4817-9a48-1f372a7f768a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2413 لعام 1442 ه
المقامه من/ خلف ضبعان مهدي السلمي هويه وطنيه (...)
ضد/ احمد علي الكناني هويه وطنيه (...)
القاضي عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي رييسا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها ، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي ، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضرها وكيلا طرفي الدعوي ، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي التي ذكر المدعي فيها انه قام بالاتفاق مع المقاول ( المدعي عليه ) علي بناء فيلا مكونه من دورين وملحق مع السور عظم ولقد تم الاتفاق بين الطرفين علي ذلك بموجب عقد اتفاق مدته سنه بدايه العمل من 11-6-1437ه و موقع من الطرفين لايوجد به تواريخ وبعد الانتهاء من البناء اتضح بان المقاول لم يلتزم بالحدود المسجله له حسب الرسم الكروكي بل تسبب في تداخلات مع المجاورين ، وبعد اتمام المشروع اتضح ان المدعي عليه عندما نفذ المشروع قام بازاحه قطعه الارض عن موقعها مما قد يسبب اشكاليه مع صاحب القطعه المجاوره ، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بما قد يترتب من خساير وتكاليف قد تنتج عن ازاحه الارض ، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه ذكرت ان المدعي هو من قام بتسليم الموقع لموكلي باشراف مهندس عن طريقه ، وذلك من التزاماته العقديه حيث نص البند السابع من العقد علي ان يستلم الطرف الاول - المدعي عليه - المشروع من قبل مهندس يؤمنه الطرف الثاني -المدعي - كما ان هذا من العرف السايد وهو ان يقوم صاحب الارض بتحديد الارض وتسليمها للمقاول ، وفي جلسه هذا اليوم الاثنين 12-10-1442ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر وكيلا طرفي الدعوي ، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها ، وبعد الاطلاع علي جواب وكيله المدعي عليه المرصود في ضبط الجلسه السابقه ، كما احضرت المدعيه وكاله في هذه الجلسه شاهد وطلبت من الدايره سماع شهادته علي خطا المدعي عليه وازاحته للارض محل الدعوي ، وبسؤال الشاهد عن اسمه؟ ذكر ان اسمه (سعيد عبدﷲ علي الغامدي) ، وبسؤاله عن عمره ؟ ذكر بان عمره (41) ، وبسؤاله عن عمله؟ ذكر انه يعمل في الحرس الملكي ، وبسؤاله عن شهادته ؟ ذكر انه هو من قام بتعريف المدعي علي المدعي عليه ويشهد علي ان المقاول هو من احضر المهندس واسمه ابو عمر وهو سوري الجنسيه وكان ذلك بالاتفاق مع المدعي وان المهندس هو الذي قام بتخطيط الارض وقام كذلك بالاشراف علي البناء ، وذكر بان ذلك جميع ما لديه ، ثم سال وكيل المدعي عليها الشاهد عن كيفيه معرفته بان المدعي عليه هو من احضر المهندس؟ فاجاب الشاهد بانه كان حاضرا اثناء استدعاء المهندس والاتفاق معه وبحضور طرفي الدعوي وبموافقتهم ، فعقب وكيل المدعي عليها بان العرف قد جري علي انه لا يقبل اشراف المهندس علي البناء اذا كان هو من قام بالرفع المساحي للارض ، كما ان المهندس هو من يتحمل الخطا ان وجد ، وبعد اكتفاء وكيلا طرفي الدعوي ؛ قررت رفع الجلسه للحكم.
(الاسباب) 
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبما ان المدعي في هذه الدعوي يطلب الزام المدعي عليه بما قد يترتب من خساير وتكاليف قد تنتج عن ازاحه الارض ، وبما انه لم يثبت للدايره خطا المدعي عليه ، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت وقوع اي اضرار، وانما يطلب الزام المدعي عليه بما قد ينتج من اضرار مستقبليه ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم) 
رفض الدعوي رقم (2413) عام 1442ه المقامه من / خلف ضبعان مهدي السلمي ، ضد/ احمد علي الكناني.
رييس الدايره
عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3599 لعام 1442 ه
المقامه من/ خلف ضبعان مهدي السلمي هويه وطنيه (...)
ضد/ احمد علي الكناني هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع) 
وباحاله الدعوي الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 12/10/1442ه الذي قضي برفض الدعوي ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلستها المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم علي حكمها، فقد انتهت الي قبوله شكلا . واما من حيث موضوع الاعتراض فان ما قضت به الدايره الابتداييه محل نظر ، ذلك انه كان من الامور الواجب نظرها ابتداء هو ثبوت الحق المطالب به من عدمه ، وحيث ان ما يطالب به المدعي هو التعويض عن الاضرار المستقبليه التي قد تحصل ، وهي اضرار ظنيه وليست ثابته ، فعلي المدعي اثبات الضرر ابتداء ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها .
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي : اولا: الغاء حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ:12/10/1442 بالقضيه رقم 2413 لعام 1442ه ثانيا : الحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها ، و بالله التوفيق.
عضو 
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
عضو 
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره 
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني