moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 10213 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) وشركاه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ 10/10/1441ه تقدم المدعي وكاله : (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) بصحيفه دعواه الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته قامت ببيع مواد بناء بالاجل للمدعي عليها شركه (...) المحدوده وذكر في صحيفه دعواه ما يلي : (تم التعامل مع شركه (...) المحدوده في مدينه (...) في تاريخ 10/ 02/ 2015 م الموافق 20/ 04/ 1436ه بشراء مواد بناء بالاجل علي ان يتم سداد قيمه كل فاتوره خلال ستين يوم وقد تجاوز العميل الفتره المتفق عليها بسداد المبلغ وقد تمت مراجعه العميل ولكن كانت هناك مواعيد من العميل دون فايده علما بان اول بضاعه استلمها العميل بتاريخ 20/ 12/ 2018م وقد تجاوزت السنه وسته اشهر ثم استخرج له بضاعه في تاريخ 03/ 06/ 2020م وتمت مراجعتهم كالعاده دون جدوي والان نطالب بمبلغ وقدره ستين الف و ميتان وثمانيه وثلاثون ريال وخمسون هلله (6023850) لا توجد من قبل العميل اي سدادات من المبالغ المترتبه عليه) وختم صحيفه دعواه في مطالبه المدعي عليها بالمبالغ المتبقيه في ذمتها الوارده في صحيفه الدعوي ، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في اربع جلسات ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/11/1441ه في هذه الجلسه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بواسطه خدمات ابشر بموعد ورابط هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبسؤاله عن بينته قدم نسخه من مصادقه رصيد وباطلاع الدايره عليها بانها غير مترجمه للغه العربيه فطلبت منه الدايره ترجمتها فاستعد بذلك ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/12/1441ه في هذه الجلسه نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله وقد حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) المؤرخه في 18/10/1441ه الصادره من الموثق (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب الامهال للجواب في الجلسه القادمه وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي مسار الترافع الكتابي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/04/1442ه وفيها حضر طرفي الدعوي وباطلاع الدايره علي ما تم تقديمه من المدعي عليه وكاله في مسار الترافع الكتابي تبين انها اجابه مجمله وبسؤاله المدعي عليه وكاله عن قيمه الاعمال المنفذه والمبالغ المسلمه للمدعي عليه وبسؤاله عن جوابه عن المستندات المقدمه من المدعي بما فيها مصادقه الرصيد طلب الامهال للجواب وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي لمسار تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي عليه ، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه في تاريخ 18/04/1442ه ونصها (تقر موكلتي بوجود علاقه تعاقديه بين الطرفين وتنكر ما تدعيه المدعيه في دعواها ولا صحه لها، حيث قد تم الرجوع لحسابات موكلتي ولا يظهر تبقي اي مديونيه عليها تجاه المدعي لم يتم سدادها. واما بخصوص مطابقه الرصيد المقدمه من وكيل المدعيه فكما ذكرنا في الفقره السابقه لا يظهر لدي موكلتي ما يفيد تعثر اي مبلغ مالي مستحق للمدعيه ونطلب من فضيلتكم اداء اليمين من المدعيه علي عدم استلام المبلغ المذكور في مطابقه الرصيد من ضمن السدادات السابقه(كما قدم المدعي عليه وكاله مذكره الحاقيه في تاريخ 01/05/1442ه ليس فيها مزيد علي المذكره الجوابيه السابقه ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/06/1442ه وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله والمدونه بياناتهما في النظام ، وبسؤال المدعي وكاله الجواب عن مذكره المدعي عليه وكاله الاخيره التي بتاريخ 01/05/1442ه اجاب قايلا : موكلتي تنكر سداد المدعي عليها للمبالغ وسبق قدمت البينات في الدعوي ، وبسؤال المدعي عليه وكاله البينه علي سداد موكلته للمبالغ اجاب قايلا : ليس لدي موكلتي البينه علي السداد وتطلب يمين المدعيه علي نفي استلام المبالغ ، فجري افهامه بان نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه يمنع توجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه ، وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهما مزيد علي ما سبق تقديمه قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ، ولان المدعي وكاله حرر دعوي موكلته في مطالبه المدعي عليها بسداد المبالغ المتبقيه في ذمتهم ، ولقول ﷲ تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال ناس ودماءهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وقد قدم المدعي وكاله الفواتير التي تثبت وجود كميات البضاعه المورده وعليها ختم المدعي عليها وقدم مطابقه الرصيد وعليها ختم المدعي عليها بالمصادقه علي المبلغ وقد جري العرف بين التجار علي حجيه وضع الاختام علي الاوراق باستلام بضاعه والمصادقه علي الفاتوره ويكون التاجر مسؤولا عما تنشيه اختامه من حقوق وواجبات كما يسال بالمحافظه عليها ، والبييه التجاريه مبنيه علي سرعه التعامل والتوثيق والايتمان بين التجار وللقاعده الفقهيه العاده محكمه ، ولما قرره اهل العلم – رحمهم ﷲ – ان الدليل اذا سلم من المعارض كان واجب القبول ، وقد اقر المدعي عليه وكاله في المذكره الجوابيه التي بتاريخ 01/05/1442ه بصحه العلاقه التعاقديه بين موكلته وبين المدعيه وبصحه مطابقه الرصيد ودفع بان موكلته قامت بسداد المبالغ ولم يقم بينه علي السداد الا كشف الحساب الصادر من موكلته وقد قرر اهل العلم – رحمهم ﷲ – عدم جواز ان يصطنع المرء دليلا لنفسه ، وقد انكرت المدعيه وجود السداد من قبل المدعي عليها ، ولان المدعي عليه وكاله طلب يمين المدعيه علي نفي السداد وهو طلب غير مقبول لكون المدعيه شركه وهي شخصيه اعتباريه وهذا مخالف لما جاء في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه ونصها : (في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) ، ولان الاصل عدم السداد ولا ينقل عن الاصل الا بوجود بينه وهو ما عجزت عنه المدعي عليها ، لكل ما تقدم فان الدايره تنتهي لحكمها الاتي : (منطوق الحكم) الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بدفع مبلغ وقدره (60238.50) ستون الف وميتان وثمانيه وثلاثون ريال وخمسون هلله للمدعيه شركه (...) وشركاه المحدوده ، وبه حكمت ، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3977 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) وشركاه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (60238.50) تمثل قيمه المتبقي من قيمه بضاعه ،وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بدفع مبلغ وقدره (60238.50) ستون الف وميتان وثمانيه وثلاثون ريال وخمسون هلله للمدعيه شركه (...) وشركاه المحدوده) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في1442/6/27ه الصادر في القضيه رقم 10213 لعام 1441ه القاضي بالزام شركه (...) المحدوده بان تدفع مبلغا قدره (60.238.50) ستون الفا ومايتان وثمانيه وثلاثون ريالا وخمسون هلله للمدعيه عشركه (...) وشركاه المحدوده ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.