tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Amending the provisions of Articles (53, 54, 66) of the Executive Regulations of the Value Added Tax Law of 2017 G

ncar · executive_regulation · processed · 45 chunks

date_gregorian=2021-11-19 date_hijri=1443-04-04 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:570 entity=document_number:7-2-21 entity=keyword:ضريبة قيمة entity=keyword:قيمة مضافة entity=keyword:ضريبة entity=keyword:ضرائب entity=keyword:ضريبة مخرجات entity=keyword:فاتورة ضريبية entity=keyword:سلع entity=keyword:إقرار ضريبي entity=agency:وزارة المالية entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية entity=agency:الديوان العام للمحاسبة entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار: تعديل الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) و (7) و (9) من المادة (53)، إضافة الفقرتين (10) و (11) إلى المادة (53)، تعديل الفقرتين (1) و (2) من المادة (54)، إضافة الفقرة (3) إلى المادة (54) وتعديل ترقيم الفقرات، تعديل الفقرة (4) من المادة (54)، تعديل الفقرة (3) من المادة (66)، من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، الصادرة بالقرار رقم (3839) وتاريخ 14/12/1438هـ، النشر والنفاذ. language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity=valid validity_confidence=1.0
بنه مستلاجلا
الامانه العامه لمجلس الاداره
التاريخ:
الموافق:
: المرفقات:
الموضوع:
هييه الزكاه والضريبه والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority
المملكه العربيه السعوديه
Kingdom of Saudi Arabia
(447)
نموذج ايلاغ قرارات مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك بالتمرير
<table><tr><td>مجلس الاداره</td><td>الجهه</td><td>☐ توجيه</td><td>☐ قرار</td><td>نوع الايلاغ</td></tr><tr><td>م2021/11/09 ه الموافق 1443/04/04</td><td>التاريخ</td><td colspan="2">(21-2-7) قرار المجلس بالتتمرير رقم (21-2-7)</td><td>رقم القرار</td></tr><tr><td colspan="4">ان مجلس اداره هييه الزكاه والضريه والجمارات &quot;المجلس&quot; وبناء علي الصلاحيات المخلوله له في الماده (الخامسه) من تنظيم الهييه الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22/09/22. يقررالطلاق علي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتعليمات المقترحه. يقرما يلي: اوله: الموافقه علي تعديل احكام المواد (الثالثه والخمسون، والرابعه والخمسون، والسادسه و السيون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وفقا للصيغه المرفقه. ثانيا: يبلغ هذا القرار لمن يزام لتنفيذه، ويثشر في الجريده الرسميه ويعمل به ابتداء من تاريخ 4 ديسمبر 2021م.</td></tr><tr><td colspan="3">سعاده نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام الاستاد/ انس بن عبد العزيز العقلاه سعاده نايب المحافظ للعمليات الاستاد/ عبدلاله بن محمد السودان سعاده نايب المحافظ للاستراتيجيه والطوير المكلف الاستاد/ عبدالله ابن احمد الفنتوخ سعاده وكيل المحافظ للتواصل المؤسسي والتوعيه الاستاد/ عقيل بن عبدلاله العقيل</td><td colspan="2">حسب توجيه معالي المحافظ تحال الي:</td></tr></table>

امين عام مجلس الاداره
عبدالمحسن بن ناصر السهيل

هييه الزكاه والضريبه والجمارات
الامه العامه لمجلس الاداره
طبق الاعط
zatca.gov.sa
P.O. Box 6898 ص.ب
Riyadh 11187
المملكه العربيه السعوديه
Kingdom of Saudi Arabia

هييه الزكاه والضريبه والجمارات
Zakat, Tax and Customs Authority
التعديلات علي اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه للموايمه مع متطلبات تطبيق احكام لايحه الفوتره
اللاكترونيه
<table><tr><td>النص النهايي للفقره بعد الاضافه / التعديل</td><td>النص السابق وفق احكام اللايحه</td><td>التعديل</td></tr><tr><td>ا) علي كل شخص خضع للضريبه ان يصدر او يعمل علي اصدار فاتوره ضريبه تثممن علي الاقل التفاصيل الوارده في الفقره الخاصه من هذه الماده وذلك في اي من الحالات الاتيه:1. توريدات السلع او الخدمات الخاصه التي اجراها الي شخص اثر خضع للضريبه، او الي شخص اعتباري غير خضع للضريبه، او الي مؤسسه فرديه، او الي اي كان اثر مؤسس في المملكه وفقا للانظمه الساريه فيها.2. استلام اي مقال يتعلق بتوريدات السلع او الخدمات الخاصه الي شخص اثر خضع للضريبه، او الي شخص اعتباري غير خضع للضريبه، او الي اي كان اثر مؤسس في المملكه وفقا للانظمه الساريه فيها،3. التوريدات البينيه او تصدير السلع.4. توريد الخدمات الخاصه لنسبه الصفر الي عميل غير مقيم في اي دوله عضو.ب) جميع الحالات الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من هذه الفقره، يجب اصدار الفاتوره الضريبه في موعد اقصاه خمسه عشر يوما من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد.</td><td>علي كل شخص خضع للضريبه ان يصدر او يعمل علي اصدار فاتوره ضريبه في اي من الحالات الاتيه: توريدات السلع او الخدمات الخضعه التي اجراها الي شخص اخر خضع للضريبه او الي شخص اعتباري غير خضع للضريبه. (2) اي مدفوعات تمت فيها يتعلق بتوريد سلع او خدمات اجبرت الي شخص خضع او الي شخص اعتباري غير خضع قبل حدوث ذلك التوريد. يجب اصدار الفاتوره الضريبه في موعد اقصاه خمسه عشرا يوما من الشهر الثاني للشهر الذي تم فيه التوريد.</td><td>(53) التعديل (1) من الفقره (1) من</td></tr></table>
هييه الزكاه والضريبه والجمارات
الامانه العامه لمجلس الاداره
طبق الاصل

هينه الزكاه والضريبه والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority
<table><tr><td>(ج) استثناء من الاحكام الوارده في هذه الفقره، يجوز للخضع للضريبه ان يصدر فاتوره ضريبه م بصه - وفق الاحكام المنصوص عليها في الفقره السابعه من هذه الماده - عن التوبريات المشار اليها في الفقره الفرعيه (ا) والتي تهل قيمتها عن (1000) ريال.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>يجوز للعميل اصدار الفواتير الضريبيه نيابه عن المورد الاخضع للضريبه فيما يتعلق بالتوريد الذي اجراء المورد للعميل شريطه ان يكون هناك اتفاق مسبق بينها علي ذلك والاشاره بالفاتوره بانها فاتوره صادره من العميل بالنيابه عن المورد، وان يكون العميل والمورد مسجلين مع الهييه لاغراض الضريبه، وتعامل الفاتوره المصدره كفاتوره صادره عن المورد. يجب ان يënضم التفاق التاكيد علي الاجراءات الواجب اتباعها لقيول المورد لكل فاتوره صادره بالنيابه عنه وان يشمل التفاق تعهد المورد بعدم اصدار فواتير ضريبيه فيما يتعلق بتلك التوريدات.</td><td>يجوز للعميل اصدار الفواتير الضريبيه نيابه عن المورد فيما يتعلق بالتوريد الذي اجراء المورد للعميل شريطه ان يكون هناك اتفاق مسبق بينها علي ذلك. يجب ان يënضم التفاق التاكيد علي الاجراءات الواجب اتباعها لقيول المورد لكل فاتوره صادره عن مورد السلع او الخدمات وان يشمل التفاق تعهد المورد بعدم اصدار فواتير ضريبيه فيما يتعلق بتلك التوريدات.</td><td>(53) التعديل علي (2) الفقره</td></tr><tr><td>يجوز للخاضع للضريبه - بعد موافقه الهييه - الاستعانه بطر ثالث لاصدار الفواتير الضريبيه نيابه عنه شرطه استيفاء جميع الاتزامات المنصوص عليها في النظام و هذه لالايحه. ويكون المورد</td><td>يجوز ان يسعد طرف ثالث الفواتير الضريبيه نيابه عن المورد الذي هو شخص خضع للضريبه وذلك فيما</td><td>(53) الماده</td></tr></table>
هييه الزكاه والضربيه والجمارات
الامانه العامه لمجلس الاداره
طبق الاملم

هييه الزكاه والضربيه والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority
<table><tr><td>مسولا عن دقه المعلومات الوارده في الفاتوره الضريبيه وعن الاقرار بضربيه المخرجات المستحقه بشكل صحيح.</td><td>يتعلق بتويد السلع او الخدمات الخاصه للضربيه.ويكون المورد مسولا عن دقه المعلومات الوارده في الفاتوره الضريبيه وعن الاقرار بضربيه المخرجات عن التوريد.</td><td>التعديل علي (3) الفقره</td></tr><tr><td>يجوز للخضع للضربيه في الحالات المنصوص عليها في الفقره الاولي من هذه الماده، اصدار فاتوره ضربيه ملحه تثممن عده توريدات منفصه لسلع او خدمات تم من قبله لصالح عميل واحد خلال فتره لا تزيد عن شهر تقويمي، ويجب ان تتضمن الفاتوره الضربيه الملحعه علي الاقل التفاصيل الوارده في الفقره الخاصه من هذه الماده، ويتم اصدارها في موعد اقصاه خمسه عشر يوما من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها.</td><td>يجوز ان يتضمن ملخص الفاتوره الضربيه اكثر من توريد واحد منفصل للسلع او الخدمات شريطه ان تكون جميع التووريدات المتضمنه في ملخص الفاتوره الضربيه قد قام بها نفس المورد في نفس الفتره الضربيه</td><td>(53) الماده التعديل علي (4) الفقره</td></tr><tr><td>(ا) علي كل شخص خضع للضربيه ان يصدر فاتوره ضربيه مبسطه تتضمن علي الاقل التفاصيل الوارده في الفقره الثامنه من هذه الماده وذلك في اي من الحالتين التابيتين: 1. توريدات السلع او الخدمات الخاصه التي اجراها الي اي شخص بخلاف الاشخاص المشار اليهم في الفقره الاولي (ا) من هذه الماده. 2. استلام اي مقال يتعلق بتوريدات السلع او الخدمات الخاصه الي اي شخص بخلاف الاشخاص المشار اليهم في الفقره الاولي (ب) من هذه الماده، وذلك قبل حدوث تلك التوريدات. ب) في جميع الحالات الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من هذه الفقره، يجب اصدار الفاتوره الخريريه المسخه في تاريخ التوريد او في تاريخ استلام المقال كليا او جزييا، ايهاا اسبق.</td><td>يجوز اصدار الفاتوره الخريريه المسخه عن توريد سلع او خدمات تصل قيمتها عن الف (1000) ريال، ولا يجوز اصدار فاتوره خريبه مسخه فيما يتعلق بتوريد بيني او تصدير سلع.</td><td>(53) التعديل علي الفقره (7)</td></tr></table>
هينه الزکاه والضريبه والجمارات
الامانه العامه لمجلس الاداره
طبق الاصل

هينه الزكاه والضريبه والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority
<table><tr><td>(ج) استثناء من الحكم الوارد في الفقره الفرعيه (ب) من هذه الفقره، يجوز للخاضع للضريبه اصدار الفواتير الضريبه المسخه في موعد اقصاه خمسه عشر يوما من الشهر التالي للشهر الذي حدت فيه التوريد، شريطه ان تتضمن تلك الفواتير علي الاقل اسم وعنوان العميل وال تاريخ الذي حدت فيه التوريد بالاضافه الي التفاصيل الوارده في الفقره الثامنه من هذه الماده، وذلك فقط عن التوريدات التاليه: ١. توريدات الخدمات الماليه التي تقوم بها المصارف او المؤسسات الماليه او شركات التامين، المرخصه من الجهات المعنيه في المملكه. ٢. اي توريدات اخري يسعد بها قرار من محافظ الهييه.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(٢) يجوز للخضع للضريه الذي يتمتع بالاستثناء المتعلق بالتوريدات المنصوص عليها في الفقره( الفرعيه (ج) من هذه الفقره، اصدار فاتوره ضريبيه بسطحه تخصص عده توريدات منفصله لساع او خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فتره لا تزيد عن شهر تقويمي، شريطه ان تتضمن تلك الفاتوره علي الاقل اسم وعوان العميل والفرتزه المتعلقه بالتوريدات بالضافه الي التفاصيل الوارده في الفقره الثامنه من هذه الماده، ويتم اصدارها في موعد اقصاه حمسه عشريوما من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها.</td><td>(٢) يجوز للخضع للضريبه الذي يتمتع بالاستثناء المتعلق بالتوريدات المنصوص عليها في الفقره(٣) من هذه الفقره، اصدار فاتوره ضريبيه بسطحه متخصه تتضمن عده توريدات منفصله لساع او خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فتره لا تزيد عن شهر تقويمي، شريطه ان تتضمن تلك الفاتوره علي الاقل اسم وعوان العميل والفرتزه المتعلقه بالتوريدات بالضافه الي التفاصيل الوارده في الفقره الثامنه من هذه الماده، ويتم اصدارها في موعد اقصاه حمسه عشريوما من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها.</td></tr></table>
هييه الزکاه والضربه والجمارات
الامانه العامه لمجلس الاداره
طبق الاصل

هينه الزكاه والضريبه والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority
<table><tr><td>لصطف الهينه صلاحيه التعديل علي التفاصيل الواجب توافرها في الفواتير المصدره وفقا لهذه الماده، و له تحديد اي تفاصيل اضافيه يجب توافرها في تلك الفواتير لاغراض تطبيق اكام لاتحه الفتره الالكترونيه.</td><td>دون الاخلال بما ورد اعلاوه في هذه الماده، علي كل شخص خاضع للضريبه في اي حاله لا تنطبق فيها الفقرات السابقه من هذه الماده اصدار فاتوره ضريبيه تخصص البيانات الوارده في الفقره الثامنه من هذه الماده. يتم حذفها واستبدالها بالنص الجديد حيث تم (7) تضمين نص الفقره القديم ضمن الفقره المعدله</td><td>(53) التعديل علي (9) الفقره</td></tr><tr><td>للهيه صلاحيه تعليق او الغاء الالزام بتطبيق احكام لانحه الفوتره الالكترونيه - كليا او جزييا - لفه من المكلفين محدين بعد دراسه الاساب التي تدعو لذلك، ولها اصدار القرارات</td><td>فقره جديده</td><td>(53) الماده اضافه فقره (10)</td></tr><tr><td>يقصد بلغظ الفاتوره الضريبيه اينما ورد في هذه للاتحه، الفواتير الصادره وفقا لاي من احكام هذه الماده.</td><td>فقره جديده</td><td>(53) الماده اضافه فقره جديده (11)</td></tr></table>
هييه الزكاه والضريبه والجمارات
الامانه العامه لمجلس الاداره
طبق الامام

هينه الزكاه والضربيه والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority
<table><tr><td>اذا تحققت احدي الحالات الوارده في الفقره الاولي من الماده الاربعين من هذه اللايحه، بعد اصدار الفاتوره الضريبيه، و كان المبلغ المبين خضريه محمله في تلك الفاتوره الضريبيه يتجاوز الضريه المستحقه عن التوريد، فانه يجب علي الشخص الخضع للضربيه ان يزود العميل اشعار دايريه المسحقه عن التوريد، فانه يجب علي الشخص الخضع للضربيه يتجاوز الف قيمه الحقيقيه للترك الفاتوره الضريبيه يتجاوز الف قيمه الحقيقيه للترك الفاتوره الضريبيه يتجاوز الف قيمه الحقيقيه للترك الفاتوره الضريبيه يتجاozز الف قيمه الحقيقيه للترك الفاتوره الضريبيه يتجاozز الف قيمه الحقيقيه للترك الفاتوره الضريبيه يتجاozز فانه يجب علي الشخص الخضع للضربيه ان يزود العميل اشعار مدين. اذا تحققت احدي الحالات الوارده في الفقره الاولي من الماده الاربعين من هذه اللايحه، بعد احدا الفاتوره الضربيه، وكان المبلغ الموضح كضربيه محله في تلك الفاتوره الضربيه اقل من الضربيه المستحقه عن التوريد، فانه يجب علي الشخص الخضع للضربيه ان يزود العميل اشعار مدين.</td><td>(54) التعديل علي الفقره (1)</td></tr><tr><td>(54) الماده (التعديل علي الفقره (2)</td></tr><tr><td>(54) الماده (التعديل علي الفقره (2)</td></tr><tr><td>(54) الماده (التعديل الي بثم في قايم بالتوريد ان يزود العميل اشعار مدين.</td></tr><tr><td>(54) الماده (التعديل الي بثم في قايم بالتوريد ان يزود عميل اشعار مدين.</td></tr><tr><td>(54) الماده (التعديل الي بثم في قايم بالتوريد ان يزود العميل اشعار مدين.(اللغه) (اللغه) (اللغه) (اللغه) (اللغه) (اللغه) (اللغه) (اللغه)</td></tr><tr><td>(54) الماده (التعديل الي بثم في قايم بالتوريد ان يزود عميل اشعار مدين.(اللغه) (اللغه) (اللغه) (اللغه) (اللغه) (اللغ) (اللغه) (اللغه) (اللغه) (اللغه) (اللغه) (اللغه) (اللغه) (اللغ) (اللغه)</td></tr><tr><td>(54) الماده (التعديل الي بثم في قايم بالتوريد ان يزود عميل اشعار مدين.(اللغه) (اللغه) (اللغه) (اللغه) (اللغه) (اللغه) (اللغه)</td></tr><tr><td>(54) الماده (التعديل الي بثم في قايم بالتوريد ان يزود عمیل ياشعار مدين.(اللغه) (اللغه) (اللغه) (اللغه) (اللغه) (اللغه) (</td></tr></table>

هييه الزكاه والضريبه والجمارات
الامانه العامه لمجلس الاداره
طبق الاعمل

هينه الزكاه والضريبه والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority
<table><tr><td>يجب ان تتضمن الاشعارات الداييه او المدينه التي يتم اصدارها وفقا لهذه الماده كافه التفاصيل المطلوبه بموجب الماده الثالثه والخمسين من هذه اللايحه و بحسب طبيعه الفاتوره الضريبيه المتعلقه بتلك الاشعارات، ويجب ان تتضمن تلك الاشعارات الاشاره بشكل واضح - وفقا لما تحدده الهييه - الي الفاتوره او الفواتير الضريبيه السابق اصدارها و المتعلقه بها.</td><td>اي اشعار دان او مدين يتم اصدار وفقا لهذه الماده، يجب ان يënضمن الاشاره الي رقم الفاتوره التسلسي الصادره عن التوريد المبديي الذي يتعلق به الاشعار العلاقات المطلوبه او المدين. يجب ان يتضمن الاشعار المعلومات المطلوبه بموجب الماده الثالثه والخمسين من هذه للاتجه ويتم بيان ذلك ارضها في الفاتوره الضريبيه.</td><td>(54) الماده التعديل علي الفقره (3) (الحاليه لتكون (4) وبالصفه التاليه</td></tr><tr><td>دون الاخلال باءه انظمه او لواحد او تعليمات معمول بها في المملكه فيما يتعلق بتنظيم مسك او حفظ المستندات والسجلات او التعاملات الالكترونيه او الامن السيراني، يجب حفظ الفواتير والمستندات والسجلات في المملكه ورقيا او الكترونيا من خلال الوصول الي الواحد او قواعد البيانات التي حظت فيها تلك الفواتير او المستندات او السجلات عبر محطه طرفيه او توصيله طرفيه في المملكه، وفي حال اختيار الشخصي لالضريه حفظ الفواتير او المستندات او السجلات الكترونيا يجب استيفاء الشروط الاتيه: امكانيه الوصول الي واستخراج الفواتير او المستندات او السجلات من نظام الحاسب الالي المستخدم، عند طلبها من الهييه. بد. دون الاخلال باي التزامات نظاميه مطلوبه بموجب اي نظام من كنا ذلك مكنا ويجب ان تكون مطابقه تماما لنسخه تلك الحفاير.</td><td>يجب حفظ السجلات في المملكه ورقيا او من خلال الوصول الي دام حفظت فيه تلك السجلات،})(الخطار الشخصي الخاضع للضريه تخزين السجلات الكترونيا يجب استيفاء الشروط الاتيه: ا. يجب ان يكون نظام الحاسب الالي او الخام موجودا فعليا في المملكه. ويجوز للشخص الخاضع للضريه الذي له مؤسسه توقع في المملكه ان يحتفظ بنظام الحاسب الالي المركزي في الخارج، شرطه ان تكون له محطه طريقه او توصيله في فرعه في المملكه يمكن ان ظلاهما الوصول الي كافه البيانات والقيود المتعلقه بحساب المؤسسه الواقعه في المملكه. ب. دون الاخلال باي التزامات نظاميه مطلوبه بموجب اي نظام اخري، يتم ادخال البيانات في نظام الحاسب</td><td>(66) التعديل علي الفقره (3)</td></tr></table>
هييه الزکاه والضريبه والجمارك
الانامه العامه لمجلس الاداره
طبق الامل

هينه الزكاه والضربيه والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority
<table><tr><td>ج. يجاب الله بالغه العربيه متي كان ذلك مكتنا ويجب ان</td></tr><tr><td>التي بالغه العربيه متي كان ذلك مكتنا ويجب ان</td></tr><tr><td>تكون مطابقه تماما لنسخه تلك الحفاير.</td></tr><tr><td>يجب الاتحاظ محليا بالمسندات الاصليه الموزانيه المعوميه عن طريق الحاسب الالي مباشره.</td></tr><tr><td>لجميع القيود المسجله في الحفاير المحاسبه</td></tr><tr><td>يجوز استخراج الصابات الختاميه والميزانيه المعوميه عن طريق الحاسب الالي مباشره.</td></tr><tr><td>المحاسبيه، فيجب ان تكون جميع قيود التسويه متوفره بالغه العربيه، متي ما كان ذلك</td></tr><tr><td>معكنا.</td></tr><tr><td>حال استخدام طريقه المحاسبه التقليديه بمساعده</td></tr><tr><td>الخاص في بعض البنود المحاسبه، فيجب ان</td></tr><tr><td>لكيود المحاسبه للمراجعه عند الافتتضاء.</td></tr><tr><td>و. علي الشخص الخاضع للضربيه اتحاذ الاجراءات الامنيه الضروريه والضوابط الكافيه التي يمكن</td></tr><tr><td>مراجعتها وضحها لمنع العبث بالفواتير او المستندات او السجلات الالكترونيه.</td></tr><tr><td>للهييه ان تجري مراجعه اليه للنظام والبرامج التي يستخدمها الشخص الخاضع للضربيه في</td></tr><tr><td>اعداد حساباته الاليه.</td></tr><tr><td>و. علي الشخص الخاضع للايحه الفوتره الالكترونيه حفظ الفواتير الالكترونيه والاشعارات</td></tr><tr><td>الالكترونيه المتعلقه بها وفق الصيغه واليه الحفظ المنصوص عليها في لايحه الفوتره</td></tr><tr><td>الالكترونيه والقرارات الصادره عن الهييه او المحافظ بشانها، وذلك بدايه من التاريخ المحدد</td></tr></table>
<table><tr><td>الالي باللغه العربيه متي كان ذلك ممكنا ويجب ان تكون مطابقه تماما لنسخه تلك الحفاتر. يجب الاحتفاظ محليا بالمسعتندات الاصليه المفرده لجميع القيود المسجله في الحفاتر المحاسبه. يجوز استخراج الحسابات الخاصه والليزانيه المعلوميه عن طريق الحاسب الالي مباشره. وفي حال استخدم طريقه المحاسبه التقليديه بمساعده الحاسب الالي في بعض البنود المحاسبه، فيجب ان تكون جميع قيود التسويه متوفره باللغه العربيه. علي الشخص الخاضع للضريه ان يوثق ادخال البيانات الي الحاسب الالي ونظام المعالجه للقيود المحاسبه للمراجه عند الافتضاء. علي الشخص الخاضع للضريه اتخاذ الاجراءات الامنيه الضروريه والضوابك الكافيه التي يمكن مراجعتها وفحصها لمنع العبث بها. لهييه ان تجري مراجعه اليه للنظام والبرامج التي يستخدمها الشخص الخاضع للضريه في اعداد حسابات الاليه.</td><td></td></tr></table>
هييه الزكاه والضريه والجمارات
الامانه العامه لمجلس الاداره
طبق الاعلي