tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4431080148 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-05-20 document_type=ruling entity=document_number:e5c8931a-330e-4280-a4ef-afe20e0d9e18 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470433099 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه مجموعه الصواري للتنميه والتسويق
المدعي عليه:
فهد بن حمد بن عبدالعزيز النافع
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعيه تتقدم بدعوي بصفتها داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه كوكب الغذاء العالميه والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اي من اجراءات الافلاس وتم مطالبه المدعي عليها بعده طلبات الا ان الدايره حكمت عدم قبول الدعوي رقم (4470433099) لرفعها قبل اوانها ولما هو موضح بالاسباب.)
وقد تقدم ممثل المدعيه بطلب الاستيناف رقم 4410835851 المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/10/18ه، وملخصها: فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وفيها حصره طلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه بالتضامن حيث انه جاء بما يخالف نظام الشركات فيما يخص الشركه ذات المسؤوليه المحدوده حيث ان العقود لم تتضمن المعلومات النظاميه التي اوجب المنظم وضعها فيما يخص تبيين راس المال والنص علي كونها ذات مسؤوليه محدوده مما يعرض المدعي عليه كونه مدير للمسؤوليه التضامنيه في ذلك
وبسؤال المدعي عليه عن جوابه اجاب: ان الشركه قد اعطت المدعي السجل التجاري المتضمن لراس المال والاسم، وجاءت العقود من قبلهم بصياغتهم وتم توقيعها من موكلته، وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يضيفوه اجابوا بالاكتفاء، وبان المدعي يحصر دعواه بتضمين المدعي عليه وهو المدير للشركه بان يدفع المبلغ المطلوب عليهم وهو مبلغ (1,000,000) مليون ريال المحكوم به في الحكم المرفق من المحكمه العامه، وقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر ت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي حصر دعواه بطلبه تضمين المدير الدين حيث لم يتم تطبيق ما تم اشتراطه في النظام من النواحي الشكليه وبما ان دفع المدعي عليه ان المدعي هو من قام بصياغه العقود لا يعفي اذا ما صح المدعي عليه من مسؤوليه التوقيع عليها، لان كل انسان مسؤول عن فعله هو، وبعد ان تم الاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه، المتضمنه الصك الحكم الصادر من الدايره التجاريه العامه التاسعه عشر بالمحكمه العامه بجده برقم (431925213) وتاريخ 1443/04/04ه، والمكتسب للصفه القطعيه، والمنتهيه في حكمها الي الزام المدعي عليها شركه كوكب الغذاء العالمي بدفع للمدعيه مبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال، وبما ان نظام الشركات قد نص علي ان يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات مسؤوليه فهد بن حمد بن عبدالعزيز النافع بالسجل المدني رقم (...) التضامنيه مع شركه كوكب الغذاء بالسجل التجاري رقم (...) فيما انتهي اليه الحكم بالصك رقم (431925213) بمبلغ قدره ا (1000000) مليون ريال ولما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470433099 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه مجموعه الصواري للتنميه والتسويق
المدعي عليه:
فهد بن حمد بن عبدالعزيز النافع
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في مطالبه وكيل المدعيه باثبات مسؤوليه المدعي عليه التضامنيه مع شركه كوكب الغذاء بصفته مديرا لها نظير المخالفات المرتكبه منه في العقد المبرم مع المدعيه حيث لم تتضمن المعلومات النظاميه التي اوجب المنظم وضعها فيما يخص تبيين راس المال والنص علي كونها ذات مسؤوليه محدوده، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 10 / 11 / 1444ه والقاضي: (باثبات مسؤوليه فهد بن حمد بن عبدالعزيز النافع بالسجل المدني رقم (...) التضامنيه مع شركه كوكب الغذاء بالسجل التجاري رقم (...) فيما انتهي اليه الحكم بالصك رقم (431925213) بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال ولما هو موضح بالاسباب). ثم تقدم وكيل المدعي عليه بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم 30 / 12 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، كما اطلعت علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه وحاصلها: (1/ مخالفه النظام والخطا في تطبيقه وتاويله: ان القضاء هو مصدر العداله والنزاهه في احقاق الحق مبنيا علي الاصول الشرعيه والنظاميه وحيث انه في الاصل في القضاء التصدي للقضيه ومرفقاتها والتحقق منها للوصول للنتيجه القضاييه. -وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاء ان من اسباب الطعن في الحكم القضايي (تشويه الوقايع) وذلك عندما يتم انتقاء وقايع ضعيفه وترتيب الحكم عليها، وترك وقايع منتجه في الدفع ومؤثره في النتيجه، وبالتالي تكون محصله التقدير تجاوز ما هو منتج الي ما هو غير منتج، وبذلك لا يكون نقل الوقايع جليا، بل اصابه خطا التصور والترجيح. وبناء عليه، وحيث ان الثابت من حيثيات الحكم واسبابه التالي: 1- استندت المستانف ضدها علي عقد الايجار والذي تم ابرامه علي مطبوعاتها بعد استلامهم للسجل التجاري الموضح به نوع الشركه ومثبت به كلمه محدوده. 2- ان المبلغ المحكوم به هو دين علي الشركه وليس خساره لها والفرق بينهما محاسبي نظري صرف لانه لا يعتبر قيد الدين في حسابات الشركه خساره حتي يصدر تقرير المحاسب القانوني بهذا الشان، فقد تستطيع الشركه خلال عملها تعويض الفرق بين الديون والواردات وبالتالي قد لا يشكل للشركه ايه خساير من الناحيه النظريه. وبناء عليه، فان المدير يمكن ان يسال اذا بلغت خساير الشركه اكثر من نصف راس مالها ثم امتنع عن تبليغ الشركاء، اما وفق الوقايع المذكوره في القضيه فان الشركه لم تصدر ايه بيانات محاسبيه ولم يتم تصفيتها بشكل رسمي ولها دين لدي المستانف ضدها بمبلغ مليوني ريال. وطالما انه لا توجد ايه اشاره الي بيانات محاسبيه رسميه تقر بوقوع الخساير وانما ديون، فان اعتبار مدير الشركه مخالفا لنظام الشركات جاء مبكرا لاوانه. 3- تم التوضيح للدايره الموقره ان شركه موكلي تم تاسيسها لاجل المشروع الذي تم اقامته في العقار المؤجر من المستانف ضدها وانه بسبب تصرفات المستانف ضدها ادخلت موكلي في توقف مشروعه ونشا بينهما قضايا ما زالت منظوره حتي الان، علما بان موكلي يطالب المستانف ضدها بمبالغ ماليه تتجاوز مليوني ريال قيمه البضاعه التي قامت المستانف ضدها بالحجز عليها دون مبرر قانوني (مرفق طيه صوره من طلب التنفيذ)، ومن حيث انه اذا بني الحكم علي استنتاج ظني ليس في التقريرات ما يؤيده فيكون مشوبا بالقصور موجبا للنقض. 2/ الاخلال بحق الدفاع: حيث انه من المستقر عليه فقها وقضاء ان حق الدفاع من القواعد الاسلاميه الراسخه ويتفرع عن ذلك انه يجب اتاحه الفرصه للخصم لابداء هذا الحق، مع وجوب تحقيق ما ابداه الخصوم من دفاع، وعليه فقد استقر الفقه والقضاء علي ان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا، ومؤثرا في النتيجه التي انتهت اليها المحاكمه. وبتطبيق ما سبق علي وقايع الطعن نجد انه: 1- تم الدفع امام الدايره بان عقد الايجار والذي تم ابرامه علي مطبوعاتها بعد استلامهم للسجل التجاري الموضح به نوع الشركه مثبت به كلمه محدوده. 2- تم الدفع بان موكلي يطالب المستانف ضدها بمبالغ ماليه تتجاوز مليوني ريال قيمه البضاعه التي قامت المستانف ضدها بالحجز عليها دون مبرر قانوني (مرفق طيه نسخه من الحكم). 3- تم التوضيح للدايره بان مبلغ الشركه يمثل دينا علي الشركه ولا يعد من قبيل الخساير وهو الامر الذي يترتب عليه عدم مساءله مدير الشركه. وحيث ان الحكم المستانف قد تجاهل هذه الدفوع الجوهريه، ودون ان يفحص الحكم المطعون عليه هذه الدفوع ويمحصها بما يكفي، وعليه يكون هذا الحكم قد صدر مشوبا بعيب الاخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه. 3/ القصور في التسبيب: عدم اشتمال الحكم علي الحجج والاسانيد التي بني عليه ومخالفتها للنظام : -حيث انه من المستقر عليه يجب ان يشتمل الحكم علي الاسباب التي بني عليه، والمراد بالسبب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج التي بني عليه سواء من حيث الواقع او النظام، ويجب ان يكون السبب في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به. - ومن المبادي المستقر عليها نظاما ان المحكمه مكلفه عند اصدارها لحكمها ان تتمحص وتتناول بالرد علي كافه الدفوع والمستندات والطلبات المقدمه فيها، وان اغفلت ذلك اضحي حكمها معيبا يستوجب اعاده النظر فيه ومن تلك الدفوع التي تم اغفالها وعدم تمحيصها وتناولها ما يلي: اولا: سبق وان حكمت الدرجه الاولي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها فاعترضت المدعيه علي الحكم فالغت الدايره التجاريه الثانيه بالاستيناف الحكم وجاء في اسباب حكمها ما نصه: (وبما ان الدايره لم تتحقق من طلب المدعيه وموافقته لنظام الشركات من حيث تضمين المدير عن التزامات الشركه او التعويض عن الاضرار اذ جاءت مطالبه المدعيه بالزام المدير بالمديونيه التي علي الشركه وهو ما لم يظهر استناده علي سبب نظامي او شرعي مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم واعاده القضيه للدايره للنظر فيها وفق ما هو مبين بالاسباب). ثانيا: وبعد اعاده القضيه لمحكمه الدرجه الاولي حصر وكيل المدعيه الدعوي باثبات مسؤوليه موكلي التضامنيه ؛ لكون العقد لم يتضمن ما اوجبه النظام من بيان راس المال وكونها ذات مسؤوليه محدوده ؛ فتمسك موكلي بانه زود المدعيه بنسخه من السجل التجاري المتضمن لراس مال الشركه واسمها ؛ وان العقد جاء بصياغه المدعيه وتدوينها هي ؛ فاصدرت الدايره حكمها -محل الاعتراض- استنادا علي نص الفقره الثانيه للماده (152) من نظام الشركات الصادر في 1437ه وهو استناد في غير محله؛ لكون العقد المبرم بين الطرفين ابرم بتاريخ 01 / 05 / 1429ه وكان في حينها النظام الساري والواجب التطبيق هو نظام الشركات الصادر في عام 1385ه؛ وعليه فان استناد الدايره علي نظام 1437ه علي واقعه سابقه يكون استنادا غير صحيح ؛ لكون الانظمه لا تسري باثر رجعي. ثالثا: دفع موكلي بان صياغه العقد جاءت من قبل المدعيه وعلي مطبوعاتها وهي من دونت بيانات كلا الشركتين محل العقد؛ ولم تنكر ذلك المدعيه؛ وتناول الحكم دفع موكلي بما نصه: (وبما ان دفع المدعي عليه ان المدعي هو من قام بصياغه العقود لا يعفي اذا ما صح المدعي عليه من مسؤوليه التوقيع عليها ؛ لان كل انسان مسؤول عن فعله هو) وحيث ان جواب الدايره ليس فيه دليل شرعي او نظامي ولا يرقي لاسقاط دفع موكلي ومما يؤكد دفع موكلي وسلامه موقفه ما نص عليه نظام الشركات الصادر 1385ه الواجب التطبيق حين التعاقد في الماده (12) ونصها: (جميع العقود والمخالفات والاعلانات وغيرها من الاوراق التي تصدر عن الشركه يجب ان تحمل اسمها وبيانا عن نوعها ومركزها الرييسي. ويضاف الي هذه البيانات -في غير شركه التضامن وشركه التوصيه البسيطه- بيانا عن مقدار راس مال الشركه ومقدار المدفوع منه. واذا انقضت الشركه وجب ان يذكر في الاوراق التي تصدر عنها انها تحت التصفيه). والمعني المقصود من الماده هي (انها اوجبت صراحه اضافه هذه البيانات في الاوراق التي تصدر عن الشركه فقط والعقد محل النزاع لم يصدر من شركه موكلي وانما صدر علي مطبوعات الشركه المدعيه، بالاضافه الي ان العقد نص علي ان شركه موكلي هي محدوده فجاء في الصفحه الاولي والثانيه من العقد بان اسم شركه موكلي هي: (شركه كوكب الغذاء العالمي المحدوده). رابعا: ان الحكم محل الاعتراض اغفل دفع موكلي بانه زود المدعيه بنسخه من السجل التجاري للشركه ولم تطلب الدايره من المدعيه الجواب علي ذلك رغم اهميته وتاثيره والمدعيه لم تنكر ذلك وحسب ما دفعنا به سابقا بان المدعيه هي من صاغت العقد وجاء علي مطبوعاتها ودونت رقم السجل التجاري لشركه موكلي ولم تطلب اي بينات اخري غير صوره من السجل وتم تزيدها بنسخه منه ولا يجوز شرعا ونظاما معاقبه المدعي عليه علي فعل تم من قبل المدعيه لا سيما وان المدعيه لم تطلب تصحيح العقد وفق النظام الجديد للشركات. وبناء علي ما سبق ذكره من دفوع كما هو موضح بعاليه، الا ان الدايره عند اصدارها الحكم المستانف ضده لم تتطرق من قريب ولا بعيد الي هذه الدفوع وتلك الطلبات والمستندات ولم تتناولها بالرد بل اكتفت بهذه العباره المرسله وعلي هذه الصوره المبهمه ودون برهان بان الحكم قد استنتج ما توصل اليه من واقع الاوراق والمستندات المقدمه، وخلا الحكم من تسبيب شاف صحيح يبين فيه قوه ما اخذ به، ووهن ما عدل عنه. وحيث ان الحكم مخالف للسوابق القضاييه وما استقر عليه العمل بالمحاكم السعوديه مما يصم الحكم المستانف بعيب الغموض والقصور في التسبيب مما يرجي معه قبول هذا الاستيناف. قال الله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل). لما سبق ذكره نطلب من الدايره الحكم بالاتي: اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: وفي الموضوع بنقض الحكم المستانف ضده للاسباب السالف ذكرها). واكد وكيل المدعي عليه علي ما ورد بلايحه اعتراضه، فعقب وكيل المدعيه قايلا: بانه يتمسك بما سبق تقديمه والحكم الصادر من الدايره الابتداييه ثم قرر الطرفان الاكتفاء؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فبما ان الدايره الابتداييه شيدت حكمها -محل الاستيناف- باثبات مسؤوليه المدعي عليه التضامنيه بصفته مديرا ل (شركه كوكب الغذاء العالمي المحدوده) مع الشركه فيما انتهي اليه صك الحكم رقم (431925213) الصادر من الدايره العامه التاسعه عشره في المحكمه العامه بمحافظه جده والذي قضي بالزام شركه كوكب الغذاء العالمي المحدوده بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مليون (1,000,000) ريال ؛ تاسيسا علي عدم تطبيق المدعي عليه لما تم اشتراطه في النظام من النواحي الشكليه والمنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (152) من نظام الشركات الصادر في عام 1437ه. وما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها -محل الاستيناف- محل نظر، ذلك ان العقد الذي كان محل المطالبه في القضيه المقامه من المدعيه ضد شركه كوكب الغذاء العالمي المحدوده والذي هو محل مخالفه المدعي عليه في الدعوي الماثله تم ابرامه بين الطرفين بتاريخ 01 / 05 / 1429ه، اي انه مبرم ابان سريان نظام الشركات الصادر في عام 1385ه ؛ وبما ان نظام الشركات المشار اليه انفا هو النظام الواجب التطبيق اثناء توقيع العقد -محل المطالبه-، وبالاطلاع علي النظام المشار اليه تبين عدم ترتيبه المسؤوليه التضامنيه علي مدراء شركات ذات المسؤوليه المحدوده في اي من مواده حال اخلالهم بما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده (152) من نظام الشركات الساري العمل اثناء نظر الدعوي الماثله (نظام الشركات عام 1437ه)، مما ينتفي معه وصف المخالفه بحق المدعي عليه نظير عدم بيانه لمقدار راس المال الي جانب اسم الشركه في العقد المبرم مع المدعيه -مع الاشاره الي عدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه من عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده الي جانب اسم الشركه في العقد- فضلا عن كون العقد تم تحريره علي اوراق المدعيه ؛ ولما كانت الانظمه لا تسري الا علي الافعال التي تقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها من الافعال باثر رجعي. وحيث خالفت الدايره الابتداييه في حكمها ما سبق تقريره فان هذه الدايره تنتهي الي الغاء الحكم الابتدايي ؛ وتقضي مجددا برفض الدعوي لعدم ارتكاب المدعي عليه للمخالفه الموجبه للمسؤوليه التضامنيه وفقا لنظام الشركات الساري العمل به اثناء ابرام العقد بين الطرفين.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه السادسه عشره في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 10 / 11 / 1444ه، في القضيه (4470433099) والحكم مجددا ب رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.