ncar · executive_regulation · processed · 268 chunks
المملكه العربيه السعوديه
هييه السوق الماليه
لايحه صنافي الاستثمار العقاري
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه
بموجب القرار رقم ٢٠٠٦/٧/١٥ ه الموافق ١٤٢٧/٦/١٩ وتاريخ ٢٠٠٦-١٩٣-١
بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م/٢٠٠٠) وتاريخ
٢٤٢٤/٦/٢
المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ٢٠٢١-٢٢-٢٠٢١ وتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٤
الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤
National Center for Archives & Records
ملحوظه مهمه:
لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه للوايح الهييه وقواعدها، تود الهييه التنبيه علي
انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره في موقعها:
www.cma.org.sa
العربيه السوق الماليه
Capital Market Authority
الامه العامه للمجلس
الترخي ٢٥٦ / ٤٥٦
الوقيع
وفتا لقرار مجلس الهييه رقم (٢٠٢١-٢٠٢-٢) وتاريخ ١٤٤٥٢/١٢/٢٤ م ه لوفق ٢٠٢١/٢/٢٤ م ه لوفق ٢٠٢١/٢/٢٤ م ه لوفق ٢٠٢١/٢/٤ م ه لوفق ٢٠٢١/٢/٤ م ه لوفق ٢٠٢١/٢/٤ م ه l
وفتا لقرار مجلس الهييه رقم (٢٠٢١-٢٢-٢) وتاريخ ٢٠٢١/٠٥٠١ م. علي ان يستمر العمل بالنحه صناديق الاستثمار العقاري الصادره بموجب قرار مجلس الهييه
رقم (٢٠٠٠١-١٩٣-١) وتاريخ ٢٠٢٧/٦/١٩ م. علي ان يستمر العمل بالنحه صناديق الاستثمار العقاري الصادره بموجب قرار مجلس الهييه
هييه السوق الماليه
Capital Market Authority
الامه العامه للمجلس
الوقيع
المحتويات
الباب الاول: احكام عامه
الماده الاولي: تمهيد
الماده الثاني: تعريفات
الماده الثالثه: الالتزام باحكام اللايحه
الماده الرابعه: الاعفاعات
الماده الخامسه: المقابل المالي
الماده السادسه: حق التظلم
الباب الثاني: الترخيص
الماده السابعه: متطلبات الترخيص
الماده الثامنه: اجراءات الهييه وصلاحياتها تجاه الطلب
الباب الثالث: تظيم عمل صناديق الاستثمار العقاري
الفصل الاول: الهيكل التظيمي للصندوق
الماده التاسعه: الاساس القانوني لاداره الصندوق
الماده العاشره: انواع صناديق الاستثمار العقاري واغراضها
الماده الحاديه عشره: مجلس اداره الصندوق
الماده الثانيه عشره: مسؤوليات اعضاء مجلس اداره الصندوق
الفصل الثاني: اداره الصندوق
الماده الثالثه عشره: اداره الصندوق
الماده الرابعه عشره: الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات
الماده الخامسه عشره: التكليف من قبل مدير الصندوق
الماده السادسه عشره: عزل مدير الصندوق واستبداله
الماده السابعه عشره: قرارات الاستثمار
الماده الثامنه عشره: القوايم الماليه
الماده التاسعه عشره: تEOARض المصالح والاقصاح عنها
الماده العشرون: ترتيبات العملوله الخاصه
الماده الحاديه والعشرون: متطلبات المراجعه
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
الماده الثانيه والعشرون: مقالب الخدمات والمعلات واتعاب الاداره
الماده الثالثه والعشرون: اجتماعات مالكي الوحدات
الفصل الثالث: الاقصاح
الماده الرابعه والعشرون: الاقصاح
الماده الخامسه والعشرون: تقديم التقارير الي مالكي الوحدات
الفصل الرابع: التغييرات الاساسيه والتغييرات غير الاساسيه
الماده السادسه والعشرون: موافقه الهييه ومالكي الوحدات علي التغييرات الاساسيه
الماده السابعه والعشرون: اشعار الهييه ومالكي الوحدات باي تغييرات غير اساسيه
الفصل الخامس: متطلبات اصول الصندوق وحفظ اصوله وقواعد تشغيله
الماده الثامنه والعشرون: متطلبات اصول الصندوق
الماده التاسعه والعشرون: حفظ اصول الصندوق والوثايق المتعلقه به
الماده الثالثون: فصل اموال الصندوق
الماده الحاديه والثلاثون: صلاحيه الهييه يغ عزل امين الحفظ واستبداله
الماده الثانيه والثلاثون: عزل امين الحفظ من قبل مدير الصندوق
الماده الثالثه والثلاثون: اداره الاملاك
الماده الرابعه والثلاثون: تعيين المطور والمكتب الهندسي
الماده الخاصه والثلاثون: التقييم
الماده السادسه والثلاثون: تقييم اصول الصندوق وحساب سعر الوحده
الماده السابعه والثلاثون: سجل ملكيه الوحدات
الماده الثامنه والثلاثون: الاشتراك والطرج
الماده التاسعه والثلاثون: الوحدات
الماده الاربعون: القيود علي الصندوق
الماده الحاديه والاربعون: التداول
الماده الثانييه والاربعون: الاعلان عن الصندوق
الماده الثالثه والاربعون: انهاء الصندوق وتصفيه
الباب الرابع: صندوق الاستثمار العقاري المتداول
الماده الرابعه والاربعون: النطاق والتطبيق
الماده الخاصه والاربعون: الاحكام العامه
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
الماده السادسه والاربعون: شروط طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول
الماده السابع: والاربعون: متطلبات طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول
الماده الثامنه والاربعون: شراء صندوق الاستثمار العقاري المتداول لوحداته وبيعها
الماده التاسعه والاربعون: متطلبات الاقصاح
الماده الخمسون: دمج صناديق الاستثمار العقاريه المتداوله
الباب الخامس: صناديق الاستثمار العقاري التي تتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض
الخاصه
الماده الحاديه والخمسون: احكام عامه
الماده الثاني والخمسون: امين الحفظ
الماده الثالثه والخمسون: مجلس اداره صندوق الاستثمار العقاري الذي يتخذ شكل
المنشاه ذات الاغراض الخاصه
الباب السادس: النشر والنفاذ
الماده الرابعه والخمسون: النشر والنفاذ
الملحق ١ : متطلبات شروط واحكام صندوق الاستثمار العقاري العام
الملحق ٢ : متطلبات شروط واحكام صندوق الاستثمار العقاري المتداول
الملحق ٣ : محتويات طلب طرح وحدات صندوق الاستثمار العقاري العام
الملحق ٤ : محتويات تقارير الصندوق
الملحق ٥ : محتويات البيان المنصف سنوي
الملحق ٦ : صيغه خطاب مدير صندوق الاستثمار العقاري
الملحق ٧ : صيغه خطاب مدير صندوق الاستثمار العقاري
الملحق ٨ : اقرارات مدير صندوق الاستثمار العقاري
الملحق ١٠ : اقرارات مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول
الملحق ١١ : صيغه خطاب المستثمار القانوني لصندوق الاستثمار العقاري المتداول
الملحق ١٢ : طلبات الموافقه والاشعارات المقدمه الي الهييه
الملحق ١٣ : تقرير انهاء الصندوق
الملحق ١٤ : ملحق تكميلي لصندوق الاستثمار العقاري
الملحق ١٤ : ملحق تكميلي لصندوق الاستثمار العقاري
الانات العامه للمجلس
طبق الاصل
الباب الاول: احكام عامه
الماده الاولي: تمهيد
(١) تهدف هذه اللاتحه الي تنظيم صناديق الاستثمار العقاري المطروحه وحداثها طرحا
عاما في المملكه وذلك فيما يتعلق بطرح وتسجيل وحداثها وادارتها وحمايه حقوق
مالكها.
ب) لا تخل هذه اللاتحه باحكام النظام او لوايحه التنفيذيه بما في ذلك الاحكام
الوارده في لاتحه سلوكيات السوق، ولاتحه مؤسسات السوق الماليه، ولاتحه اعمال
الاوراق الماليه، والقواعد المنظمه للمنشيات ذات الاغراض الخاصه.
الماده الثاني: تعريفات
ا) يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في احكام هذه اللازحه نظام السوق الماليه
الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٠٠٠) و تاريخ ٢٠٠٠١٥٥.
ب) يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللازحه المعاني الموضحه لها في النظام،
ويق قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها.
الماده الثالثه: الالتزام باحكام اللايحه
(١) يجب علي اي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق استثمار عقاري طرحا عاما في
المملكه، الالتزام باحكام هذه اللايحه، والاحكام الوارده في القواعد المنظمه
للمنشات ذات الاغراض الخاصه (حيثما ينطبق).
(ب) يجب علي اي مير صندوق وامن حفر وموع واي عضو من اعضاء جالاس اداره
صناديق الاستثمار العقاري العامه في المملكه الالتزام باحكام هذه اللايحه،
والاحكام الوارده في القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه (حيثما
. ينطبق
الماده الرابعه: الاعفاعات
للهينه اعفاء اي شخص خاضع لهذه اللايحه من تطبيق اي من احكامها كليا او جزييا
بناء علي طلب تتقاه منه او بمبادره منها.
الانات العامه للمجلس
طبق الاصل
الماده الخاصه: المقابل المالي
للهييه فرض مقال مالي علي مدير الصندوق والموزع وفقا لما تحدده.
الماده السادسه: حق التظلم
يحق لاي شخص خاضع لاحكام هذه اللاتحه تقدمي نظام الي اللجنه في شان اي قرار
او اجراء تتخذه الهييه وفقا لاحكام هذه اللاتحه.
National Center for Archives & Records
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
الباب الثاني: الترحيم
الماده السابعه: متطلبات الترحيم
(١) يجب ان يكون مقدم الطلب - الذي يغب في الحصول علي موافقه الهيه علي طرح
وحدات صندوق استثمار عقاري - مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها من الهيه ٤
معارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق.
ب) لا تطرح وحدات صندوق الاستثمار العقاري طرحا عاما الا بعد تقديم المعلومات
الموضحه في الملحق (٢) من هذه اللايحه للهبه واللصول علي موافقتها.
ج) يجب علي مقدم الطلب تقديم اي متطلب اخري تطلبه الهينه وفقا للنظام ولوايحه
التنفيذيه.
الماده الثامنه: اجراءات الهينه وصلاحياتها تجاه الطلب
ا) يجوز للهينه عند دراسه اي طلب لطرح وحدات الصندوق اتخاذ اي من الاتي:
١. اجراء اي استقصاء تراه مناسبا.
2. طلب حضور مقدم الطلب و من يمنهه امام الهينه للاجابه عن اي اسيله، وشرح
اي مساله تري الهينه ان لها علاقه بالطلب، ويخضع مقدم الطلب لهذه اللاتحه
ابتداه من تاريخ تقديم طلبه.
٢. طلب تقديم اي معلومه اضافيه تراها الهينه ضروريه او تاكيد صحه المعلومات
المقدمه علي ان يتم ذلك خلال (٢٠) يوما من تاريخ طلبها.
٢. التاكد من صحه اي معلومه يقدمها مقدم الطلب.
ب) اذا لم يوفر مقدم الطلب المعلومات المطلوبه منه، او اذا لم يوفرها خلال الفتره
الزمنيه المحدده في الفقره الفرعيه (٢) من هذه الماده، فالهاينه رفض
دراسه الطلب. وتحفظ الهبه بحقها في رفض اي طلب اذا ما رات ان الصندوق
يتعارض مع مصلحه المستثمرين، او قد لا يتناسب مع قدره مدير الصندوق، او
يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايحه التنفيذيه.
وفق لقرار مجلس الهبه رقم (٢٠٢١-٢٢-٢) وتاريخ ١٤٢٧/١٢ و ٢٠٢١/٢/٢٤ هم الموافق ٢٠٢١٠٥٥/٢٥٥ هم اللازجه المبنيه من
هذه اللازجه ابتداء من تاريخ ١٤٢٧/٥/٥/٢٨ هم الموافق ٢٠٢١٠٥٥/٥/٥/٥ م. علي ان يستمر العمل بالفقره (١) من الماده الثالثه من لانحه
صناديق الاستثمار العقاري الصادره بموجب قرار مجلس الهينه رقم (٢٠٠٦-١٩٣-١) وتاريخ (٢٠٠٦/٦/١٩ واتريخ (٢٠٠٦/٦/١٩) هموقه
وذلك حتي تاريخ العمل بالفقره (ا) من الماده السابعه من هذه اللاحظه.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
ج) تقوم الهييه بعد تسلمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبه، ياشعار مقدم الطلب
كتابيا بذلك، ونتخذ ايا من القرابات الاتيه خلال مده لا تتجاز (٢٠) يوما من
تاريخ الاشعار:
١. الموافقه علي الطلب كليا او جزييا.
٢. الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.
٣. رفض الطلب مع بيان الاسباب.
د) تقوم الهييه باشعار مقدم الطلب كتابيا بالقرار الذي تتخذه بشان الطلب.
(٥) لا يجوز لقدم الطلب طرح وحدات في الصندوق او تسويقها او الاعلان عنها قبل
الحصول علي قرار الهييه بالوافه.
National Center for Archives & Records
المايه العامه للمجلس
طبق الاصل
V
الباب الثالث: تنظيم عمل صناديق الاستثمار العقاري
الفصل الاول: الهيكل التظيمي للصندوق
الماده التاسعه: الاساس القانوني لاداره الصندوق
تنش علامه تعاقديه بين مدير الصندوق وملاكي الوحدات بموجب التوقيع علي شروط
واحكام الصندوق المرخص له من الهييه وفقا لاحكام هذه اللاتحه.
الماده العاشره: انواع صناديق العشاري واعراضها
(١) صناديق الاستثمار العقاري من النوع المقط، وتعمل وفقا للاغراض الاتيه:
التطوير الاولي ثم البيع: ويكون ذلك بتملك ارض خام، ثم تطويرها،
وqtسيمها الي ارض سكنيه، او تجاريه، ومن ثم بيعها وانهاء الصندوق.
التطوير الانشايي ثم البيع: ويكون ذلك بتملك ارض خام او مطوره من اجل
انشاء وحدات سكنيه او تجاريه عليها، ومن ثم بيعها وانهاء الصندوق.
التطوير الاولي او الانساني بهدف التاجير لمده زمنيه محدده، ومن ثم البيع
وانهاء الصندوق.
تملك عقارات مطوره تطويرا اشيانيا؛ بهدف التاجير لمده زمنيه محدده، ومن
ثم البيع وانهاء الصندوق.
الاستثمار في عقارات مطوره تطويرا اشيانيا، قابله لتحقيق دخل دوري
وتاجعيري.
ب) يجوز انشاء انواع او اغراض اخري من الصناديق غير ما ذكر في الفقره (ا) من هذه
الماده بعد توافر ما تراه الهييه من شروط ومتطلبات.
الماده الحاديه عشره: مجلس اداره الصندوق
( ا) يشرف علي كل صندوق مجلس اداره معين من قبل مدير الصندوق منذ تاسبيه.
ويشترط الحصول علي موافقه الهييه قبل (١٠) ايام من تعيين مجلس اداره الصندوق
او اجراء اي تغيير لاحق في تكوينه.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
ب) يجب ان لا يقل عدد اعضاء مجلس اداره الصندوق عن ثلاثه اعضاء، ويجب ان لا
يقل عدد اعضاء مجلس اداره الصندوق المستقلين عن عضوين، او ثلث العدد
الاجمالي ل'عضاء المجلس، ايهما اكثر.
ج) اذا لم يستوف النصاب الموضع في الفقره (ب) من هذه الماده فيما يتعلق بالاعضاء
المستقلين، يعين مدير الصندوق اعضاء مستقلين تتوافر فيهم متطلبات التاهيل
الوارده في الفقره (ط) من هذه الماده.
د) لا يحق لمدير الصندوق عزل اي من اعضاء مجلس الاداره المستقلين، ويكون العزل
فقط من مالكي الوحدات وفقا لاحكام الماده الثالثه والعشرين من هذه اللاتحه.
ه) يجب علي مدير الصندوق عزل اي عضو من اعضاء مجلس اداره الصندوق في حال
صدر قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق يطلبون فيه من مدير
الصندوق عزل ذلك العضو.
و) اذا ادار مدير الصندوق اكثر من صندوق استثمار عقاري، فيجوز ان تënضع تلك
الصندابق الاستثماريه العقاريه لاشراف مجلس اداره واحد ما لم يكن عدد
الصندابق الاستثماريه العقاريه معرفا بحيث لا يمكن الاشراف عليها بفعاليه من
قبل مجلس اداره واحد بحسب التقدير المعقول لم دير الصندوق، ويجب علي مجلس
الاداره ومدير الصندوق مراجعه عدد صناديق الاستثمار العقاري التي يشرف عليها
ذلك المجلس سنويا، وتقييم ما اذا كان (بالامكان الاشراف علي هذا العدد
بشكل فعال او انه ينبغي تعيين مجلس اداره اخري لواحد او اكثر من تلك الصناديق
الاستثماريه العقاريه. وللهييه الزام مدير الصندوق بتعيين مجلس اداره اخري ان رات
ان عدد صناديق الاستثمار العقاري التي يشرف عليها مجلس الاداره مرتفع.
ن علي مجلس اداره الصندوق ان يجري تقييما سنويا لدي تحقيق استقلال العضو
والتاكد من عدم وجود علاقات او ظروف تؤثر او يمكن ان تؤثر فيه.
ح) لا يجوز لعضو مجلس اداره الصندوق التصويت علي اي قرار يتخذه مجلس اداره
الصندوق في شان اي امر يكون لذلك العضو اي مصلحه خاصه مباشره او غير
مباشره فيه، ويجب الاقصاح عن اي مصلحه من ذلك القبيل لمجلس اداره الصندوق.
ط) يتعين ان تتوافر متطلبات التاهيل الاتيه في اي شخص يعينه مدير الصندوق عضوا
ي مكسب اداره الصندوق:
(1) ان لا يكون مفسا او خاضعا لاي دعاوي افلاس او اعسار.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
(٢) لم يسبق له ارتكاب مخالفه تنطوي علي احتيال او تصرف مخل بالنزاهه
والامانه.
(٢) ان يمتلك المهارات والخبرات اللازمه.
ي) اذا فقد اي عضو من اعضاء مجلس اداره الصندوق ايا من متطلبات التاهيل
المنصوص عليها في الفقره (ط) من هذه الماده، فيجب علي مدير الصندوق القيام
بالاتي:
(1) اشعار الهييه بذلك علي الفور.
(٢) ان يعين بدل ذلك العضو عضوا اخري يفي بمتطلبات التاهيل المذكوره خلال
(٤٥) يوما من تاريخ علمه بذلك، وذلك في حال عدم استيفاء متطلبات الفقره
(ب) من هذه الماده.
(ف) اذا استقال اي من اعضاء مجلس اداره الصندوق او توقف عن تقديم خدماته، فيجب
علي مدير الصندوق القيام بالاتي:
(١) اشعار البينه بذلك خلال (١٠) ايام.
٢) تعين عضو بديل يغ مجلس اداره الصندوق خلال (٤٥) يوما من تاريخ علمه
بذلك، وذلك في حال عدم استيفاء متطلبات الفقره (ب) من هذه الماده.
(1) يجب علي مدير الصندوق الافصاح فورا في موقفه الالكتروني، والموقع
اللاكتوني للسوق اولي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحدها
البييه (حيثما ينطبق) عن اي تغيير في عضويه مجلس اداره الصندوق.
(م) يجب علي مدير الصندوق توفير جميع المعلومات والوثايق الضروريه عن الصندوق
لجميع اعضاء مجلس اداره الصندوق من اجل تمكينهم من القيام بواجباتهم
بكفاءه، ويجب عليه ايضا توفير اي معلومات او وثايق اخري يطلبها مجلس اداره
الصندوق لتمكينه من اداء مهامه.
الماده الثانيه عشره: مسؤوليات اعضاء مجلس اداره الصندوق
تشمل مسؤوليات اعضاء مجلس اداره الصندوق الاتي:
(1) الموافقه علي جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهريه التي يكون الصندوق
طرفا فيها، ويشمل ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - الموافقه علي عقود تقدم
خدمات الاداره للصندوق، وعقود تقدمي خدمات الحفظ، ولا يشمل ذلك العقود
1.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
المبرمه وفقا للقرارات الاستثماريه في شان اي استثمارات قام بها الصندوق او سيقوم
بها في المستقبل.
٢) الاطلاع علي التقرير المتضمن تقييم اداء وجوده الخدمات المقدمه من الاطراف
المعنيه بتقدمي الخدمات الجوهريه للصدقو المشار اليه في الفقره الفرعيه (١) من
الفقره (ه) من الماده الثالثه عشره من هذه اللايحه; وذلك للتاكد من قيام مدير
الصندق بمسؤولياته بما يحقق مصلحه مالكي الوحدات وفقا لشروط واحكام
الصندق وما ورد في هذه اللايحه.
٢) اعتماد سياسه مكتوبه فيها يتعلق بحقوق التصويت المتعلقه باصول الصندوق.
(٤ الاشراف، و - متي كان ذلك مناسبا - الموافقه او المساعده علي اي تمارض مصالح
يخصص عنه مدير الصندوق.
(٥) الاجتماع مرتين سنويا علي الاقل مع لجنه المطابقه والالتزام لدي مدير الصندوق او
مسؤول المطابقه والالتزام لدي لمراجعه التزام الصندوق بجميع اللوايح والانظمه ذات
العلاقه، ويشمل ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - المنطلبات المنصوص عليها في
هذه اللاتجه.
(٦) الموافقه علي جميع التغيرات المنصوص عليها في المادتين السادسه والعشرين
والسابعه والعشرين من هذه اللاتحه، وذلك قبل حصول مدير الصندوق علي موافقه
مالكي الوحدات والهييه او اشعارهم (حيثما ينطبق).
(٧) التاكد من اكتمال وفقا ودفقه شروط واحكام الصندوق واي مستند اخري (سواء اكان
عقدا ام غيره) يتضمن اقصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وادارته
لالصندوق، اضافه الي التاكد من توافق ما سبق مع احكام هذه اللايه.
(٨) التاكد من قيام مدير الصندوق بمسيولياته بما يخفق مصلحه مالكي الوحدات
وفقا لاحكام هذه اللايحه وشروط واحكام الصندوق.
9) تقييم اليه تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقه باصول الصندوق وفقا
لسباسات واجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقه بالصندوق وكيفيه
التعامل معها.
(١٠) العمل بامانه وحسن نيه واهتمام ومهاره وعنايه وحرص وبما يحقق مصلحه
مالكي الوحدات.
(١١) تدوين محاضر الاجتماعات التي تشتمل علي جميع وقايع الاجتماعات والقرارات
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
التي اتخذها مجلس اداره الصندوق.
(١٢) الاصلاع علي التقرير المتضمن جميع الشكاوي والاجراءات المتخذه حياها المشار
اليه في الفقره الفرعيه (١) من الفقره (ه) من الماده الثالثه عشره من هذه اللاتحه:
وذلك للتاكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحه مالكي
الوحدات وفقا لشروط واحكام الصندوق وما ورد في هذه اللاتحه.
الفصل الثاني: اداره الصندوق
الماده الثالثه عشره: اداره الصندوق
(١) يجب علي مدير الصندوق ان يعمل لصلحه مالكي الوحدات بموجب احكام هذه
اللاتحه ولايحه مؤسسات السوق الماليه وشروط واحكام الصندوق.
ب) يقع علي عاتق مدير الصندوق الالتزام بجميع المبادي والواجبات التي نست عليها
لايحه مؤسسات السوق الماليه بما في ذلك واحب الامانه تجاه مالكي الوحدات،
الذي يضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرض المعقول.
ج) يجب ان تكون جميع افصاحات مدير الصندوق كامله وواضحه وصحيحه وغير
مضله.
د) يتولي اداره الصندوق مدير محفظه استثماريه يعمل لدي مدير الصندوق، ويجب ان
يكون شخصا مسجل لدي الهييه بموجب احكام لايحه مؤسسات السوق الماليه.
(٥) التزامات مدير الصندوق:
1. وضع اجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ الجوانب الفنيه
الالتزام بجميع الانظمه واللوايج والتعليمات الساريه في المملكه ذات العلاقه
. بعمل الصندوق.
2. تطبيق برنامج مراقبه المطابقه والالتزام لكل صندوق استثمار عقاري
يبديره، وان يزود الهييه بناتج التطبيق عند طلبها.
وضع السياسات والاجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات
الصندوق، وضمان سرعه التعامل معها، علي ان تتضمن تلك السياسات
والاجراءات القيام بعمليه تقييم المخاطر بشكل سنوي علي الاقل.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
يجب علي مدير الصندوق التعاون مع جميع الاشخاص المعنيين باداء مهام
لالصندوق بما في ذلك امن الحفظ ومراجع الحسابات، وتزويدهم بجميع
ما يلزم لاداء واجباتهم ومهامهم وفقا لهذه اللايحه.
اعداد تقرير سنوي يتضمن تقييمها لاداء وجوده الخدمات المنقدمه من
الاطراف المعنيه بتقدمي الخدمات الجوهريه للصندوق - بمن في ذلك امن
الحفظ والمطور ومدير الامالك حسبما ينطبق -، ويجب ان يقدم مدير
الصندوق التقرير المشار اليه في هذه الفقره الي مجلس اداره الصندوق.
اداره اصول الصندوق بما يحقق مصلحه مالكي الوحدات وفقا لشروط
واحكام الصندوق.
التاكد من نظاميه وسلامه العقود التي نبرم لصلحه الصندوق.
يعد مدير الصندوق مسوولا عن الالتزام باحكام هذه اللاتحه، سواء ادي
مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر ام كلف بها جهه خارجيه بموجب
احكام هذه اللايحه ولاتحه موسسات السوق الماليه. ويعد مدير الصندوق
مسوولا تجاه مالكي الوحدات عن خساير الصندوق الناجمه عن احتياله
او اهماله او سوه تصرفه او تقصيره المتعمد.
يجب علي مدير الصندوق الالتزام بما ورد في الملحق (١٢) من هذه اللايحه
عند التقدم بطلبات الموافقه او الاشعارات للهييه.
يجب علي مدير الصندوق التقييد بالشروط والاحكام الخاصه بالصندوق.
يجب علي مدير الصندوق اعداد تقرير سنوي يتضمن جميع الشكاوي
والاجراءات المتخذه حيالها، ويجب ان يقدم مدير الصندوق التقرير المشار
اليه في هذه الفقره الي مجلس اداره الصندوق.
يجب علي مدير الصندوق الالتزام بما ورد في التعليمات الخاصه باعلانات
الصندابق الاستثماريه.
الماده الرابعه عشره: الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات
(ا) يجب علي مدير الصندوق ان يحتفظ بدفاتر وسجلات جميع الصندابق التي يديرها.
الامه العامه للمجلس
طبق الاصل
ب) يجب علي مدير الصندوق ان يحتفظ في جميع الاوقات بسجل لجميع الوحدات
الصادره والملفاه، ويسجل محدد يوضح رصيد الوحدات القايمه لكل صندوق من
صناديق الاستثمار العقاري التي يدي رها.
ج) دون الاخلال بما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، يجب علي مدير الصندوق
الاحتفاظ بجميع الدفاتر والسجلات كما هو منصوص عليه في هذه اللايحه مده
عشر سنوات مالم تحدد الهييه خلاف ذلك. ويف حال وجود دعوي قضاييه او مطالبه
(بما في ذلك اي دعوي قايمه او مهدد ايقامتها) او اي اجراءات تحقيق قايمه تتعلق
بذلك الدفاتر والسجلات، يجب علي مدير الصندوق ان يحتفظ بتلك الدفاتر
والسجلات مده اطول وذلك الي حين انتهاه تلك الدعوي القضاييه او المطالبه او
اجراءات التحقيق القايمه.
الماده الخامسه عشره: التكليف من قبل مدير الصندوق
يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث او اكثر او اي من تابعيه بالعمل مديرا
لالصندوق من الباطن لاي صندوق استثمار عقاري يديره مدير الصندوق. ويدفع مدير
الصندوق اتعاب ومصاريف اي مدير للصندوق من الياطن من موارده الخاصه.
ب) باستثناء الحالات الوارده في الفقره (ج) من هذه الماده، يجب ان يكون مدير
الصندوق من الباطن المكلف وفقا للفقره (ا) من هذه الماده مؤسسه سوق ماليه
مرخصا لها في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق، ويجب ان
يكله بموجب عقد مكتوب.
ج) يجوز تكليف مدير صندوق من الباطن خارج الملكه اداره استثمارات الصندوق
الصارحيه علي ان يكون مؤسسا ومرخصا لا وحاصما لاشراف جهه رقابيه وفق
معابير ومتطلبات تنظيميه ممانيه علي الاقل لتلك التي تطبقها الهييه، ويجب ان
يكلف بموجب عقد مكتوب.
وفقا لترار محلي البنيه رقم (٢٠٢١-٢٢٠٢٤) ه-الوافق ٢٠٢١/٢٠٢٤، واتري ٢٠٢١-٢٢٠٢٤
ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق ابتداء من تاريخ ٢٨٤١٤٣٠٥/٢٨٤، الموافق ٢٠٢٢٠١٠١، ويستمر العمل بمتطلاب
الحصول علي ترخيص في ممارسه اعمال الاداره حتي تاريخ العمل بمتطلاب الحصول علي ترخيص في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات
وتشغيل الصناديق.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
د) للهييه وفقا لتقديرها المحض تقييم ما اذا كانت المعايير وال متطلبات التخطيبه
المطبقه علي مدير الصندوق من الباطن المكلف الذي يعمل خارج المملكه مماليه
علي الاقل لتلك التي تطبقها الهييه.
ه) يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث او اكثر اي من تابعيه بالعمل موزعا
لوصحات اي صندوق استثمار عقاري يديره مدير الصندوق، ويدفع مدير الصندوق
اتعاب ومصاريف الموزع من موارده الخاصه.
و) يجب ان يكون الموزع المكلف في المملكه وفقا للفقره (ه) من هذه الماده من احدي
الفيات التاليه:
1. مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط التعامل.
٢. مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط تقديم المشوره.
. بنكا معليا.
ز) يجب ان يكون التكليف الشار اليه في الفقره (ه) من هذه الماده بموجب عقد
مكتوب، ويحال كان الموزع الملك بنكا محليا، فيجب ان يثمنص الضوابط
الاتيه بحد ادني:
1. ان توزع وحدات صناديق الاستثمار المقاري المطروحه طرحا عاما من خلال
الموقع الالكتروني للموزع فقط.
٢. ان يتيح الموقع الالكتروني للموزع المكلف امكانيه تعبيه وتوقيع المستندات
اللازمه، ومنها ما يلي:
(ا) اتفاقيه فتح الحساب الاستثماري الخاصه بمدير الصندوق.
نموذج "معرفه العميل" الوارد في لاتحه مؤسسات السوق الماليه.
(ج) نموذج الاشتراك الخاص بالصندوق، والشروط والاحكام الخاصه
بالصندوق الذي يربغ به الاشتراك فيه.
ح) في حال تكليف مدير الصندوق الموزع بموجب الفقره (ه) من هذه الماده، يعد مدير
الصندوق مسوولا عن الالتزام بالنظام ولوايحه التنفيذيه ونظام مكافحه غسل
الاموال والاتحته التنفيذيه، ويجوز له الاعتماد علي الموزع المكلف في اتخاذ تدابير
العاليه الواجبه تجاه العميل وفقا للاحكام ذات العلاقه الوارده في نظام مكافحه
غسل الاموال والاتحته التنفيذيه.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
ط) يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث او اكثر بالقيام بعمليات الصندوق بما
يز ذلك الخدمات الاداريه للصندوق.
ي) باستثماء الحالات الوارده في الفقره (ك) من هذه الماده، يجب ان يكون الطرف
الثالث المكلف وفقا للفقره (ط) من هذه الماده مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في
ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصندابق، ويجب ان يكلف بموجب
عقد مكتوب.
(ك) يجوز تكليف طرف ثالث او اكثر بالقيام بعمليات الصندوق خارج الملكه فيما يتعلق باستثمارات الصندوق الخارجيه، علي ان يكون مؤسسا ومرخصا له وخاصا لاشراف جهه رقابه وفق معايير ومتطلبات تنظيميه م Trabيه علي الاقل تلك التي تعبتها الهييه، ويجب ان يكلف بموجب عقد مكتوب.
(ل) للهييه وفقا لتقديرها المحض تقييم ما اذا كانت المعاير والمتطلبات التظييميه المطبنه علي الطرف الثالث المكلف بالقيام بعمليات الصندوق الذي يعمل خارج
المملكه م Trabيه علي الاقل لتلك التي تعبتها الهييه.
الماده السادسه عشريه: عزل مدير الصندوق واستبداله
(١) للهييه عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثمار عقاري محدد واتخاذ اي
اجراء تراء مناسبا لتعيين مدير صندوق بديل لذلك الصندوق او اتخاذ اي تدوير اخر
تراه مناسبا، وذلك في حال وقوع اي من الحالات الاتيه:
1. توقف مدير الصندوق عن ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق
دون اشعار الهييه بذلك بموجب لايحه مؤسسات السوق الماليه.
القاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل
الصناديق او سحبه او تعليقه من قبل الهييه.
٢. تقديم طلب الي الهييه من مدير الصندوق لالغاء ترخيصه في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق.
١. اذا رات الهييه ان مدير الصندوق قد اخل -بشكل تراه الهييه جوهريا - بالالتزام بالنظام او لوايحه التنفيذيه.
وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (٢٠٢١-٢٢-٢) وتاريخ ١٤٢٧/١٢ ه الموافق ٢٠٢١/٢٢،م، يعمل بمتطلب الحصول علي رخصه اداره
الاستثمارات وتشغيل الصنديق ابتداء من تاريخ ١٤٢٣٠٠٥/٢٠٨ ه الموافق ٢٠٢٢٠١٠١
الاملايه العامه للمجلس
طبق الاصل
. فوفاه مدير المحفظه الاستثماريه الذي يدير اصول صندوق الاستثمار العقاري
او عجزء او استقلانه مع عدم وجود شخص اخري مسجل لدي مدير الصندوق
قادر علي اداره اصول صندوق الاستثمار العقاري او اصول الصندابق التي
يديرها مدير المحفظه الاستثماريه.
٦. صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق المغلق يطلبون فيه
من الهييه عزل مدير الصندوق.
. اي حاله اخري تري الهييه - بناء علي اسس معقوله - انها ذات اهميه جوهريه.
(ب) يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه باي من الحالات الوارد ذكرها في الفقره
(1) من هذه الماده خلال يومين من تاريخ حدوثها.
(ج) عند عزل مدير الصندوق وفقا للحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعيه (1)
(2) و (3) و (4) و (5) من الفقره (1) من هذه الماده، توجه الهينه مدير الصندوق
المعزول للدعوه لاجتماع مالكي الوحدات خلال (1) يوما من تاريخ صدور قرار
الهييه بالعزل؛ وذلك لتعيين امين الحفظ او جهه اخري، من خلال قرار صندوق
عادي، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد المده المحدده للبحث
والTTAVOS.
د) عند عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من
الفقره (ا) من هذه الماده، يجب عليه استصدار قرار صندوق عادي في نفس الاجتماع
الذي تم فيه تصويت مالكي الوحدات علي طلب عزل مدير الصندوق; وذلك لتعيين
امين الحفظ او جهه اخري للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل و تحديد المده
المحده للبحث والتفاوض.
(٥) عند تحقيق اي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و (د) من هذه الماده
يجب علي مدير الصندوق ان يشعر الهييه بناتج اجتماع مالكي الوحدات خلال
يومين من تاريخ انعقاده.
و) يجب علي مدير الصندوق التعاون وتزويد امين الحفظ او الجهه المعينه المخوله
بالبحث والTفاوض باي مستندات تطلب منه لفرض تعين مدير صندوق بديل وذلك
خلال (١٠) ايام من تاريخ الطلب، ويجب علي كلا الطرفين الحفاظ علي سريه
المعلومات.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
( ز) يجب علي مدير الصندوق، عند موافقه مدير الصندوق البديل علي اداره الصندوق
و التحويل اداره الصندوق اليه ان يرسل موافقه مدير الصندوق البديل الكتابيه الي
الهييه فور تسلمها.
(ح) اذا مارست الهييه ايا من صلاحياتها وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، فيتهين علي
مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من اجل المساعده علي تسهيل النقل السلس
للمسؤوليات الي مدير الصندوق البديل وذلك خلال ال (٦٠) يوما الاولي من تعيين
مدير الصندوق البديل. ويجب علي مدير الصندوق المعزول ان ينقل، حيثما كان
ذلك ضروريا ومناسبا وفقا لتقدير الهييه المحض، الي مدير الصندوق البديل جميع
العقود المرتبطه بصندوق الاستثمار العقاري ذي العلاقه.
(ط) يحق مالكي الوحدات طلب تصفيه الصندوق من خلال قرار خاص للصندوق ان لم
يعين مدير صندوق بديل خلال المده المحدده للبحث والتفاوض المشار اليها في
الفقرتين (ج) و (د) من هذه الماده.
الماده سابعه عشره: قرارات الاستثمار
اذا عزل مدير الصندوق وفقا للماده السادسه عشره من هذه الالجه، فيجب ان يتوقف
عن اتحاذ اي قرارات استثماريه تخص الصندوق ذا العلاقه بمجرد تعيين مدير الصندوق
البديل او في وقت سابق تحديد الهييه.
الماده الثامنه عشره: القوايم الماليه
(١) يجب ان نعد القوايم الماليه للصندوق بالغه العربيه، وبشكل نصف سنوي علي
دالقل، وقعص وفقا لمعايير المحاسبه المعتمده من الهييه السعوديه للمحاسبين
القانونيين، ويجوز اعداد نسخ اضافه بلغات اخري، ويق حال وجود اي تEOARض بين
تلك النسخ، يؤخذ بالنص العربي.
ب) يجب مراجعه القوايم الماليه السنويه للصندوق وفقا لمعايير المحاسبه المعتمده من
الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، كدلك يجب علي مراجع الحسابات - من
خلال مراجعه للقوايم الماليه السنويه للصندوق، ويناء علي ما يقدم اليه من
معلومات - ان يضمن ي تقريره ما قد يتبين له من مخالفات لاحكام لاتحه صناديق
الاستثمار العقاري او شروط واحكام الصندوق.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
الماده التاسعه عشره: تعارض المصالح والاقصاح عنها
(١) لا يجوز للدير الصندوق او اي من تابعيه التصرف كاصيل لحسابه الخاص عند
التعامل مع الصندابق التي يديرها.
الصندوق التعامل مع حالات تEOARض المصالح وفق احكام لاتحه مؤسسات السوق
الماليه.
ج) ما لم يخصص مدير الصندوق (او مدير الصندوق من الباطن) بشكل سابق (حيثما
امكن ذلك) او بشكل فوري عن تEOARض المصالح لمحلس اداره الصندوق ذي
العلاقه، ويحصل علي موافقته او مسادقته علي هذا التصرف، لا يجوز لدير
الصندوق او لمدير الصندوق من الباطن ممارسه اي عمل ينطوي علي:
١. اي تEOARض جوهري بين مصالح مدير الصندوق او مصالح مدير الصندوق من
الباطن ومصالح اي صندوق استثمار يديره.
٢. اي تEOARض بين مصالح اي صندوق استثمار يديره ومصالح صندوق استثمار اخر
يديره او حساب عميل اخر
د) يجب علي مدير الصندوق (ومدير الصندوق من الباطن) ضمان عدم ممارسه اي من
تابعيهم لاي عمل ينطوي علي تEOARض للمصالح علي النحو الموضع في الفقره (ج) من
هذه الماده.
م) يجب علي مدير الصندوق الافصاح عن تEOARض المصالح الموافق او المصطف عليه من
قبل مجلس اداره الصندوق ذي العلاقه بشكل فوري في الموقع الالكتروني لمير
الصندوق، والموقع الالكتروني للسوق اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب
الضوابط التي تحددها الهييه (حيثما ينطبق) ويف تقارير الصندوق التي يعيدها مدير
الصندوق وفقا للماده الخاصه والعشرين من هذه اللاتحه.
الماده العشرون: ترتيبات العموله الخاصه
ا) تخضع اي ترتيبات عموله خاصه يبرمها مدير الصندوق للاتحه مؤسسات السوق
الماليه، ويجب الاقصاح عنها في شروط واحكام الصندوق.
الامانه العامه للمجنس
طبق الاصل
ب) يجب ان تكون السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بموجب تربييات
العموله الخاصه محصوره في السلع والخدمات المتعلقه بتنفيذ صفقات نيابه عن
صندوق الاستثمار العقاري ذي العلاقه او بتقديم ابحاث لصلحه صندوق الاستثمار
العقاري ذي العلاقه.
ج) يحظر علي مدير الصندوق الحصول علي مبالغ نقديه مباشره بموجب عموله خاصه
او اي تربيب اخري.
الماده الحاديه والعشرون: متطلبات المراجعه
علي مدير الصندوق تعين مراجع حسابات قبل تاسيس الصندوق للقيام بعمليه
المراجعه. ويجب ان يكون مراجع الحسابات للصندوق مسجلا لدي الهييه وفقا
لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشات ل'الخاضعه لاشراف الهييه ومستقلا عن
مدير الصندوق وفقا لمعيار الاستقلاليه المحدد في نظام المحاسبين القانونيين ولايحته
التنفيذيه.
ب) اذا مضي علي تاسيس الصندوق مده تزيد علي (9) اشهر قبل نهايه سنته الماليه،
فيجب في هذه الحاله القيام بعمليه المراجعه بنهايه السنه الماليه الاولي.
ج) اذا مضي علي تاسيس الصندوق مده (9) اشهر او اقل قبل نهايه سنته الماليه،
فيجوز في هذه الحاله القيام بعمليه المراجعه في نهايه السنه الماليه التي تليها.
د) يجب الحصول علي موافقه مجلس اداره الصندوق علي مراجع حسابات
بديل او تغييره.
(٥) يجب علي مجلس اداره الصندوق ان يرفض تعين مراجع الحسابات او ان يوجه
مدير الصندوق بتغيير مراجع الحسابات المعين، في اي من الحالات الاتيه:
١. وجود ادعاعات قايمه وجوهيره حول سوء السلوك المهني لمراجع الحسابات تتعلق
بتاديه مهامه.
٢. اذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق مستقلا.
٢. اذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق مسجلا لدي الهييه.
٢. اذا قرر مجلس اداره الصندوق ان مراجع الحسابات لا يملك المؤهلات والخيرات
الكتافيه لتاديه مهام المراجعه بشكل مرض.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
٥. اذا طلبت الهييه وفقا لتقديرها المحض تغيير مراجع الحسابات المعين.
و (يحدد مدير الصندوق اتعاب مراجع الحسابات بموافقه مجلس اداره الصندوق).
الماده الثانييه والعشرون: مقالب الخدمات والعمولات واتعاب الاداره
(يجب علي مدير الصندوق الاقصاح في شروط واحكام الصندوق عن اي مقال
خدمات، او اعمولات، او اتعاب يقتاضها، او تكتاضها جسات اخري.
ب) يجب ان يحدد شروط واحكام الصندوق جميع الرسوم والاتعاب ومقالب الخدمات
سواء اكانت مستحقه علي مالكي الوحدات ام اصول الصندوق.
(ج) للهينه فرض حد اعلي لاي مقال خدمات، او عمولات، او اتعاب، يفرضها مدير
الصندوق.
الماده الثالثه والعشرون: اجتمعات مالكي الوحدات
(١) يجوز مدير الصندوق الدعوه لعقد اجتمع مالكي الوحدات بمبادره منه، علي ان
لا يتعارض موضوع الدعوه مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب احكام
هذه الناتحه.
ب) يجب علي مدير الصندوق الدعوه لاجتماع مالكي الوحدات خلال (١) ايام من
تسلم طلب كتابي من امين الحفظ.
ج) يجب علي مدير الصندوق الدعوه لاجتماع مالكي الوحدات خلال (١) ايام من
تسلم طلب كتابي ممالك او اكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون
مجتمعن او منفردين (٢٥) علي الاقل من قيمه وحدات الصندوق، ويجب علي
Nationa مقروط واحكام الصندوق
د) تكون الدعوه لاجتماع مالكي الوحدات بالاعلان عن ذلك في الموقع الالكتروني
لديير الصندوق واي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحدها الهييه،
وبارسال اشعار كتابي الي جميع مالكي الوحدات وامين الحفظ قبل (١٠) ايام
علي الاقل من الاجتماع و بمده لا تزيد علي (٢١) يوما قبل الاجتماع. ويجب ان يحدد
الاعلان والاشعار تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته وجدول الاعمال الخاص به
والقرارات المقترحه، ويجب علي مدير الصندوق ارسال نسخه منه الي الهييه.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
م) يجب علي مدير الصندوق عند اعداد جدول اعمال اجتمع مالكي الوحدات ان
ياخذ في الاعتبار الموضوعات التي يربغ مالكي الوحدات في ادراجها، ويحق
للكي الوحدات الذين يملكون (٦١٠) علي الاقل من قيمه وحدات الصندوق
اضافه موضوع او اكثر الي جدول اعمال اجتمع مالكي الوحدات، شريطه ان لا
يتداخل الموضوع المقترح مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب احكام
هذه اللايحه.
و ( يجوز لمدير الصندوق تعديل جدول اعمال اجتمع مالكي الوحدات خلال فتره الاعلان المشار اليها في الفقره (د) من هذه الماده، علي ان يعلن ذلك في موقعه الالكتروني واي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه، وبارسال اشعار كتابي الي جميع مالكي الوحدات وامين الحفظ قبل عشره ايام علي الاقل من الاجتماع ويمده لا تزيد علي (٢١) يوما قبل الاجتماع.
ن) في حال موافقه مالكي الوحدات علي اي من القرارات المقترحه في اجتماع مالكي الوحدات، واستلزم ذلك تعديل شروط واحكام الصندوق، فعلي مدير الصندوق
تعديل هذه الشروط والاحكام وفقا للقرار الموافق عليه.
ح) لا يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا الا اذا حضرé عدد من مالكي
الوحدات يملكون مجتمعين (٢٥) علي الاقل من قيمه وحدات الصندوق ما لم
تحدد شروط واحكام الصندوق نسبيا. علي.
ط) اذا لم يستوف النصاب الموضع في الفقره (ح) من هذه الماده، فيجب علي مدير
الصندوق الدعوه لاجتماع ثان بالاعلان عن ذلك في موقعه الالكتروني واي موقع
اخر متاح للجمهور بحسب الصوابط التي تحددها الهييه، وبارسال اشعار كتابي
الي جميع مالكي الوحدات وامين الحفظ قبل موعد الاجتماع الثاني بمده لا تقل
عن (٥) ايام. ويعد الاجتماع الثاني صحيحا ايا كانت نسبه الوحدات الميله ٤
الاجتماع.
ي) يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.
لك) يجوز لكل مالك وحدات الادلاع بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل
وحده يمتلكها وقت الاجتماع.
ل) لا يجوز مالك الوحدات الكبير التصويت في اجتماع مالكي الوحدات علي القرار
الذي يتعلق بالاستحواد علي اصول عقاريه تعود ملكيتها او منفعتها اليه.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
م) يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات والمشاركه في مداولاتها والتصويت علي
قراراتها بواسطه وسايل التقنيه الحديثه وفقا للضوابط التي تضعها الهييه.
ن) يكون القرار نافذا بموافقه مالكي الوحدات الذين تمثل نسبه ملكيتهم اكثر
من (٧٥) او اكثر من (٧٥) (حييثما ينطبق) من مجموع الوحدات الحاضر
ملاكها في اجتماع مالكي الوحدات سواء اكان حضورهم شخصيا ام وكاله ام
بواسطه وسايل التقنيه الحديثه.
س) يستثمن الصندوق المتداول من متطلب ارسال الاشعار الكتابي الي جميع مالكي
الوحدات الوارد في الفقرات (د) و (و) و (ط) من هذه الماده، علي ان يكون الاعلان
عن ذلك في الموقع الالكتروني لمدير الصندوق والموقع الالكتروني للسوق.
الفصل الثالث: الاقصاح
الماده الرابعه والعشرون: الاقصاح
(١) يجب علي مدير الصندوق توفير معلومات كافيه عن اهداف الاستثمار في الصندوق
ومخاطره، واي معلومات اخري تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قراهم
الاستثماري، ويجب ان لا تحتوي المواد التعريفيه للصندوق علي اي معلومات خاطيه
او مضاله.
ب) يجب علي مدير الصندوق ان يخصص عن جميع مصروفات طرح وحدات صندوق
الاستثمار العقاري في حال تحميلها علي الصندوق في شروط واحكام الصندوق.
ج) يجب علي مدير الصندوق تقديم نسخه محدثه من شروط واحكام الصندوق الي
البييه خلال (١٠) ايام من تاريخ اجراء اي تغيير عليها، وكذلك الي امن الحفظ
فور تحديثها. ويجب عليه نشر نسخه من شروط واحكام الصندوق في موقعه
الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب
الضوابط التي تحددها الهييه (حيثما ينطبق) ويجب عليه كذلك الاعلان عن
النسخه المحدثه من شروط واحكام الصندوق في موقعه الالكتروني، والموقع
الالكتروني للسوق او اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحدها
الهييه (حيثما ينطبق) ، وذلك خلال (١٠) ايام من تاريخ اجراء اي تحديث عليه ما
ي ذلك التحديث السنوي لاداء الصندوق.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
الماده الخاصه والعشرون: تقدمي التقارير الي مالكي الوحدات
(١) يجب علي مدير صندوق الاستثمار العقاري ان ينشر بيانا نصف سنوي من السنه
الماليه، ويجب علي مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول ان ينشر بيانا ربع سنوي
من السنه الماليه، وفقا لمتطلبات الملحق (٥) او الملحق (٦) من هذه اللاتحه (حيثما
ينطبق، (١٠) ايام من نهايه النصف او الربع المعني، وذلك في
موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخري متاح للجمهور
بحسب الضوابط التي تحدها الهييه (حيثما ينطبق).
ب) يجب علي مدير الصندوق اعداد تقارير سنويه ونشرها في موقعه الالكتروني،
والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي
تحددها الهييه (حيثما ينطبق) وفقا لمتطلبات الملحق (٢) من هذه اللايحه.
(ج) يجب علي مدير الصندوق اتاحه القوايم الماليه الاوليه للجمهور بعد فحصها وفقا
لاحكام الماده الثامنه عشره من هذه اللايحه، دون اي مقال، خلال مده لا تتجاز
(٣٠) يوما من نهايه فتره القوايم الماليه الاوليه، وذلك في الام اك ن والوسايل
المحدده في شروط واحكام الصندوق، في الموقع الالكتروني لمدير الصندوق،
والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي
تحددها الهييه (حيثما ينطبق).
(d) يجب علي مدير الصندوق اتاحه التقارير السنويه (بما في ذلك القوايم الماليه السنويه
المراجعه وفقا لاحكام الماده الثامنه عشره من هذه اللايحه) دون اي مقال، خلال
مده لا تتجابوز (٢) اشهر من نهايه فتره التقرير، وذلك في الاماكن وبالوسايل
المحدده في شروط واحكام الصندوق، ويق الموقع الالكتروني لمير الصندوق،
والموقع الالكتروني للسوق اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي
تحددها الهييه (حييثما ينطبق).
الفصل الرابع: التغييرات الاساسيه والتغييرات غير الاساسيه
الماده السادسه والعشرون: موافقه الهييه ومالكي الوحدات علي التغييرات الاساسيه
(١) يجب علي مدير الصندوق الحصول علي موافقه مالكي الوحدات في الصندوق
المعني علي التغيير الاساسي المقترح من خلال قرار صندوق عادي.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
ب) استثناء من الفقره (ا) من هذه الماده، يجب علي مدير الصندوق الحصول علي
موافقه مالكي الوحدات في الصندوق المعني علي التغيير الاساسي المQTح الوارد في
الفقره الفرعيه (9) من الفقره (د) من هذه الماده من خلال قرار خاص للصندوق.
يجب علي مدير الصندوق - بعد الحصول علي موافقه مالكي الوحدات وفقا
للمقترن (ا) و (ب) من هذه الماده - الحصول علي موافقه الهييه علي التغير الاساسي
المقترح للصندوق.
د) يقصد بمصطلح "التغير الاساسي" اي من الحالات الاتيه:
١. التغير المهم في اهداف الصندوق او طبيعته او فيته.
٢. التغير الذي قد يكون له تاثير سلبي وجوهري علي مالكي الوحدات او
علي حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق المطلق.
٣. التغير الذي يكون له تاثير في درجه المخاطر للصندوق.
٤. الانسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير الصندوق.
٥. اي تغيير يؤدي في المعتاد الي ان بعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم
يغ الصندوق المغلق.
٦. اي تغيير يؤدي الي زياده المدفوعات من اصول الصندوق المغلق الي مدير
الصندوق او اي عضو من اعضاء مجلس اداره الصندوق او اي تابع لاي منها.
٧. اي تغيير يقدم نوعا جديدا من المدفوعات تسد من اصول الصندوق المغلق.
٨. اي تغيير يزيد بشكل جوهري انواع المدفوعات الاخري التي تسد من اصول
الصندوق المغلق.
٩. التغيير في تاريخ استحقاق او انهاء الصندوق المغلق.
زاده اجمالي قيمه اصول الصندوق المغلق من خلال قبول مساهمات نقديه
او عينيه او كليهما.
١١. اي حالات اخري تقررها الهييه من حين لاخر وتبلغ بها مدير الصندوق.
(٥) يجب علي مدير الصندوق الحصول علي موافقه مجلس اداره الصندوق قبل اجراء
اي تغيير اساسي.
(٥) يجب علي مدير الصندوق اشعار مالكي الوحدات والاقصاح عن تفاصيل التغييرات
الانسانيه في موقفه الالكتروني واي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي
تحددها الهييه قبل (١٠) ايام من سريان التغيير.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
( ز) يجب بيان تفاصيل التغييرات الاساسيه في تقارير الصندوق التي يعدها مدير
الصندوق وفقا للماده الخاصه والعشرين من هذه اللايحه.
ح) يحق ملالكي وحدات الصندوق المفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان اي تغيير
( اساسي دون فرض اي رسوم استرداد (ان وجدت).
(ط) يستثضي الصندوق المتداول من متطلب اشعار ملالكي الوحدات الوارد في الفقره (و)
من هذه الماده، علي ان يكون الاعلان عن ذلك في الموقع الالكتروني لمير
الصندوق والموقع الالكتروني للسوق.
الماده السابعه والعشرون: اشعار البييه ومالكي الوحدات يلي تغيرات غير اساسيه
(ا) يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه ومالكي الوحدات والاقصاح في الموقع
الالكتروني لمير الصندوق واي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي
(١٠) تحددها الهييه، عن اي تغييرات غير ساسيه في الصندوق الذي يديره قبل
ايام من تاريخ سريان التغيير، ويحق مالكي وحدات الصندوق المفتوح المستودق المفتوح
وحداتهم قبل سريان التغيير غير الاساسي دون فرض اي رسوم استرداد (ان وجدت).
ب) يجب علي مدير الصندوق الحصول علي موافقه مجلس اداره الصندوق قبل اجراء
اي تغيير غير اساسي.
ج) لاغراض هذه اللايحه، يقصد ب التغيير غير الاساسي " اي تغيير لا يقع ضمن
التغييرات المشار اليها في الفقره (د) من الماده السادسه والعشرين من هذه اللايحه.
د) يجب بيان تفاصيل التغييرات غير الاساسيه في تقارير الصندوق التي يعتها مدير
الصندوق وفقا للماده الخاصه والعشرين من هذه اللايحه.
(م) يستثني الصندوق المتداول من متطلب اشعار مالكي الوحدات الوارد في الفقره (١)
من هذه الماده، علي ان يكون الاعلان عن ذلك في الموقع الالكتروني لمدير
الصندوق وmlوقع الالكتروني للسوق.
الفصل الخامس: متطلبات اصول الصندوق وحفظ اصوله وقواعد تشييله
الماده الثامنه والعشرون: متطلبات اصول الصندوق
يجب علي مدير الصندوق التاكد من الاتي:
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
(١) ان تكون جميع عقارات الصندوق مملوكه بموجب صكوك ساريه الفصول.
ب) ان تكون عقارات الصندوق محل الاستثمار موافقا علي تخطيطها او بنايها ايفاده
رسميه من الجهه المختصه، ويه حاله الاصول العقاريه المدرسه للدخل، يجب ان يتوافر
لدي مدير الصندوق ما يفيد بجاهزيتها للاستخدام النظامي.
(ج) علي مدير الصندوق التاكد من عداله عقود الايجار وسلامتها وذلك في حاله
الاصول العقاريه المدرسه للدخل.
(d) يجب ان تكون جميع عقود الايجار المبرمه موققه نظاما بما يضمن حفظ حقوق
جميع الاطراف.
الماده التاسعه والشرون: حفظ اصول الصندوق والوثايق المتعلقه به
(ا) يتولي حفظ اصول الصندوق امن حفظ واحد او اكثر في الملكه موجب عقد
مكتوب، علي ان يكون مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط الحفظ.
ب) يجوز لامين الحفظ تكليف طرف ثالث او اكثر او اي من تابعيه بالعمل امينا
للعفظ من الباطن لاي صندوق استثمار عقاري يتولي حفظ اصوله علي ان يكون
ذلك بموجب عقد مكتوب. ويدفع امين الحفظ اتعاب ومصاريف اي امين حفظ من
الباطن من موارده الخاصه. ويجب ان يكون امين الحفظ من الباطن المكلف
مؤسسه سوق ماليه مخرضا لها في ممارسه نشاط الحفظ.
ج) استثناء مما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، يجوز تكليف امين حفظ من الباطن
خارج الملكه ب حفظ استثمارات الصندوق الخارجيه علي ان يكون مؤسسا
ومرخصا له وخاصا لاشراف جهه رقابيه وفق معابير ومتطلبات تنظيمبه مماليه
علي الاقل لتلك التي تطبها الهييه، وان يكلف بموجب عقد مكتوب
(d) يجب ان لا يكون امين الحفظ المعين وفقا للفقره (ا) او الفقره (ب) او الفقره (ج)
من هذه الماده مديرا للصندوق ذي العلاقه، او مديرا للصندوق ذي العلاقه من
الباطن، او تابعا لمدير الصندوق او لمدير الصندوق من الباطن.
(م) يجب علي امين الحفظ فصل اصول كل صندوق استثمار عقاري عن اصوله وعن
اصول عملايه الاخرين، ويجب ان تحدد تلك الاصلオ بشكل مستقل من خلال
تسجيل الاوراق الماليه والاصول الاخري لكل صندوق استثمار عقاري باسم امين
الحفظ لصالح ذلك الصندوق، وتسجل الاصل العقاريه للصندوق والملكيه في
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
الشركات غير المدرجه وغير المودعه في مركز الايداع باسم شركه مملوكه
بالكامل لامين الحفظ.
و) استثنا من احكام الفقره (ه) من هذه الماده، اذا كان صندوق الاستثمار العقاري
يتخذ شكل المنشه ذات الاغراض الخاصه، فيجب علي امين الحفظ فصل اصول
كل صندوق استثمار عقاري عن اصوله وعن اصول عملايه الاخرين، ويجب ان
تحذد تلك الاصول بشكل مستقل من خلال تسجيل الاوراق الماليه والاصول الاخري
باسم المنشه ذات الاغراض الخاصه، وان يحتفظ بجميع السجلات الضروريه
وغيرها من المستندات التي تويد تاديته التزاماته التعاقديه.
( ز) يجب علي امين الحفظ حفظ جميع المستندات والوثايق المتعلقه بالصندوق التي
تشمل علي سبيل المثال المستندات والوثايق الاتيه:
- - صك العقار.
ب- قرارات الاستثمار.
ج- جميع العقود الجوهوريه المتعلقه بعمل الصندوق.
- محاضر اجتماعات مجلس اداره الصندوق.
ب- تقارير المقيمين المعتمدين.
(ح) يع امن الحفظ مسوول عن التزامانه وفقت لاحكام هنه اللانحه، سواء اادي
مسؤوليانه بشكل مباشر ام كلف بها طرفا ثالثا بموجب احكام هذه اللاتحه او
لانحه مؤسسات السوق الماليه. ويمد امين الحفظ مسؤولا نجاء مدير الصندوق
ومالكي الوحدات عن خساير الصندوق الناجمه بسبب احتياله او اهماله او سوء
تصرفه او تقصيره المتعمد.
(ط) يعد امين الحفظ مسؤولا عن حفظ اصول صندوق الاستثمار العقاري وحمايتها
لصالح مالكي الوحدات؛ من خلال سياسه يضعها مدير الصندوق في هذا الشان.
ي) يكون صاف الاصل في الصندوق مملوكا ملالكي الوحدات مجمعين، ولا
يكون لدير الصندوق او امن الحفظ اي مصلحه او مطالبه في هذه الاصل، الا
وفقا لقرار معلم البينه رقم (٢٠٢١-٢٠٢٢) و تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢ (٢٠٢١-٢٠٢٢) من الماده التاسعه
والعشرين من هذه اللاتحه ابتدا، من تاريخ ٢٠٢١-٢٠٢٢ (٢٠٢١-٢٠٢٢) ، علي ان يستمر العمل بالقصره (ب) من الماده الثانيه
عشره من لاتحه صناديق الاستثمار العقاري الصادره بموجب قرار مجلس البيره رقم (٢٠٦١-١٩٣١) وتاريخ ١٦٧١٩ هما الموافق
وذلك حتي تاريخ العمل بالقصره (ه) من الماده التاسعه والعشرين من هذه اللاتحه.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
اذا كان مدير الصندوق مالكا لوحدات في الصندوق، او كان مسوحا بتلك المطالبات ومفصحا عنها في شروط واحكام الصندوق.
(ب) باستثامه وحدات الصندوق المملوكه لمدير الصندوق من الباطن
او امين الحفظ او امين الحفظ من الباطن او مقدم المشوره او الموزع، في حدود ما
يملكه المدين، لا يجوز ان يكون لدي الثاني مدير الصندوق او مدير الصندوق من
الباطن او امين الحفظ او امين الحفظ من الباطن او مقدم المشوره او الموزع اي حق
يقي مطلابه او مستحقات في اموال الصندوق او اصوله.
ل) يجوز رهن اصول عقاريه الصندوق الاستثمار العقاري لجهه مرخص لها في تقديم
قروض قدمت قرضا لصلحه الصندوق.
الماده الثالثون: فصل اموال الصندوق
يجب علي امين الحفظ فتح حساب منفصل لدي بنك محلي باسمه لكل صندوق
استثمار عقاري يعمل امين حفظ له، ويكون الحساب لصالح صندوق الاستثمار
العقاري ذي العلاقه.
ب) استثناء من احكام الفقره (ا) من هذه الماده، اذا كان صندوق الاستثمار العقاري
يتخذ شكل المنشه ذات الاغراض الخاصه، فيجب علي امين الحفظ فتح حساب
منفصل لدي بنك معلي باسم المنشه ذات الاغراض الخاصه.
ج) يجب علي امين الحفظ ايداع جميع المبالغ النقديه العايده لصندوق الاستثمار
العقاري في الحساب المشار اليه في الفقره (ا) او الفقره (ب) من هذه الماده (حسبما
ينطبق) ويجب عليه ان يخصم من ذلك الحساب المبالغ المستخدمه لتمويل
الاستثمارات ومصاريف اداره صندوق الاستثمار العقاري وعملياته وفقا لاحكام
هذه اللاتحه والنسبه المحيه من شروط واحكام الصندوق التي تلقاها من مدير
الصندوق، والعقد الذي عين بموجبه امن حفظ من قبل مدير الصندوق.
الماده الحاديه والثلاثون: صلاحيه الهييه في عزل امن الحفظ واستبداله
(ا) للهييه عزل امن الحفظ المعين من مدير الصندوق او اتحاذ اي تدوير تراه مناسبا في
حال وقع اي من الحالات الاتيه:
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
1. توقف امن الحفظ عن ممارسه نشاط الحفظ دون اشعار الهييه بذلك
بموجب لايحه مؤسسات السوق الماليه.
٢. الغاء ترخيص امن الحفظ في ممارسه نشاط الحفظ او سحبه او تعليقه
من قبل الهييه.
٢. تقديم طلب الي الهييه من امن الحفظ لالغاء ترخيصه في ممارسه نشاط
الحفظ.
٤. اذا رات الهييه ان امن الحفظ قد اجل - بشكل تراه الهييه - جوهريا -
بالالتزام بالنظام او لوايحه التنفيذيه.
٥. اي حاله اخري تري الهييه - بناء علي امس معقوله - انها ذات اهميه
جوهريه.
ب) اذا مارست الهييه ايا من صلاحياتها وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، فيجب علي
مدير الصندوق المعني تعيين امني حفظ بديل وفقا لتعليمات الهييه، ويتعين علي
مدير الصندوق وامين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من اجل المساعده علي
تسهيل النقل السلس للمسؤوليات الي امن الحفظ البديل وذلك خلال ال (٦٠) يوما
الاولي من تعيين امن الحفظ البديل ويجب علي امن الحفظ المعزول ان ينقل -
حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا وفقا لتقدير الهيه المحض - الي امن الحفظ
البديل جميع العقود المربطه بصندوق الاستثمار العقاري ذي العلاقه.
الماده الثالثه والثلاثون: عزل امن الحفظ من قبل مدير الصندوق
ا) يجوز لمذير الصندوق عزل امن الحفظ المعين من قبله بموجب اشعار كتابي اذا
راي بشكل معقول ان عزل امن الحفظ في مصلحه مالكي الوحدات، وعل مدير
الصندوق اشعار الهييه ومالكي الوحدات بذلك فورا وبشكل كتابي.
ب) يجب علي مدير الصندوق اذا عزل امن الحفظ تعيين بديل له خلال (٢٣) يوما من
تسلم امن الحفظ الاشعار الكتابي الصادر وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، ويجب
علي امن الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل
السلس للمسؤوليات الي امن الحفظ البديل، ويجب علي امن الحفظ المعزول ان
ينقل - حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا - الي امن الحفظ البديل جميع العقود
المرتبطه بصندوق الاستثمار العقاري ذي العلاقه.
الامايه العامه للمجلس
طبق الاصل
( ج) يجب علي مدير الصندوق الاقصاح فورا في موقعه الالكتروني، والموقع
الالكتروني للسوق او اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددهها
الهييه (حيثما ينطبق) عن قيامه بتعيين امن حفظ بديل لصندوق الاستثمار العقاري.
( د) يستشي الصندوق المتداول من متطلب اشعار مالكي الوحدات كتابيا الوارد في
الفقره (ا) من هذه الماده، علي ان يكون الاعلان عن ذلك في الموقع الالكتروني
لديير الصندوق والموقع الالكتروني للسوق.
الماده الثالثه والثلاثون: اداره الامالك
اذا تضمن احد اغراض الصندوق الاستثمار في عقارات مطوره تطويرا انشاييا، يجب
علي مدير الصندوق تعين شركه او عده شركات تتولي اداره الامالك لتقويم اداره
العقار محل الاستثمار - بعد التاكد من حصولها علي الموافقات والتراخيص اللازمه
لزاوله اعمالها ونشاطاتها من الجهات الحكوميه ذات العلاقه -، ويجب ان تمتلك تلك
الشركه الخبره اللازمه في مجال العقارات وادارتها، حيثما ينطبق، وان تكون مسؤوله
عن جميع الخدمات المتعلقه اداره العقار، ومن ضمنها - علي سبيل المثال لا الحصر:
اداره العقار وصيانته، وخدمات التاجير، وTCHMIل الايجار. ويجوز لمدير الصندوق
الاتفاق مع المستاجر - بموجب عقد التاجير - علي ان يقوم المستاجير اداره العقار وصيانته
اثناء مده عقد الايجار (حيثما ينطبق).
الماده الرابعه والثلاثون: تعيين المطرو والمكتب الهندسي
اذا تضمن احد اغراض الصندوق التطوير الاولي او التطوير الانساني، فيجب علي مدير
الصندوق تعيين مطور ومكتب هندسي مستقلين عن اي من الاطراف ذوي العلاقه
بعد التاكد من حصولها علي الموافقات والتراخيص اللازمه لزاوله اعمالها
وënشاطاتها من الجهات الحكوميه ذات العلاقه - ويتولي المكتب الهندسي - بحد
ادني - الاشراف علي تنفيذ خطه عمل الصندوق.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
الماده الخاصه والثلاثون: التقييم
(١) يجب علي مدير صندوق الاستثمار العقاري قبل شراء اي اصل للصندوق او بيعه
الحصول علي تقييم من مقيمين اثنين معتمدين يثمتعان بالخبره والنزاهه ومعرفه
النشاط العقاري والمنطقه محل الاستثمار.
ب) يجب علي مدير صندوق الاستثمار العقاري والمقارع توافر الشروط الاتيه في اي مقيم
معتمد يعينه وفقا للفقره (ا) من هذه الماده:
١. ان يكون المقيم المعتمد مستقلا عن اي من الاطراف ذوي العلاقه.
ان يكون المقيم المعتمد حاصلا علي زماله الهييه السعوديه للمقيمين
المعتمدين.
(ج) يجب ان يشتمل تقرير المقيم المعتمد بحد ادني علي الاتي:
اسلوب التقييم، وطريقته، والافتراضات التي بني عليها.
تحليل للمتغيرات ذات العلاقه بالسوق العقاري مثل العرض والطلب واتجاه
السوق.
تفاصيل العقار واوصافه.
المخاطر المتعلقه بالعطار محل التقييم.
(٢) لا يجوز لمدير الصندوق الاعتماد علي تقرير تقييم مضي علي اعداده اكثر من (٢)
اشهر عند شراء اي اصل للصندوق او عند بيعه.
(٥) يجب علي مدير الصندوق تزويد المقيمين باستشكل دقيق وواضح وغير
مضلال، باي مستندات او معلومات تختص باصول الصندوق العقاريه المراد تقييمها،
ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: العقود ذات العلاقه، والتقارير الهندسيه،
وتمكاليب البناء، واي معلومات من شانها تمكن القيم المعتمد من اعداد تقريره
وفقا للاحكام النظاميه والمعايير المعتمده.
و) يجب علي مدير الصندوق تقديم تقارير تقييم للعقار من مقيمن اثنين معتمدين،
حاصلين علي زماله الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين، ونشرها علي موقعه
وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (٢٠٢١-٢٢-٢) وتاريخ ١٤٢/٧/١٢ ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤ م. يعمل بالفتره العربيه (٢) من الفقره
(ب) من الماده الخاصه والثلاثين ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٧/٠٨
وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (٢٠٢١-٢٢-٢) وتاريخ ١٤/٧/١٢ ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤ م. يعمل بمتطلب الحصول علي زمانه الهييه
السعوديه للمقيمين المتعدين ابتداء من تاريخ ١٤/٤٤/٥/٧/٠٨
الانات العامه للعملس
طبق الاصل
الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق اي موقع اخري متاح للجهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه (حيثما ينطبق) اثناء فتره الطرح، علي ان لا تكون مده التقييم قد تجاوزت (1) اشهر عند تاريخ بدايه الطرح. ويقي حال وجود اكثر من مقيمين اثنين معتمدين، يجب علي مدير الصندوق نشر جميع تقارير المقيمين المعتمين
( ز) يجب علي مدير الصندوق تقديم اقرار من كل مقيم معتمد يفيد بتقيده بنظام المقيمين المعتمدين ولوايحه التنفيذيه، وبما يصدر من لوايح عن الهييه السعوديه المقيمين المعتمدين والوايحه التنفيذيه، وانا نطاق القيم ل تقارير التقييم يعد ملاثما لغرض للمقيمين المعتمدين ( تقييم)، وان نطاق العمل ل تقارير التقييم يعد ملاثما لغرض طلب مدير الصندوق وصالحا للاستخدام بفرض طرحه طرحها عاما، وتضمين القيميه الايجاريه السوقيه - اذا كانت مختلفه عن القيميه الايجاريه التعاقديه في عقود ايجار العقارات مدره للدخل.
ح) يجب علي مدير الصندوق تغيير المقيمين المكتمين كل خمس سنوات بحد اقصي،
ويجوز لمن استفذ هذه المده ان يجاد تعيينه بعد مضي سنه من تاريخ اخر تعاقد.
الماده السادسه والثلاثون: تقييم اصول الصندوق وحساب سعر الوحده
ا) يككون مدير الصندوق مسوولا عن اجراء التقييم العادل لاصول الصندوق.
ب) يقوم مدير الصندوق بتقييم اصول الصندوق بناء علي تقييم معد من مقيمين اثنين
معتمدين وفقا لسياسه تقييم اصول الصندوق الوارده في شروط احكام الصندوق،
مره شكل (١) اشهر علي الاقل، وان يتم نشر تقارير المقيمين المعتمدين علي موقعه
الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب
الضوابط التي تحددها الهييه (حيثما ينطبق)، خلال مده لا تتجاز (15) يوما من
اصدار تلك التقارير، علي ان تتضمن التقارير تقييما للايجارات السوقيه (حيثما
ينطبق) ، ويف حال وجود اكثر من مقيمن اثنين معتمدين، يجب علي مدير
الصندوق نشر جميع تقارير المقيمين المعتمدين.
ج) يحتس صابق قيمه الوحده في الصنودق بطرح اجمالي التزامات الصندوق من
اجمالي اصوله، ويقسم الناتج علي عدد وحدات الصندوق، وعد ذلك سعرا
استرشاديا للوحده.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
الماده السابعه والثلاثون: سجل ملكيه الوحدات
( يجب علي مدير الصندوق اعداد سجل بمالكي الوحدات، وحفظه).
ب) يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف اخر (او اطراف اخري) بموجب عقد مكتوب
باعداد وحفظ السجل المشار اليه في الفقره (ا) من هذه الماده.
ج) يكون مدير الصندوق مسؤولا عن اداء جميع مهامه فيما يتعلق بسجل مالكي
الوحدات بموجب هذه اللاتحه، ويظل مسؤولا في حال تكليف طرف اخر بذلك.
د) يعد سجل مالكي الوحدات دليلا قاطعا علي ملكيه الاشخاص للوحدات المثبده
فيه.
( ) علي مدير الصندوق حفظ المعلومات الاتيه في سجل مالكي الوحدات بحد ادني:
1. اسم مالك الوحدات، وعنوانه، وارقام التواصل.
٢. رقم الهويه الوطنيه مالك الوحدات، او رقم اقامته وجواز سفرره، او رقم سجله
التجاري.
٢. جنسيه مالك الوحدات.
٤. عدد الوحدات التي يملكها كل مالك.
٥. تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل.
و) يجب اتاحه سجل مالكي الوحدات لمعاينه الهييه عند طلبها ذلك، ويجب ان يقدم
مدير الصندوق الي اي مالك للوحدات مجانا عند الطلب ملخصا يظهر جميع
المعلومات المرتبطه ممالك الوحدات المعني فقط.
(ز) يجب علي مدير الصندوق تحديد سجل مالكي الوحدات فورا بحيث يعكس
Nationa. التغييرات في المعلومات المشار اليها في الفقره (ه) من هذه الماده.
ح) يستشي الصندوق المتداول من احكام هذه الماده.
الماده الثامنه والثلاثون: الاشتراك والطرح
(١) مع عدم الاخلال بنظام تملك غير السعودين للعقار واستثماره، يكون الاشتراك في
وحدات الصندوق متاحا لاي شخص سعودي او اي من مواطني دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه او غيرهم من الاجانب المقيمين او غير المقيمين في المملكه.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
ب) يجب ان يبدا مقدم الطلب في طرح واصدار وحدات الصندوق خلال (٢) اشهر من
تاريخ قرار الهييه المشار اليه في الفقرتين الفرعيتين (1) او (2) من الفقره (ج) من
الماده الثامنه من هذه اللاتحه. ويف حال عدم قيام مقدم الطلب بذلك خلال المده
المحدده، فان موافقه الهييه تعد ل-mلفاه.
(ج) يجب تسديد قيمه وحدات الصندوق كامله خلال فتره الطرح في الصندوق وفق ما
تضم عليه شروط واحكام الصندوق.
( د) يجب علي مدير الصندوق قبل قبول اي اشتراك التاكد من حصول مالك الوحده
علي نسخه من شروط واحكام الصندوق وتوقيعه عليها.
( م) يصدر مدير الصندوق اشعار تاكيد مالك الوحده عند الاشتراك في وحدات
الصندوق.
و) تحدد فتره الطرح في الصندوق، ويق حال عدم جمع الحد الادني المطلوب جمعه
والموضح في شروط واحكام الصندوق، يجب علي مدير الصندوق الغاء الطرح
واعاده اموال المشتركين دون اي خصم خلال مده لا تزيد علي (٥) ايام من انتها
فتره الطرح.
(ز) يجب ان لا تتجابوز فتره طرح صندوق الاستثمار العقاري مده (٦٠) يوما بحد اقصي.
(ح) يجب علي مدير الصندوق ان يقدم الي الهييه خلال (١٠) ايام من انتها فتره الطرح
بيانا بنتايج الطرح، وان يخصص عنها في موقعه الالكتروني، وفقا لمتطلبات الملحق
(١٢) من هذه اللازحه
(ط) باستثناء ما ورد في الفقره (ه) من الماده الخامسه والاربعين من هذه اللازحه، يجوز
لاي مالك وحدات اشترك في الصندوق مقال بحق عيني خفض ملكيته في وحدات
الصندوق الي ما لا يقل عن (٢٥٠) من عدد الوحدات الصادره مقال ذلك الحق،
بعد مرور سنه من تاريخ اشتراكه في الصندوق او تاريخ بدء تشغيل الصندوق، ايهما
ابعد، وذلك مالم تنص شروط واحكام الصندوق ذي العلاقه علي مدده اطول.
ي) يجوز لديد الصندوق وتابعيه الاشتراك لحسابهم الخاصه في وحدات الصندوق الذي
يديره مدير الصندوق، علي ان يصح مدير الصندوق عن ذلك في شروط واحكام
الصندوق شريطه الالتزام بالمتطلبات الاتيه:
١. ان لا تكون شروط اشراك مدير الصندوق وتابعيه في الوحدات والحقوق
المتصله بها افضل من الشروط والحقوق المتصله بالوحدات المملوكه مالكي
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
الوحدات الاخريين من ذات الفيه.
. ان لا يمارس مدير الصندوق وتابعيه حقوق التصويت المرتبطه بالوحدات التي
. يملكونها.
. ان يfصح مدير الصندوق عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق بنهايه
كل نصف سنه لصندوق الاستثمار العقاري او ربع سنه لصندوق الاستثمار
العقاري المتداول في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق اي
موقع اخري متاح للجههور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه (حيثما
ينطبق) ، وكذلك في التقارير التي ييدها مدير الصندوق وفق الماده الخاصه
والعشرين من هذه اللايحه.
لك) يجوز زياده اجمالي قيمه اصول الصندوق وفق الاليه الاتيه:
1. يجب علي مدير الصندوق الحصول علي موافقه مالكي الوحدات علي طرح
وحدات اضافه للصندوق عن طريق قبول مساهمات عينيه، او عن طريق
قبول مساهمات نقديه، او كليها، وفق الماده السادسه والعشرين من هذه
اللايحه.
٢. يجب علي مدير الصندوق الحصول علي موافقه الهييه علي طرح وحدات
اضافه للصندوق عن طريق قبول مساهمات عينيه، او عن طريق قبول
مساهمات نقديه، او كليهما.
٢. يجب ان يبدا مدير الصندوق بطرح وحدات الصندوق الاضافيه خلال (٦) اشهر
من تاريخ موافقه البنيه علي الطلب، ويف حال عدم قيام مدير الصندوق بذلك
خلال المده المده، فان موافقه البنيه تعد ملقاه.
٤. في حال كانت زياده اجمالي قيمه اصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات
نقديه او نقديه وعينيه، فيجب ان لاتتجاوز فتره طرح صندوق الاستثمار العقاري
مده (٢٠) يوما بحد اقصي.
٥. في حال تم جمع قيمه الوحدات المراد طرحها، فانه يجب تخصيص الوحدات
المطروحه ملالكي وحدات الصندوق السجلين في يوم انعقاد اجتمع مالكي
الوحدات اولا ومن ثم تخصيص الوحدات المتبقيه - ان وجدت - علي بقيه
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
المشتركين، ورد الفايض لجميع المشتركين نقدا - ان وجد - خلال مده لا
تزيد علي (١٥) يوما من انتهاه فتره الطرح الموضحه في شروط واحكام
الصندوق، علي ان تنقل ملكيه العقار المراد الاستحواد عليه او منفتحه لصلحه
الصندوق خلال مده لا تزيد علي (٦٠) يوما من انتهاه فتره الطرح.
٦. في حال كانت زياده اجمالي قيمه اصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات
عينه، يتم تخصيص الوحدات الاضافيه للمشتركين بشكل عيني فورا بعد
موافقه ملاك الوحدات المشار اليها في الفقره الفرعيه (1) من الفقره (ك) من
هذه الماده، علي ان تنقل ملكيه العقار المراد الاستحواد عليه او منفته لصلحه
الصندوق خلال مده لا تزيد علي (٦٠) يوما من تاريخ موافقه ملاك الوحدات.
٢. مع مراعاه ما ورد في الفقره الفرعيه (٣) من الفقره (ك) من هذه الماده، ويف
حال عدم جمع الحد الادني المطلوب جمعه والموضع في شروط واحكام
الصندوق، يجب علي مدير الصندوق انشاء الطرح واعاده اموال المشركين دون
اي خصم خلال مده لا تزيد علي (٥) ايام من انتهاه فتره الطرح.
يجب علي مدير الصندوق تقديم ملحق تكميلي لشروط واحكام الصندوق
الي الهييه لكل عمليه زياده في اجمالي قيمه اصول الصندوق عن طريق قبول
مساهمات عينيه، او عن طريق قبول مساهمات نقديه، او كليهما، وفقا
المتطلبات الملحق (١٤) من هذه الالزحه.
٩. تجب علي مدير الصندوق نشر الملحق التكميلي لشروط واحكام الصندوق
المشار اليه في الفقره الفرعيه (٨) من الفقره (ك) من هذه الماده، في موقعه
الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخر متاح للجمهور بحسب
National Center (حيثما يهظب) التضودها التي تжды
(1) يستثني الصندوق المتداول من احكام الفقره (د) من هذه الماده.
الماده التاسعه والثلاثون: الوحدات
(ا) تكون الوحدات المشترك فيها ملكا للاك الوحدات المحتمل عند تنفيذ طلب
الاشتراك في يوم التعامل التالي للموعد النهايي لتقدم طلبات الاشتراك والاسترداد.
ب) يحق ملك الوحدات ممارسه جميع الحقوق المرتبطه بالوحدات بما في ذلك - علي
سبيل المثال لا الحصر - حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
ج) فيما عدا خسارته لاستثماره في الصندوق او جزء منه، لا يكون مالك الوحدات
مسؤولا عن ديون والترامات الصندوق ذي العلاقه.
د) يجوز للصندوق ان يصدر اكثر من فيه واحده من الوحدات، ويجب ان يتمتع جميع
مالكي الوحدات من نفس الفيه بحقوق متساويه وان يعاملوا بالسواء من قبل مدير
الصندوق، ولا يجوز ان يكون لاي فيه استراتيجيات واهداف استثمار تختلف عن
استراتيجيات واهداف الاستثمار لفيات اخري من نفس الصندوق.
ه) لا يجوز ان يتمتع مالكو فيه من الوحدات بحقوق من شانها الاخلال بحقوق مالكي
فيه اخري من الوحدات.
و) يستشي الصندوق المتداول من احكام الفقره (١) من هذه الماده.
الماده الاربعون: القيود علي الصندوق
(ا) استخدم اصول الصندوق: مع مراعاه ما ورد في الفقره الفرعيه (٢) من الفقره (ب)
من الماده السادسه والاربعين من هذه اللاتجه فيما يتعلق بصندوق الاستثمار العقاري
المتداول، علي مدير الصندوق اداره السيوله النقديه المتاحه بما يعود بالنفع علي
حمله الوحدات، في فوات استثماريه متعضيه المXاظر، وعدم احتساب اتعاب اداره
اخري علي المبالغ المستثمره.
ب) الاقتراض: لا يجوز ان يتجابوز اقتراض الصندوق - بما في ذلك صندوق الاستثمار
العقاري المتداول في السوق الرييسيه - ما نسبته (٧٥٠) من اجمالي قيمه اصول
الصندوق وذلك بحسب اخر قوايم ماليه مراجعه، الا في حال صندوق الاستثمار
العقاري المتداول في السوق المواريه وذلك بما لا يتجاوز (١٠٠) من اجمالي قيمه
National Centre: اصول الصندوق وذلك بحسب اخري قوايم ماليه مراجعه.
الماده الحاديه والاربعون: التداول
(١) بعد انتهاه فتره الاشتراك لا يجوز لاي من الاطراف ذوي العلاقه بيع اي وحده ٤٥
الصندوق خلال فتره الصندوق.
ب) استثناء من الفقره (ا) من هذه الماده، يجوز لاي مالك وحدات اشترك في الصندوق
مقابل حق نقدي واتتجاوز ملكيته (٧٥) من صياغ اصول صندوق الاستثمار العقاري
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
بيع وحداته في الصندوق، ما لم يندرج ضمن احدي الفيات الاخري الوارده في تعريف
الاطراف ذوو العلاقه.
ج) علي مدير الصندوق وامين الحفظ اتحاذ جميع الاجراءات التي يمكن ان تسهل
تداول الوحدات ونقل ملکیتها وتسجيلها.
د) علي مدير الصندوق الاحتفاظ بسجل طلبات الشرااء وعروض البيع الخاصه بوحدات
الصندوق.
ه) علي مدير الصندوق اطلاق المستثمرين الراغبين في البيع او الشرااء علي سجل طلبات
الشرااء وعروض البيع والسرع الاسترشادي للوحده وتاريخه.
و) يستشي الصندوق المتداول من احكام هذه الماده.
الماده الثانيه والاربعون: الاعلان عن الصندوق
ا) علي مدير الصندوق في جميع الاعلانات ذات العلاقه بالصندوق - كما هي معرفه
ي لانحه مؤسسات السوق الماليه - الالتزام بمتطلبات هذه الماده واحكام لانحه
مؤسسات السوق الماليه، ولايحه اعمال الاوراق الماليه، واللوايح ذات الصله.
ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تقدم الي الهييه اي اعلان او كتبب او اي ان شره
ترويجه او تسويقيه او اي ماده اخري تستخدمها من اجل طرح او بيع وحدات بي
صندوق قبل استخدمها.
ج) يجب ان يتضمن الاعلان عن الصندوق المعلومات الاتي بيانها:
١. كشبه الحصول علي نسخه من شروط واحكام الصندوق وتقاريره الماليه.
٢. الفرض من الصندوق، واجمالي قيمه اصول الصندوق، ومدته، ونوعه، وفيته.
\( ^{1} \) نصر م ترخيص مدير الصندوق، والنشاطات المرخص فيها.
٤. نص يوضح ان قيمه الاستثمار في الصندوق متغيره، وانها قد تخضع للزياده او
النقص او خساره
…(85,547 more chars)