gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي | القرار رقم (IZJ-2020-165) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (ZIW-2019-9203) | ## لجنه الفصل ## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ## الدخل في مدينه جده ## المفاتيح: شطب الدعوي واعتبار الدعوي كان لم تكن ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بشان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ۱۹۹۹م الي ٢٠١٤م الصادر عن الهييه العامه للزكاه الدخل فرع جده، بناء علي ان الشركه قامت بالسداد عن بعض المبالغ الي الجهه الخارجيه المالكه للعلامه التجاريه بالاضافه الي غرامه تاخير، ويطلب الغاء احتساب ضريبه الاستقطاع علي كامل المبالغ المحمله علي حسابات الشركه - اجابت الهييه بان المدعيه قدمت حساباتها بشان المده النظاميه للربط الزكوي الضريبي للاعوام من ۱۹۹۹م الي ۲۰۰۸م دفعه واحده بالمخالفه للفقره رقم : (٢) من الماده رقم : (۲۰) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وان ما نصت عليه الفقره رقم : (١٠) من الماده رقم : (۲۱) من اللايحه لا ينطبق علي وضع المدعيه لعدم انتظامها في تقديم حساباتها، بالاضافه الي انه تمت مطالبتها بتقديم حساباتها عن الاعوام المذكوره من قبل الهييه ولم يتم تقديمها في المواعيد النظاميه، كما تبين حولان الحول علي اخضاع الارصده الداينه التجاريه والمستحقه لجهات ذات علاقه - دلت النصوص علي انه اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره بناء علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي - ثبت للدايره تخلف المدعيه او من يمثلها نظاما عن حضور جلسه نظر النزاع المنعقده في الاحد: ١٤٤٢/٠١/٢٥ه ، ولم تبعث بعذر لتخلفها عن الحضور رغم صحه تبلغها بالموعد ولم تتقدم بطلب السير في الدعوي مؤدي ذلك : شطب الدعوي واعتبار الدعوي كان لم تكن - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م **المستند:** * الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم ال الاحد : ١٤٤٢/٠١/٢٥ه الموافق : ٢٠٢٠/٠٩/١٣م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم : برقم : (۹۲۰۳-۲۰۱۹-Z۱۷) وتاريخ : ١٤٤١/١١/٢٧ه الموافق: ۲۰۱۹/۰۷/۳۰م. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ذا الهويه الوطنيه رقم : (...) بصفته مديرا للمدعيه / شركه... ذات السجل التجاري رقم : (...) تقدم بلايحه دعوي تتضمن اعتراضه علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ۱۹۹۹ م الي ٢٠١٤م الصادر عن الهييه العامه للزكاه الدخل فرع جده، بناء علي ان الشركه قامت بالسداد عن بعض المبالغ الي الجهه الخارجيه المالكه للعلامه التجاريه بالاضافه الي غرامه تاخير، ويطلب الغاء احتساب ضريبه الاستقطاع علي كامل المبالغ المحمله علي حسابات الشركه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بان المدعيه قدمت حساباتها بشان المده النظاميه للربط الزكوي الضريبي للاعوام من ١٩٩٩م الي ٢٠٠٨م دفعه واحده بالمخالفه للفقره رقم : (٢) من الماده رقم : (۲۰) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وان ما نصت عليه الفقره رقم : (١٠) من الماده رقم : (۲۱) من اللايحه لا ينطبق علي وضع المدعيه لعدم انتظامها في تقديم حساباتها، بالاضافه الي انه تمت مطالبتها بتقديم حساباتها عن الاعوام المذكوره من قبل الهييه ولم يتم تقديمها في المواعيد النظاميه، كما تبين حولان الحول علي اخضاع الارصده الداينه التجاريه والمستحقه لجهات ذات علاقه، كما ان السبب الرييسي في عدم خصم الدفعات المقدمه لاقتناء الاستثمارات؛ لانها استثمارات خارجيه فلا يتم خصمها الا بعد اثبات تزكيتها في الشركه المستثمر فيها او تقديم حساباتها لدي الهييه حتي يتم تزكيتها، كما انه سيتم خصم قيمه فرق الاصول الثابته لعام ٢٠٠٦م البالغ : (٧,١١٣,٤١٤) ريالا عند صدور قرار الدايره، واخضعت ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير للاعوام من ١٩٩٩م الي ٢٠٠٤م بناء علي تعميم وزير الماليه رقم : (٢١١١/٤) وتاريخ : ١٤٠٥/٠٧/٠٥ه، وحسبت ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير للاعوام من ٢٠٠٥م الي ٢٠١٢م علي المبالغ المدفوعه مقابل العلامه التجاريه، وتتسمك الهييه بصحه وسلامه اجرايها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وفي تمام الساعه السادسه من مساء يوم الاحد : ١٤٤٢/٠١/٢٥ه انعقدت الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد، طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي الفقره (٢) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغها نظاما، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب تفويض وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه الصادر برقم : (...) وتاريخ : ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبعد المداوله وعملا باحكام النظام ولايحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السادسه والنصف مساء. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ: ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ : ١٤٣٨/١١/٠٢ه ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥ ) وتاريخ : ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ١٩٩٩م الي ٢٠١٤م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، واستنادا علي الفقره رقم : (١) من الماده رقم : ( ۲۰ ) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، التي تنص علي انه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، واستنادا علي الفقره رقم : (٢) منها التي نصت علي: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، وتعد الدعوي كان لم تكن...»، وبناء علي ذلك؛ وحيث ان فان الثابت من محضر الجلسه يوم الاحد: ١٤٤٢/٠١/٢٥ه عدم حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغها نظاما، ولم تقدم عذرا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تقبله الدايره عن عدم حضورها، الامر الذي يتعين معه شطب الدعوي، واعتبارها كان لم تكن. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - شطب دعوي المدعيه (شركه ... ) ذات السجل التجاري رقم (...)، واعتبارها كان لم تكن. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.