gstc_gov_sa · decision · processed · 43 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
............... من / شركه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270352 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-270352-WT)
في الدعوي المقامه
............... سجل تجاري (..............)، رقم مميز
المستانفه / المستانف ضدها
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
المستانفه / المستانف ضدها
انه في يوم الاحد 2026/05/17م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض،
بحضور كل من:
الدكتور / (.............)
الدكتور / (.............)
............... /الاستاذ
رييسا
عضوا
عضوا
الوقايع
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/10/14م، من/ (..............)، صاحب الهويه الوطنيه
رقم .............) بصفته الممثل النظامي للشركه المستانفه بموجب قرار الشركاء والصلاحيات المخوله
له في عقد التاسيس، والاستيناف المقدم بتاريخ 2025/10/19م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك،
علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (-ID
2025-265162) الصادر في الدعوي رقم (2025-265162-WT) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع العام
2011م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار
دايره الفصل فيها بما ياتي:
1- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند التقادم لربط ضريبه الاستقطاع لشهر ديسمبر من عام
.2011م
2- الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) علي كامل قيمه
المنتجات المستورده من الخارج لشهر ديسمبر 2011م.
3- الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند غرامه التاخير.
8001220000 : الرقم المجاني
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
# اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
## الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
**قرار رقم:** IR-2026-270352
**الصادر في الاستيناف المقيد برقم:** (WT-270352-2025)
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخص بند (التقادم يدفع المكلف بان ربوط الهييه الصادره بتاريخ 2024/12/09م تمت بعد فوات مده الخمسه اعوام عن سنوات الربط من 2007م الي 2018م، وبالنظر الي الماده (65) من نظام ضريبه الدخل والماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، يتضح الاتي:
اولا: ان حق الهييه للتعديل علي الاقرارات الضريبيه محدد بمده خمسه سنوات، ويعد الاقرار مقبولا من الهييه بمضي هذه المده، كما يظهر من نصوص هذه المواد ان مبادي التقادم الخمسي تنطبق علي جميع انواع الضرايب الوارده في النظام، كما ان النظام لم يستثني ايا من انواع الضرايب من الماده (65)، ولذلك فانه بموجب المبدا رقم (1652) الذي اقره مجلس القضاء الاعلي، يفهم عدم صحه الاجتهاد بتفسير مقاصد النظام فيما يتعلق بمساله استثناء ضريبه الاستقطاع من مبادي التقادم الخمسي الاساسيه الا بموجب النظام نفسه في حال نصه علي ذلك الاستثناء.
ثانيا: ان الممارسه التي تتبعها الهييه باستثناء ضريبه الاستقطاع من احكام التقادم الخمسي معتمده علي عدم انطباق مفهوم الاقرار علي اقرار ضريبه الاستقطاع لاعتباره مجرد نموذج استقطاع شهري، وفي وجهه النظر هذه حياد عما جاء في النظام وعما يظهر في النماذج الموحده الصادره من الهييه، حيث يظهر في نهايه نموذج اقرار ضريبه الاستقطاع التالي: "اشهد انا الموقع ادناه ان جميع المبالغ المصرح بها في هذا الاقرار صحيحه وتعكس المبلغ المستحق من استقطاع الضريبه خلال الشهر.."، كما يظهر في اشعار الفاتوره نوع النموذج: اقرار (6) ضريبه استقطاع شهري".
ثالثا: لقد اكد الدليل الارشادي الخاص بضريبه الاستقطاع الصادر عن الهييه بتاريخ 06 يوليو 2021م في القسم (1.1.2) ان ضريبه الاستقطاع هي ضريبه دخل ولا تختلفان الا باليه تطبيقهما، حيث ينص علي التالي: "كما وضح سابقا فان استقطاع الضريبه اليه لفرض ضريبه الدخل......".
رابعا: وفي حال اتباع نفس مبدا استثناء ضريبه الاستقطاع في كامل النظام - اي العدول عن اعتبار ما يقدم بخصوص ضريبه الاستقطاع "اقرار ضريبي" - فان هذا يسقط بدوره حقوق الهييه المنصوص عليها في الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.
خامسا: اضافه لما سبق، نصت الماده (20) من النظام الاساسي للحكم في المملكه علي: "لا تفرض الضرايب والرسوم الا عند الحاجه، وعلي اساس من العدل، ولا يجوز فرضها، او تعديلها، او الغاؤها، او الاعفاء منها الا بموجب النظام"، عليه يطالب المكلف بقبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل.
كما لم يلق القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص بند فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج لشهر ديسمبر 2011م)، وتفيد
عام | Public
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270352 قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (WT-270352-2025)
الهييه بان الدايره مصدره القرار لم تاخذ بدفوع الهييه الجوهريه المقدمه في المذكرات الجوابيه، ولم تفند
ما اشارت له الهييه في مذكرتها الجوابيه الثانيه، واكتفت بالاشاره بان ما قدمته الهييه غير مؤثر دون
تمحيص للدفوع الوارده بالمذكره، وكذلك دون بحث وتكييف طبيعه العقد، ومؤدي ذلك ان القرار شابه
عيب وقصور لاغفال تلك الدفوع الجوهريه، حيث ان المتبع والمستقر قضاء هو تمكين اطراف الدعوي من
تقديم ردودهم ودفوعهم وحري بالدايره تفنيدها بشكل صحيح ونظامي، وهذا سبب لنقض الحكم لمخالفه
الدايره لما هو مستقر عليه قضاء، واضافت بان الدايره ارتكز حكمها علي ما لا يصلح للبناء عليه، حيث لم
تنظر الدايره لعده دفوع جوهريه سبق وان قدمتها الهييه لدايره الفصل، وهي كالاتي: ا. ان الدايره بنت
حكمها علي اتفاقيه المورد الصادره من (..............) ولم تنظر الدايره لطبيعه العلاقه في الحاله محل
الدعوي، حيث اخطات في تكييف طبيعه العلاقه بين المكلف والمورد الخارجي، فالموزع لا يملك الصفه
النظاميه لمنح كامل الحقوق في البرنامج للمكلف، وتؤكد الهييه ان المستقر عليه قضاء ان تصرف من لا
يملك صفه قانونيه لا يرتب ايه اثار قانونيه وان المستند لا يقوم علي اساس قانوني صحيح، علاوه علي
ان الموزع له مصلحه. ب. ان الدايره بنت حكمها علي الاتفاقيات الموقعه بين المكلف مع المؤسسه
العامه للتامينات الاجتماعيه والاداره العامه للخدمات الطبيه بوزاره الدفاع، ولم تراع الدايره طبيعه
الاتفاقيه، حيث انها بين مقدم الخدمه ومستفيد للخدمه، وليس لتلك الجهات اي صلاحيه وصفه نظاميه
لمنح المكلف كامل الحقوق، علاوه علي ما سبق فان الاتفاقيات الموقعه من المكلف اعلاه هي اتفاقيات
بين مقدم للخدمه ومستفيد للخدمه، ولا تتعلق بالواقعه محل النزاع ولا تمنح او تمنع حقوق وفقا لما
نصت عليه الفقره (2) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ
1443/05/26ه، حيث ان ما استقر عليه قضاء ان يتم قبول المستندات التي تتعلق بالحق المدعي به كما
هو منصوص عليه بالنص المشار له اعلاه، كما توضح الهييه ان ما تضمنته الاتفاقيات من منح لحقوق
الملكيه للمكلف بناء علي اقرار المكلف بالاتفاقيه خاصه الاتفاقيه التي وقعها المكلف مع المؤسسه
العامه للتامينات الاجتماعيه حيث نصت في الفقره (ثانيا) منها علي انه : " يقر الطرف الثاني بتقديم الدعم
الفني لانظمه الوثايق التابعه للمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه ........ فلا يمكن اعتبار هذا البند دليلا
علي ملكيته للبرامج لكون اقرار المكلف هو حجه قاصره عليه، حيث نصت الفقره (3) من الماده (الثالثه)
من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه علي: "3- البينه حجه
متعديه، والاقرار حجه قاصره"، كما قد نصت الماده السابعه عشره من ذات النظام علي: "الاقرار القضايي
حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، مما يتضح معه ان قرار الدايره جانبه الصواب. ج. ان الدايره اغفلت
جانب مهم وهو جانب الصفه، حيث ان اطراف العلاقه التعاقديه هم المالك الاساسي - المكلف - الموزع
المعتمد)، وذلك لتكييف العلاقه، حيث لم يقدم المكلف ما يؤكد علي ان له كامل حقوق الملكيه للبرنامج
من المالك الاساسي للبرنامج ...............)، ولا يوجد ما يؤكد ان الموزع ................ له احقيه منح كامل
8001220000 : الرقم المجاني
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2026-270352
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-270352-WT)
الحقوق للمكلف، والمستقر عليه قضاء ونظاما ان عبء الاثبات يقع علي من يدعي. د. ان الدايره لم تتحقق
من مدي احقيه المكلف بالتعديل علي البرامج من عدمه، دون مراعاه ما جاء في العقد بين المالك الاساسي
والمورد الخارجي (موضح تفصيلا في الفقره ه)، اذ قامت الدايره بالبت في الدعوي دون التحقق من هذه
الجزييه الهامه في الدعوي، لذا وبناء عليه فانه لا يصح قضاء ان تبني الدايره حكمها علي ما لا يصلح البناء
عليه، وقد نص المبدا المعتمد من المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه علي المبدا رقم (م ق د):
(6/339)، (1414/8/11) علي: "اذا بني الحكم علي ما لا يصلح للبناء عليه لا يعتد به وينقض". ه. توضح
الهييه بانه بمراجعه العقد المبرم من قبل شركه ............... المالك الاساسي للمنتج ومع المورد الخارجي
شركه ..............) اتضح من خلالها ان المالك الاساسي للبرنامج ..............) منح الحق للمورد الخارجي
علي اعاده انتاج البرامج وتعديله ولم يعطيه كامل حقوق الملكيه، كما ان المكلف اقر صراحه بانه قادر
علي اجراء التعديلات علي البرنامج وفقا لاحتياجات العملاء بواسطه مهندسين مؤهلين في الشركه لتنفيذ
طلبات التعديلات اللازمه علي البرامج وفقا لاحتياجات العملاء ومن ثم اعاده بيعها، وهذا ما اكد عليه
المكلف وفقا لاجتماعاته وللمراسلات البريديه مع الهييه، ولم يقدم ما يثبت انه يملك البرامج ملكيه
كامله. 4- علاوه علي ما سبق، تفيد الهييه بانه من خلال موقع الشركه (..............) (العلامه التجاريه
المتعلقه بالحاله محل الدعوي اتضح خلاف ما انتهي اليه قرار الدايره وخلاف ما يطالب به المكلف ووجه
ذلك: ان حقوق الملكيه الفكريه للبرنامج والعلامه التجاريه بالكامل للشركه تضمنت قيود علي الاطراف
الثالثه المستقله المرخص لهم في استخدام وتوزيع المنتجات البايعين الخارجيين) مما يؤكد بان المكلف
لا يملك كامل حقوق ملكيه منتجات ................ 5- ان المورد الخارجي منح الحق في استخدام حقوقه
الملكيه بالاضافه الي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عملايه واعاده بيعها، حيث اذا اقترن
التوزيع بالحق في استخدام اي من الحقوق الاخري مثل التعديل او النسخ او اعاده الانتاج فان ذلك يعد
من قبيل الاتاوات، وتخضع لضريبه استقطاع بنسبه (15). 6- تفيد الهييه بان الاتفاقيه التي بين المورد
الخارجي بي ام بي وبين المكلف المترجمه قد نصت علي ان من يتولي دفع جميع الضرايب الناتجه عن بيع
او استخدام منتجات المالك الاساسي للبرنامج هو المكلف، مما يتضح معه ان الاتفاقيه اشارت صراحه
علي الاستخدام ودفع الضرايب من المكلف الا ان الدايره لم تاخذ به في قرارها، لذا وبناء علي ما سبق فانه
تؤكد الهييه علي صحه اجرايها باعتبار ان ما قام به المكلف يعد من قبيل الاتاوات الخاضعه لضريبه
الاستقطاع بنسبه (15) وذلك من خلال الاتفاقيه التي قدمها المكلف مع المورد الخارجي بي ام بي،
والذي يتضح من خلالها بان المورد الخارجي شركه ...............) لا يملك البرامج ملكيه كامله وان المالك
الاساسي لهذه البرامج هي شركه ..............) وهي غير مقيمه وخارج المملكه، كما اتضح من خلال
الاتفاقيه التي قام بالتوقيع عليها مع مالك البرنامج الاساسي ان المورد الخارجي شركه ..............) لا
تملك كامل الحقوق علي البرنامج وان المالك للبرنامج شركه ..............) منحه حق التوزيع وبيع المنتجات
الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270352 قرار رقم
)WT-270352-2025( الصادر في الاستيناف المقيد برقم
وذلك وفقا لاحكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1)
وتاريخ 1425/01/15ه، ولاحكام الفقره (1/5) من الماده (الخامسه من النظام سالف الذكر، كما نصت
الفقره (3.3.3) بالدليل الارشادي للمعالجه الضريبيه لمدفوعات البرمجيات وفقا لنظام ضريبه الدخل علي
انه في حال تم الترخيص للمكلف بالتوزيع وتطوير البرامج مع احتفاظ الشخص الغير مقيم بحق الملكيه
الفكريه ففي هذه الحاله يكون خاضعا لضريبه الاستقطاع عليه وحيث ان المكلف بناء علي ما تم ذكره
اعلاه لم يقدم ما يؤكد ويثبت انه يملك كامل حقوق الملكيه الفكريه للبرامج وان وفق ما هو مقرر قضاء
ووفق ما جاء في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه في الفقره
(1) من الماده (الثانيه) والتي نصت علي انه: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه
نفيه"، وان عبء الاثبات يقع علي المكلف، لذا تطلب الهييه الحكم بنقض القرار وتاييد اجراء الهييه لما هو
موضح من اسباب. وفيما يخص بند غرامه التاخير تطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، اذ قامت
الهييه بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي، استنادا الي الفقره (ا)
من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل، واستنادا الي الفقره (1 / ب) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل، وتطالب بقبول استيناف ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استينافها.
وفي يوم الاحد بتاريخ 2026/05/17م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل جلستها في تمام الساعه 10:45 ص، بحضور اعضايها المدونه اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر
التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده
الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711)
وتاريخ: 1445/04/08ه وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف
الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان
الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في
الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث
قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (التقادم)، وحيث نصت الماده (68) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه، علي: "يجب علي
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
8001220000 : الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2026-270352
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-270352-WT)
كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: ب - يجب علي الشخص الذي يستقطع الضريبه بمقتضي هذه الماده الالتزام بما ياتي: 1. التسجيل لدي المصلحه وتسديد المبلغ المستقطع للمصلحه خلال العشره ايام الاولي من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد. ج. الشخص المسؤول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه: 1. اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. 2. اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للمصلحه كما هو مطلوب. 3. اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحه كما تقضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده. د - اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم تستقطع الضريبه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للمصلحه بقيمه الضريبه، ويحق لها ان تحصلها منه او من وكيله او كفيله."، وبناء علي ما تقدم، اذ يكمن الخلاف بين الطرفين في اعتراض المكلف علي اجراء الهييه المتمثل في اصدار الربط الضريبي بعد مضي خمسه اعوام، وبالاطلاع علي احكام نظام ضريبه الدخل المشار اليه اعلاه، يتضح بان المكلف ملزم ومسؤول عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقيم، واذا لم يستقطع الضريبه حسب المطلوب، فانه يبقي مدينا للهييه بقيمه الضريبه، اذ ان ضريبه الاستقطاع لا تسقط بالتقادم، وبما ان الضريبه لم تستقطع عليه فان للهييه الصلاحيه في تعديل مبالغ الضريبه ومطالبه المكلف بهذه المبالغ دون الالتزام بمده زمنيه، لكونها تعتبر دينا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند.
وفيما يخص استيناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2011م)، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (5) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه، علي: "ا- يعد الدخل متحققا من مصدر في المملكه في اي من الحالات الاتيه: 5- اذا نشا عن بيع او ترخيص باستخدام ممتلكات صناعيه او فكريه من المملكه"، واستنادا الي الماده (1) من النظام سالف الذكر، والتي عرفت الاتاوه علي انها: "الدفعات المستلمه مقابل استخدام الحقوق الفكريه، او الحق في استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقتصر علي حقوق التاليف، وبراءات الاختراع، والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات والاسماء التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاره، والاعمال، والشهره، والدفعات المستلمه مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعيه او تجاريه او علميه، او مقابل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعدنيه"، كما نصت الفقره (ا) من الماده (68) من ذات النظام علي الاتي: "ا- يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه
الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270352 قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-270352-WT)
الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع
ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: - ذكر منها - -2- اتاوه او ربع 15%، وبناء علي ما تقدم،
يكمن الخلاف بين الطرفين حول اجراء الهييه بفرض ضريبه الاستقطاع علي البرامج المشتراه بغرض اعاده
البيع، باعتبار انها اتاوه بنسبه (15)، وتوضح الهييه ان ما قام به المكلف يعد من قبيل الاتاوات
الخاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) وذلك من خلال الاتفاقيه التي قدمها المكلف مع المورد
الخارجي بي ام بي)، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات، تبين لها ان
المكلف يؤكد علي ان البرامج المشتراه مع كامل حقوق الملكيه وحق التصرف في البيع تعد بمثابه شراء
بضاعه ولا تخضع للضريبه، حيث يتبين ذلك من خلال العقود المبرمه والاتفاقيات المرفقه، ويتضح من
خلال العقد المبرم مع المورد الخارجي في الماده رقم (6) بان المكلف موزع معتمد ومتعاقد مستقل
وليس وكيل، كما اوضح خطاب المورد الخارجي بان المكلف هو البايع غير الحصري لمنتجات الشركه في
المملكه، ويؤكد علي ملكيه تلك البرامج عند شرايها بغرض اعاده بيعها في المملكه، وقدم المكلف
عقود مع جهات حكوميه والمتمثله في العقد المبرم مع المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه والعقد
المبرم مع الاداره العامه للخدمات الصحيه، والتي تضمنت ما يلي نصت الماده (2) من العقد المبرم بين
المكلف والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه علي انه: "يقر الطرف الثاني ("المكلف") بان تطوير
البرامج وتقديم الدعم الفني لها والرخص موضوع التعاقد تكون جديده وغير مجدده ولم يسبق
استخدامها من قبل وهي مملوكه له ملكيه خالصه غير متنازع عليها ولا يوجد قيد علي ملكيته لها يحول
دون تصرفه فيها ويتحمل الطرف الثاني المسؤوليه كامله عن ايه اضرار او تلفيات تلحق في هذه البرامج
والرخص"، كما نصت الماده (10) من العقد المبرم بين المكلف والاداره العامه للخدمات الصحيه علي
انه: " فان جميع حقوق الملكيه الفكريه المقدمه بموجب هذا العقد من قبل المتعاقد او مقاوليه من
الباطن كالمخرجات او الوثايق وخلافه من الملكيات الفكريه، اما باختراعها، او تطويرها، او انشايها، او
الحصول عليها بشكل منفرد او مع اي شخص اخر ستؤول الي الجهه الحكوميه وستصبح مملوكه ملكا
حصريا للجهه الحكوميه.."، وبالتالي فلا ينال من ذلك ما تدفع به الهييه كون ان المكلف لا يملك الحق
الكامل للبرامج، حيث ان خطاب المورد الخارجي اكد علي منح المكلف كامل الحقوق وان جميع العقود
المبرمه مع العملاء تفيد ملكيته للبضايع ومن ثم نقل تلك الملكيه بالكامل الي الطرف المتعاقد، مما
يؤكد ان المكلف لا يستخدم هذه البرامج بل يقوم ببيعها لعملايه، والذي يتبين معه بان المكلف لديه
الحق الكامل لتلك البرامج، وعليه فان المبالغ المدفوعه لغير مقيم عباره عن مبالغ مدفوعه لغرض شراء
البرامج ومن ثم اعاده بيعها ولا تخضع لضريبه الاستقطاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض
استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند.
8001220000 : الرقم المجاني
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2026-270352
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (WT-270352-2025)
وفيما يخص استيناف الهييه بشان بند غرامه التاخير، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه علي ان: "اضافه الي الغرامات
الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف
تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا
يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق
الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي الاتي: "تضاف الي
الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات
الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه"، كما نصت الفقره (3) من الماده
(67) من اللايحه سالفه الذكر، والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده
المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات
التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين
من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي
لتقديم الاقرار والسداد"، وبناء علي ما تقدم، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما احتوي من دفوع
ومستندات، وحيث يتم احتساب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق ضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد
وحيث ان الضريبه المستحقه غير المسدده نتجت عن تعديلات لبنود لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه
ولما انتهي قرار هذه الدايره فيما يتعلق ببند ( ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر (2011م) الي
رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل؛ مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض
الضريبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا
البند.
وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
عام | Public
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2026-270352
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (WT-270352-2025)
اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه (................)، سجل تجاري (................)، رقم مميز
(................) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (ID-2025-265162) الصادر في الدعوي
رقم (WT-265162-2025) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع لعام 2011م.
ثانيا: وفي الموضوع:
-1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التقادم).
-2- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر
ديسمبر 2011م).
-3- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
عضو
الاستاذ / (................)
عضو
الدكتور / (.............)
رييس الدايره
الدكتور/ (.............)
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa