moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٠٣٧٤٠ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص الوقايع في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبنظرها في الجلسه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٠-٠٦- ١٤٤٥، وفيها حضرت: (...)، تحمل هويه وطنيه رقمها:(...) بصفتها وكيلا عن المدعي بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها ١٩/ ٠٦/ ١٤٤٥ه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (٩٣٤٧٩٣٩٧)، وقد تقدمت بمذكره دفاع اولي لم تتضمن جوابا ملاقيا عن الدعوي او مستنداتها، وقد جاء فيها ما نصه: " ابتداء لا يوجد لدي دفع شكلي في الدعوي. اما ما ورد في الدعوي من تاريخ التعاقد غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، وقيمه التعاقد غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، والعمله غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، وصفه المدعي غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، ونوع العقد غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، وتاريخ ابتداء التعامل غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، ووصف المعقود عليه غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، وهل تم تسليم الثمن؟ غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، ومقدار ما تم تسليمه غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، والعمله غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، وهل تم تسليم المبيع؟ غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، وقيمه الدفعه غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، والعمله غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم)، وتاريخ الدفعه غير صحيح والصحيح هو (لا اعلم). اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (ثمن مبيع او توريد (بيع وتوريد)) ولا اعلم" هكذا تضمنت بنصها. وعليه؛ قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيله المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبالاذن لوكيله المدعي ادعت بما نصه: " انه تم التعاقد بين موكلتي و(...) للبصريات بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤١ه الموافق٠١/٠١/٢٠٢٠ م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضاعه تسدد بالاجل عباره عن نظارات بثمن اجمالي قدره (٢٠٩,٤٩٩.٥٠) ميتان وتسع الاف واربع ميه وتسعه وتسعون ريالا سعوديا و خمسون هلله. سدد منه (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد ماتبقي في ذمته من المبلغ والمتبقي قدره(١٦٩,٤٩٩.٥٠) مايه وتسعه وستون الفا واربع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله،استنادا الي (كشف الحساب والمصادقه والفواتير) المرفقه في الدعوي. لذا اطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٩,٤٩٩.٥٠) مايه وتسعه وستون الفا واربع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) مقدمه في سبيل صحه دعوي موكلها مطابقه علي صحه الرصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره:(٢٠٩,٤٩٩,٥٠) مايتان وتسعه الاف واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا وخمسون هلله، وقد جاءت مختومه بختم يحمل اسم (...) وتوقيعا يعلوه عباره (الرصيد مطابق حتي تاريخ ٣٠-٥-٢٠٢٢م ) هكذا قدمت، مكتفيه به، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بتوريد بضايع بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدواير التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظره بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. اما عن موضوع الدعوي: فان المدعي يؤسس دعواه علي انه ورد للمدعي عليه بضاعه ( نظارات ) بمبلغ قدره: (٢٠٩,٤٩٩,٥٠) مايتان وتسع الاف واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا وخمسون هلله، سددت منها المدعي عليها مبلغا قدره: (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الف ريال، وتبقي في ذمتها المبلغ محل المطالبه وقدره: (١٦٩,٤٩٩.٥٠) مايه وتسع وستون الفا واربع ميه وتسعه وتسعون ريالا وخمسون هلله، مقدما في سبيل صحه دعواه مطابقه علي صحه الرصيد علي مطبوعات المدعي بمبلغ قدره: (٢٠٩,٤٩٩,٥٠) مايتان وتسع الاف واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا وخمسون هلله، وقد جاءت مختومه بختم يحمل اسم: (...) وتوقيعا يعلوه عباره: (الرصيد مطابق حتي تاريخ ٣٠-٥-٢٠٢٢م )، وبما ان الاصل ان المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه؛ و ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق؛ استنادا الي الفقره رقم: (١) من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٣ه، ونصها: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان المدعي عليها لم تنكر صراحه نسبه الامضاء او الختم المنسوبين اليها، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمه المدعي عما يعارضه، ويتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، وهو ما يوجب الزامها بدفعه للمدعي. ولا ينال من ذلك كون الاسم التجاري (...) ال الي المدعي عليها بعد نشويه لدي السلف؛ لانها تخلفه في الحقوق والالتزامات التي ترتبت علي الاسم التجاري؛ استنادا الي الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥ بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٢٠ه) ونص الشاهد منها ( من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، اوالنشر في الجريده ايهما اسبق…) وبناء علي ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره, وعملا بالفقرتين رقم: (١) و (٢) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...)، شركه شخص واحد، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان تدفع ل(...)، يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) مبلغا قدره: (١٦٩,٤٩٩.٥٠) مايه وتسع وستون الفا واربع ميه وتسعه وتسعون ريالا وخمسون هلله.