moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٩٣١٠ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه بتقدم الوكيل المدعيه (شركه (...) للمعدات الصناعيه المحدوده) المحامي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) وتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤ه، لهذه المحكمه بطلب الامر بتنفيذ الحكم التحكيمي رقم (٤٧٠٥٣٢٩٠٦) وتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٥ه في الدعوي المقامه من المحتكمه شركه (...) للمعدات الصناعيه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المحتكم ضدها شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، والقاضي بما يلي: اولا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) للتسويق الصناعي المحدوده سجل تجاري (...) ان تدفع للمحتكمه شركه (...) للمعدات الصناعيه المحدوده سجل تجاري (...) مبلغ (٢٧٠,٠١١,٦٧ ريال سعودي) ميتان وسبعون الف واحد عشر ريالا وسبعه وستون هلله المعادل المبلغ ( ٦٤,٧٥١,٢٠ يورو) وهو عباره عن المبلغ المتبقي في ذمتها من الفواتير المتعلقه بالعقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) للتسويق الصناعي المحدوده سجل تجاري (...) ان تدفع للمحتكمه شركه (...) للمعدات الصناعيه المحدوده سجل تجاري (...) مبلغ (٥٠,٦٢٥ ريال، سعودي خمسون الف وستميه وخمسه وعشرون المعادل المبلغ ۱۳,٥۰۰) دولار مقابل اتعاب المحاماه، ثالثا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) للتسويق الصناعي المحدوده سجل تجاري (...) ان تدفع للمحتكمه شركه (...) للمعدات الصناعيه المحدوده سجل تجاري (...) مبلغ (٩٠٠٠ ريال سعودي) تسعه الاف ريال سعودي مقابل اتعاب ومصاريف التحكيم، رابعا رد ما عدا ذلك من طلبات)، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٦ه , وفيها حضر طرفا الدعوي , وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: وبدراسه الطلب ومرفقاته تبين ان هذه الدعوي قدمت بعد مضي ستين يوما من تاريخ الاشعار بالحكم المنصوص عليها في نظام التحكيم فتكون مقبوله شكلا. وبخصوص موضوع الطلب، وبما ان الماده (٥٥/١) من نظام التحكيم نصت علي الا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم، والمحدد بستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم حسب نص الماده (٥١/١) من النظام. واذ تبين انه لم يصدر من المحكمه ما يفيد ببطلان هذا الحكم. وبما ان الحكم محل طلب الامر بتنفيذه لم يظهر منه ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، كما تبين انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه حسب الماده (٥٥/٢) من نظام التحكيم. فان الدايره تذهب الي الامر بتنفيذ هذا الحكم. نص الحكم: امرت الدايره بتنفيذ الحكم التحكيمي المؤرخ في ٢٥/٠٧/١٤٤٥ه والمقدم في القضيه رقم ١٤٤٥/٠٢ والقاضي في منطوقه بما يلي(( اولا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) للتسويق الصناعي المحدوده سجل تجاري (...) ان تدفع للمحتكمه شركه (...) للمعدات الصناعيه المحدوده سجل تجاري (...) مبلغ (٢٧٠,٠١١,٦٧ ) منتان وسبعون الف واحد عشر ريالا وسبعه وستون هلله المعادل المبلغ ( ٦٤,٧٥١,٢٠ يورو) وهو عباره عن المبلغ المتبقي في ذمتها من الفواتير المتعلقه بالعقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) للتسويق الصناعي المحدوده سجل تجاري (...) ان تدفع للمحتكمه شركه (...) للمعدات الصناعيه المحدوده سجل تجاري (...) مبلغ (٥٠,٦٢٥ ) خمسون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال المعادل لمبلغ (١٣.٥٠٠) دولار مقابل اتعاب المحاماه للمحتكمه ثالثا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) للتسويق الصناعي المحدوده سجل تجاري (...) ان تدفع للمحتكمه شركه (...) للمعدات الصناعيه المحدوده سجل تجاري (...) مبلغ (٩٠٠٠ ) تسعه الاف ريال مقابل اتعاب ومصاريف التحكيم. رابعا رد ما عدا ذلك من طلبات ، والله الموفق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين