tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4630859910 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2025-04-09 date_hijri=1445-09-11 document_type=ruling entity=document_number:4571119883 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4671042771 لعام 1446ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفتها ونصها (اشاره الي الدعوي الاصليه المقيده برقم 4571119883 وتاريخ 11/09/1445ه لدي المحكمه التجاريه بجده والمقامه من قبل موكلتي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفتها شريكه في شركه (...)للمقاولات العامه – مدعي ضد (...)بصفته مدير الشركه وشركه (...)للمقاولات العامه – مدعي عليهما وقد تم الحكم في القضيه وصار الحكم قطعيا. وعليه اتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه ضد المحكوم ضده المدعي عليه وذلك للاسباب الاتيه: اولا: الوقايع: لقد سبق لموكلتي ان اقامت القضيه رقم 4571119883 وتاريخ 11/09/1445ه لدي التجاريه السادسه عشره وذلك للاسباب الوارده في لايحه دعوي موكلتي وملخصها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه (...)للمقاولات العامه شركه شخص واحد وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) ونسبه الحصص من راس المال (۱۰)، وراس مالها ... 100,000) مايه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 14/05/1445ه الموافق ۲۰۲۳/۱۱/۲8 م - تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عزل (...)، هويه رقم (...). بناء علي مسوغات العزل الاتيه: عدم الاطلاع علي القوايم الماليه وتصرف المدعي عليه لشركه بدون الرجوع لشركاء بتاريخ (2۰۲۳-10-26). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل (...) (...) هويه رقم (...).. و (...)هويه رقم (...)، وه الشركاء ( ۱۰%) من اداره الشركه محل الدعوي)، وحيث حكمت الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه بموجب الصك رقم (...) وتاريخ 9-11-1445 ه (مرفق -1) وملخص حكمها (حكمت الدايره بعزل (...)هويه وطنيه رقم (...)عن اداره شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...): لما هو موضح بالاسباب) وقد تم تاييد الحكم من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بموجب الصك رقم (...) وتاريخ 5-1-1446ه (مرفق- 2) وملخصه (حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشره في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 09-11-1445ه، في القضيه رقم (4571119883) القاضي ب (عزل (...)هويه وطنيه رقم (...)عن اداره شركه (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين). وحيث ان الثابت من وقايع الدعوي الاصليه، ان تصرفات المدعي عليه بصفته مدير للشركه وما ارتكبه من مخالفات بصفته مدير وعدم قيامه بواجباته التي وحيث ان المدعي عليه كان مديرا للشركه، ويمتلك الصلاحيات والسلطات التي تخوله للاداره، الامر الذي جعله يقترف تصرفات تضر بحقوق الشركاء وهي كالاتي: اولا : تعسف المدير في استعمال صلاحياته المنصوص عليها في عقد التاسيس" بالاضافه الي عدم كفاءته وسوء ادارته وامتناعه عن تاديه واجباته فلم يمتثل المدعي عليه لرغبه المدعيين في اثبات الشراكه وتعديل عقد التاسيس، فقد نصت الفقره الثانيه من الماده الثامنه من نظام الشركات: 2. يجب ان يقيد المؤسسون، او الشركاء، او مديرو الشركه، او اعضاء مجلس ادارتها - بحسب الاحوال - عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس وما يطرا عليه من تعديل لدي السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات او وثايق وفقا لاحكام النظام واللوايح. ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثايق لدي السجل التجاري مسؤولا بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركه، او الشركاء، او المساهمين، او الغير جراء عدم القيد) وقد ادت هذه التصرفات الي عزله عن الاداره، وحيث رفض المدعي عليه طلب موكلتي وبقيه المدعين مرارا وتكرارا القيام بواجباته النظاميه باثبات شراكه المدعين في الشركه وتعديل عقد تاسيسها واضر بهم كشركاء في الشركه بفرض غرامات عليها من جهات عده نتيجه عدد (94) مخالفه بمبالغ تجاوزت ميات الالاف اقتطعت من نصيب المدعين في الشركه بسبب اهمال المدعي عليه بصفته مدير للشركه مما الجا موكلتي للتعاقد مع محامي لاقامه الدعوي الاصليه والمطالبه بعزله عن اعمال الاداره كما ان المدعي عليها بعد اقامه موكلتي لدعوي الاصليه ولم يقر بالحق فورا بل ماطل في ذلك مما ترتب عليه عدم الفصل فيها الا بعد جلسات، ومن هنا؛ يثبت لفضيلتكم ان المدعي عليه تسبب في تكبيد موكلتي اضرار التقاضي المتمثله في اتعاب المحاماه التي تعاقدت عليها موكلتي مع المحامي الذي ترافع في القضيه بمبلغ (80,000 ر.س) ثمانون الف ريال سعودي ريالا سعوديا فقط لا غير وذلك وفق عقد اتعاب المحاماه (مرفق-3) ، حيث ان مماطله المدعي عليه وامتناعه عن اداء الحق اضر بموكلتي بدفعها لاتعاب التقاضي، مما تكون معه اركان المسؤوليه التقصيريه الموجبه للتعويض من ضرر وخطا وعلاقه سببيه بينهما متحققه، حيث ان الخطا متمثل في المماطله اداء الحق بتمكين موكلتي من الاطلاع علي سجلات ووثايق واعمال الشركه ، والضرر متمثل في تكبد اتعاب المحاماه بسبب الامتناع عن اداء الحق، مما يستوجب لموكلتي باتعاب المحاماه تعويضا عن الضرر استنادا للماده (120) من نظام المعاملات المدنيه علي والتي نصت علي ان :" كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" ولما ان التعويض يكون بما يجبر الضرر كاملا استنادا للماده (136) من ذات النظام والتي نصت علي انه :" يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر" ولما ان التعويض يتحدد بقدر الضرر استنادا للماده (137) من ذات النظام التي نصت علي انه :" يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار...". ثانيا: الطلبات: عليه؛ ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم لي بالتالي: الزام المدعي عليهما بالتضامن والانفراد بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (80,000 ر.س) ثمانون الف ريال سعودي ريالا سعوديا فقط لا غير لصالح موكلتي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره جوابيه هذا نصها (اولا: انتفاء ركن الخطا والعلاقه السببيه: لا يخفي علي فضيلتكم ان من موجبات التعويض توافر اركان التعويض (الخطا – الضرر – العلاقه السببيه)؛ وكما نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ان كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض و من المتقرر ان طلب التعويض يستلزم وجود الاركان سالفه الذكر وان استحقاق التعويض عن اضرار التقاضي يثبت بتحققها وهذا مالم يتحقق في هذه الدعوي حيث ان ركن الخطا غير ظاهر لكون انه لا سبيل للمدعي عليه بالعزل الا عن طريق الجمعيه العموميه والتصويت اعمالا للفقره الاولي من الماده الرابعه و الستون بعد المايه من نظام الشركات والتي نصت علي انه (1- يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين، سواء اكانوا معينين في عقد تاسيس الشركه ام في عقد مستقل، وعلي الشركاء تعيين مدير او اكثر خلفا لمن تم عزلهم. واذا كان المدير شريكا في الشركه فلا يجوز له ان يشترك في التصويت علي القرار المتعلق بعزله) او عن طريق الجهات القضاييه وفقا للفقره الثانيه من ذات الماده والنظام، وهنا نجد ان كافه السبل لعزل المدير هي بيد المدعيه، ولا يخفي علي شريف علمكم ما اوردته الماده السابعه والثلاثون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه والتي اوضحت وحددت الضرر (يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.). وهنا نجد ان المدعيه لم تقم بالدعوه للجمعيه العموميه وذلك للتصويت لعزل المدير انما توجهت للقضاء مباشره رغم ان النظام قد كفل لها تفادي هذه الاضرار الماديه عن طريق الدعوه للجمعيه العموميه والتصويت علي عزل المدير دون الحاجه للجوء الي القضاء. ثانيا: رفض المدعيه كافه الحلول غير القضاييه: نود الايضاح لفضيلتكم ان الشركه محل الدعوي هي شركه ضمن ثلاث شركات شقيقات جميعهم عايدين بالارث للمدعيه و المدعي عليه و اخوتهم و هم (شركه (...)" الشركه محل الدعوي الاصليه" – شركه (...)– شركه (...)) وبعد عزل موكلي من الشركه محل الدعوي الاصليه تقدمت المدعيه بدعوي علي شركه (...)و ذلك لعزل المدير ايضا و تم رفض الدعوي، وتغليبا لمصلحه الشركاء ورغبه من موكلي بالحلول الغير قضاييه تقدم موكلي بخطاب اعتزال من اداره الشركه للمدعيه وكافه الشركاء و ذلك بتاريخ 14-02-1446ه و تم الرد من المدعيه بتاريخ 17-02-1446ه برفض اعتزال موكلي عن اداره الشركه رغم تقدمها بدعوي عزل مدير قبل ذلك، و هنا يتضح لفضيلتكم رفض المدعيه كافه الحلول الغير قضاييه لحل النزاع و تمسكها باللجوء للقضاء (مرفق خطاب موكلي و خطاب المدعيه). ثالثا: وجود عده تناقضات في عقد الاتعاب، وعدم توافق العمل المقدم مع الثمن المتفق عليه: فضيله القاضي بعد النظر في مرفقات هذه الدعوي وعقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعيه و محاميها وجدنا عده مغالطات تتمثل في حدود الخدمات المقدمه من المحامي في التزامات الطرف الاول نجد انها تناقض ما تم ذكره في التمهيد حيث ان حدود الخدمه حددت انها (اقامه دعوي امام المحكمه المختصه لاثبات شراكه الطرف الثاني) وان الدعوي الاصليه لهذه الدعوي هي دعوي عزل مدير، كما ان البند الرابع من ذات العقد قد اوضح ان المقابل المادي يكون مستحقا عند الانتهاء من القضيه واثبات شراكه الطرف الثاني وهنا نجد ايضا ان الدعوي الاصليه ليست اثبات شراكه انما هي عزل مدير، كما انه لا يخفي علي فضيلتكم ان المقابل المادي الذي تزعم المدعيه الاتفاق عليه لا يتوافق مع العمل المقدم حيث ان العرف السايد في مثل هذه القضايا اقل بكثير من ما تم الاتفاق عليه وكل هذا يوضح لفضيلتكم عدم استحقاق المدعيه لما تدعيه. ختاما: الطلب: الحكم برفض دعوي المدعيه لما تم ذكره من اسباب)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 80,000 ثمانون الف ريالا قيمه اتعاب الترافع في القضيه رقم 4571119883 وتاريخ 11/09/1445ه والمنظوره لدي هذه الدايره، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: الدفع بعدم الاستحقاق وفق التفصيل الوارد بوقايع الدعوي اعلاه. وتاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، فقد نصت الماده 120 من نظام المعاملات المدنيه: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وبما ان المدعي عليه ثبت خطاه علي النحو السالف بيانه والمتمثل في الجاء المدعيه لرفع الدعوي الاصليه، وبما ان وكيل المدعيه قدم صك الحكم الابتدايي والنهايي في الدعوي الاصليه، وعقد الاتعاب المتضمن ان الاتعاب في الدعوي الاصليه مبلغا قدره 80.000 ثمانون الف ريالا تدفع بعد الانتهاء من القضيه واثبات شراكه الطرف الثاني، ولما كانت اتعاب المحاماه من قبيل الضرر المترتب علي خطا المدعي عليه، وبما ان تقدير الاتعاب مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء"؛ فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب الترافع مبلغا قدره: 20.000 عشرون الف ريالا ورفض ما زاد عن ذلك، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام (...)رقم الهويه (...) بان يدفع ل(...)رقم الهويه (...) مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريالا ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.