tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430366149 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-01-29 date_hijri=1444-01-23 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/51 entity=document_number:aff81d55-1305-439c-9c4c-1406707072b3 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4430366149لعام 1444ه 
 
المدعي: 
(...) 
المدعي عليه: 
(...) 
 
الوقايع 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله خارجيه, تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: (بانه يطعن ضد القرار الصادر من قبل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الاداره العامه للعلامات التجاريه المبلغ الي الطاعنه بتاريخ 23/01/1444ه الموافق 21/08/2022م المتعلق في رفض اعتراض المدعيه علي طلب تسجيل العلامه رقم (...) بالفيه (43) وطلب الغاء القرار). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 16/03/1444ه موعدا لنظرها حضر المدعي وكاله كما حضرت ممثله الجهه المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثله الجهه المدعي عليها طلبت مهله للاطلاع والرد فاجابتها الدايره الي طلبها علي ان تقدم جوابها من خلال بوابه ناجز خلال عشرين يوما وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 16/03/1444ه ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت بيانات القيد ولايحه الدعوي. وفي تاريخ 07/05/1444ه ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها ما نصه: (1- بعد تحقق الاداره المختصه تبين ان المعترض (المدعي في الدعوي الماثله) لا يمتلك اي تسجيلات في المملكه العربيه السعوديه وعليه فان اداره العلامات التجاريه تري ان العلامه المعترض عليها هي الاسبق في الايداع والتسجيل. 2- ذكر وكيل المدعيه ان مقدم طلب العلامه محل الاعتراض استخدم الوان تشبه الالوان المستخدمه في علامه موكلته، وللرد عليه افيد فضيلتكم انه شاع استخدام هذه الالوان في مجال المطاعم والمدعيه لم تبتكر الالوان المستخدمه لذا لا يحق لها الاستيثار علي الالوان، وبالنظر بالالوان المستخدمه في العلامتين نجد انها تتفاوت درجاتها. 3- ذكر وكيل المدعيه ان مالك تسجيل العلامه اضاف كلمه (...) والتي هي جزء من علامه المدعيه (...) وللرد عليه افيد فضيلتكم ان (...) المستخدمه في علامه المدعيه ليست جزء من العلامه بل هي من مكونات الاحرف للكلمه (...) وليس من المنطقي تجزيتها كما اورد وكيل المدعيه في لايحته، بالاضافه الي ان مالك العلامه التجاريه محل الاعتراض قد وضح في وصف تسجيل علامته ان العنصر اللفظي في العلامه مكون من كلمه واحده وهي كلمه (...) وليست مجزيه حيث انها تنطق (...) وليس ((...)فحتي من ناحيه الجرس الصوتي لا يتحقق التشابه. 4- عند مقارنه العلامتين من الناحيه البصريه نجد انهما مميزتان تماما عن بعضهما ويستخدمان اسلوب في الرسم والشكل مختلف ونوع الخط مختلف فلا يتولد بالذهن ربط العلامتين ببعضهما بتاتا ولا يخلق اللبس والخلط لدي المستهلكين، وطلبت رفض الدعوي). وفي جلسه اليوم بتاريخ 11/05/1444ه حضر المدعي وكاله كما حضرت ممثله الجهه المدعي عليها وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقرر كل منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم: 
الاسباب 
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 23 /01 /1444ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (...) بالفيه رقم (43) لاسباب مدونه في القرار؛ وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20 /7 /1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها: (3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 23/01/1444ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ 23/02/1444ه مما تكون معه الدعوي مقبوله شكلا؛ لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما، اما من حيث الدعوي موضوعا: فبما ان القرار الطعين صدر بالرفض من جهتين: من جهه عدم امتلاك المدعيه لاي تسجيلات داخل المملكه العربيه السعوديه, ومن ثم فان العلامه المعترض عليها هي الاسبق في الايداع, ومن جهه نفي التشابه بين العلامتين, فاما عن الجهه الاولي, فان المدعيه تستند في اعتراضها علي ما لديها من شهره في مجال الفيه, وتتقدم بالاعتراض باعتبارها علامه تجاريه مشهوره, واستنادها من هذا الاعتبار: صحيح, حيث قدمت ما يثبت شهرتها, بالنظر الي شهره العلامه التجاريه والاسم ومنتجاتها في هذا المجال, وبالتالي, فان لها من النظام ما يصحح اعتراضها حتي مع عدم التسجيل, وذلك بموجب الماده (4) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه حيث نص علي التالي: (1-لا يجوز تسجيل العلامه التجاريه المشهوره التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه الي البلاد الاخري عن سلع او خدمات مطابقه او مشابهه الا اذا قدم طلب بذلك من مالك العلامه المشهوره او بموافقه صريحه منه) ونصت الفقره الثانيه من الماده ذاتها علي التالي: (2-لتحديد ما اذا كانت العلامه مشهوره يراعي مدي معرفتها لدي الجمهور المعني نتيجه ترويجها او طول فتره تسجيلها او استعمالها او عدد البلدان التي سجلت او اشتهرت فيها او قيمه العلامه ومدي تاثيرها في ترويج السلع او الخدمات التي تستعمل العلامه لتمييزها) وبتنزيل هذا علي حال المدعيه, فان الدايره تجده منطبقا, و من ثم فان اعتراضها يصير صحيحا وله ما يسنده من صحيح النظام, واما عن نفي التشابه, فان الدايره تري ان ما انتهي اليه القرار بخصوص نفي التشابه: صحيح, اذ ليس بين العلامتين تشابه لا من الناحيه الشكليه ولا من الناحيه اللفظيه, فقد استقلت العلامه المعترض عليها بهويه مغايره علي الصعيد الشكلي, لا تعطي في الانطباع الاولي انها تشابه علامه المدعيه بوجه ما, او انها ترتبط بها, لا سيما لدي المستهلك متوسط الحرص, فالتضليل واللبس بينهما غير وارد من جهه الشكل والهويه التي استقلت بها العلامه المعترض عليها, واما من الناحيه اللفظيه, فان (...) ليس هو علامه المدعيه, بل علامتها ذات الشهره المعلومه لدي المستهلكين هي الكلمه (...) والحمايه والشهره منصبه علي الكلمه, وهذه الكلمه بعد البحث انما هي كلمه واحده, وليست مركبه تقبل التجزيه, وبالتالي, فاذ ما تم استخدام (...) في تصريف اخر, لم يعد ذلك يشير الي علامه المدعيه بحيث لا ينصرف الذهن الا اليها, كونه يصبح محتمل المعني بين معان كثيره لا تحتكره المدعيه, فيبقي ان الاصل الالتزام بحدود الحمايه وعدم تنزيلها علي محل اخر لم ينص عليه في المعيار اللفظي لعلامه المدعيه, لا سيما وان مالك العلامه التجاريه محل الاعتراض قد اوضح في وصف تسجيل علامته ان العنصر اللفظي في العلامه مكون من كلمه واحده وهي كلمه (...) وليست مجزيه, حيث انها تنطق (...) وليس (...) فحتي من ناحيه الجرس الصوتي لا يتحقق التشابه, وبالتالي, فالعلامه (...) قد استحالت الي علامه جديده تماما شكلا ولفظا, لا يفهم منها المستهلك انها ترتبط بعلامه المدعيه, ولا يتولد بالذهن ربط العلامتين ببعضهما بتاتا ولا يخلق اللبس والخلط لدي المستهلكين, واذا تحقق هذا القدر فلم يعد ثمه مانع معتبر من تسجيل العلامه محل الاعتراض, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي, وتنتهي معه الي رفض الدعوي. 
الحكم 
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4430559713 لعام 1444ه 
 
المدعي: 
(...) 
المدعي عليه: 
(...) 
 
الوقايع 
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 24/05/1444ه في القضيه رقم 4470093688 وتاريخ 24/02/1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 23 /01 /1444ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (346313) بالفيه رقم (43) وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي مسببه حكمها بما مضمونه: بما ان القرار الطعين صدر بالرفض من جهتين: من جهه عدم امتلاك المدعيه لاي تسجيلات داخل المملكه العربيه السعوديه, ومن ثم فان العلامه المعترض عليها هي الاسبق في الايداع, ومن جهه نفي التشابه بين العلامتين, فاما عن الجهه الاولي, فان المدعيه تستند في اعتراضها علي ما لديها من شهره في مجال الفيه, وتتقدم بالاعتراض باعتبارها علامه تجاريه مشهوره, واستنادها من هذا الاعتبار: صحيح, حيث قدمت ما يثبت شهرتها, بالنظر الي شهره العلامه التجاريه والاسم ومنتجاتها في هذا المجال, وبالتالي, فان لها من النظام ما يصحح اعتراضها حتي مع عدم التسجيل, وذلك بموجب الماده (4) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه حيث نص علي التالي: (1-لا يجوز تسجيل العلامه التجاريه المشهوره التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه الي البلاد الاخري عن سلع او خدمات مطابقه او مشابهه الا اذا قدم طلب بذلك من مالك العلامه المشهوره او بموافقه صريحه منه) ونصت الفقره الثانيه من الماده ذاتها علي التالي: (2-لتحديد ما اذا كانت العلامه مشهوره يراعي مدي معرفتها لدي الجمهور المعني نتيجه ترويجها او طول فتره تسجيلها او استعمالها او عدد البلدان التي سجلت او اشتهرت فيها او قيمه العلامه ومدي تاثيرها في ترويج السلع او الخدمات التي تستعمل العلامه لتمييزها) وبتنزيل هذا علي حال المدعيه, فان الدايره تجده منطبقا, و من ثم فان اعتراضها يصير صحيحا وله ما يسنده من صحيح النظام, واما عن نفي التشابه, فان الدايره تري ان ما انتهي اليه القرار بخصوص نفي التشابه: صحيح, اذ ليس بين العلامتين تشابه لا من الناحيه الشكليه ولا من الناحيه اللفظيه, فقد استقلت العلامه المعترض عليها بهويه مغايره علي الصعيد الشكلي, لا تعطي في الانطباع الاولي انها تشابه علامه المدعيه بوجه ما, او انها ترتبط بها, لا سيما لدي المستهلك متوسط الحرص, فالتضليل واللبس بينهما غير وارد من جهه الشكل والهويه التي استقلت بها العلامه المعترض عليها, واما من الناحيه اللفظيه, فان (...) ليس هو علامه المدعيه, بل علامتها ذات الشهره المعلومه لدي المستهلكين هي الكلمه (...) والحمايه والشهره منصبه علي الكلمه, وهذه الكلمه بعد البحث انما هي كلمه واحده, وليست مركبه تقبل التجزيه, وبالتالي, فاذ ما تم استخدام (...) في تصريف اخر, لم يعد ذلك يشير الي علامه المدعيه بحيث لا ينصرف الذهن الا اليها, كونه يصبح محتمل المعني بين معان كثيره لا تحتكره المدعيه, فيبقي ان الاصل الالتزام بحدود الحمايه وعدم تنزيلها علي محل اخر لم ينص عليه في المعيار اللفظي لعلامه المدعيه, لا سيما وان مالك العلامه التجاريه محل الاعتراض قد اوضح في وصف تسجيل علامته ان العنصر اللفظي في العلامه مكون من كلمه واحده وهي كلمه (...) وليست مجزيه, حيث انها تنطق (...) وليس (...) فحتي من ناحيه الجرس الصوتي لا يتحقق التشابه, وبالتالي, فالعلامه (...) قد استحالت الي علامه جديده تماما شكلا ولفظا, لا يفهم منها المستهلك انها ترتبط بعلامه المدعيه, ولا يتولد بالذهن ربط العلامتين ببعضهما بتاتا ولا يخلق اللبس والخلط لدي المستهلكين, واذا تحقق هذا القدر فلم يعد ثمه مانع معتبر من تسجيل العلامه محل الاعتراض, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي. فتقدمت شركه (...) بواسطه محاميها / (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 22/06/1444ه تضمنت: بان المدعيه تمتلك العديد من التسجيلات في المملكه العربيه السعوديه ( نرفق لكم شهادات تسجيل المدعيه في المملكه العربيه السعوديه ) حين ان يتراوح عدد فروع (...) داخل المملكه العربيه السعوديه اكثر من 300 فرع موزعه عل كافه انحاء السعوديه ، كما انها ايضا لم تحتو علي فيه واحد والتي اودعت بعده فيات كما هو موضح لكم وان هذه التسجيلات هي كافيه لاثبات مدي شهره علامه الطاعنه، كما ان التقليد واضح ايضا في جزء العلامه المقابله وهو الكلمه الواضحه. مره اخري ، لا يؤدي التمسك بالكلمتين (...)و (...) الي القضاء علي حقيقه ان مقدم الطلب يستخدم علامه المدعيه كجزء في طلبه محاولا بذلك الاستفاده من شهره علامه المدعيه، حين ذكر في الحكم الصادر ان العلامه المطعون عليها كلمه واحده هذا صحيح بالنسبه للكلمه الانجليزيه ولكن ليس بالنسبه للكلمه العربيه حيث ان شكل الكلمه والتباعد بين اجزايها واستخدام اللون البرتقالي علي حرف الميم يبين وبكل وضوح ان هذه كلمتين وليس كلمه واحده , حين ان الكلمه الانجليزيه في العلامه تنتهي ب (…) وهذا الجزء مطابق لعلامه المدعيه المشهوره، فلو كانت الكلمه تنتهي بشكل اخر مثل (…) او (…) لكان هذا معقولا ولكن استخدام (…) يدل علي النسخ الواضح لعلامه المدعيه المشهوره، كما ان علامه الطاعنه كالتالي (...) حيث يتم نطق العلامه التجاريه لمقدم الطلب (...), مع الاخذ في الاعتبار ايضا ان الاسم المختصر الشايع والمستخدم بين المستهلكين هو كلمه (...) باللغتين العربيه والانجليزيه ، وهو بالضبط ما يحاول مقدم الطلب الاستفاده منه من خلال تسجيل علاماته التجاريه، وطلبت الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه التاسعه عشره. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 03/07/1444ه لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه (...) كما حضرت ممثله الهييه (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. 
الا سباب 
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فلم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، مما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. 
الحكم 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24/05/1444ه في القضيه رقم 4470093688 القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.