ncar · rules · processed · 17 chunks
الملكيب الموتير والتنميه الاجتماعيه 68034 1445/C5/15 5 لغه رمز الحجه: فرارات مكتب الوزير > المملكه العربيه السعوديه المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي (٠٢٨) قرارات مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي رقم ق/٢٠٢٤/١١/٢ و تاريخ ١٤٤٦٦ ان وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه - رييس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي، بناء علي الصلاحيات الممنوحه له، وبناء علي نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/٢/١٩ وتباع علي تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨/٢/١٩ وتباع علي تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨/٢/١٩ وبناء علي ما تفتضيه المصلحه العامه. يقر ر ما يلي: اولا: الموافقه علي قواعد التنسيق بين الجهات الرسميه والجمعيات والمؤسسات الاهليه بالصيغه المرفقه. ثانيا: تنشر القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها. والله الموفق -شحاب وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رييس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير البحي م. احمد بن سليمان الراجحي المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي National Center for Non-Profit Sector قواعد التنسيق بين الجهات الرسميه والجمعيات والمؤسسات الاهليه (2024/11/2) المعتمده بموجب قرار مجلس الاداره رقم (ق) 1446/01/15 (2024/07/21) متاريخ * الماده الاولي: يقتصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبنه امام كل منها، ما لم يقتض السباق غير ذلك: يقتصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبنه امام كل منها، ما لم يقتض السباق غير ذلك: القواعد: قواعد التنسيق بين الجهات الرميه والجمعيات والمؤسسات الاهليه. النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1437/2/19 المركز: المركز الوطني لتنميه القطاع غير الرخي. الجمعيه: الجمعيه الاهليه المشار اليها في الفقره (1) من الماده (الثالثه) من النظام. المؤسسه: المؤسسه الاهليه المشار اليها في الفقره (2) من الماده (الثالثه) من النظام. الجهات الرسميه: اي جهه حكوميه يتطلب الحصول علي اذن منها او ترخيص او سجل او تقدم خدمه او ميزه لاي من الجمعيات والمؤسسات. الجهه المختصه: الجهه او الجهات الحاده بموجب البند (ثانيا) من قرار جلس الوزراء رقم (61) واتريخ 1437/2/18 ه، والمعدل بقرار جملس الوزراء رقم (367) واتريخ 1443/6/29 الجهه المشرفه: الجهه الحكوميه التي يدخل نشاط الجمعيه او المؤسسه ضمن اختصاصاتها. الثانيه: دون الاخلال باختصاصات المركز الوارده في تنظيمه، قدف هذه القواعد الي زياده التنسيق بين الجهات الرسميه والجامعات والمؤسسات الاهليه بما يضمن مكن الجميعات والمؤسسات -المرخص ما وفقا للنظام- من التعامل مع الجهات الرسميه دون الحاجه الي الرجوع الي المركز. الماده الثالثه: 1- مع مراعاه احكام النظام واللاتحه واللاتحه الاساسيه، للجمعيات والمؤسسات اتخاذ ما يلم ممارسه انشطتها المرخص لما بها، دون الحاجه الي الرجوع الي المركز، بما في ذلك العربيه المصريه المصريه المصريه المصريه المصريه المصريه المصريه المصريه المصريه المصريه المصريه المصريه الماصريه الماصريه الماصريه الماصريه الماصريه الماصريه الماصريه الماصريه الماصريه الماصريه الماصريه الماصريه استخراج الرخص البلديه والسجلات التجاريه وفتح الحسابات البنكيه، ما دامت تلك الجميعيات والمؤسسات لديها ترخيص صادر من المركز واكتسبت شخصيتها الاعتباريه وفقا للنظام. -2- دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري ذات العلاقه، علي الجهات الرميه مراعاه ما ياتي: ا - الا تطلب من الجمعيات والمؤسسات -المرخص لما وفق للنظام -الرجوع الي المركز او الحصول علي موافته فيما يتعلق بما تحتاج اليه من سجلات وتراخيص لممارسه انشطتها، وطلباهنا ذات الصله بذلك. ب - ان تشعر المزر باي خالفه ترصدها علي الجمعيات او المؤسسات، واي اجراء يتخذ في شاها. الماده الرابعه: 1 - تتقدم الجمعيات والمؤسسات المرخص لها وفقا للنظام مباشره للجهات الرعيه - كل بكسب اختصاصه- فيما يخص اصدار ما تبحاجه من سجلات وتراخيص لمدرسه انشطتها، وذلك وفقا للانظمه الخاصه بكل جهه. 2 - مع مراعاه اختصاصات الجهه المشرفه وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله، تقدم الجميعيات والمؤسسات طلابها الاتيه من خلال المركز: ا - الموافقه علي مشاركاتها خارج المملكه، او التعاقد او الاتفاق مع الدول او المنظمات او المؤسسات الدوليه. ب - الموافقه علي تنظيم الفعاليات والانشطه والبرامج. 3 - للجمعيات والمؤسسات بدايه كل سنه ميلاديه ان تعد قايمه بالفعاليات والانشطه والبرامج السنويه التي ترغب في اقامتها في تلك السنه، وتود المركز بها. الماده الخامسه: - 1 - يقوم المركز - بالتنسيق فيما بينه وبين الجهات المختلفه - ب تحديد وتوحيد المتطلبات الخاصه بكل ما ياي: ا - الموافقه علي طلبات تاسيس الجمعيات والمؤسسات. ب - الموافقه علي مشاركات الجمعيات والمؤسسات خارج المملكه، وتعاقداقها واتفاقاتها مع الدول او المنظمات او المؤسسات الدوليه. 2 - تقوم الجهه المختصه بالنظر والبيت في الطبات الحاله اليها من المركز للحصول علي الموافقات المشار اليها في الفقرتين (ا) و (ب) من الفقره (1) من هذه الماده، والرد عليها خلال مده لا تتجاوز (15) يوم. الماده السادسه: 1 - تقوم وزاره الداخليه - بالتنسيق مع امارات المناطق والمركز - ب تحديد وتوحيد الاشتراطات والمتطلبات اللازمه للحصول علي موافقات امارات المناطق علي اقامه الفعاليات الخاصه بالانشطه والبرامج السنويه التي تقيمها الجمعيات والمؤسسات، و تحديد الاليات اللازمه للحصول علي تلك الموافقات، واليات الغاء او ايقاف اي منها عند خالفتها. 2 - تقوم اماره المنطقه المعنيه بالنظر والبيت في الطبات الحاله اليها من المركز للحصول علي الموافقات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، خلال مده لا تتجاوز (15) يوم. 3 - يعد عدم رد اماره المنطقه المعنيه علي الطبات الحاله اليها من المركز خلال المده المشار اليها في الفقره (2) من هذه الماده موافقه ضمنيه علي تلك الطبات. الماده السابعه: 1 - يتم التنسيق بين الماركز والجهه المشرفه وامارات المناطق والهييه العامه للمعارض والمؤشرات علي منح الجمعه او المؤسسه موافقه مبدييه علي قايمه الفعاليات - كل حسب -acتصاصه- حسب ما ورد في الفقره (3) من الماده الرابعه من القواعد، علي ان تستكمل الاستعماله المينيه الاستعماله المينيه الجمعيه او المؤسسه التراخيص والاذونات اللازمه وفق العلاقه. - يجوز للجمعيه او المؤسسه تعديل خطتها السنويه -المشار اليها في الفقره (3) من (60) الماده الرابعه من القواعد-واضافه برامج جديده علي ان يتم الرفع بالتعديل قبل يوم من تاريخ اقامه البرنامج او الفعاليه. الماده الثامنه: تعمل الطييه العامه للاوقاف - وفقا لX-tصاصها والتنسيق مع المركز - علي تسهيل وتشجيع وتركين الجمعيات والمؤسسات في مجال الاوقاف والاستفاده من ريعها. الماده التاسعه: يعمل المركز بالتنسيق مع هييه الزكاه والضريه والجمارك علي الربط الضريي والجمركي للخدمات المقدمه للجمعيات والمؤسسات وفقا للانظمه ذات العلاقه. الماده العاشره: يعمل المركز بالتنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه علي الربط التقني لاصدار الرقم الموحد للجمعيات والمؤسسات الاهليه. الماده الحاديه عشره: ي т و لي المركز تفسير هذه القواعد ويكون تفسيره ملزما الماده الثانيه عشره: تشير هذه القواعد في الجريده الرعيه، ويعمل كما من تاريخ نشرها.