gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CR-2023-164916 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (AC-2022-164916) المقدم من المتهم، بشان الدعوي رقم (PC-2022-158422) المقامه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم، سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاحد الموافق 1445/04/07ه، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: * الدكتور / رييسا * الدكتور/ عضوا * الاستاذ/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن / شركه .... سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 1440/01/27ه، ضد القرار الابتدايي رقم (3080) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي بما ياتي: 1- عدم ادانه شركه ... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2- تاييد سلامه مسلك هييه الزكاه والضريبه والجمارك باستحصال الرسوم الجمركيه والزام شركه بسداد الرسوم مبلغ وقدره (19,264,242) تسعه عشر مليون وميتان واربعه وستون الف وميتان واثنان واربعون ريال. 3- سقوط الدعوي ضد المخلص الجمركي ... هويه رقم (...) لثبوت وفاته. وحيث انه فيما يتعلق بالاستيناف المقدم من ... علي القرار فانه لما كان المتقرر لدي القضاء الجمركي ان خلو ملف الدعوي من تاريخ تبليغ المستانف بالقرار يرتب اعتبار تاريخ تبليغه بالقرار هو تاريخ تقديمه لاستينافه مما يتقرر معه قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه بموجب ما قررته احكام المده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بان عند قيام الاداره العامه للتدقيق الجمركي بالهييه العامه للجمارك بتدقيق ومراجعه مستوردات شركه ... تم الاشتباه بوجود عدد من بيانات الاستيراد لم تستوف رسومها الجمركيه لاخضاعها لبند معفي علي انها اجهزه تحليل دم، وبمخاطبه اداره التعرفه الجمركيه بالهييه العامه للجمارك للافاده عن البند الصحيح للوارد الفعلي وردت الافاده بان الوارد بالبيان رقم (...) عباره عن نظام متكامل بما في ذلك نظام تخطيط العلاج باشعه جاما المجسمه داخل الراس يخضع للبند الجمركي رقم (90222100) فيه رسم 5 والبيان رقم (...) عباره عن اجهزه اشعه اكس يخضع للبند رقم (90221400) فيه رسم 5%، وبتدقيق كامل بيانات الاستيراد اتضح ان جميعها لا تخضع للاعفاء الجمركي، وعليه تم تكليف الفرقه الميدانيه الاولي بالاداره العامه للتدقيق الجمركي بزياره مقر الشركه والتحقق من مستورداتها ومستنداتها للتاكد من صحه جميع العمليات السابقه، وعليه اتضح ان نسخ البيانات الجمركيه التي تحتفظ بها الشركه سليمه 100% وقد دون بها البنود الجمركيه الصحيحه بفيه رسم %5% ومسجل بها مبلغ الرسوم الجمركيه الصحيحه التي دفعت للجمارك، وقد قدمت الشركه ما يثبت سدادها للرسوم. الجمركيه كامله للمخلص الجمركي حيث اتضح ان كامل البيانات التي تمت عن طريق المخلص الجمركي الذي قام بتزوير صور بيانات الاستيراد وقدمها للشركه علي انها صادره من الجمارك وقد بلغ عدد البيانات (149) بيان وبلغت قيمه الرسوم مبلغ قدره (19,264,242) ريال، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء صفحه 1 من 4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CR-2023-164916 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (AC-2022-164916) عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان جميع بيانات الاستيراد محل القضيه قد وردت باسم شركه ... ولصالحها، وان الشركه هي الطرف الاصيل في عمليه الاستيراد، وهي مسؤوله عن اداء الرسوم الجمركيه كامله لصالح الخزينه العامه للدوله ولا يعفيها من هذا الالتزام المعلق بذمتها سوي ان تثبت انها قد ادت الرسوم كامله في حساب الخزينه العامه، وان ما يتعلق بدفعها بتسليم مبالغ الرسوم الجمركيه للمخلص الجمركي فهذا لا يعتبر ابراء لها من الالتزام النظامي المتعلق بواجب الوفاء بالرسوم الجمركيه. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المستانف تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان القرار محل الاستيناف قد خلط في سرد وقايعه بين قضيه التهريب الجمركي وقضيه اخري منظوره لدي اللجنه تخص الاعتراض علي قرار التحصيل رقم (...) لعام 1439ه، كما ان الفقره الثانيه من منطوق القرار محل الاستيناف قضت بتاييد مسلك الهييه باستحصال الرسوم الجمركيه والزام الشركه بسداد مبلغ (19,264,242) ريال وبالنظر الي لايحه تحريك الدعوي فانها اكدت علي سلامه موقف الشركه ولم تتضمن طلب من الهييه باستحصال الرسوم الجمركيه مما يعد عيبا في القرار حيث قررت اللجنه باكثر مما طلبته جهه الادعاء، كما اثبتت الشركه انها لم ترتكب اي فعل من الافعال المكونه لجريمه التهريب الجمركي واكد ذلك ما انتهت اليه الهييه في لايحه تحريك الدعوي مما يعني ان الشركه لا تتحمل المسؤوليه الجزاييه او المسؤوليه المدنيه وفقا للماده (154) من نظام الجمارك الموحد، اضافه الي ان القرار قد اخطا في التسبيب بالنص علي ان الشركه مسؤوله عن اداء الرسوم ولا يعفيها من ذلك سوي ان تثبت انها ادت الرسوم الي خزينه الدوله، وعلي افتراض ان المخلص الجمركي لم يتوف فانه هو من سيتحمل مسؤوليه سداد الرسوم الجمركيه وليست الشركه وبالتالي فان وفاه المخلص الجمركي دفع اللجنه الي الزام الشركه بسداد الرسوم الجمركيه رغم عدم مطالبه الهييه بذلك في لايحه تحريك الدعوي، كما ان المخلص الجمركي هو المسؤول عن ذلك لانه يخضع في عمله لاشراف الهييه، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف ونقض الفقره (2) من القرار الابتدايي محل الاستيناف، والحكم بعدم مسؤوليه الشركه عن اداء الرسوم الجمركيه. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 1444/08/08ه تضمنت ما ملخصه ان ما دفع به وكيل الشركه بانها قدمت ادله تثبت دفعها لكامل الرسوم الجمركيه للمخلص الجمركي وهو الذي لم يقم باداء تلك الرسوم للهييه بقيام المخلص بطباعه بيانات جمركيه صحيحه تطالب بها الشركه بالتسديد فان الشركه اقرت بصحه اختلاف البنود الجمركيه واجبه التطبيق والاصل ان الاقرار حجه بنفسه، كما ان الارساليه وردت باسم الشركه وهي المسؤوله امام الجمرك كون البيان الجمركي باسمها، واما بشان ما ادعته الشركه من قيامها بسداد الرسوم الجمركيه المستحقه عليها فانه لم يتم توريد الرسوم الجمركيه المستحقه لخزينه الدوله وان ما تم سداده من قبل الشركه كان لطرف اخر ولا يوجد ما يثبت مرجعيته للشحنات الوارده حسب البيان الجمركي والارساليه المستلمه، وان قرار التحصيل لا يعد عقوبه او مخالفه وانما هي فروقات جمركيه لم تحصل وهي حق للخزينه الدوله يجب الوفاء به، كما ان الشركه هي من قامت بتفويض المخلص الجمركي وان العلاقه بينهما علاقه تعاقديه الهييه ليست طرفا فيها، وان الشركه هي المفرطه بمهامها ومسؤولياتها مع المخلص الجمركي والمفرط يتحمل غرم تفريطه، واما بشان ما دفع به وكيل الشركه من ان لايحه تحريك الدعوي اكدت سلامه موقف الشركه ولم تتضمن طلب من الهييه بتحصيل الرسوم الجمركيه فان الهييه اقامت الدعوي علي الشركه والمخلص الجمركي لتقديم فواتير كاذبه ومزوره وان الهييه اصدرت قرار تحصيل فروقات جمركيه لم تحصل، فالمستورد هو المطالب بالوفاء بالرسوم الجمركيه المستحقه عليه والتي لم صفحه 2 من 4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CR-2023-164916 قرار رقم )AC-2022-164916( الصادر في الاستيناف المقيد برقم تحصل ابتداء من تاريخ البيان الجمركي، وانه بالنظر الي القرار الابتدايي الصادر في الدعوي فقد قام بتبريه الشركه من جريمه التهريب الجمركي وايد مسلك الهييه في تحصيل الرسوم الجمركيه لم تحصل بناء علي قرار التحصيل رقم (...) لعام 1440ه، وان ما دفع به وكيل الشركه من افتراض عدم وفاه المخلص فان الاحكام القضاييه لا تبني علي فرضيات لا تمت للواقع بصله وانما تبني علي مستندات وحقايق ماديه ملموسه، واختتمت اللايحه بطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وقد ورد تعقيب الشركه المستانفه علي جواب الهييه بتاريخ 1444/08/16ه متضمنا ما ملخصه ان الشركه سلمت لمكتب التخليص الجمركي المرخص من الهييه المستندات الصحيحه المطابقه لحقيقه البضاعه المستورده والرسوم الجمركيه المترتبه عليها، حيث ان الشركه لم تكن تعلم ان المخلص الجمركي قد قدم معلومات مختلفه وانه تلاعب بالبنود الجمركيه في تلك البيانات الجمركيه باعتبار ان الشركه ملتزمه بالانظمه والتعليمات، وما حدث من المخلص الجمركي واخرون ممن سهلوا عملهم من داخل الدايره الجمركيه تعد قضيه تزوير المحررات رسميه نتج عنه جريمه التهريب حيث احالت الهييه واقعه التزوير الي الجهه المختصه ولا نعلم بما صدر بشانها، وان ما ورد باسم الشركه من ارساليات لا يحملها المسؤوليه الجزاييه والمدنيه اذا ثبت عدم علمها بالفعل المجرم باعتبارها ضحيه وهذا ما نصت عليه الماده (154) من نظام الجمارك الموحد، واما ما دفعت به الهييه من انها اصدرت قرار التحصيل علي فروقات جمركيه لم تحصل بينما لم تتضمن لايحه الادعاء الاشاره لذلك ولم تتضمن مستندات الدعوي قرار التحصيل الذي تدعي صدوره، كما ان الهييه اخطات بالقول ان الشركه مسؤوله عن سداد الرسوم الجمركيه استنادا الي الماده (158) من نظام الجمارك الموحد، فالمخلص الجمركي لا يعد من مستخدمي الشركه او تابعيها وعدم سداد الرسوم عايد علي فعل مجرم وفقا لنظام الجمارك يتحمل مرتكب ذلك الفعل كل الاثار المترتبه عليه استثناء اذ لا يمكن ان تطبق علي الارساليه الاحكام العامه المتعلقه بدفع الرسوم المترتبه علي الارساليات لانها متعلقه بجريمه، كما تتمسك الشركه بدفوعها المقدمه في لايحتها الاستينافيه وتؤكد بان الدعوي المنظوره تخص التهريب الجمركي ولا علاقه لها بقرار تحصيل فروقات جمركيه، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف ونقض الفقره (2) من القرار الابتدايي محل الاستيناف، والحكم بعدم مسؤوليه الشركه عن اداء الرسوم الجمركيه. وفي يوم الاحد الموافق 05\01\1445ه، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار (3080) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وما كان عليه جواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف في لايحه استينافه من ان لايحه تحريك الدعوي قد اكدت علي سلامه موقف الشركه ولم تتضمن طلب من الهييه باستحصال الرسوم الجمركيه وان الشركه لا تتحمل المسؤوليه الجزاييه او المسؤوليه المدنيه وفقا للماده (154) من نظام الجمارك الموحد وان من يتحمل ذلك هو المخلص الجمركي، حيث ان صفحه 3 من 4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CR-2023-164916 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (AC-2022-164916) تلك الدفوع لا تغير من صحه ما انتهي اليه القرار محل الاستيناف بان ذمه المستورد امام الجمارك لا تبرا الا بتحصيل الجمارك للرسوم المستحقه باعتباره المدين والملتزم المباشر بادايها والشركه هي وشانها في مطالبه من تراه متسببا في عدم ايصال الرسوم التي تدعي انها قد قامت بالوفاء بها كامله بتسليمها الي اشخاص اخرين ليقوموا بادايها للجمارك، واما ما يثيره المستانف من وجود الخلط بين قضيه التهريب الجمركي وقضيه اخري تخص الاعتراض علي قرار التحصيل رقم (...) لعام 1439 ه فالشركه لها حق اثاره عدم صحه اي قرار للتحصيل ليتم تحقيق دفعها بصدده مادامت انها تري انه مشمول بوقايع هذا القرار المرتبط ببيانات الاستيراد التي تعلقت بها الدعوي الماثله، ولا يغير كذلك من نتيجه القرار ما تدعيه الشركه من انه قد تم الحكم للهييه باكثر مما تدعيه بالنظر الي ان اللجنه الابتداييه قد حققت الدعوي في ضوء الدعوي الجمركيه التي تم تحريكها ضد المخلص الجمركي والشركه المستانفه بتوجيه الاتهام لهما بالتهريب الجمركي وقد تبين لها بعد نظرها للدعوي المقامه عدم ادانه الشركه بالتهريب الجمركي الا ان ذلك لا يعني براءه ذمه الشركه من الرسوم المستحقه عن الارساليات التي كان الادعاء فيها اصلا قايما علي اساس المطالبه باثبات جرم التهريب الجمركي في حق الشركه فيما يتعلق بالبيانات المعده عنها لعدم توريد الرسوم المستحقه عنها مما يكون النعي علي القرار بانه قد قضي بما لم تطلبه الهييه غير قايم علي سند صحيح من الواقع، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا، المقدم من / شركه ..... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (3080) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. 2- رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور /.... الاستاذ /.... رييس اللجنه الدكتور /.... صفحه 4 من 4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa