gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ دعوي (ITR-2021-230) القرار رقم (Z-25007-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارات بشان الربط الزكوي لعام 140- د.ت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المهاد (2), (3), (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ (1/20), (2/3), (2) المهاد رقم (26040) وتاريخ (1/20), (2/3), (2) المهاد الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 15/2021م، عقدت الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 18/2020/09/18 تتلخص وقايع هذه هدوي في ان المدعي/... «هويه وطنيه رقم ...، بصفته مالك مؤسسه ... التجاريه (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام 1440 ه، الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم المدعي للاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل لجان 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 (2020) ادا لم يقيم المكلف دعوي التظلم قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (2) اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الحاليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يموما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراضه...، وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ 2020/01/25 و تاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو 2020/09/18 لمكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقيول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرر الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الخميس الموافق 2021/04/15 م.م.ت.ت.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د. رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضرتها ... (هويه وطنيه رقم ...)، بفتتها مثله للمدعي عليه/ الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ...) وتاريخ وقدان المضي 1441/10/17 1441/10/17 العترض المدي شكيليا، وسبقال متمله المدي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجابت بالنفي. اذا، قرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) 1376/03/14 بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 140/01/14 بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15 (1/14) واتعلياته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاریخ 1441/4/21 ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل في شان الربط الزكوي لعام 1440 ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزکويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات خريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (30) يوما من ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه، استنادا الي الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 21/04/2021 التي نصت علي انه: "يجوز لم صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياي ما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكف قرار اللحانه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. 2- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ 2020/01/25، وتقدم باعتراضه امام لجنه الفصل في تاريخ 2020/09/18، وعليه فان الاعتراض تم تقدميه امام لجنه الفصل بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندث الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: "اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثب تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهيا للفصل فيها", كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: "اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكمها في حق المدعي ضوريا، ولقا لم يتقدم المدعي بعذر ييرز عيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضوريا في حق المدعي. القرار وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل. لعدم تقدمي اعتراطه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، wed حددت الدايره (يوم الارباع الموافق 2021/06/02) مودا لتسلم نسخه القرار، والطرفات الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (30) ثلاشين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،