moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 102 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليهم. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها, فافتتحت الترافع الكتابي بتاريخ 20/ 12/ 1441ه نظرا لتعليق الحضور لمقرات العمل تطبيقا للاجراءات الاحترازيه الصادره من الجهات المختصه لمواجهه جايحه كورونا وطلبت من المدعي نشر دعواه, فذكر انه بموجب عقد تاسيس موثق برقم (...) وتاريخ 21/ 09/ 1437ه تاسست شركه (...) (شركه مساهمه مغلقه) بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 21/ 10/ 1437ه بعدد (2.000.000) مليون سهم, قيمه السهم الواحد (10) ريال مدفوعه بالكامل ليصبح راس المال (20.000.000) عشرون مليون ريال، وانه يملك في الشركه (61.25%) من اجمالي الاسهم المقيده بسجل المساهمين, اي عدد (1.225.000) سهم, بمبلغ اجماليه (12.250.000) ريال, ثم ذكر بانه علي يقين من ان قيمه السهم قد خسرت اكثر من (5) ريالات نتيجه لاخطاء مجلس الاداره المتمثله بما يلي: 1- تعطيل انشطه الشركه وتسريح موظفيها وبيع اصولها دون موافقه الجمعيه العامه. 2- مخالفه الماده (90) من نظام الشركات بعدم عقد مجلس الاداره لاي جمعيه عامه لها منذ نشاتها بتاريخ 12/ 10/ 1437ه رغم الطلبات التي قدمها للمجلس وخطابات اداره حوكمه الشركات الموجه لهم بضروره انعقادها. 3- مخالفه الماده (87) من نظام الشركات بعدم اطلاع وتصويت المساهمين علي تقرير مراجع الحسابات والقوايم الماليه للشركه عن السنه الماليه المنتهيه في 2017م وما تلاها من سنوات ماليه, وكذلك عدم اعتماد القوايم الماليه. وان هذه الاخطاء تسببت بشكل مباشر لسوء وتردي اوضاع الشركه، مما انعكس سلبا علي قيمه السهم الاسميه بالانخفاض، الامر الذي نتج عنه اصابته بشكل مباشر باضرار ماديه كبيره متمثله بخسارته مبلغا وقدره سته ملايين وميه وخمسه وعشرون الف (6.125.000) ريال ناتجه عن نزول قيمه الاسهم المملوكه له بالشركه (5 ريال × 1.225.000 سهم), وذكر بان عناصر المسيوليه من خطا وضرر وعلاقه سببيه متوافره في هذه الدعوي، وانه قام بتبليغ المدعي عليهم بالخطاب رقم (...) وتاريخ 28/ 06/ 2020م برغبته بان تقوم الشركه برفع دعوي مسيوليه علي اعضاء مجلس الاداره وتعيين من ينوب عنها مباشرتها شريطه موافقه الجمعيه العامه علي ذلك وفق الماده (79) من نظام الشركات، وانه في حال تقاعس الشركه فان الماده (80) من ذات النظام نصت علي احقيته كمساهم برفع هذه الدعوي بعد هذا الابلاغ, فضلا علي ان الماده (78) من ذات النظام اعطت الحق لاي مساهم تعرض لاضرار في مساهمته بسبب اساءه اعضاء مجلس الاداره تدبير شيون الشركه او مخالفتهم احكام النظام او نظام الشركه الاساس باقامه دعوي المسيوليه عليهم -بالتضامن بينهم-, وانتهي الي طلب الزام مجلس الاداره متضامنين دفع مبلغ سته ملايين وميه وخمسه وعشرين الف (6.125.000) ريال, وارفق مع رده عقد تاسيس الشركه وسجلها التجاري وصفحه من قايمه الدخل عن الفتره من 27/ 6/ 2016م الي 31/ 12/ 2017م والتي توضح خساره السهم لريال وواحد وسبعين (1.71) هلله من قيمته, فطلبت الدايره من المدعي عليهم الاجابه عن الدعوي, كما طلبت من المدعي بيان سبب عدم اقامه الدعوي علي كامل اعضاء مجلس الاداره, بالاضافه الي ارفاق ما يثبت زياده اسهمه عن المنصوص عليه في عقد التاسيس, فذكر بانه مغيب كليا عن الشركه وامورها الاداريه والماليه من تاريخ استقالته في 28/ 1/ 1439ه وانه حسب معلوماته فان اعضاء المجلس الحالي هم من اقام عليهم الدعوي, ولا علم لديه باي مستجدات طرات علي مجلس الاداره، وارفق استقالته ومسوده ذكر فيها تنازل (...) ونقل (1,200,000) سهم للمدعي, فافهمته الدايره بان بينته علي انتقال جزء من حصص الشريك/ (...) اليه ليست كافيه، لكون المستند المرفق مسوده للنقاش، وتطلب منه تقديم البينه، وسالته: هل الشركه مدرجه في السوق الماليه او لا؟ وهل تم قيد الاسهم في سجل المساهمين؟ فذكر بان الشركه مساهمه مقفله ومسجله بتداول لحفظ الاسهم وان لديها سجلا للمساهمين بالشركه, وانها ليست مدرجه بسوق المال، وارفق نموذج نقل الاسهم من شركه تداول, وسجل المساهمين المشتمل علي امتلاكه الحصه التي يدعيها. وقد اجاب المدعي عليه/ (...) بانه سبق وان تقدم بخطاب استقاله من عضويه مجلس اداره الشركه بتاريخ 4/ 8/ 2019م. وذكر بان السبب الرييسي لاوضاع ونشاطات الشركه وما الت اليه يعود للمدعي ووالده. وان المدعي مؤسس وكان عضو مجلس اداره, ووالده كان رييسا للشركه منذ البدايه, وان والده قام بسحب كافه مبالغ السيوله المتوفره بحساب الشركه لحسابه الخاص بطريقه غير معلومه قبيل استقالته مباشره, وانه نتيجه لذلك توقفت نشاطات الشركه. وتوالت اثر ذلك المكاتبات للوزاره والمطالبات بالنيابه العامه والقضايا المتعدده في المحاكم, ومنها ما قام بها المدعي كمحامي نيابه عن والده, مثل المطالبه بتسديد مبالغ اضافيه يدعي والده انه يستحقها بموجب ما يسمي (عقد الاستبدال) والذي ابرمه والده لصالحه عندما كان رييسا للشركه مع احد اعضاء مجلس الاداره دون علم وموافقه مجلس الاداره والجمعيه العامه. وذكر بان المدعي تعمد تعطيل طلب الشركه عقد جمعيه عموميه عاديه عده مرات محتجا كل مره لدي وزاره التجاره بجدول الاعمال, وطلب رد الدعوي ضده شخصيا. وارفق مع اجابته المستندات التي تدعم اقواله. كما اجاب المدعي عليه/ (...) بانه تقدم باستقالته من منصب الرييس التنفيذي وعضويه مجلس الاداره لشركه (...) بتاريخ 13/ 3/ 1441ه وانه تم ايداع الاستقاله بوزاره التجاره برقم الوارد (...) وتاريخ (...)، كما اجاب المدعي عليه/ (...) نيابه عن مجلس الاداره وذكر بان المدعي لم يحرر دعواه بشكل واضح ليتمكن المجلس من الرد, واضاف بان ما ذكره المدعي جاء من غير بينه او اثبات. فطلبت الدايره منه بيان مجلس الاداره الحالي, كما طلبت من المدعي الرد علي اجابات المدعي عليهم, فاوضح المدعي عليه/ (...) بانه نايب لرييس المجلس/ (...) وان الاعضاء هم بقيه المدعي عليهم, وذكر بان مجلس الاداره رفض استقاله المدعي عليهما/ (...) و (...) من عضويه المجلس. ثم ذكر المدعي بان اجابه المدعي عليهم لم تكن ملاقيه لدعواه وانه كان عليهم بيان قيمه السهم الاسميه, خاصه وان الشركه لم تمكنه من الاطلاع علي الامور الماليه والاداريه وميزانيات ووثايق الشركه التي توضح مركز الشركه المالي والاداري, كما ذكر بان مما يثبت صحه دعواه اضافه لما سبق ذكره في الدعوي عدم تقديم مجلس الاداره تقريرا سنويا عن انشطه الشركه لعرضها علي جمعيات المساهمين للتصويت مخالفه بذلك الفقره (4) من الماده (126) من نظام الشركات, كما ذكر بان استقاله المدعي عليهما/ (...) و (...) اثبات علي مسؤوليه المدعي عليهم لما الت اليه اوضاع الشركه, واضاف بان ما ذكره المدعي عليه/ (...) كلام مرسل لا سند له, وارفق مع رده عده مستندات. ثم طلبت الدايره من المدعي عليهم الاجابه علي رد المدعي, مع تنبيههم الي ارفاق جميع ما يثبت اقوالهم, بالاضافه الي ما يثبت اقوال عضو مجلس الاداره/ (...) من سحب رييس مجلس الاداره السابق/ (...) للسيوله النقديه من حسابات الشركه, وعدم فرز الحصص العينيه لصالح الشركه, بالاضافه الي ارفاق مختصر القوايم الماليه للشركه عن كل سنه, وجميع ما يخلي مسؤوليتهم التقصيريه تجاه خساره الشركه. فذكر المدعي عليه/ (...) بانه يتمسك برده السابق وانه في حال وجود اي تقصير فان السبب يعود اساسا للمدعي ووالده, وانهما منذ تاسيس هذه الشركه (...) علي انقاض شركتهم الخاصه (...) ب(...) التي يمتلكونها ومرورا باستدراج بعض المساهمين وعمل بعض المحاضر المرتبه واعلان زياده راس المال وسحب المبالغ والسيوله المجمعه ثم الاستقاله ومن ثم اقامه القضايا وتعمد تعطيل اجتماعات الجمعيات العموميه, فكل هذه الامور لها دور اساسي بذلك. كما ذكر بانه يتحفظ علي رفض استقالته لكون الرفض جاء بعد تاريخ استقالته بمده سته اشهر, وان هذه المده كافيه للطعن بصحه ونظاميه هذا الرفض, واضاف بانه لم يستلم اي مكافاه ولم يحضر او يشارك او يكلف باي نشاط حتي قبل استقالته بمده طويله. ثم تقدمت وكيله بقيه المدعي عليهم بمذكره جوابيه تضمنت بان ما ذكره المدعي من تعطيل انشطه الشركه وتسريح عمالتها وبيع اصولها دون معرفته وموافقه الجمعيه العامه غير صحيح, وان المتسبب في تعطيل انشطه الشركه وتدهور وضعها المالي هو رييس المجلس السابق, وان هذا مثبت بعده خطابات من والي وزاره التجاره موضح بها مخالفته لنظام الشركات وابرامه لعقود له بها مصلحه مباشره, كما تضمنت بان المدعي هو سبب تعطيل انعقاد الجمعيات وانه كلما تم تحديد موعد لانعقاد الجمعيه خاطب وزاره التجاره لتعديل جدول الاعمال, وذكرت فيها بان الخلاف بين اعضاء مجلس الاداره بدا بسبب عدم استيفاء الحصه العينيه للمساهم/ (...) , كما ذكرت بان المجلس الحالي باطلاعهم علي القوايم الماليه لعامي 2016م و2017م وجدوا عده سحوبات بنكيه من قبل رييس مجس الاداره السابق بدون مستندات ومسوغات للصرف مبلغ (4,900,000) ريال ومبلغ (3,700,000) ريال وان هذا سبب تدهور وضع الشركه المالي, وطلبت في ختامها رد الدعوي والزام المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ميتا الف (200,000) ريال, ثم قررت الدايره انهاء الترافع الكتابي بتاريخ 21/ 2/ 1442ه ورفع القضيه للدراسه, ثم حددت يوم الاثنين 9/ 3/ 1442ه موعدا لنظر القضيه من خلال الجلسه المرييه عن بعد والتي حضرها المدعي والمدعي عليه/ (...) ووكيله المدعي عليهم، ثم سالت الدايره المدعي عما ادعته وكيله المدعي عليهم من عدم تسجيل المساهم/ (...) حصته العينيه باسم الشركه فاجاب بانكاره وذكر بانها مسجله باسم الشركه وانه سبق الفصل من قبل لجنه في وزاره التجاره بعدم صحه الادعاء وانه سيقدم للدايره ما يثبت ذلك، ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي تقديم ثلاثه عروض من مكاتب محاسبيه حتي يتسني للدايره ندب جهه الخبره للاستعانه بهم. وفي الجلسه المرييه يوم الاثنين 23/ 3/ 1442ه تشير الدايره الي ان المدعي قام بارسال محضر من القضيه رقم (39568315) وتاريخ 26/ 5/ 1439ه المنظوره لدي الدايره العامه الرابعه بالمحكمه العامه بسكاكا ومحل الشاهد منه انه ذكر معلومات صك الارض العايده للمؤسس (...) والتهميش عليه بان جزء من الارض ضمن راس مال شركه (...) , وبسؤال الاطراف عن العروض طلب المدعي من الدايره مخاطبه هييه المحاسبين لتقديم الخبره المطلوبه في الدعوي وابدت وكيله المدعي عليهم موافقتها علي ذلك فيما اعترض المدعي عليه/ (...) علي ذلك، ولحاجه القضيه لخبره محاسبيه ولاتفاق اغلبيه الاطراف علي هييه المحاسبين قررت الدايره مخاطبه الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين. وفي جلسه يوم الاثنين 15/ 4/ 1442ه المرييه تشير الدايره الي انه بمراجعه نظام الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين تبين لها ان تقديم الخبره المحاسبيه خارج عن مهام الهييه, فابلغت الدايره اطراف الدعوي بضروره تقديم عروض من مكاتب محاسبيه لتحديد بدايه الخساره والمتسبب بها, فقامت وكيله المدعي عليهم بارسال ثلاثه عروض من مكاتب محاسبيه, خلاصه ما جاء فيها: 1- عرض مقدم من مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون –ترخيص رقم: (...)- لاجراء المحاسبه في هذه الدعوي خلال (120) يوم عمل او حسب ما يتم تحديده من المحكمه مقابل (69,000) ريال تدفع مقدما عند التعميد. 2- عرض مقدم من مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون –ترخيص رقم: (...)- لاجراء المحاسبه الماليه وتقديم تقرير عن وضع الشركه المالي والقيود والسجلات والعقود والوثايق وفحص المركز المالي للشركه ومحاضر الجمعيه العموميه ومحاضر مجلس الاداره قبل التاسيس ومحاضر الجمعيه التاسيسيه والجمعيات العاديه وغير العاديه والمستندات المؤيده لراس المال والتاكد من حصص اسهم راس المال وتوزيعها علي المساهمين, والتاكد من نتايج اعمال المنشاه التي ادت الي وجود الخساير ان وجدت وتقديم تقرير بالنتايج التي تم الوصول اليها خلال (61) يوم عمل مقابل (69,000) ريال تدفع مقدما بعد التكليف. 3- عرض مقدم من مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون -ترخيص رقم: (...)- لمراجعه الوضع المالي للشركه من بدايه الشركه حتي تاريخ 15/ 11/ 2020م -الموافق 29/ 3/ 1442ه- وتوضيح اسباب الخساير خلال سته اسابيع عمل مقابل مبلغ (65,000) ريال, وقدم المدعي هذا اليوم عرضا من مكتب (...) -ترخيص رقم: (...)- لاجراء المحاسبه واصدار القوايم الماليه مقابل (258,750) ريال، ثم قرر الاطراف تكليف الدايره لاختيار العرض المناسب، فقررت الدايره مخاطبه مكتب (...) للحضور في الجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المدعي والمدعي عليه/ (...) كما حضرت/ (...) –هويه وطنيه رقم: (...), وكيله عن: 1- (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 7/ 1/ 1442ه الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه. 2- (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 7/ 1/ 1442ه الصادره عن كتابه عدل محافظه (...). 3- (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 7/ 1/ 1442ه الصادره عن كتابه عدل محافظه (...). 4- (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 7/ 1/ 1442ه الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه. 5-(...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 7/ 1/ 1442ه الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه. 6- (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8/ 1/ 1442ه الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه-, كما حضر مالك مكتب (...) وسالته الدايره عن امكانيه تحديد المتسبب بالخساره في الشركه محل الدعوي بوضعها الراهن فاكد ان ذلك ممكن حسب ما تم افادته به عن اوضاع الشركه, ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم اتعاب الخبير في الجلسه القادمه بشيك مصدق باسم المكتب علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي, فرفض تحمل كامل الاتعاب وذكر انه مستعد ان يتحملها مناصفه مع المدعي عليهم استنادا للماده (142) و (143) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه, ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الزام المدعي عليهم -مجلس اداره شركه (...) (شركه مساهمه مغلقه)- بدفع مبلغ قدره سته ملايين وميه وخمسه وعشرون الف (6,125,000) ريال تعويضا عن خسارته الناتجه عن انخفاض قيمه سهم الشركه الذي تسبب به –حسب ادعاءه- مجلس الاداره, وبما ان هذه الدعوي متفرعه عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه؛ فيكون نظرها والفصل فيها من اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه, وحيث ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي: وبما ان دعوي المدعي وفق ما اشير اليه انفا من دعاوي التعويض التي تندرج تحت نص الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعون من نظام الشركات، وبما ان الحكم بالتعويض لطالبه مرهون بتحقق اركانه الثلاثه (الخطا- الضرر- العلاقه السببيه بينهما)، وبما ان بيان العلاقه السببيه بين وقوع الخطا (المتمثل بما ادعاه من مخالفات مجلس الاداره) وحصول الضرر الناشي عنه في الدعوي الماثله مما لا تستقل الدايره بالفصل فيه دون الاستعانه براي خبير لا سيما وان النزاع الماثل ذو طبيعه محاسبيه فنيه يستلزم الرجوع الي ميزانيات الشركه وقرارات مجلس ادارتها، ولما كانت هذه الدعوي هي دعوي المدعي فقد رات الدايره تحميله كامل اتعاب الخبره ابتداء علي ان يتحملها الخاسر في نهايه مطاف الدعوي، وبما ان المدعي قد رفض ذلك؛ مما يتعذر معه الفصل في الدعوي بوضعها الراهن؛ وبالتالي فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه. ولا يغير مما انتهت اليه الدايره استناد المدعي الي ما ورد في المادتين (142) و (143) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه, اذ ان هاتين المادتين حددتا الاجراءات المتبعه في حال طلب احد او جميع الاطراف الاستعانه بخبير؛ ولا علاقه لهما بما راته الدايره في الدعوي الماثله من حاجتها الي ندب جهه محاسبيه لطبيعه الخلاف بين الطرفين. يضاف اليه بان المادتين –كلتيهما- خاليتان عن الالزام بان تكون الاتعاب مناصفه بين اطراف الدعوي. (منطوق الحكم) عدم قبول الدعوي رقم (102 لعام 1441ه) المقامه من المدعي/ (...) –هويه وطنيه رقم: (...)- ضد مجلس اداره شركه (...). وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 324 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) حيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بسكاكا بعدم قبول الدعوي رقم (102 لعام 1441ه) المقامه من المدعي/ (...) –هويه وطنيه رقم: (...) - ضد مجلس اداره شركه (...). ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها ان الدعوي من دعاوي التعويض والحكم بالتعويض مرهون بتحقق اركانه الثلاثه (الخطا، الضرر، العلاقه السببيه بينهما) ولابد من الاستعانه بخبير لاسيما وان النزاع ذو طبيعه محاسبيه ذلك ان سبب اقامه هذه الدعوي هي خساره قيمه السهم المملوك للمستانف بالشركه لاكثر من نصف قيمته، وقد ثبت بالوثايق والمستندات المقدمه مخالفه المستانف ضدهم الصريحه لنظام الشركات الذي الزمهم باعتماد ميزانيه ماليه للشركه في نهايه كل سنه ميلاديه، ووجوب عرضها علي المساهمين لمناقشتها والتصويت عليها، والثابت مما هو مقدم في الدعوي انه لا يوجد لدي مجلس الاداره سوي مسوده ميزانيه 2017م، والتي يظهر فيها قيمه خساره السهم لمبلغ ريال وواحد وسبعون هلله من قيمته عن هذه السنه وفيما يخص اثباتات عناصر المسؤوليه تجاه المستانف ضدهم فانه وفق ما هو مدون بالمذكرات المقدمه بملف القضيه او مدونات الحكم الطعين تكون علي النحو التالي: اولا: فيما يخص ركن الخطا: 1-مخالفه المدعي عليهم للفقره الثانيه من الماده 126 من نظام الشركات والتي اوجبت عليهم بضروره تقديم تقرير سنوي عن انشطه واعمال الشركه للعرض علي جمعيات المساهمين للتصويت عليه، وعلي ضوء هذا التصويت يصدر قرار اما بابراء ذمه المجلس او ثبوت مسيوليته التقصيريه تجاه المساهمين، والثابت مما تقدم في الدعوي انه لم تعرض علي المساهمين هذه التقارير للاطلاع والتصويت عليها بحكم تعطيل المستانف ضدهم انعقاد الجمعيات، حيث هي المتضمنه لانشطه واعمال الشركه السنويه. وذلك يؤكد رغبتهم بعدم اعلام المستانف باعمال وانشطه الشركه وما الت اليه من تسريح موظفيها وبيع اصولها وتعطيل انشطتها كل ذلك دون موافقه الجمعيه العامه ومحاسبه المساهمين لهم. 2-مخالفه المدعي عليهم الفقره ( 4 ) من الماده ( 126 ) من نظام الشركات التي تنص علي " علي رييس مجلس الاداره ان يزود المساهمين بالقوايم الماليه وتقرير مجلس الاداره مراجع الحسابات، ما لم تنشر في صحيفه يوميه توزع في مركز الشركه الرييس وعليه ايضا ان يرسل صوره من الوثايق الي الوزاره وذلك قبل انعقاد الجمعيه العامه بخمسه عشره يوما علي الاقل " والثابت هو وقوع هذه المخالفه حيث لم يتم تزويد المستانف بالقوايم الماليه او تقرير مجلس الاداره ومراجع الحسابات، حين تعمدوا عدم انعقاد الجمعيه العاديه، وذلك يعود الي محاوله المستانف ضدهم اخفاء الممارسات الخاطيه علي جموع المساهمين والتي انعكست سلبا علي اوضاع الشركه. 3- مخالفه المستانف ضدهم نص الفقره (1) من الماده (90) من نظام الشركات التي نصت علي " تنعقد الجمعيات العامه او الخاصه للمساهمين بدعوه مجلس الاداره وفقا للاوضاع المنصوص عليها في نظام الشركات الاساس، وعلي مجلس الاداره ان يدعو الجمعيه للانعقاد اذا طلب مراجع الحسابات او لجنه المراجعه او عدد من المساهمين بمثل (5%) من راس المال علي الاقل حيث سبق وتقدم المستانف بعده طلبات لهم بضروره انعقاد الجمعيه العامه، الا ان المستانف ضدهم قاموا بالمماطله من خلال تاجيل انعقاد الجمعيه او تضمينها بنودا مخالفه لاحكام نظام الشركات، الامر الذي استدعي المستانف مخاطبه وزاره التجاره بالمخالفات التي المترتبه عليهم، ومطالبتهم بضروره انعقاد الجمعيه والنظر في الطلب المقدم من المستانف كمساهم. 4 – مخالفه المستانف ضدهم نصوص المواد (87،88) من نظام الشركات والتي حددت فيها اختصاص الجمعيات العامه العاديه او الغير عاديه بجميع امور الشركه وذلك ببيع اصول الشركه من مركبات وخلافه دون علم المستانف عن ريع تلك الاصول المباعه وهل خصص لها ميزانيه في ظل عدم وجود ميزانيات اصلا. 5-عدم دعوه مجلس الاداره المستانف ضدهم لعقد جمعيه عامه غير عاديه لاقفال زياده راس المال وتسجيل تلك الاسهم باسم المساهمين الجدد ما رتب دون علي الشركه كان بالامكان تلافيها. ثانيا فيما يخص توافر ركن الضرر فقد لحق الضرر المادي بالمستانف متمثلا في خساره قيمه الاسهم لمبلغ لا يقل عن خمسه ريالات للسهم للاسهم التي ساهمت فيها بالشركه وجعلها امانه بيد هذا المجلس، وقد طلب المستانف من فضيله ناظر الدعوي تقديم ميزانيات الشركه من تاريخ 31/12/2017م وحتي تاريخ عام 2020م كما طلب بتقرير من اداره الجوازات ومكتب العمل للتثبت من وضع العماله وتقرير من المرور يحتوي علي حركه مركبات الشركه عن نفس الفتره لاطلاع فضيلته والتثبت من اوضاع الشركه وانعكاسها علي انخفاض قيمه السهم الا ان فضيلته تجاهل هذا الطلب وطلب استدعاء خبير في الدعوي رغم انه لو استجاب المستانف ضدهم هذا الطلب الجوهري لاستوضحت الخساره وتم الفصل في الدعوي دون الاستعانه بخبير، والجدير بالذكر هنا ان مجلس الاداره لم ينكر وجود القيمه التي ادعي بها المستانف بالخساره. ثالثا: توفر علاقه السببيه بين الخطا الذي ارتكبه المستانف ضدهم والضرر الذي اصاب المستانف ووفقا لما قرره الفقهاء وهو ما تحقق هذه الدعوي كون السببيه مولده للضرر وكون هذا الضرر مباشرا، وكان نتيجه هذه الاخطاء والمخالفات المذكوره اعلاه هو تعرض قيمه سهم المستانف للخساره وهذا ثابت بسجلات وميزانيات الشركه وان كافه عناصر المسيوليه التقصيريه ثابته بحق المستانف ضدهم، وحيث ان مماطله المستانف ضدهم بتزويد الدايره بتقارير مجلس الاداره وميزانيات الشركه من الفتره من 2017م حتي 2020م كذلك دلاله علي مخالفتهم للانظمه الحاكمه للشركات المساهمه. كما ان الحكم قد استند علي ان الفصل في الدعوي يستلزم الرجوع الميزانيات الشركه وقرارات مجلس اداره، والثابت من المذكره الجوابيه رقم179 المقدمه بتاريخ 13/01/1442 ان المستانف قد تقدم بطلب في الصفحه ( 4 من 5 ) نصه " اني اطلب المدعي عليهم تقديم ميزانيات الشركه اعتبارا من تاريخ 31/12/2017 وحتي تاريخ 31/12/2019م برفقه التقرير المالي من مراجع حسابات عن نفس الفتره، عن طلب تقرير من اداره الجوازات ومكتب العمل للتثبت من وضع العماله وبرنت من المرور يحتوي علي حركه مركبات الشركه عن نفس الفتره لاطلاع فضيلته والتثبت من اوضاع الشركه وانعكاسها علي انخفاض قيمه السهم التي قد تكون اكثر من القيمه التي ذكرها ووفق الماده 126 من نظام الشركات، الا ان المستانف ضدهم لم يستجيبوا لفضيلته، ولم يلزمهم هو بضروره تزويد الدايره بهذه الطلبات فاذا ما تقرر ذلك: والحكم المعترض ضده استلزم الرجوع لميزانيات الشركه وقرارات مجلس ادارتها، وحيث تقدمنا بطلب جوهري للدايره وفق احكام نظام الشركات بالزام المستانف ضدهم تزويدها بالميزانيات والتقارير الا انهم لم يستجيبوا ولم تلزمهم هذه الطلبات الجوهريه الامر الذي جعله حريا بالنقض والاعتراض عليه. اضافه الي ما سبق فقد قررت الدايره تحميل المدعي كامل اتعاب الخبره ابتداء علي ان يتحملها الخاسر في نهايه المطاف استناد للماده 142، 143من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير العدل رقم 8334 وتاريخ 26/10/1441 ه وهذا الاستناد جانبه الصواب حيث ان الماده 142 المذكوره ونص الحاجه منها " اذا تقدم احد الاطراف يطلب الاذن الاستعانه بخبير.. واذا اذنت المحكمه للطرف الاستعانه بخبير، فلها ان تضع حدا للاتعاب التي للطرف استردادها من الطرف الاخر عند الاقتضاء - وبتطبيق هذه الماده علي حيثيات ووقايع الدعوي، نجد ان المستانف لم يطلب من الدايره الاستعانه بخبير حيث ان ما قدمه في الدعوي من مستندات ووثايق تثبت صحتها ولو استجاب المستانف ضدهم للطلبات المقدمه منه لفضيله ناظر الدعوي لتغير وجه الدعوي واستظهرت الخساره وتم الفصل فيها، ترتيبا علي ذلك فانه لا مجال لاعمال هذه الماده فيما يخص هذه الدعوي. واما بخصوص الماده (143) من ذات اللايحه ونص الحاجه منها.. "وللمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر الاستعانه بخبير واحد مشترك يتفق عليه الاطراف، وفي جميع الاحوال تحدد المحكمه الامور المطلوب فيه الاستعانه بالخبير " وبتطبيق هذه الماده كذلك علي حيثيات الدعوي نجد ان المحكمه هي من قررت الاستعانه بخبير وهي من طلبت من اطراف الدعوي تقديم عروض اسعار من مكاتب الخبره وهي من اقرب مكتب (...) ليكون خبير في الدعوي، ورغم ذلك قررت تحميل المستانف كامل اتعاب الخبير رغم انها هي من طلبت الاستعانه به، كما وقد اغفل الحكم عدم التزام المستانف ضدهم بتقديم الوثايق والمستندات المطلوبه منهم حيث لو قدمها استظهرت الحقيقه للدايره وقد لا تستعين بخبير، وحيث ان الماده ( 146 ) من ذات اللايحه الزمت طالب الخبير بدفع اتعابه، فعطفا علي ذلك فان الاتعاب يتحملها مناصفه اطراف الدعوي حال طلبتها المحكمه وفق الماده ( 143 ) من ذات اللايحه. فاذا ما تقرر ذلك، والمحكمه هي من طلبت الاستعانه بخبير، وان مواد اللايحه التنفيذيه لنظام الحاكم هي من الزمت طالب الخبره بتحمل اتعابه وفق الماده (192) منها، فبديهي ان طلب المحكمه الاستعانه بخبير وباتفاق اطراف الدعوي عليه تكون مناصفه، فاذا كان الحال ما ذكر وقررت الدايره الزم المستانف بتحمل كامل الاتعاب فان الامر يستوجب نقض الحكم الطعين للخطا في تطبيق نصوص النظام. وانتهي في اعتراضه الي طلبه قبول الاعتراض ونقض الحكم المعترض عليه واعادته للدايره ناظره الدعوي لتعديل حكمها. (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده، وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بسكاكا في جلسه يوم الاثنين 22/4/1442ه في القضيه رقم ( 102) لعام 1441ه القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد مجلس اداره شركه (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.