tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3109/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1428-02-11 document_type=ruling entity=document_number:68bc48c5-b664-458b-baa3-097611e6e6ae entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3109/1/ق لعام 1438ه
المقامه من: (...)
ضد: (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق 16/1/1440ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه، حيث تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي (...) - المثبت في الضبط هويته وصفته- تقدم الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بلايحه دعوي جاء فيها بانه قام موكله بالتعاقد مع المدعي عليها علي بيعه مدحله ترابيه رصاصه من نوع (...) موديل (...) والمملوكه لموكلتي بتاريخ 11/2/1428ه بمبلغ اجمالي (150000) مايه وخمسون ريالا وتم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليه علي تقسيم المبلغ المتفق عليه علي اربع دفعات الاولي بمبلغ (15,000) ريال عند توقيع العقد والدفعه ثانيه (65,000) ريال عند توقيع العقد بتاريخ 30/2/1428ه والدفعه الثالثه (70,000) ريال بتاريخ 10/3/1428ه كما تضمن العقد شرط جزايي وهو دفع مبلغ الف ريال غرامه عن كل يوم تاخير. قامت المدعي عليها بدفع مبلغ (15000) خمسه عشر الف ريال عند توقيع العقد. وتم تسليمها المعده وحتي تاريخه لم تقم المدعي عليها بتسديد ما بقي من قيمه العقد وهو مبلغ (135000) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال. وطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكله مبلغ باقي قيمه المعده ودفع الشرط الجزايي من تاريخ الاستحقاق 30/2/1428ه وحتي يومنا هذا وهو مبلغ (3700000) ثلاثه مليون وسبعمايه الف ريال + 90000 تسعون الف ريال وتحمل كامل اتعاب المحاماه مبلغ ثلاثمايه الف ريال. وتم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 14/3/1438ه. وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد عده جلسات لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم وضعه علي قايمه الابلاغ بالمراجعه عن طريق اداره تنفيذ الاحكام ففي جلسه 22/12/1438ه طلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليه بموعد الجلسه عن طريق الصحيفه وبجلسه 19/2/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق الاعلان في صحيفه (...) العدد رقم (...) وتاريخ (...) وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي غيابيا وابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد. ثم توالت الجلسات جري خلالها الكتابه لوزاره التجاره واداره تنفيذ الاحكام من اجل ابلاغ المدعي عليها الا ان السجل التجاري المقدم من المدعي للمدعي عليها غير صحيح، وبجلسه 18/12/1439ه طلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق الصحيفه. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه عن طريق صحيفه (...) عدد رقم (...) بتاريخ (...) وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي غيابيا والزام المدعي عليه بمبلغ 135 الف تمثل مستحقات لموكله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.

(الاسباب)
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ 135,000ريال تمثل بباقي قيمه بيع مدحله ترابيه رصاصه من نوع (...) موديل (...)، ولما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم اعلامها بموعد الجلسه من خلال الاعلان في الصحيفه، ولما قدم وكيل المدعيه ما يسند دعواها من اقرار سداد مديونيه، ولما نص جمهور الفقهاء علي جواز الحكم علي الغايب اذا ما تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه، لما في ذلك من حفظ لاموال الناس وحقوقهم، وحتي لا يتخذ الغياب وسيله للهروب من وجه القضاء، وقد سار المنظم علي هذا المنهج كما ورد في نص الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه (1- اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا). فان الدايره تقرر الاستجابه لطلب المدعي، والحكم علي المدعي عليها غيابيا. 

(لذلك)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...) لصاحبه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسه وثلاثون الف ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 1293 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/02/18ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/10ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
محل الدعوي بيع مدحله ترابيه (رصاصه) والمطالبه بالمتبقي من الثمن، وقد اصدرت الدايره في محكمه اول درجه حكمها في القضيه غيابيا القاضي بالزام المكتب وصاحبه بان يدفع للمدعي مبلغ 135,000 ريالا، وتم رفع القضيه الي محكمه الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها المدعي وكاله ولم يحضرها المدعي عليه.

(الاسباب)
باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام 1438ه والمطالبه بموجب اقرار سداد مديونيه منذ عام 1428ه، وقد تم الاعلان للمدعي عليها بالدعوي وبالجلسه في الصحيفه اليوميه، وقد قامت المحكمه بايقاف خدمات السجل المدني للمدعي عليه عن طريق وزاره الداخليه، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي: بانه تعذر ابلاغ المدعي عليه وتم ايقاف خدماته منذ عده اشهر، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وفي الجلسه امام دايره الاستيناف لم يحضر المدعي عليه، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 16/01/1440ه في القضيه رقم 3109/1/ق لعام 1438ه، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.