moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1247 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)،بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: ان الدعوي مقامه ضد المدعي عليه بصفته مدير عام الشركه (...) لمنتجات الالياف الزجاجيه، والتي تعود جزء من ملكيتها لشقيق المدعيه المتوفي/ (...)، بواقع (8,400) ثمانيه الاف واربعمايه حصه من اجمالي (10,000) عشره الاف حصه، وان المدعيه هي احدي الورثه بموجب صك حصر الورثه الصادر من المحكمه العامه بالمدينه المنوره بتاريخ 09/10/1412ه، ونظرا لكونها كانت تقيم خارج المملكه العربيه السعوديه لسنوات طويله، لذلك لم يتسني لها الاطلاع علي القوايم الماليه و كشف الحساب الخاص بالشركه، وايضا لم تحصل علي نصيبها الشرعي من الشركه المذكوره، ولا علي اي ارباح، رغم كونها شريكه منذ تاريخ الوفاه و حتي تاريخ اقامه الدعوي، وسبق ان خوطب المدعي عليه بصفته مديرا عاما للشركه منذ تاريخ وفاه الشقيق (...)، وحتي تاريخه، بخطاب يتضمن افاده المدعيه بالافصاح عن نصيب المدعيه العايد لها بالارث الشرعي من اخيها المتوفي/ (...)، ونصيبها من حصه والدتها المتوفيه بالشركه، الا ان المدعي عليه تجاهل الخطاب، ولم يقدم اي رد عليه، وختم صحيفه الدعوي بالطلبات الاتيه: 1- الزام المدعي عليه بتقديم جميع المستندات والقوايم الماليه الخاصه بالشركه واحالتها الي قسم الخبراء، لمراجعتها ومعرفه مستحقات المدعيه،2- تسليم المدعيه نصيبها من الارث الشرعي من الشركه (...) العايده ملكيه جزء منها لاخيها المتوفي / (...)،ونصيبها من حصه والدتها المتوفيه/ (...) بالشركه،3- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال كاتعاب محاماه، وفي سبيل نظر الدعوي حولت الدايره القضيه للترافع الالكتروني، ففي تاريخ 03 /07/1442ه،سالت الدايره المدعيه عن دعواها، مع تحرير طلباتها وحصرها، ثم علي المدعي عليه الاجابه علي دعوي المدعيه، و بتاريخ 06/07/1442ه، اجاب وكيل المدعيه بمذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق، كما انه حصر طلبه في الزام المدعي عليه بتقديم جميع المستندات والقوايم الماليه الخاصه بالشركه، واحالتها الي قسم الخبراء لمراجعتها ومعرفه مستحقات المدعيه، وبوجه عام محاسبه المدعي عليه عن فتره ادارته للشركه، اضافه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (100,000) فقط ميه الف ريال سعودي اتعاب محاماه، وبتاريخ 09/07/1442ه، افهمت الدايره وكيل المدعيه بحصر دعواه علي طلبه الاصلي المتعلق بطلب الاطلاع علي المستندات، واما عن طلبه المتعلق بمحاسبه المدعي عليه خلال ادارته للشركه محل النزاع فتكون في دعوي مستقله لعدم وجود ترابط بين الطلبات، وعلي المدعي عليها الاجابه علي دعوي المدعيه خلال خمسه ايام من تاريخه، و بتاريخ 09/07/1442ه، اجاب وكيل المدعيه بمذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق، الا انه حصر طلبه بالزام المدعي عليه بتقديم جميع المستندات التي تخص الشركه عن كامل فتره ادارته، وتحديدا الميزانيات والقوايم الماليه، وتمكين المدعيه من الاطلاع عليها، اضافه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال اتعاب محاماه، و بتاريخ 17/07/1442ه، اجاب وكيل المدعي عليه بان الدعوي تصنف بدعوي محاسبه مدير عام لشركه لها شخصيه اعتباريه، وحيث لم يثبت ان المدعي عليه له صفه المدير العام للشركه باي عقد من عقود التعديل للشركه وفق النظام او بالسجل التجاري، ومن جهه اخري فان الشركه متوقفه عن اي نشاط منذ وفاه/ (...)، اي ما يقارب العشرون عام وهذا ثابت من سجلها المنتهي، اضافه الي انه قد سبق و ان اقام المدعي عليه بصفته شريك، دعوي تجاريه ضد كامل الشركاء بطلب تصفيه الشركه لدي الدايره التجاريه الخامسه عشر في ديوان المظالم تحت رقم 360/ 03/ق لعام 1442ه، ومرفق كم هايل من التبليغات الخاصه بتلك الدعوي من ضمنها تبليغات للمدعيه، ولم تتمثل للحضور رغم كافه المحاولات والتبليغات، الامر الذي ينتفي معه جهل المدعيه بوضع الشركه، بناء عليه فقد طلب رد الدعوي لافتقارها للاسس الصحيحه التي تؤسس عليها دعوي مقبوله، كما طالب المحكمه بالكتابه لوزاره التجاره و الصناعه للتحقق من صفه المدعي عليها من حيث كونه مدير عام للشركه (...)، و بتاريخ 17/07/1442ه، اشارت الدايره الي قبول طلب وكيل المدعيه بشان تدخل المدعوه/ (...) ،سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) في هذه القضيه المنظوره، محيلا في دعواها بصفته وكيلا عن المتداخله علي ما ورد في لايحه الدعوي المعدله اخيرا في الترافع الكتابي، وعليه فان الدايره افهمت المدعي عليه بتقديم جوابه حيال دعوي المدعيه والمتدخله، و بتاريخ 20/07/1442ه، اجاب وكيل المدعي عليه بمذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق، الا انه اضاف ان المتداخله في هذه الدعوي (...) قد قامت بواسطه والدتها (...) بحكم انها كانت قاصر بتقييد دعوي بالرقم (67430524) لعام 1426ه، في المحكمه العامه الحقوقيه الدايره السادسه عشر بمدينه جده، وموضوعها المطالبه بحقوقها في الشركه (...) والشركه (...)، ويتضح من ذلك ان الموضوع والمطالبه في هذه الدعوي هما ذات الموضوع والمطالبه في الدعوي المنظوره بالمحكمه العامه بجده، وبناء عليه فقد طلب من المحكمه اصدار قرارها باحاله الدعوي لمحكمه جده، وعدم قبول دعوي المدعيه المتداخله لافتقارها لاي اساس يثبت ان للمدعي عليه صفه مدير عام الشركه خلاف انه شريك فقط وبالتالي فلا صفه له في الدعوي، و بتاريخ 27/07/1442ه،اجاب وكيل المدعي عليه بما لا يخرج في مضمونه عما سبق، اضافه الي جوابه علي ما يخص طلب الدايره ارفاق عقود التاسيس، والعقود الالحاقيه، والسجلات، بانها غير موجوده لدي المدعي عليها، لذا طلب من المحكمه مخاطبه وزاره التجاره لتزويد المحكمه بها، و بتاريخ 01/08/1442ه، اجاب وكيل المدعي باثبات صفه المدعي عليه كمدير للشركه (...)، وقدم جمله من المستندات التي تثبت ذلك من خطابات موجهه من الشركه (...)، ومحاضر اجتماع و غيرها من المستندات المرفقه، و بتاريخ 12/08/1442ه، اجاب وكيل المدعي عليه بمذكره حول المرفقات التي قدمها المدعي بالاتي اولا: ان الاقرار المنسوب علي المدعي عليه والمؤرخ في 12/02/ 1996م، اقرار تم توقيعه من قبل المدعي عليه سعيا منه لاقناع الورثه الشرعيين والشركاء بان يتم تعيينه مديرا عاما بشكل رسمي في عقد التعديل، وكان يسعي من ورايه الي ابداء حسن النوايا بانه سيقوم في العمل بالشركه وسداد الالتزامات من دخلها، وليتم العمل به بعد تعيينه كمدير عام بعقد التاسيس باتفاق الشركاء، الا ان بعض الورثه رفضوا تعيينه رغم هذا الاقرار، واستمرت الخلافات دون تعيين، ثانيا: بخصوص الخطاب المقدم من ديوان المظالم والذي يخاطب المحاسب القانوني مكتب (...) مراجعون ومحاسبون قانونين، اجاب ان هذا الخطاب موضوعه هو جرد لموجودات الشركه مما يؤكد بان الشركه لا تعمل من ذلك الوقت، وقد كان في معرض تسيير اجراءات الدعوي المتعلقه بالخلافات بين الشركاء ولا يصلح لتثبيت حقايق او صفه للمدعي عليه، ثالثا: اما بالنسبه للخطاب المقدم من وزاره التجاره والصناعه بتاريخ 11/04/1417ه، اجاب بان هذا الخطاب موجه للمدعي عليه دون اشاره فيه الي المدعي عليه بصفته مدير عام للشركه كما تزعم المدعيه، و هو خطاب يؤكد وجود الخلاف بين الشركاء ويؤكد ان هذه الخلافات منعت تعيين المدعي عليه مدير عام للشركه، رابعا: بالنسبه للكم الهايل من الخطابات المقدمه من المدعيه بان المدعي عليه يشغل منصب مدير عام والممهوره بتوقيع المدعي عليه، اجاب بان كافه الخطابات لا تشكل دلايل بان المدعي عليه مدير عام للشركه بشكل رسمي و له سلطات صلاحيات، ولم يكن سبب هذه الخطابات الا مساعي المدعي عليه بتشغيل الشركه، ونيل ثقه الورثه لتحقيق الفايده، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقه، و بتاريخ 22/08/1442ه، سالت الدايره هل للاطراف اضافه غير ما تقدم، فاجاب وكيل المدعي عليه باكتفايه بما تم تقديمه سابقا، واجاب وكيل المدعي بانه ارسل مذكرته الجوابيه و عدد من المرفقات عن طريق البريد الالكتروني الخاص بالدايره.وبتاريخ 25/8/1442ه حضر فيها الطرفان،شير الدايره الي انه بعد الاستعلام عن الشركه (...) لمنتجات الالياف الزجاجيه محل النزاع تبين ان مديرها المدعو/ (...)،وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه والمتدخله نفي ذلك وعليه فان الدايره افهمته بتقديم السجل التجاري وعقد التاسيس الحديث للشركه فطلب الامهال لذلك.وبتاريخ 2/9/1442ه حضر فيها الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه والمتدخله عما استمهل من اجله ابرز مذكره جوابيه مكونه من ثلاث ورقات مع جمله من المستندات، وباطلاع الدايره عليها قررت قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه. وبتاريخ 7/9/1442ه حضر فيها الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه والمتدخله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بصفته مدير شركه (...) لمنتجات الالياف الزجاجيه كما يدعيه وكيل المدعيه والمتدخله بتزويد موكلتيه المستندات والقوايم الماليه الخاصه بالشركه، وحيث ان المدعي عليه دفع بعدم صفته في الدعوي، نافيا كونه مديرا للشركه المشار اليها بعاليه ،في حين تمسك وكيل المدعيه والمتدخله بانعقاد صفته فيها، مع بقاء كونه مديرا لها، فبناء علي ماتقدم، ولان البحث في مساله الصفه تعد من المسايل الاوليه التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوي والفصل فيه وذلك استنادا للماده (30/1) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435ه، وبناء عليه فانه يتعين علي الدايره ابتداء وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شرط الصفه وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه علي ذي صفه، وبعد اطلاع الدايره علي السجل التجاري للشركه محل النزاع والمتضمن مديرها المدعو/ (...) ،وحيث ان وكيل المدعيه والمتدخله لم يقدم بينه واضحه وصريحه وحديثه تدل علي ان المدعي عليه هو المدير الحالي للشركه،واستصحابا لظاهر الحال التي دل عليه المستند الخاص للشركه السجل التجاري و المبين فيه مديرها الحالي ،كما جري تفصيله بعاليه،وتمسكا بماورد فيه من اوصاف اداريه التي يناط بها المهام والالتزامات تجاه الشركاء،وحيث ان المطالبه بالمستندات والقوايم الماليه للشركه انما هو مناط بمديرها،فان الدايره تنتهي الي وجاهه ما دفع به المدعي عليه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1575 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم محل طلب الاستيناف ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل بتقدم وكيل المدعيتين بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بصفته مديرا للشركه (...) لمنتجات الالياف الزجاجيه بتسليم المستندات والقوايم الماليه الخاصه بالشركه لموكلتيه، وتحديد مستحقاتهما والزامه باتعاب المحاماه، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، فتقدم وكيل المدعيتين بطلب استيناف تمسك فيه بدعواه مؤكدا انه قدم ما يكفي لاثبات صفه المدعي عليه، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف عقدت هذه الجلسه التي حضرها وكيلا الطرفين عبر الاتصال المريي، وبسؤالهما عما يودان اضافته ؟ قررا اكتفاءهما بما سبق، فرفعت للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه للدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، وبما انه قدم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما موضوعا ؛ فبما انه وباطلاع الدايره علي الاوراق لم يظهر لها ما يحول دون تاييد الحكم ؛ فانها تنتهي الي ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: تاييد الحكم الصادر في الدعوي من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 1442/9/7ه محمولا علي اسبابه، القاضي ب: ( عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه ). وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.