gstc_gov_sa · decision · processed · 55 chunks
(القرار رقم ١٣٥٤ الحادر في العام ١٤٥٥) في الاستثناف رقم (١/١٢٦٤) لعام ١٤٣٣ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٩ ا حتمعت اللجنه الاستثناييه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزاره رقم (١٦٣/٣) و تاريخ ١٤٣٢/٦/٦ استثنافات المكلفين والمصلحه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه ما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١١٥٥/١/١٠ ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه. (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (١٦) لعام ١٤٣٢ هباش ان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للعام ٢٠٠٧ م. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : : الناحيه الشكيله اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه المكلف بنسخه من قراها رقم (١٦) لعام ١٤٣٢ ه بموجب الخطاب رقم (٢٣١١٤٠) وتاريخ ٢٦١/٢٦٩. بقيم (ل) برقم ١٤٥٧/١١/٤. بامبلغ (٤٤٧١/٢٦١) ريال لقاء الفوقات المستحقه بموجب الصنا بنكي صادر من البنك (ل) برقم .... وتاريخ ١٤٥٧/١١/٤. بامبلغ ١٤٥٧/١١/٤. ريان لقاء الفوقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه المWOJUEE: البند الاول : مكافات السلامه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد وجهه نظر المصلحه في عدم قبول مصروف مكافات السلامه ضمن المصروفات جايزه الحسم وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايد اجراء المصلحه بغض اعتماد هذا البند علي اساس انه عند اطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه من المكلف لم تجد ما يحي لها بان هذا البند من المصاريف الضروريه لتحقيق الدخل، ولم يقدم المكلف للصلحه او للجنه المستند الذي تستخدم به النواحي النظاميه لهذا المصروف مثل عقد العمل الذي ينص علي استحقاق الموظف لمثل هذه المكافات. 17/1 واضاف المكلف ان الشركه تقوم بتشغيل ..... وان العاملين يعملون في ظروف بالغه القسوه ومعرضون لكثير من المخاطر بسبب طبيعه العمل او بسبب اهمالهم ، كما ان صاحب المشروع (ج) يشترط الحفاظ علي اعلي مستويات السلامه تجنا لاي حوادث طبق للعقد رقم ...... الموقع مع (ج) والذي ينص في الجدول (ب) علي انه "يتوقع من المقاول الحصول علي افضل النتايج في تاديه الخدمات بموجب هذا العقد ومراعاه اtbاء الاجراءات المتعارف عليها في صناعه .... لاسيما فيما يتعلق بالسالمه والوقايه " ، كما ينص العقد في الجدول (د) علي انه " يتعين علي المقاول وكافه موظفيه ووكلايه ومقاوليه من الباطن التقيد بجميع الانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه فيما يتعلق بالسالمه والبييه وكافه التعليمات العامه بخصوص السالمه والصحه والبييه ويتعين علي المقاول ان يتقيد علي وجه التحديد بدليل السالمه الانساييه "ويتضح مما تقدم انه يجب علي الشركه وموظفيها التقييد بمعايير السالمه المطلوبه من قبل (ج) واشعه الوعي بالسالمه بين الموظفين لتقليل الحوادث، ومن اجل ذلك يتعين علي الشركه ان تشجع موظفيها علي التقيد بمعايير السلامه وذلك بمنحهم حوافر ومكافات ماليه، وان عدم التقيد بمعايير السلامه المحدده من قبل (ج) قد يسفر عن نتايج خطيره تشمل انهاء العقد، وبناء علي ذلك قامت الشركه ابعادد خطه لمكافات السلامه لتعزيز الوعي بمتطلبات السلامه علي كافه مستويات عاملي الشركه و موجوداتها و عملياتها ...الخ وذلك للتقليل من عدد الحوادث وزياده كفاءه الشركه وانتاجيتها مما يسفر في النهايه عن زياده الربحيه وبالتالي المزيد من الضرايب، وبموجبها يقدم للعاملين دفعات نقديه نصف سنويه في حاله عدم وقوع اي حوادث علي منصه الحفر او في القسم خلال فتره (١) اشهر ماضيه، كما يتم منح العاملين مكافاه سنويه في حاله عدم وQUOع اي حوادث علي منصه الحفر او في القسم خلال فتره (١٢) شهرا ماضيه، وتكون المكافات السنه سنويه علي شكل سندات منحه، ويتم دفعها للعاملين بغض النظر عن نتايج الشركه، ولقد ادي اtbاع هذه السياسه من قبل الشركه الي التقليل من عدد الحوادث خلال العام ولولا ذلك لتكيدت الشركه خساير كبيره جراء تلك الحوادث. واضاف المكلف انه اثناء الفحص الميداني طلبت المصلحه من الشركه تقديم المستندات المؤيده لهذا البند، وقدمت الشركه شهاده مراجعي الحسابات بشان الرواتب والاجور الخاضعه والغير الخاضعه لاشتراكات التامينات التخامعيه ومنها مكافات السلامه، وبيانا تحيليا باسماء الموظفين الذين استلموا مكافات السلامه، ونسخه من سياسه مكافات السلامه ونسخه من شهاده مراجع الحسابات تؤكد ان المصروف مطابق لدفاتر الشركه وسجلاتها، علما بان نظام العمل اصدار بالمرسوم الملكي مضافا اليه ساير الزيادات المستجده الاخري التي تتقرار للعام مقال جيده في العمل، او مخاطر يتعرض لها في اداء عمله او التي تتقرار للعام ل旼ق العمل بموجب عقد العمل او لايحه تنظيم العمل، ومن ذلك : - العموله، او النسبه الميويه من المبعات، او النسبه الميويه من الارباح، التي تدفع مقال ما يقوم بتسويه، او انتاجه، او تحصيله، او ما يحققه من زياده الانتاج او تحسينه. ٢- البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقه يبذلها، او مخاطر يتعرض لها في اداء عمله. ٣- الزيادات التي قد تمنح وفقا لمستوي المعيشه، او لمواجهه اعباء العايله. ٤- المنحه او مكافاه : هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزء امانته، او كفابته، وما شابه ذلك، اذا كانت هذه المنحه او المكافاه مقرره في عقد العمل، او لا يكه تنظيم العمل للمنشاه، او جرت العاده بمنحها، حتي اسبح العمال يعدونها جزا من الاجر لا ترعا. ٥- الميزات العينه : هي التي يلترم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقال بعمله ، بالنص عليها في عقد العمل او في لايكه تنظيم العمل ، وتقدر بحد اقصي يعادل الاجر الاساسي لمده شهرين عن كل سنه ما لم تقدم في عقد العمل او لايكه تنظيم العمل بما يزيد علي ذلك". 17/2 كما ان الماده (٨) من نظام العمل والتي تعالج حقوق العامليين في الشركه تنص علي انه "يصل كل شرط يخالف احدها النظام، ويصل كل ايراء، او مصالحه عن الحقوق الناشيه للعامل بموجب هذا النظام، اثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن اكثر فايده للعام". ويلاحد من تعريف الاثر الاساسيه للا وعلبه فان مكافات السلامه المدفوعه للعام وفقا لسياسه الشركه المكتوبه تشكل جزء من مكتوب تعد اجرا اساسيا لله، وعلبه فان مكافات السلامه المدفوعه للعام وفقا لسياسه الشركه المكتوبه تشكل جزء من اجلر العامليين وينبغي اعتمادها كتكلفه جايزه الحسم، وقد رفضت اللجنه الابتداييه اعتماد مكافات السلامه المدفوعه للعامليين علي اساس ان المكلف لم يتمكن من تقديم لوايح تنظيم العمل (المكافات والجزاءات) المعتمده من وزير العمل، و هذا يتعارض مع تعريف الاجر الاساسي والاجر الفعلي الوارد في نظام العمل والذي يعرف الاجر بانه كل ما يعطي للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب او غير مكتوب او بموجب انظمه العمل، كما ان عقد العمل هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل، وكذلك فان سياسه مكافات السلمه هي ايضا اتفاق بين صاحب العمل والعامل والعامل بموجب نظام العمل، اضافه الي ان عقد العمل يمنح بعض الحقوق وينشع بعض الالتزامات علي كلا الطرفين، وكذلك فان سياسه مكافات السلمه تعتطي ايضا بعض الحقوق وتنشع بعض الالتزامات علي كلا الطرفين، وبما ان عقد العمل ملزم للطرفين، كذلك فان سياسه مكافات السلمه ملزمه ايضا للطرفين، وعليه فان عقد العمل وسیاسه مكافات السلمه متشابهاان حيث ان كل منها منشع لعلاقه تعاقديه فيما يتعلق بالاچور بين صاحب العمل والعامل وهما ملزمان لكا الطرفين حسبما نص عليه نظام العمل، وليس باستطاعه الشركه ان تفهم كيف ان المصلحه واللجنه الابتداييه علي استعداد ليقول عقد العمل اذا نص علي تلك المكافاه بينما هما غير مستعدين لقبول سياسه الشركه المكتوبه التي تم تبلغ العاملين بها حسب الاصول وتم تطبيقها في كل عام. وبنا علي ما تقدم بطلب المكف عدم تعديل نتيجه الحسابات بيند مكفقات السلعه البالغ (٢٨٧,٦٨) ريال باعتباره مصروقا عاديا وضروريا للhfاظ علي بييه عمل سليمه ومامونه. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبييه في القرار الابتدايي انه اتضح من خلال مراجعه شهاده المحاسب القانوني بالرواتب والاجور الخاضعه والغير خاضعه للتامينات الاجتماعيه المحله علي المصارف ان من ضمها مكافات السلامه البالغه (٤,٧٨,٢٨٥). ريال، وقدم تم رفض هذه المكافات من قبل المصلحه للاساب التاليه: ا- عدم تقديم الملك فما ي ثبت ان عقود الموظفين المستفيدين من تلك المكافات تنص علي ذلك. ب- عدم تقديم لالخزاءات والمكافات مصادق عليها من وزير العمل التي توحض دفع مثل تلك المكافات. ج- ان ما ورد في اعتراض المكلف من ان شركه (ج) السعوديه تشترط عليه دفع تلك المكافات فان هذا القول مردود عليه بان عقود (ج) مع الملك فتن علي التقيد بمتطلبات السلامه والصحه والبييه ولم يرد بها اي نص علي دفع مكافات السلامه للعاملين. الاستثنافيه رقم (٨٨٩) لعام ١٤٢٠ لوجه نظر المصلحه في رفض تلك المكافات. و في ضوء ما ذكر اعلاه فان مكافات السلامه لا تعد من المصاريب جايزه الحسم. 17/3 : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧ ميند مكافات السلامه البالغ (٤,٧٧٨,٢٥٥) يال، في جن تري المطلعه عند تجزيه الباحيات عام ١٥٠٧ ميند مكافات السلامه البالغ (٤,٧٧٨,٢٥) يال، في جن تري المطلعه عند تجزيه الباحيات عام ١٥٠٧ ميند مكافات السلاميه البالغ (٤,٧٧٨,٢٥) يال، في جن تري المطلعه عند تجزيه الباحيه عام ١٥٠٧ ميند مكافات السلاميه البالغ (٤,٧٧٨,٢٥) يالم، في جن تري المطلعه عند تجزيه الباحيه عام ١٥٠٧ ميند مكافات السلاميه البالغ (٣٥,٦٥) يالم، في جن تري المطلعه عند تجزيه الباحيه عام ١٥٠٧ ميند مكافات السلامه البالغ (٣٥,٦٥) يالم، في جن تري المطلعه عند تجزيه الباحيه عام ١٥.٠٧ ميند مكافات السلامه البالغ (٣٥,٦٥) يالم، في جن تري المطلعه بعد تجزيه الباحيه عام ١٥.٠٧ ميند مكافات السلامه البالغ (٣٥,٦٥). يالم، في جن تري المطلعه بعد تجزيه الباحيه عام ١٥.٠٧ ميند مكافات السلامه البالم (٣٥,٦٥). يالم، في جن تري المطلعه بعد تجزيه البالميه عام ١٥.٠٧ ميند مكافات السلامه البالميه (٣٥,٦٥). يالم، في جن تري المطلعه بعد تجزيه البالميه عام ١٥.٠٦ ميند مكافات السلامه البالميه (٣٥,٦٥). يالم، في جن تري المطلعه بعد تجزيا العاملين (٢٠٧ ميند مكافات السلامه البالميه (٣٥,٦٥). يالم، في جن تري المطلعه بمدت تجزيا العاملين (٢٠٧ ميند مكافات السلامه البالميه (٣٥,٦٥). يالم, في جن تري المطلعه بعد تجزيا العاملين (٢٠٧ ميند مكافات السلامه البالميه (٣٥. يالم، في جن تري المطلعه بعد تجزيا العاملين (٢٠٧ ميند مكافات السلامه البالميه (٣٥,٦٥). يالم، في جن تري المطلعه بعد تجزيا العاملين (٢٠٧ ميند مكافات السلامه البالميه (۳٥,٦٥). يالم، في جن تري المطلعه بعد تجزيا العاملين (٢٠٧ ميند مكافيات السلامه البالميه (٣٥,٦٥). يالم، في جن تري المطلعه بعد تجزيا العاملين (۲٠٧ ميند مكافيات السلامه البالميه (۳٥,٦٥). يالم، في جن تري المطلعه بعد تجزيا العاملين (۲٠٧ ميند مهرانيه المطلعه بعد تجزيا العاملين (٣٥,٦٥). يالم، في جن تري المطلعه بعد تجزيا العاملين (۲٠٧ مينd مهرانيه المطلعه بعد تجزيا العاملين (٣٥,٦٥). يالم، في جن تري المطلعه بعد التجزيا العاملين (۲٠٧ مينd مهرانيه المطلعه بعد تجزيا العاملين (٣٥,٦٤). يالم، في جن تري المطلعه بعد التجزيا العاملين (۲٠٧ مينd مهرانيه المطلعه بعد تج زيا العاملين (٣٥,٦٤). يالم، في جن تري المطلعه بعد التجزيا العاملين (۲٠١ مينd مهرانيه المطلعه بعد التجزيا العاملين (٣٥,٦٤). يالم، في جن تري المطلعه بعد التجزيا العاملين (۲٠٧ مينd مهرانيه المطلعه بعد التجزيا العاملين (٣٥,٦٤). يالم، في جن تري المطلع العاملين (۲٠١ مينd مهرانيه المطلعه بعد التجزيا العاملين (٣٥,٦٤). يمال، في جن تري المطلعه بعد التجزيا العاملين (۲٠٧ مينd مهرانيه المطلعه بعد التجزيا العالمين (٣٥,٦٤). يمال، في جن تري المطلعه بعد التجزيا العاملين (۲٠١ مينd مهرانيه المطلعه بعد التجزيا العالمين (٣٥,٦٤). يمال، في جن تري المطلع العاملين (۲٠٧ مينd مهرانيه العاملين (٣٥,٦٤). يمال، في جن تري المطلعه بعد التجزيا العاملين (۲٠١ مينc d مهرانيه العاملين (٣٥,٦٤). يمال، في جن تري المطلعه بعد التجزيا العاملين (٢٠١ مينc d مهرانيه العاملين (٣٥,٦٤). يمال، في جن تري المطلعه بعد التجزليا العاملين (٢٠١ مينc d مهرانيه العاملين (٣٥,٦٤). يمال، في جن ترري المطلعه بعد التجزليا العاملين (٢٠١ مينc d مهرانيه العاملين (٣٥,٦٤). يدع من المصاريف جازه الحسم، وباتالتي رفض استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل للظرف محلي في طلبه عدم تعديل للظرف محلي في طلبه عدم تعديل للظرف محلي في طلبه عدم تعديل للظرف المحليه مكافات السلامه البالغ (٢٧٨,٢٨٥) ريال وتاييد القرا الابتدايي فيما ضي به في هذا الخوص. البند الثاني : تامين تعويض العاملين. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) بتاييد وجهه نظر المصلحه في عدم قبول مصروف تامين تعويض الضمان ضمن المصروفات جايزه الحسم وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت اجراء المصلحه في عدم قبول مصروف تامين تعويض العاملين ضمن المصروفات جايزه الحسم علي اساس ان هذا مبلغ هذا البند لم يظهر في شهاده التامينات الابتداييه والالتالي فان المكلف يحقق باعتراضه مصلتين : ١ - التهرب من جزء من مصروف التامينات، حيث لم يرد هذا المبلغ في شهاده التامينات التامينات الضريبه، حيث يعتبره المكلف مصروفا ضروريا وعدادا لتحقيق الدخل، اذ لو كان هذا المصروف ضروريا لتحقيق الدخل فليس هناك ما يمنع المكلف من تضمين هذا المصروف في نظامه، والحصول علي موافقه وزاره العمل عليه وفقا للنظام، بحيث يصرح عنه ضمن اشتراكات التامينات الاجتماعيه ويكون مصروفا جاير الحسم. واضاف المكلف ان تامين تعويض العاملين لم يدفع للعاملين، كما انه ضروري لجذب وتعيين عاملين من ذوي الكفاعه العاليه نظرا لطبيعه المخاطر المتعدده التي قد يواجهها العاملون نتيجه عملهم في الصراء او في المناطق المغموره حيث يغطي كافه انواع الاخطار المهنيه الناجمه عن العمل والتي لا يغطيها نظام التامينات الاجتماعيه او لا يكفي لتعطيتها بسبب وضع قيود علي المطالبات المسموح بها في ذلك النظام، كما ان توفر التامين الكافي لتعطيه العلاج الطبي و حوادث الوفاه والعجز الطويل الاعل تم وفقا للشروط التي حدتها (ج) لان نظام التامينيات الاجتماعيه لا يغطي متطلبات العمليه التامينيه، وعلي سبيل المثال فان المبلغ الاقصي الذي يغطيه نظام التامينيات الاجتماعيه هو (١٥٠٠٠) ريال ويعادل (١٥٠٠٠) دولار 17/4 الواحد حيث ينص علي انه (يعين علي المقال ان يقوم وعلي نفقه الخاصه بالحصول علي التامينات التاليه وال . سريان مفعولها في كل الاوقات خلال مده هذا العقد : - تامين تعويض العاملين او تامين اجتمعي ممالي وتامين مسؤوليه صاحب العمل كما قد يكون ضروريا وکافيا لاتفيه جميع موظفي المقال عند القيام بتنفيذ العمل بموجب هذا العقد. تلف الممتلكات الناشي عن كل حادث واحد وان يغطي ذلك كافه عمليات المقال بموجب هذا العقد. - يتفق المقال و (ج) علي ان التامينات المدرجه في الفقره اعلاه هي الحد الادني من غطاء التامين الذي يعين علي المقال الحصول عليه بموجب هذا العقد) و هذا الشروط مذكوره في كل العقود المبرمه بين الشركه (ج) السعوديه. واضاف المكلف ان عدم التصريح عن مبلغ هذا البند للمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه لا يعد توريا من التامينات الاجتماعيه لانه لا يشكل جزءا من الراتب الاساسي او بدل السكن ولذلك لا يخضع لاشتراكات التامينات الاجتماعيه طبقا للماده (١٦) من الباب الثالث (قواعد تحديد الاستتراكات) في لايحه التسجيل والاشتراكات التي تنص علي انه "يخضع لاسم الاشتراك المنصوص عليه في الماده (١٨) من النظام، ما يتقادها العامل المشترك نظير عمله مما يندرج تحت اي من العناصر التاليه، وبما لا يتجاوز مبلغ (٤٥٠٠٠) خصمه واربعين الف ريال شهريا : ا - الاجر الاساسي المنصوص عليه في الفقره (9) من الماده (1) من هذه اللايحه ، سواء كان يصرف بالشهر ، او بالاسبوع، او باليوم او بالقطعه، او بالنسبه لساعات العمل او لمقدار الانتاج. ب - بدل السكن النقدي وفق القيمه المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك. ج - بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تënج لاسم لاشتراك بما يساوي الراتب الاساس عن شهرين، واستثناء من هذا الحكم يعفي السكن العيني في الحالات التي يقدرها المحافظ". كما ان الماده (9) من الباب الاول (احكام تمهيديه) من لايحه التسجيل والاشتراكات والتي تنص علي ان " الاجر الاساس : هو ما يحصل عليه المشارك الذي يخضع للنظام بصفه ازاميه مقال عمله بموجب عقد مكتوب او غير مكتوب مهما كانت طريقه ادايه او حسابه، بعد استبعاد البدلات التي قد تمنح حسب نوع العمل او درجه خطورته او مكان ادايه، او مقال ساعات عمل اضافيه، او لاسباب اخري انا كان مسمي ما يمنح مقال ذلك، وكذلك بعد استبعاد المنح والمكافهات السنويه والمنافع العينيه، ويعتبر في حكم الاجر الاساس : العموله والنسبه الميويه من المبيعات، والنسبه الميويه من الارباح، سواء اقتصر الاجر عليها، او كانت مخافه الي اجر ثابت". وفي ضوء ما تقدم يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧ ببند تامين تعويض العاملين حيث سبق للجنه الاستينافيه ان قضت في قراها رقم (٨٨٩) لعام ١٤٣٠ ه بتييد الشركه في عدم تعديل نتيجه لالسوات من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٢ م بهذا البند. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه بمراجعه بند التامين اتضح ان هناك مبلغ (٢١,٢٦٤,٢٦٣) ريال تامين تعويض عاملين، علما بان نظام التامينات الاجتماعيه يغطي مثل تلك الاخطار، وحيث ان هذه التعويضات مغطاه بالاتامينات الاجتماعيه طبقا للماده (٢٨) من نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) بتاريخ ١٤٢١/٨/١٧، لما لا يحق للشركه تحميل محاريفها بتلك التعويضات، واما ما استرشد به المكلف من ان قرار اللجنه الاستينافيه رقم (٨٩٩) لعام (٨٩٣) ه قد ايد وجهه نظره باعتبار هذا البند مصرويا ضوريا بسبب الالتزام التعاقدي مع شركه (ج) السعوديه، فبعد علي ذلك بان شركه (ج) شركه 17/5 سعوديه يطبق عليها ما يطبق علي عموم المكلفين، والاصل هو نظام التامينات الاجتماعيه وليس ما تشترطه شركه (ج)، علما بانه سبق ان صدر قرار للجنه الاستينافيه رقم (٥٢) لعام ١٤٢٤ هد الذي ايد المصلحه بعدم قسم هذا البند ضمن المصاريف جايزه الحسم، وعليه تتمسك المصلحه بحصه اجراها بشان هذا البند. راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧ م ببند تامين تعويض العاملين البالغ (٢,١٦٦,٦٦٣) ريال، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد دراسه اللجنه للموضوع واطلاعها علي المستندات المقدمه اتضح ان المكلف ادرج ضمن مصرواته مبالغ كتامين اضافي لتعويض العاملين وهدمه المصروفات لا يغطها نظام التامينات الاجتماعيه وارج سجب ذلك الي التزامات تعاقديه مع (ج) امريكي للحادث الواحد حيث نص العقد رقم (٤٥١٠٩) علي "انه يتعين علي المقال ان يقوم وعلي نفقه الخاصه بالحصول علي التامينات التاليه والمحافظه علي سريان مفعولها في كل الاوقات خلال مده هذا العقد : - تامين تعويض العاملين او تامين اجتماعي ممالي وتامين مسؤوليه صاحب العمل كما قد يكون ضروريا وكافيا لاتغطيه جميع موظفي المقال عند القيام بتنفيذ العمل بموجب هذا العقد. - تامين المسؤوله العامه الشامل بحيث يكون الدد الادني للبوليسه (١,٠٠٠٠) دولار مقابل الاصابات الشخصيه والوفاه او تلف الممتلكات الناشي عن كل حادث واحد وان يغطي ذلك كافه عمليات المقال بموجب هذا العقد ". وبناء عليه فان مصاريف التامين التي تحملها المكلف تعد مصاريف لازمه مرتبطه بنشاط المكلف وقدرته علي تحقيق الايراد، كما انها موقه بالتزام تعاقدي، مما تري معه اللجنه ان يبند تامين تعويش العاملين يعد من الصروفات جايزه الحسم، وبالتالي تايد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧ مينه بند تامين تعويش العاملين البالغ (٢,٢٦٤,٦٦٣) ريال و الغاء البراتدايي فيما قضي به في هذا الحوص. البند الثالث : مصاريف الشدن والتخليص الجمركي قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتبيد وجهه نظر المصلحه في عدم قبول تكاليف الشدن والجمارات ضمن المصروفات جايزه الحسم وفقا لحيوانات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت اجراء المصلحه برفض مصاريف الشدن والتخليص الجمركي علي اساس ان الفواتير الصادره من شركي (ه) و (د) مقال ب التكاليف الشدن لم توجه مباشره الي الشركه، وان المكلف لم يقدم المستندات الجمركه التي تثبت دخول البضايع المشحونه الي المملكه. واضاف المكلف ان الشركه تزاول اعمال تشغيل ..........، و بالنظر الي طبيعه اعمالها فانها تقوم باستيراد المعدات وقطع الغيار بشكل منظم، وقد تم تكيد التكاليف المذكوره بشكل رييسي علي نقل المعدات وقطع الغيار الي المملكه وعلي التخليص الجمركي في المملكه، ويتم شراء قطع الغيار/المعدات علي النحو الثاني : . يتم اصدار امر الشرااء الي شركه (د) لتوريد معدات وقطع غيار من الخارج. - تقوم (د) (بشراء قطع الغيار/المعدات المطلوبه من موردين (طرف ثالث) في الخارج. - تطلب (د) من (ه) (طرف ثالث) نقل قطع الغيار/المعدات الي المملكه. 17/ - تقوم (ه) بنقل قطع الغيار - المعدات ، وتطلب من وكيلها في المملكه (شركه (ب) القيام بالتخليص الجمركي علي البضاء في المملكه. - تقوم شركه (ب) بالتخليص الجمركي علي البضاء في المملكه وتسليم المعدات الي الشركه مع مستندات الفسح الجمركي. - تقوم (د) ابصدار فاتوره الي الشركه علي اساس شهري بشان قطع الغيار/ المعدات المورده. - يتم الدفع الي (د) وليس الي (ه) بشان الخدمات المذكوره اعلاه. وفي هذا الخصوص قامت الشركه بتقدم المستندات الي اللجنه الابتداييه والتي تتمثل في بيان تحليلي فياجمالي فواتير الشحن الصادره من قبل شركه (د) يظهر توزيعا محاسبيا لتكاليف الشحن المتعلقه بشركه ( ه) والجهات الاخري مع نسخه من فواتير (d) .... (د) الي الشركه، وكذلك بيان تحليلي للفواتير الصادره من (ه) الي (د) مقال تكاليف الشحن البالغه (٧٩١) ريال والتي علي اساسها قامت (د) .....(د) ابصدار الفواتير الي الشركه، مع نسخه من الفواتير الصادره من (ه) علي اساس العينه، وقد تجاهلت المصلحه واللجنه الابتداييه هيكل المعامله كما تم توضيه اعلاه، حيث ان شركتي (ه) وايجل لهما علاقه مع (د) التي تعد مسيوله عن توريد المعدات وقطع الغيار من الخارج الي الشركه، وبناء علي ذلك دفععت المبالغ الي (د) بشان الخدمات اعلاه، ونظرا الي عدم وجود اي علاقه بين الشركه وبين شركتي (ه) ، لذا فان موضوع اصدار الفواتير من قبل شركتي (ه) باسم الشركه هو امر غير وارد اصلا، ذلك ان الشركه غير مرتبطه باي علاقه عمل مع الشركتين، حيث ان الشركه اشترت المواد من (د) وقامت (ه) وايجل باتخاذ تربيات شن الحباض الي الشركه بالنيابه عن (د) ، وتؤكد المستندات التاليه ان مصاريف التخليض الجمركي المدفوعه الي (ه) كانت تخص البضاعه المستورده الي المملكه لصالح الشركه، وان البضاعه المشحونه دخلت المملكه وهي : - نسخه من الفواتير الصادره من (ه) مقال بنقل البضاعه باسم (د). - نسخه من بوليصه الشحن التي تؤكد عدد الطرود وكميه البضاعه المستورده للمملكه. - شهاده منشا تؤكد عدد الطرود وكميه البضاعه المستورده الي المملكه. - الفواتير الصادره من وكيل التخليص الجمركي المحلي، شركه (ن) والتي تؤكد عدد الطرود وكميه البضاعه المستورده الي المملكه. . نسخه من مستندات التخليص الجمركي تؤكد عدد الطرود وكميه البضاعه المستورده الي المملكه، وهي مطابقه لفواتير (ه) الي (د) وبوليصه الشحن وشهاده المنشا وفواتير وكيل التخليص الجمركي المحلي. واضاف المكلف ان مصاريف الشحن والتخليص الجمركي تعد مصاريف عمل ضروريه تم تكيدها في سياق العمال العاديه ويجب اعتمادها كمصروف فعلي وفقا للماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل التي تتضمن حجم جميع المصاريف الضروريه باستثناء المصاريف ذات الطبيعه الراسماليه وتلك المصاريف غير المسموح بحسها بموجب الماده (١٣) والاحكام الاخري المنصوص عليها في الباب الرابع من نظام الضريبي الجديد. لكل ما تقدم يطلب المكف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧ م بند محاريف الشحن والتنظيم الجمركي البالغ (١٢) (١٢) من نظام ضريبه الدخل. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه عند فحص بند محاريف شحن ورسوم جمركيه اتضح ان من ضمنها مبالغ مدفوعه لجوات غير مقيمه وهي : 17/ - شركه (ه) مبلغ (٨,٤٠,٣٩١) ريال. - شركه (و) مبلغ (٥١٠,١٠) ريال. وبطلب العقدم المبرم بين المكلف وبين كل من شركه (ه) وشركه (و) افاد المكلف بانه لا يوجد عقد بينه الشركتين المذكورتين وانا العلاقه بين شركه (د) و (ه) الامريكيه وكذلك الحال بالنسبه لشركه (و). وبالاطلاق علي الفواتير المقدمه والخاصه بشركه (ه) اتضح انها تصدر من شركه (ه) الي شركه (د) وهي مقال بشن ونقل معدات من امريكا الي المملكه. اما بالنسبه لفواتير شركه (و) فلم يënضح منها انها موجها الي اي جهه وهي عباره عن شن ونقل معدات، لذلك تم رد المبلغين للوءاء لعدم وجود عقد بين المكلف وبيان كل من شركه (ب) وشركه (ج) او فواتير موجه للمكلف، وبالتالي تED محاريف غير جايزه الحسم باعتبارها مصاريف غير مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه طبق للمادتين (١٢,١٣) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) في ١٥٢٥/١/٥. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٥ ميند مطاريف الشحن والتخليص الجمركي البالغ (٨,٨٢٠,٩٩٦) ريال، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاساب الموصحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه من المكلف تبين ان هذا البند عباره عن مطاريف شن و tangليح جمركي تكبدتها وجه ذات علاقه نيابه عن المكلف وتتعلق بمعدات تم شراؤها خلال العام ظهرت ضمن الاصل athباته في القوايم الماليه للمكلف، وbmراجعه اللجنه للمستندات اتضح انها تخص المواد المورده الي المملكه لصالح المكلف وبالتالي وصلت الي قناعه باعتبار بند مطاريف الشحن وال tangليح الجمركي ضمن المصروفات جايزه الحسم، وبناء عليه تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧ ميند مصاريف الشحن والتangليح الجمركي البالغ (٨٨٢٠٧) ريال واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الرابع : القرض. قصي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) (٥) بنايد المصلحه في اضافه الفرض البني لعناصر الوعاء الزكي وفقا لبحيثه القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت اجراء المصلحه اضافه حصه الشريف السعودي في القرض (٢/٢٣٨٤) ه والفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) في ١٨٤٩٧ (١٨٤٩٧) في ١٨٤٩٧ (١٨٤٩٧) في ١٨٤٩٧ (١٨٣٨٤) في ١٨٤٩٧ (١٨٤٩٧) في ١٨٤٩٣٧ (١٨٤٩٧) في ١٨٤٩٣٧ (١٨٤٩٧) في حودو ما تم استخدامه في تمويل الاصول الثابته وقطع الغيار علي النحو التالي : ريال تمويل الاصول الثابته 107,97.,.ΛO صافي القيمه العذكريه للاصول الثابته ε,ν·7,Γ9V قيمه قطع الغيار 17/Λ : مoulه من (ب) الرصيد الختامي لحقوق الشركه والمخصات (ب) الرصيد المستخدم في تمويل راس المال العامل (ب) كما ادناه ج = - (ب) اوراق دفع (c) (ع) اصول متداوله (غير قطع الغيار) مطلوبات متداوله (9) (9 - ج) (راس المال العامل (غير قطع الغيار) محتازات مستحقه القصي غير متداوله المبلغ الممول من حقوق الشركه والمخصات كما اعلاه (٢) - ر - (٢) واضاف المكلف ان الفتوي رقم (٢١١٦) تنص علي ان (ما ناحده الشركه من المال اقتراها من صاديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه : (١) ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجب فيه الزكاه. (٢) ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. (٣) ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه التجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فيجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي . بتقييمه نهايه الحول ويتضح من هذه الفتوي ان الزكاه تجب علي الاموال المستخدمه في النشاطات التجاريه (راس العام) وذلك بتقييم نتايج النشاطات التجاريه في نهايه الحول وبعباره اخري تجب الزكاه علي الارباح المتحققه من النشاطات التجاريه التي يتم تمويلها من القرض، وان فرض الزكاه علي القرض المستخدم لاغراض تمويل راس المال العامل (النشاطات التجاريه) وعلي الارباح المتحققه من النشاطات التجاريه يؤدي الي تنميه الزكاه علما بانه تم دفع الزكاه علي ارباح الاعوام محل الاستثناف، كما تنص الفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤١٦/١١/٨ (انا ادله وجوب الزكاه عامه تسمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اثر يملكه ويوجد ييده ويتمكن من التصرف فيه وفق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي دمه (ويتضح من هذه الفوي ان الزكاه متوجهه قطع علي الاموال المملوكه للمكف سواء كانت الاموال في جوزته ام لا، وبعباره اخري فان المدين او المقترض ليس ملزما بدفع الزكاه علي اي اموال ليست مملوكه له. واضاف المكلف ان القرار الوازي رقم (١١٥٣) لعام ١٤٥٧ و تعاميم المصلحه رقم (١٤٥٨) لعام ١٤٥ ورقم (١/٦٠) لعام ١٤١٠ و رقم (١/١٠١٧) لعام ١٤١١ ه تضمنت ان القرض الذي يتم الحصول عليه لشراء اصول ثابته يضاف الي الوعاء الزكي، 17/9 بينما يحسم من وعاء الزكاه مبلغ القرض المقال المpfق علي شراء اصول ثابته علي شكل تكلفه اصول ثابته وقطع غيار وهده المعالجه تضمن عدم فرض الزكاه علي مبلغ القرض لانه انفق فعاله علي شراء اصول ثابته، وان القرض الذي يتم الحصول عليه لشراء اصول متداوله او لتمويل متطلبات راس المال العامل لا يضاف الي وعاء الزكاه لان الموجودات المЕТداوله لا تحسم من وعاء الزكاه، بمعني انه لا يتم ايضا فرض زكاه علي هذا القرض، وحيث ان مبلغ القرض استخدم لاغراض راس المال العامل اي لتمويل المخزون والحسابات المدينه والمبالغ المدفوعه مقدما والمجتزات طويله الاجل، لذا ينبغي ان لا يضاف الي الوعاء الزكوي. بناء علي ما تقدم وما تم الاستناد اليه من فتاوي وقرارات وزاريره و تعاميم المصلحه يطلب المكلف عدم اضافه القرض الي وعاثه الزكوي لعام ٢٠٠٧ م. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه منذ نشاه هذا القرض من عام ١٩٩٢ م والمصلحه تقوم ايضاعه للزكه تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٠/٤/٤/٥٥، وقد صدر قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (٥٤٦) لعام ١٨٣٥، للعام ١٨٣٥، لعام ١٨٣٥، لعام ١٨٣٥، لعام ١٨٣٥، لعام ١٨٣٥، ليعابته احد مصادر التمويل التي حال عليها الحول، وعليه تمسك المصلحه بحه اجراءها بشان هذا البند. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان حين تري المصلحه اضافه القرض الي الوعاء الزكي للمكلف، للاسباب الموضه عند عرض وجهه نظر كر طرف. و تري اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لفرض انتساب الوعاء الزكي يتمل في ان تجب الزكاه علي القروض عند احتشباب الوعاء الزكي للمقترض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فيالنسبه للققرض فان عرض القرض كريصد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وباتالتي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري شانه شان راس المال اذا كان القرض طويل الاجل (ويقصد بالقرض طويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول) ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل اذا استخدمت في تمويل اصل ثابه وبالتالي يلزم اضاء هذه القروض لواعاء الركوي حتي ووان المقرض طرا دو علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ (١٤٦/١١/٨) والذي جاء فيه "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الذان يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مال اثر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته". حسب الاسعار التجاريه (، كما اتضح من قايمه المركز المالي ان رصيد بند القرض البنكي ظهر في بدايه ونهايه العام بملغ 17/10 البند الخامس : المحتجزات غير المتداوله مستحقه القبض قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بنايد المصلحه في عدم حسم المحتجزات غير المتداوله المستحقه القبض من وعاء الزكاه وفقا لحيثها القرار. استيناف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه لم تسم بند المحتجزات غير المتداوله مستحقه القبض من وعاء الزكوي، ويري المكلف ان هذا البند يعد في طبيعه تدفقات نقديه خارجه طويله الاجل، ولذا صنف كموجودات طويله الاجل في القوايم الماليه علي اعتبار انه يمثل محتجزات ازاميه حسب الشروط التعاقديه مع (ج) السعوديه وبنسبه ۱۰۰ من فواتير الشركه غير المدفوعه سوف يتم دفعها من قبل (ج) السعوديه خلال الاعوام من ۲۰۰۸ الي ۲۰۰۸ عند تقدم تقدم شهاده سداد الضريبه لعام ۲۰۰۷، وبما ان الاموال لم تمكث في ذمه الشركه لمده حول كامل فانه لا يجوز اتخباس الزكاه عليها استناد للفتوي رقم ۱۴۲۷ لعام ۲۳۰۸) لعام ۲۳۰۸ (المواع التي تمت علي ان "المبالغ الابان" استحقه لشخص لدي اي جهه حكوميه اذا تاخر سادها لاي سبب من تلك الجهه المطلوبه ولو علم به صاحب الحق لا تجب عليه الزكاه حتي يستلماها ويحول عليها الحول بعد قبها، لكل ما تقدم يطلب المكلف قسم هذا البند من وعاته الزكي. في حين تري المصلحه تعيد هذا البند كمحتزات لدي شركه (ج) المCTSSBE بنسبه ۱۰% من الفواتير التي لم تدفع تعببر ديونا علي شركه (ج) للمكلف لا يجب حسابها باعتبارها عملاء او مدينين (اي اصول متداوله) وقد صدر قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (۸۸۹) لعام ۱۳۰۰ م حتي ۲۰۰۰ م مؤيدا لوجهه نظر المصلحه بعدم قسم الدين لانها علي ملياء. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان في حين تري المصلحه عدم هذا البند من الوعاء الزكي للمكلف، للاساب الموصحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد دراسه الموصوع ينتضح ان هذه المبالغ المحتزه لدي (ج) السعوديه تمثل نسبه ال٠١٠ التي يتم احتجازها من فواتير العمل والتي ستدفعها (ج) للمكلف حال تقدمي شهاده الزكاه والدخل كاحد المسوغات النظاميه لدفع هذه المحتزات ، كما ان الجهه المتعاقد معها من الجهات الميوqeها بها وقدرتها الماليه علي السداد ، وبالتالي فان المبالغ المحتزه تمثل ديونا علي مليء وقابله للتحليل في اي وقت متي قدمت المسوغات اللازمه ، بالاضافه الي انها كيفت محاسيا كعترص من عناصر الاصول لتعكس طبيعه نشاط المكلف ، لذلك لا يجوز حسها من الوعاء الزكي ، مما تري مع اللهه رفض استيناف المكلف في طلبه قسم بند المحتزات غير المتداوله مستحقه القبض من وعاته الزكي لعام ٢٠٠٠ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 17/11 القرار : لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : اول : قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (١٦) لعام ١٥٣٥ من الناحيه الشكليه. ثانيا :})(الموضوع : (٤,٦٧٨,٦٥) رفض استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧ م ببند مكافات السلامه البالغ رياللغرض انتساب الوعاء الزكي وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخوص. ٢- تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧ م ببند تامين تعويض العاملين البالغ (٢,٦١٦،٦٦٦) رياللغرض انتساب الوعاء الزكي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخوص. ٣- تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧ م ببند مطاريف الشن والتخليص الجمركي البالغ (٨,٨٢٠,٤٩٦) رياللغرض احتساب الوعاء الزكي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٤- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه القرض الي وعاثه الزكي لعام ٢٠٠٧ م وييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٥- رفض استيناف المكلف في طلبه قسم بند المحتجزات غير المتداوله مستحقه القبض من وعاثه الزكي لعام ٢٠٠٧ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا : يكون هذا القرار نهاتيا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق ... 17/17