moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439330159 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (مؤسسه ربحيه قايمه بانشطتها)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تاثيث الفنادق والمستشفيات - عزل الصوت والاهتزازات والصدا - البرامج التعليميه والتدريب - الاسمده، وقد بدات الشراكه في ١٤٢٦/٠٤/١ه الموافق ٢٠٠٥/٠٥/٠٩م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقود مشاركه ومضاربه وسندات قبض)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/١ه الموافق ٢٠٠٥/٠٥/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. ٣- ٤- وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (حبس راس المال والارباح، وذلك بتاريخ ١٤٢٧/٠٤/١ه الموافق ٢٠٠٦/٠٤/٢٩م، مما تسبب ب(حبس راس المال والارباح والحاق الضرر)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (شراكه) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمس ميه الف ريال سعودي) وطالب ب١-رد قيمه راس المال وقدره (٢٥٠٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (الاخلال ببنود العقد وعدم الالتزام والمماطله بدفع راس المال والارباح) استنادا علي (عقد المشاركه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (محتبس بذمه المدعي عليه). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد المشاركه) عن الفتره من التاريخ ١٤٢٦/٠٤/١ه وحتي ١٤٤٣/٠٨/٢٩ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٢٧/٠٤/١ه وذلك بسبب (بموجب عقد الشراكه وانتهاء المشاريع). ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي. ٤-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٠٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي. ا- تم ارفاق سجل تجاري مستخرج من قبل وزاره التجاره موضحا فيه اسم المنشاه (مكتب (...) للخدمات التجاريه) برقم (...) وحيث ان ما تضمنه السجل التجاري من بيانات من حيث الرمز البريدي (...) وصندوق البريد (...) ورقم الهاتف (...) هي مدونه في اسفل صفحه العقد المقدم من قبل موكلنا كبينه وهذا مما يوكد لفضيلتكم بان هذه العلامه التجاريه والاسم التجاري المدون علي اوراق المدعي عليها هي عايده الي المدعي عليها. ب- تم ارفاق سند قبض من قبل موكلنا المدعي موضحا بسند القبض في اعلي الصفحه من اليمين اسم المدعي عليها (مؤسسه (...)) الرمز البريدي (...) وصندوق البريد (...) ورقم الهاتف (...) والمدونه بالسجل التجاري العايد ملكيته للمدعي عليها، وباعلي الصفحه من اليسار مدونا الاسم التجاري المتعلق والمرتبط بمؤسسه المدعي عليها. وبناء علي ما تم ذكره بالفقرتين اعلاه فان موكلنا المدعي يستغرب من انكار المدعي عليها وانكار علاقتها بالنشاط الذي يعود ملكيته الي المدعي عليها وحيث ان موكلنا يطعن في صحه ما تقدمت به المدعي عليها من حيث دفعها بانعدام صفتها في هذه الدعوي وجاء موكلنا بالبينات التي تم ارفاقها مسبقا عند اقامه هذه الدعوي والتي سوف يتم اعاده ارفاقها لفضيلتكم مع مذكرتنا هذه للاطلاع عليها وليؤكد موكلنا صحه صفه المدعي عليها في هذه الدعوي. ثانيا: انكار المدعي عليه لعلاقته بالعقد: اسمحوا لنا فضيلتكم بان نؤكد صحه علاقه المدعي عليها بالعقد استنادا لما تم الاشاره اليه في الفقره اعلاه (اولا) وما تضمنتها من فقرات ولما تم ارفاقه من بينات تشير وتتضمن اسم المدعي عليها وتؤكد علاقتها بالعقد، ولكن المدعي عليها تحاول ان تتهرب وان تتملص من ارتباطها بهذا العقد فليس لموكلنا اي علاقه بالاسماء التي تحاول المدعي عليها ان تقحمهم في ردها الغير ملاقي في موضوع دعوي موكلنا المدعي فعلاقه موكلنا تنحصر مع مؤسسه المدعي عليه ذات السجل التجاري رقم (...)، وما تم ارفاقه هذه بينه موصله وقاطعه تؤكد علاقه المدعي عليها وتؤكد لفضيلتكم الحق الذي يطالب به موكلنا والمبالغ التي تم قبضها واستلامها من قبل المدعي عليها وحبس وامتناع المدعي عليها من دفعها لموكلنا المدعي فهذا دليل كاف علي صحه دعوي موكلنا وعلي صحه علاقه وصفه المدعي عليها في هذه الدعوي، وبناء علي ما تم ذكره اعلاه نؤكد لفضيلتكم بان علاقه موكلنا والبينه التي تقدم بها موكلنا المدعي تنحصر مع المدعي عليها. عليه نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها تحاول ان تتهرب وتتملص بانكارها للعلاقه بموكلنا المدعي وعدم معرفتها بموكلنا المدعي فدليلنا علي ذلك بان العقد قد حرر بتاريخ 01/04/1426ه، وما تضمنه العقد بان نسبه الارباح تدفع سنويا فقد قامت المدعي عليها بتحرير شيك رقم (374) وذلك عن طريق شركه (...)المصرفيه للاستثمار بتاريخ 02/01/1427ه بمبلغ وقدره (237,500) ميتان وسبع وثلاثون الف وخمسمايه ريال سعودي ، وقد تقدم موكلنا الي شركه (...) لصرف الشيك الا انه تمت الافاده من قبل شركه (...) بانه لا يمكن صرف هذا الشيك لعدم توفر رصيد وقد تم تزويد موكلنا بورقه اعتراض من قبل شركه (...) بتاريخ 02/02/2006م الموافق 03/01/1427ه، مرفق لفضيلتكم صوره من الشيك وصوره من ورقه الاعتراض التي تؤكد علاقه موكلنا بالمدعي عليها والتي تؤكد طعن موكلتنا فيما دفعت به المدعي عليها من حيث انكارها للعلاقه ومن حيث علمها بموكلنا. ثالثا: من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه: بعض ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه لم يتم الرد عليه لانه خارج عن موضوع الدعوي المنظوره امام فضيلتكم مع تاكيد موكلنا المدعي علي عدم صحتها، ومما يؤكده موكلنا المدعي لفضيلتكم بان المدعي عليها تدفع بدفوع ليس لها اساس من الصحه محاوله ان تجرد وتبعد ذمه السيد/ (...) عن ذمه المؤسسه في حين ان ذمه المؤسسات وذمه مالكها هي ذمه واحده وذلك بحسب التعميم رقم (13/ت/5798) وتاريخ 24/03/1440ه، ومن حيث مراوغه المدعي عليها ودفعها بدفوع غير صحيحه حيث ذكرت في مذكرتها بان المبلغ الذي يطالب به موكلنا المدعي لم يتم ايداعه في حساب المؤسسه وذكرت ايضا بانها لم تجده في الحسابات العايده لها، فهنا موكلنا المدعي يرد ويؤكد لفضيلتكم بان المبلغ الذي يطالب به موكلنا المدعي قد سلم الي المدعي عليها نقدا وهذا ما تم تدوينه بسند القبض حيث ذكر في سند القبض صراحه (نقدا). وبناء علي ذلك فان ما تدفع به المدعي عليها هي دفوع باطله وغير صحيحه تسعي بها المدعي عليها لحبس مال موكلنا المدعي الذي يطالب به والذي تم استلامه من قبل المدعي عليها وتحاول ان تاكل مال الغير دون وجه حق (عن ابي هريره ان رسول الله ﷺ قال: مطل الغني ظلم، واذا اتبع احدكم علي مليء فليتبع)، ولا يحق للمدعي عليها ان تماطل في دفع ما هو حق للغير فيجب ان تودي الحقوق لاهلها وعدم المماطله وهي بهذه المماطله ظالمه لاهلها ولا يحق لها التساهل في حقوق الناس واحتباس اموالهم. رابعا: الطلبات: علي ضوء ما سبق ايضاحه بعاليه فان موكلنا المدعي يطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليها بما يلي: 1. الزام المدعي عليها بارجاع المبالغ المدفوعه له من قبل موكلنا والبالغ قدرها (100,000) مايه الف ريال سعودي . 2. الزام المدعي عليه بتعويض موكلنا عن فتره احتباسه للمال ومنع المنفعه عن الغير وذلك بمبلغ وقدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال سعودي . 3. الزام المدعي عليه بسداد نسبه ارباح موكلنا والبالغه (100%) من اجمالي الارباح والايرادات منذ تاريخ 01/04/1426ه والي حينه مبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال سعودي . 4. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (100,000) مايه الف ريال سعودي .) وعقدت الدايره عده جلسات، وفي الجلسه المؤرخه في 23/03/1444 حضر المشار اليهما اعلاه، واطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليها وكاله المقدمه في تاريخ 23 - 03 - 1444 ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب امهاله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه مع التاكيد علي الطرفين علي ان المذكرات القادمه هي مذكرات ختاميه فاستعدا بذلك. وعقدت الدايره جلسه اخري بتاريخ 27/04/1444 حضر المشار اليهما بعاليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي علي مذكره المدعي عليها المقدمه بالجلسه الماضيه ذكر بانه لم يتمكن من رفعها عن طريق النظام وطلب اثباتها في محضر جلسه هذا اليوم والذي جاء فيها مانصه (اولا: صحه علاقه المدعي عليها بالعقد: نؤكد لفضيلتكم عدم صحه ما ذكرته وكيله المدعي عليها ونؤكد بان موكلنا المدعي علاقته منحصره مع السيد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره ذات سجل تجاري رقم (...)، والذي سبق ان اشرنا اليها مسبقا في ردودنا السابقه عن بيانات السجل التجاري والتي هي موصله ومؤكده لعقد الاتفاق ولسند القبض الذي تقدم بهم موكلنا كبينات موصله لدعواه ولكن انكار المدعي عليها للعلاقه هو تملص ومحاوله انكار ما بذمتها لصالح موكلنا المدعي، وكما ان موكلنا المدعي يطعن في صحه ما تقدمت به وكيله المدعي عليها ويؤكد صحه صفه المدعي عليها فقد نص العقد صراحه علي صفه الطرف الاول (مؤسسه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) ويمثلها المدير العام السيد/ (...)، وهو ما يوضح محاوله المدعي عليها المراوغه بادخال واقحام اشخاص ليسوا ذو صفه في هذا العقد ولا علاقه بموكلنا المدعي بهم فعلاقه موكلنا تنحصر مع مؤسسه المدعي عليه ذات السجل التجاري رقم (...)، بناء عليه نؤكد لفضيلتكم بان علاقه موكلنا والبينه التي تقدم بها موكلنا المدعي تنحصر مع المدعي عليها. وكما نوكد لفضيلتكم بان موكلنا المدعي قد عقد عده اجتماعات مع المدير العام السيد/ (...) وذلك لمناقشه بعض المشاريع التي تتعلق بنشاط المدعي عليها حيث ان السيد/ (...) كان يعرض بعض المشاريع الخاصه بنشاطه علي موكلنا لابداء رايه الفني والمالي حيال تلك المشاريع، فكيف للمدعي عليها وكاله ان تطعن وتنكر معرفه السيد/ (...) بموكلنا وتدفع بان المدعي عليها لا تربطها اي علاقه وليس لها اي علم بموكلنا المدعي فهذا مما يدل علي سوء نيه المدعي عليها ومحاولتها من انكار العلاقه لكي تتملص وتتهرب عن دفع ما بذمتها فهذا امر لا يقبله الشرع ولا يقبله النظام فحقوق الناس لا يستهان بها بمحاوله انكار باطل ليس له اساس من الصحه. ثانيا: التناقضات الوارد من قبل المدعي عليها: اسمحوا لنا فضيلتكم ان نبين تناقض المدعي عليها في ردها حيث ان المدعي عليها وكاله قد استندت في ردها علي الشيك المقدم من قبل موكلنا وتقدمت بمستند يتضمن قرار رقم (5/3) وتاريخ 01/01/1430ه (مرفق رقم (1)، حيث ذكرت وكيله المدعي عليها في ردها (موكلي لم يقم بتحرير الشيك ولا بتوقيعه ونستند في ذلك الي ما جاء في قرار وزاره التجاره اللجنه القانونيه برقم القضيه (1255/2) رقم القرار (5/3) وتاريخ 1/1/1430ه) (مرفق رقم (2)، ومما يؤكد لفضيلتكم عدم صحه ذلك هو ان الشيك الذي تقدم به موكلنا كبينه مسحوبا علي شركه (...) المصرفيه للاستثمار علي الحساب البنكي رقم (...) وورقه اعتراض علي نفس الحساب البنكي رقم (...) والتي حصل موكلنا علي ورقه الاعتراض بعد مصادقه بيانات الحساب وبعد مصادقه التوقيع الوارد بالشيك من قبل البنك فلا يمكن للبنك ان يقدم ورقه اعتراض اذا لم يكن هذا الحساب صحيح والتوقيع المدرج بالشيك ايضا صحيح، والاختلاف الواضح الذي يؤكد عدم صحه ما دفعت به وكيله المدعي عليها هو ان الشيك الذي تقدم به موكلنا المدعي صادر باسم المدعي عليها (مؤسسه (...) للتجاره) وما تضمنه مستند القرار المقدم من قبل المدعي عليها وكاله علي رقم حساب مختلف رقم (...) وباسم شركه (...) الدوليه وكما جاء القرار مؤكدا بان السيد/ (...) غير مخول بالتوقيع في الحساب العايد لشركه (...) الدوليه رقم (...) وان الشخص المخول بالتوقيع هو السيد/ (...) محاوله بذلك وكيله المدعي عليها اقحام هذا القرار في دعوي موكلنا المقامه في مواجهه (مؤسسه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) وربطها مع اختلاف ارقام الحسابات، وهو مما يوضح لفضيلتكم محاوله المدعي عليها التهرب والتملص بجميع الاساليب فكيف للمدعي عليها وكاله ان تتقدم بالرد والطعن علي البينه المقدمه من قبل موكلنا بقرار ليس له اي علاقه فيما تقدمنا به محاوله المدعي عليها ان تقحم موكلنا في قضاياها ومشاكلها الاخري، وحيث انه لا توجد اي صله ما بين الشيك المتضمن بالقرار التي تزعم به وكيله المدعي عليها والشيك الذي تقدم به موكلنا المدعي وتزعم بعدم تحريره وهو طعن لا طايل منه سوي تعطيل سير العداله وهضم حقوق الغير دون وجه حق. بناء علي ما تم ذكره اعلاه نؤكد لفضيلتكم بان وكيله المدعي عليها قد ذهبت بمذكرتها الي انكار علاقه ما بين موكلنا المدعي والمدعي عليها ساعيه بذلك في بدايه مذكرتها ان تحسم امرا قد حدي بموكلنا الي اقامه هذه الدعوي فلولا احتباس ومماطله المدعي عليها بعدم دفع ما بذمتها لصالح موكلنا لما لجي موكلنا الي الشكايه والي القضاء، وكما انه ايضا ذهبت وكيله المدعي عليها في مذكرتها الاخيره بان تخرج عن موضوع الدعوي الاساسي وتحاول ان تتقدم بدفوع لا طايل منها، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم). رابعا: الطلبات: علي ضوء ما سبق ايضاحه بعاليه فان موكلنا المدعي يطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليها بما يلي: الزام المدعي عليها بارجاع المبالغ المدفوعه له من قبل موكلنا والبالغ قدرها (250,000) مايتان وخمسون الف ريال سعودي . الزام المدعي عليه بسداد نسبه ارباح موكلنا والبالغه (100%) من اجمالي الارباح والايرادات منذ تاريخ 01/04/1426ه والي حينه مبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال سعودي . الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (100,000) مايه الف ريال سعودي ). وباطلاع وكيله المدعي عليها علي مذكره المدعي وكاله طلبت مهله لتقديم مذكره ختاميه ردا علي دعوي المدعي ومذكرته وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه المؤرخه في 19/09/1444 حضر المشار اليهما اعلاه، واطلعت الدايره علي مذكره المدعي وكاله وكذلك المدعي عليه وكاله وبسؤالهما هل لديهما مزيد يودان اضافته فذكرا بانهما يكتفيان بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وعليه اصدرت حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعي قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بارجاع المبالغ المدفوعه البالغ قدرها (250,000) ريال، ونسبه ارباح البالغه (1,000,000) ريال، وبدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (100,000) ريال. ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وبما وكيل المدعي عليه دفع بعدم صفه موكله في هذه الدعوي. وقدم في سبيل اثبات دفعه ان العقد المبني عليه هذه الدعوي لا يمت لموكله باي صفه وقد في سبيل ذلك محضر الادله الجناييه يثبوت التزوير علي المدعي عليه وان الشركه والمؤسسه الموقع عليها اوراق العقد وكذلك التوقيع والختم لا ينسب للمدعي عليه كما ان الشيك المقدم في هذه الدعوي ليس من توقيع المدعي عليه كما يظهر ذلك بعد فحصه من قبل الدايره بانه من توقيع المدعو (...) مما يتبين معه في هذه الدعوي عدم صفه المدعي عليه بالدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439330159 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي حصر دعوي المدعي في طلب الزام المدعي عليه بارجاع المبالغ المدفوعه البالغ قدرها (250,000) ريال، ونسبه ارباح البالغه (1,000,000) ريال، ودفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (100,000) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (عدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم وفتح باب المرافعه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد عده جلسات للنظر في القضيه. ففي جلسه 14 /01 /1445 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه استينافه، كما حضرت المستانفه ضدها وكاله واكتفت بالحكم محل الاعتراض، ثم اكد المستانف وكاله بعدم وجود حكم سابق في الدعوي يقضي بعدم الاختصاص من اي محكمه، وطلبت وكيله المستانف ضده مهله للتاكد من موكلها هل سبق وان اقيمت ذات الدعوي من المدعي ضد موكلها لدي اي محكمه اخري وقضي فيها بعدم الاختصاص ام لا ؟ فاجيب لطلبها، وبناء عليه تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، واكدا علي عدم وجود حكم سابق في الدعوي يقضي بعدم الاختصاص من اي محكمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، وبما ان البحث في الاختصاص سابق بحكم اللزوم البحث في الشكل والموضوع وهو من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في الطلب محل الاستيناف، وفقا لما نصت عليه الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه بما يلي (الدفع بعدم اختصاص المحكمه..يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وهو ما اكد عليه المنظم في الماده 221 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بما نصه (في الاحوال التي ينظر فيها طلب الاستيناف مرافعه تتحقق الدايره قبل الجلسه الاولي من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستيناف)، وعليه فان ما يتعلق بالحكم فان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل الاعراض محل نظر؛ وذلك لكون المدعي قدم عقد الشراكه محل الدعوي باعتباره الذي ينظم العلاقه بينه وبين المدعي عليه، وبما ان العقد نص صراحه في التمهيد بما نصه (.. وقد رغب الطرف الثاني في مشاركه الطرف الاولي في تنفيذ المشاريع وذلك بتمويل بجزء من راس مال المشاريع..) ؛ ما يكون معه راس المال ليس كله من المدعي وانما مشترك بين المدعي والمدعي عليه ؛ فيكون نوع الشراكه عنان ؛ الامر الذي يتبين ان تكييف نوع الشراكه محل الدعوي خارجه عن شركه المضاربه، الامر الذي يخرج الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي دعوي المدعي وذلك بعدم دخولها في احكام الفقره الثالثه من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي (منازعات الشركاء في شركه المضاربه) ولا الفقره الرابعه من ذات الماده والتي نصت علي ما يلي (الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات) ؛ وبما ان نظام المحاكم التجاريه قيد الاختصاص في الماده (16) وليس من ضمنه ما كان ناشي عن انواع الشراكات في الفقه الاسلامي سواء كانت عنان او غيرها وانما حصر الاختصاص في الفقره انفه الذكر بشركه المضاربه، وبما ان قيد هذه الدعوي جاء بعد سريان نظام المحاكم التجاريه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا وداخله ضمن اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ما يلي (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري..)؛ لذا نص الحكم: حكمت الدايره: بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٩٢٣٥٦٤) المؤرخ في ١٨ /١١/ ١٤٤٤ ه الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٣٣٠١٥٩)، القاضي ب(عدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه). ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.