tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430656856 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-06-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:af3ab7a5-a96b-40c1-a510-86ffa8fdcf74 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٢٥١٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٣-٦-١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) (...)؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، مضيفا ما نصه: "سبق وان سلم موكلي المدعي عليهما مبالغ لتاسيس شراكه بينهم وقد اتفق موكلي مع المدعي عليه (...) بشهاده شاهدين ان يردون لموكلي المبالغ الزايده عن حصته في راس المال بموجب المشهد المرفق، الا ان المدعي عليهما حتي الان لم يردا كامل المبالغ وهي مبلغ ٨٧٤٧٢ ومبلغ ٣٠٠٠٠ وكذلك نصيب موكلي من قيمه الرخص ٦٦٠٠ وهو ٣٣٠٠ يكون اجمالي ما بذمه المدعي عليه حسب المشهد ٨٧٤٧٢ و ٣٠٠٠٠ و ٣٣٠٠ مبلغ ١٢٠٦٣٦ ريال" هكذا تضمنت، وبسؤاله عن راس مال الشراكه محل الدعوي فاجاب بقوله: راس المال قدره: مليون وست ميه الف ريال مناصفه بين اطراف الدعوي، دفع موكلي ثمان ميه الف ريال، والمبلغ المتبقي من المدعي عليهما هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، امرت بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه الرصد والبيان؛ وبما انه ثبت للدايره ان المدعي شريك مع المدعي عليهما مناصفه براس المال، بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، ونصت علي اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، وعليه فان القضيه تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه، لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٢٥١٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١٢٠.٦٣٦ ريال وهو عباره عن المبلغ الزايد عن تاسيس الشراكه بينهما، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ه والذي قضي: ((بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي))، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها: "ان الدايره مصدره الحكم اخطات في تكييف العلاقه بين الشركاء وبينت من خلال اسبابها بان الشركه ليست مضاربه او نظاميه لذلك فالعلاقه بين الشركاء لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وهذا غير صحيح تماما، والصحيح بانها "شركه محاصه" نظاميه وفق الاثباتات التي سنسردها لفضيلتكم: ١- موضوع الدعوي هو تنازع الشركاء في احتساب خاطي لراس مال شركه محاصه حيث يطالب المدعي بمبلغين متبقيه التزم المدعي عليه بدفعها للمدعي ليتطابق راس مال الشركه بالحصص. ٢-صك حكم رقم ٤٠٩٠٥٠٧٣٠ والمثبت فيه نصا اثبات الشراكه بين اطراف الدعوي بشركه محاصه في المجمع التجاري محل الدعوي (مرفق١). ٣- نص نظام الشركات الصادر بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ه في الماده الثالثه علي انه: (يجب ان تتخذ الشركه التي تؤسس في المملكه احد الاشكال الاتيه:.. ج- شركه محاصه.)، مما يثبت نظاميه الشركه وانعقاد اختصاصها للمحكمه التجاريه. ٤- وجود نزاعات اخري لذات الاطراف بالمحكمه التجاريه في عده دعاوي، ومنها الدعوي رقم ٤٣٩٤٢٩١٦٤ وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٣ه ويلاحظ ان تكييف العلاقه صحيح هو شراكه في شركه محاصه وذلك يثبت عدم صحه حكم الدايره مصدره الحكم. ٥- الحكم مسبقا من قبل دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بالغاء حكم عدم الاختصاص واعاده الدعوي للدايره في دعوي سابقه لذات اطراف الدعوي كما هو مبين في صك حكم رقم ٤١٩٠٥٢٣٤١ بتاريخ ١ / ٤ / ١٤٤٢ه"، كما اطلعت الدايره علي المذكره الجوابيه الوارده لبريد الدايره من وكيل المدعي عليه/ (...) ونصها: (اولا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي:قررت نص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ما تختص بنظره المحاكم التجاريه، وحيث ان الشراكه بين اطراف هذه الدعوي هي شراكه محاصه لم يتم اشهارها حسب الانظمه فلا ينعقد الاختصاص للمحاكم التجاريه لنظر حصص راس مال هذه الشراكه، وقد جاء الحكم وفق صحيح عجز الماده السادسه عشر ويتوجب معه القضاء بتاييده. ثانيا: عدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها طبقا لنص الماده (٧٦) مرافعات: سبق و ان تقدم المدعي بدعوي قضاييه و المقيده برقم ٤١٨٢٣٣٥٥ وتاريخ ١٩ / ٠٤ / ١٤٤١ ه و التي صدر بها حكم نهايي واجب النفاذ بتاريخ ١٠ / ٠٥ / ١٤٤٣ه. وحيث ان هذه القضيه قد فصلت في موضوع الدعوي المنظوره حاليا و هو مطالبه المدعي بالزام المدعي عليهم برد مبلغ (٢٠٠٠٠٠) ريال حسب ما تم الاتفاق عليه بعقد الصلح المؤرخ في ١٩ / ٩ / ١٤٣٩ه و هذا المبلغ هو جزء من راس المال المرفوع بشانه هذا الدعوي. و نرفق لفضيلتكم تقرير الخبير المحاسبي المكلف من قبل المحكمه في القضيه المشار لها رقم (٤١٨٢٣٣٥٥) والذي انتهي في تقريره (ملخص نتايج التقرير) الصفحه رقم (٨،٩) حيث اضاف الخبير المحاسبي مبلغ تسويه شراكه راس المال من ضمن الحقايق المنكشفه و قام بحسابها بهذا التقرير ضمن مستحقات المدعي. وقد اطمانت المحكمه مصدر الحكم رقم (٤١٨٢٣٣٥٥) لتقرير الخبير المحاسبي وبموجبه صدر قضايها وفق منطوقه (مرفق صوره الحكم) و بهذا الحكم يكون قد قضي في دعوي المدعي ولا يجوز النظر فيها لسبق الفصل فيها. ثالثا: سبق ابرام محضر صلح بشان موضوع هذه الدعوي: سبق وان تم عقد صلح بين اطراف التداعي بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٣٩ه واقر جميع اطراف الصلح بان هذا الصلح منهي لاي نزاع الا ان المدعي يتعمد تكبيل المدعي عليه بالمزيد من الدعاوي بقصد الاضرار بهم ومما يؤكد ان هذه الدعوي لا سند لها، وان ما اثير حول الخلاف علي راس المال بدا مع بدايه هذه الشراكه التي تمت عام ١٤٣٥ه -اي: منذ قرابه (٩) اعوام وتم تسويته في اكثر من مناسبه. رابعا: المدعي اساء استخدام حق التقاضي ويتوجب معه تطبيق نص الفقره (٢) من الماده (٣) من نظام المرافعات: ان حق الالتجاء الي القضاء وان كان من الحقوق العامه التي تثبت للكافه الا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضاره الغير، فاذا ثبت لدي المحكمه تعسف المدعي في استخدام حق التقاضي فلزاما عليها ان تصدر حكمها برفض الدعوي والحكم علي من يثبت عليه ذلك بالتعزير، مع حق المتضرر في التعويض عن الاضرار به بسبب اساءه استعمال هذا الحق. وحيث ان المدعي داب علي رفع العديد من القضايا للمطالبه بنفس الحق الذي سبق وان صدر به حكم قضايي، مما يؤكد معه ثبوت سوء نيه المدعي في استخدام حق التقاضي. ونطلب من فضيلتكم اثبات كيديه هذه الدعوي وتعزير المدعي عن ذلك وفق الماده (٣) من نظام المرافعات الشرعيه بناء عليه فان المستانف ضده يطلب من فضيلتكم القضاء مجددا بتاييد الحكم المستانف فيه فيما قضي به بعدم اختصاص المحاكم التجاريه، و احتياطيا: القضاء بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بحكم قضايي نهايي). وفي جلسه اليوم لم يظهر حضور من يمثل المدعي عليهما رغم الابلاغ واطلعت الدايره علي تاريخ صدور الحكم بعدم الاختصاص النوعي بتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ه والاعتراض المقدم عليه بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ه ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي، وخصومه استيناف هذا الحكم، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف، سقط الحق فيه نظاما، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا، وحيث نصت الماده (٧٩/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، ولما كان الحكم الماثل -محل الاستيناف- قد استلم المعترض نسخته بتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ه، وقدم اعتراضه بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ه ؛ مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا ؛ فانه -والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.