moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٨٦٥٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: انه يطلب تصفيه الشراكه لشركه (...) التجاريه ذات مسؤوليه محدوده، برقم سجل تجاري (...)، بيني وبين المدعي عليه: (...) حيث ان الشركه لم تعمل ولم تمارس اي نشاط منذ تاسيسها ولان المدعي عليه يتهرب من التواصل معي لتصفيه الشركه، وقد تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي فسخ الشراكه بيننا (رقم القضيه ١١٩٦٦ لعام ١٤٤٠ه)، وتم الحكم بها بفسخ الشراكه. وعند مراجعه قسم الشركات بوزاره التجاره لطلب تصفيه الشركه لم يقبل صيغه الحكم الوارد وطلب مني حكم بتصفيه الشركه وتعيين مصفي من قبل المحكمه، لذا ارجو التكرم بقبول دعواي بتصفيه الشراكه لشركه (...) التجاريه وتعيين مصفي من قبل المحكمه. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي ماجاء في لايحته اعلاه، فطلبت منه الدايره تقديم موافقه خطيه من شركه او مكتب محاسبي متخصص ليقوم باعمال التصفيه، فطلب مهله لذلك وتبين عدم حضور المدعي عليهما رغم تبلغهما عن طريق ابشر، وفي جلسه ١٤/١١/١٤٤١ه، حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وطلبت الدايره من المدعي تقديم موافقه خطيه من متخصص للقيام باعمال التصفيه، فقرر بانه لم يتمكن من ذلك، ثم سالته الدايره هل هناك موجودات للشركه، فاجاب بان الشركه ليس لديها موجودات، كما سالته هل علي الشركه ديون، اجاب بلا، لكونها لم تعمل، ثم قرر المدعي بانه يفوض الدايره باختيار مصف ليقوم باعمال التصفيه وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او مايتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يبتغي حل وتصفيه شركه (...) التجاريه ذات مسؤوليه محدوده، بالسجل التجاري رقم (...)، بناء علي تعذر التصفيه الاختياريه وعلي عدم تحقيق الشركه لاغراضها التي انشات من اجلها، ونظرا لتعقد كيانها القانوني بسبب التراخي الحاصل من قبل المدعي عليه، وتاسيسا منه علي ان الماده (١٨١) الفقره (٣) من نظام الشركات الحالي نصت علي انه: (تعد الشركه منقضيه بقوه النظام اذا اهمل مديرو الشركه دعوه الشركاء او تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها)، وبما ان المدعي وفقا لاجابته علي سؤال الدايره عن ديون الشركه والتزاماتها، وهل تكفي الموجودات لسداد الديون، فاجاب بانه لا يوجد اي ديون علي الشركه، وبما ان طلب حل وتصفيه الشركه وجيه الا انه من اللازم قبل الحكم بحل وتصفيه اي شركه معرفه مركزها المالي وما اذا كانت قادره علي سداد ديونها ام لا فاذا كانت قادره علي سداد ديونها وقام بها سبب من الاسباب الداعيه لحلها وفق نظام الشركات فيحكم بحلها، وبما ان المدعي اسس طلبه بان الشركه منذ تاسيسها لم تمارس اي نشاط ولم توظف اي عماله لديها كما انه لم ينعقد اي اجتماع بين الشريكين حيث قرر بانه فشلت كل محاولات التواصل مع الشريك المدعي عليه لمناقشه وضع الشركه الحالي والمستقبلي مما ادي الي تعطيل اعمال الشركه والي عدم قدرتها علي تسيير نشاطها التجاري واستحاله التعاون بين الشركاء، ولما كان من الاسباب المشروعه التي تبرر حل الشراكه؛ انقضاؤها بقوه النظام طبقا للماده (١٦) في البند (ب)، تحقق الغرض الذي انشيت من اجله او استحاله تحققه، او وجود سوء تفاهم مستحكم بين الشركاء، يجعل التعاون بينهم مستحيلا (حكم دايره التدقيق رقم (١٤٢/ت/٤ لعام ١٤٠٩ه) ؛ وحيث ان من المقرر انه يجوز لكل ذي مصلحه ان يطلب حل الشركه عند وجود اسباب خطيره تبرر ذلك، وايضا من الاسباب المشروعه لحل الشركه هو ما ورد في الماده (١٩) في الفقره (و) المتضمنه: (صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها بناء علي طلب احد الشركاء او ذي مصلحه وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا)، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بحل وتصفيه شركه (...) التجاريه ذات مسؤوليه محدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) وتعيين المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) مصفيا قضاييا، وله كافه الصلاحيات القضاييه والنظاميه اللازمه في تطبيق الباب العاشر من نظام الشركات بخصوص الشركه، ويكون المصفي هو الممثل لهذه الشركه امام القضاء وكافه الجهات الرسميه وغيرها، وله المطالبه بحقوقها وتحصيلها رضاء او قضاء، وعليه اتخاذ كافه الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات، وله حق توكيل الغير، وله حصر جميع الاموال العينيه والنقديه، علي ان تكون مده الصفيه سنتين من تاريخه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.