tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 3828 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2020-10-14 date_hijri=1441-05-28 document_type=ruling entity=document_number:90b12eaa-7a46-47f5-b2bf-15f55c2387e7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3828 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي(...)
القاضي (...)
القاضي (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان كان قد صدر في 28/5/1441ه حكم هذه الدايره بافتتاح اجراء التصفيه للمدين المشار اليه اعلاه وتعيين اميني الافلاس (...) و (...) امنين للتصفيه، للقيام بمهمات اداره الاجراء، وقدم الامين توصيته في 26/1/1442ه المتضمنه ان للمدين من اصول التفليسه سياره من نوع (...) برقم لوحه (...)وبرقم تسلسلي(...)سنه الصنع (2016م)، وبناء علي تقييم (...) في 20/7/2020م فان قيمه السياره تقدر ب: (22.000) اثنان وعشرون الف ريال وبناء علي تقديره وجد بان يبقي احد اصول التفليسه (السياره) المذكوره اعلاه بحوزه المدين لكي يتمكن من العمل عليها و التكسب منها لسد حاجته وحاجه من يعول ومعيشتهم بالمعروف، حيث ان المدين يعول اسره مكونه من خمسه اشخاص. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، اطلعت الدايره علي اعتراضات الداينين علي توصيه الامين، فيما ذكر الامين انه يوصي باحتفاظ المدين بتلك السياره، ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
(الاسباب)
ومن حيث اوصي امين الافلاس باحتفاظ المدين بالاصل المبين تفصيلا بواقعات الطلب اعلاه، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه بعد الميه نصت علي ان: "يتولي الامين تصفيه اصول التفليسه عدا ما وافقت المحكمه علي احتفاظ المدين ذي الصفه الطبيعيه به لتوفير ما يكفي له ولمن يعول لمعيشه بالمعروف - بناء علي تقدير الامين - ويلتزم المدين بمساعده الامين علي تقويم الاصول لتقدير ما يحتفظ به منها"، ولما كان الامين قد بين ان باحتفاظ المدين بالاصل المشار اليه اعلاه يحقق للمدين الحد الاساسي للعيش الكريم "وبالمعروف" له ولمن يعول، وكانت جمله اعتراضات الداينين غير موضوعيه، وهي بذلك لا تنال من وجاهه ما اوصي به الامين؛ بالتالي فان الدايره تنتهي الي الموافقه علي توصيه الامين باحتفاظ المدين بالاصل المبين تفصيلا اعلاه. 
(منطوق الحكم)
بالموافقه علي توصيه امين التصفيه في دعوي الافلاس رقم (3828/ق لعام 1441ه)، باحتفاظ المدين/ (...) سجل مدني رقم (...)صاحب مؤسسه/ (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...)اصل؛ وفق ما تضمنته الاسباب.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)