moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٧٥٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي فحواها انه سبق له اقامه دعوي ضد المدعي عليه واصدرت الدايره حكمها لصالح موكله بموجب الصك رقم: (١١٧٢) لعام ١٤٣٩ه وهو يطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه عن تلك القضيه وذلك بمبلغ (٩٧٤،٣٢٢)ريال، والذي يمثل نسبه (١٥%) من المبلغ المحكوم به وقدره (٦،٤٩٥،٤٨٥) ريال، وقد ارفق سندا لدعواه عقد اتعاب المحاماه مع المحامي/ (...) والموضح فيه استحقاق المحامي لنسبه (١٥%) من المبلغ المحكوم به، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث كرر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٥/٩/ ١٤٣٩ه دعواه سالفه الايراد امام الدايره علي مسمع من خصمه المدعي عليه الذي اجاب بان الحق في الدعوي السابقه ليس ثابت للمدعي وبالتالي فلا يحق له المطالبه باتعاب المحاماه، وانتهي الي طلب صرف النظر عن الدعوي، وسالت الدايره المدعي عن من كان يحضر للترافع في القضيه السابقه فذكر بانه الموكل من قبله، وقد استمرت القضيه لمده سبعه اشهر من تاريخ اقامتها، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٩٧٤،٣٢٢) ريال تمثل اتعاب المحاماه والتقاضي والتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الجاء المدعي عليه له الي اختصامه في القضيه رقم: (١١٧٢) لعام ١٤٣٩ه ، حيث يمثل مبلغ المطالبه اتعاب المحاماه لاعداد المذكرات ودراسه القضيه وتقديم اللوايح والاستشارات مقابل مبلغ المطالبه بموجب العقد المبرم بين المدعي وبين المحامي، ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: "الضرر يزال" والاصل في ان "الضرر لا يزال بضرر"، قال في الانصاف :" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعي لمبلغ (٣٨٩،٧٢٩) ريال ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، للموازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه ﷲ-، وقد راعت الدايره في تقديرها عدد الجلسات التي حضرها المحامي وكاله عن المدعي، وبناء عليه وتاسيسا علي ما سلف ذكره من الاسباب، انتهت الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزم المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفعا للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٦١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بمكه المكرمه المدعي، وطلب الزام المدعي عليهما بسداد مبلغا وقدره (٩٧٤.٣٢٢) تسعمايه واربعه وسبعون الف وثلاثمايه واثنين وعشرين ريال وذلك مقابل اتعاب محاماه بالحكم الصادر بالدعوي رقم ١١٧٢ لعام ١٤٣٩ه المكتسب القطعيه وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي صك الحكم الصادر بالقضيه رقم ١١٧٢ لعام ١٤٣٩ه (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فتبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع فان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليهما بدفع اتعاب محاماه لدعوي منظوره لدي الدايره الابتداييه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه وبما ان حقيقه ما يطالب به المدعي هو اتعاب المحاماه والتي تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي وهي كما عرفها فقهاء المرافعات: ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه واحوجه للمحكوم له اللجوء الي المخاصمه او الزامه بالدخول فيها وكان ما غرمه علي الوجه المعتاد وللحكم بمصروفات الدعوي شروط اولها : توفر الشروط المعتبره في الدعوي الاصليه اذا كان طلب الحكم بالمصروفات داخل ضمنها الثاني: حصول الضرر بان يكون المحكوم عليه قد تسبب في تغريم المحكوم له ما صرفه في الدعوي من مال الثالث: حصول التعدي وذلك مبناه علي ان طلب الحكم بمصروفات الدعوي بني علي الضمان باركانه من فعل وضرر وتعدي وحصوله بان يلجا المحكوم عليه المحكوم له الي رفع الدعوي مع ان الحق كان ثابتا قبل الدعوي ومتقررا مع علمه بظلمه وعدوانه في عدم اداء الحق والرابع: الحكم في الدعوي الاصليه لصالح من يطالب بالمصروفات لان هذه فرع عن تلك وتبع لها والشرط الخامس: ان تكون المصروفات علي الوجه المعتاد ومراعاه ذلك مرده لمحكمه الموضوع وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعي فان البين ان الحكم باساس الحق كان لصالحه فيما يطالب فيه حيث ان الصك الصادر من هذه الدايره الابتداييه في القضيه رقم ١١٧٢ لعام ١٤٣٩ه قد اكتسب القطعيه، ولما ظهر للدايره من استقرار المبلغ المحكوم به في ذمه المدعي عليها في القضيه المشار اليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما احوج المدعي للشكايه وتكبد اتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه من انه "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما صدر عن المدعي عليهما وما سبق تقريره من احقيه المدعي للمبالغ المحكوم بها له ومن ثم المماطله في مقابله المدعي وتقرر الدايره الاستينافيه ان ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال؛ وتقضي الدايره بموجبه (منطوق الحكم) حكمت الدايره في هذه الدعوي رقم (١٦١) لعام ١٤٤٢ه: اولا: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا. ثانيا: الغاء حكم الدايره التجاريه الابتداييه الثالثه في هذه المحكمه الصادر في القضيه رقم (١٧٥٠) بتاريخ ١٤٤٠ه. ثالثا: الحكم مجددا بالزام المستانف / (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمستانف ضده / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.