logisti_sa · executive_regulation · processed · 39 chunks
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه كيف تتحقق TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority الرييسيه > الانظمه والتشريعات < اللايحه التنفيذيه لنشاط الوساطه في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الالكترونيه اللايحه التنفيذيه لنشاط الوساطه في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الالكترونيه القطاع البري النقل المتخصص وتوجيه الحافلات اصدار: ربيع الاول 23 الاثنين, 1447 تحديث: ربيع الاول 23 الاثنين, 1447 البحث ملف اللايحه اليه تنفيذ الباب الاول: الاحكام التمهيديه الماده الاولي: يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه ، مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك: -1 النظام : نظام النقل البري علي الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) .وتاريخ 24/08/1446ه ## اللايحه التنفيذيه لنشاط الوساطه في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الالكترونيه. * نشاط الوساطه في نقل الركاب عبر التطبيقات الالكترونيه من خلال ترتيب الخدمات المقدمه في النقل بالحافلات بين الاطراف المستفيده منه. ## اللايحه -2 ## النشاط -3 ## المنشاه -4 ## الترخيص -5 ## مقدم الخدمه -7 ## الشخص -9 ## عقد الوساطه -10 ## الحافله -11 ## السايق -12 ## الراكب -13 ## الفحص الفني -13 ## منصه الهييه الالكترونيه -15 ## التجهيزات الفنيه -15 ## مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه -16 ## المفتش -17 ## الغرامات الماليه -18 --- * كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله. * وثيقه رسميه تصدرها الهييه للمنشاه، يسمح له بموجبها بممارسه النشاط، وفق احكام النظام وهذه اللايحه. * المنشاه المرخص لها من الهييه بممارسه النشاط. * اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه. * العقد المبرم بين مقدم الخدمه والاطراف المحدده في هذه اللايحه والذي يحدد نطاق المنفعه والالتزامات والحقوق بين الاطراف. * مركبه تسير بقوه اليه معده لنقل ركاب مقابل اجر يزيد عددهم علي (ثمانيه) ومستلزماتهم. * كل من يقود حافله. * شخص طبيعي موجود في الحافله او يكون صاعدا اليها او نازلا منها لغرض التنقل، عدا السايق. * الكشف علي الحافله في احد مراكز الفحص الدوري المعتمده. * المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه، التي تتيح لها الوصول الي بيانات المنشات والحافلات والسايقين. * الاجهزه والانظمه التقنيه المعتمده الواجب توفرها في الحافله. * المؤهلين من قبل الهييه لتركيب التجهيزات الفنيه وتوفير الخدمات الالكترونيه. * الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس. * مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات. -19 -20 المقابل المالي اللجنه : : : المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من التراخيص والوثايق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه. اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام. الماده الثانيه: 1. تهدف اللايحه الي تنظيم نشاط الوساطه في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الالكترونيه، لتطوير خدمات النقل، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه. 2. تسري احكام هذه اللايحه علي المنشات الممارسه لنشاط الوساطه في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الالكترونيه. الباب الثاني: الترخيص الماده الثالثه: اولا : يحظر ممارسه النشاط دون الحصول علي الترخيص، او الاستمرار في ممارسته بعد انتهاء الترخيص او الغايه او خلال فتره تعليقه. ثانيا: يشترط علي المنشاه للحصول علي ترخيص ممارسه النشاط، استيفاء المتطلبات الاتيه: 1. استيفاء المسوغات التاليه: 1. طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده 2. سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطه في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الالكترونيه) ساري المفعول. 3 شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. 4. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). 2. شہادۃ تسجيل علامه تجاريه للتطبيق المستخدم في نشاط الوساطه في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الالكترونيه. 3. توفر نظام الوساطه الالكتروني، وربطه، والتكامل التقني مع منصه الهييه الالكترونيه، واتاحه وتبادل المعلومات رقميا وفق الاليه والمتطلبات المعتمده من الهييه. 4. تحديد خدمات النقل المقدمه، واليه تسعير كل خدمه. 5. تعيين شخص مسؤول او مفوض للتواصل مع الهييه، وتحديد وسايل التواصل معه. 6. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه، او اي انظمه اخري تحددها الهييه. 7. سداد الغرامات الماليه - ان وجد. 8. وسداد المقابل المالي - ان وجدت. ثالثا: يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص بعد استيفاء الفقره (1/ب) من البند (ثانيا) من هذه الماده ولمده (60) ستين يوما ، وذلك لتمكين المنشاه من استكمال استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص الوارده في هذه الماده، علي الا تمارس المنشاه للنشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته. الماده الرابعه: مع مراعاه احكام الماده الثالثه)، يصدر الترخيص باسم المنشاه ولمده (3) ثلاث سنوات.. الماده الخامسه: شروط الترخيص الوارده في الفقره ( 1 ) ب) والفقره (2) ، 3 ، (6) من البند (ثانيا) من الماده (الثالثه) ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط ؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد. الماده السادسه: مع مراعاه احكام الماده (الثالثه)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمه لمده مماثله، ووفق الضوابط التاليه: 1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب (180) مايه وثمانون يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا. 2. تقديم شهاده التوطين ساريه المفعول. 3. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع الغرامات المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص. 4. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت. 5. سداد المقابل المالي - ان وجد. الماده السابعه: اولا : لا يجوز للمنشاه التنازل عن الترخيص الا بعد موافقه الهييه المسبقه، واستيفاء الضوابط الاتيه: 1. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوما من التاريخ الذي يسبق التنازل. 2. ان تتوافر في المتنازل اليه الشروط المقرره لمقدم الخدمه بممارسه النشاط. 3. ان يكون الترخيص ساريا؛ وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه امام الهييه لحين استكمال اجراءات النقل باسم المتنازل اليه. 4. سداد الغرامات الماليه، والمقابل المالي من المتنازل والمتنازل اليه - ان وجدت. ثانيا دون الاخلال بالحصول علي الموافقه اللازمه من الهييه، يجب علي المتنازل الحصول علي كافه الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه. ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (30) ثلاثون يوما من تاريخ موافقه الهييه، والا اعتبر الطلب لاغيا. رابعا : يحظر ممارسه النشاط من جانب المتنازل اليه لحين انتقال الترخيص. الماده الثامنه: دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرون من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التاليه: 1. الغاء الترخيص بناء علي طلب المنشاه، من خلال طلب مقدم عبر منصه الهييه الالكترونيه واستيفاء المتطلبات التاليه: ا. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثون يوما من التاريخ المحدد للالغاء. ب. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول. ج. سداد الغرامات الماليه، والمقابل المالي - ان وجدت. 2. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه ( ان وجدت)، يعد الترخيص لاغي تلقاييا في اي من الحالات الاتيه: 1. شطب نشاط المنشاه من السجل التجاري. 2. تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس. 3. بعد مضي (30) ثلاثون يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده. 4. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوما، ويجوز للورثه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير. الباب الثالث: التشغيل الماده التاسعه: يجب علي مقدم الخدمه ابرام عقد وساطه عبر التطبيقات الالكترونيه مع الاطراف المحددين في الماده (العاشره) لتقديم خدمات نشاط الوساطه الالكترونيه بحافلاتهم لنقل الركاب، وبما لا يخالف احكام هذه اللايحه. الماده العاشره: يقتصر تعاقد مقدم الخدمه مع الاطراف التاليه: 1. مقدمو الخدمه في نشاط النقل المتخصص، 2. مقدمو الخدمه في نشاط النقل التعليمي. علي ان تكون حافلات وسايقي الاطراف المتعاقد معهم مستوفيه لكافه الاشتراطات والمتطلبات النظاميه. الماده الحاديه عشر: يحظر علي مقدم الخدمه ممارسه النشاط بحافلات عايده له، ما لم يكون حاصل علي ترخيص لممارسه الانشطه المحدده في الماده (العاشره). الماده الثانيه عشر: يجب ان يكون لمقدم الخدمه نظام وساطه الكترونيه خاص به، يعمل وفقا لنظام الطلب ومشاركه الرحله بين اكثر من راكب علي مسارات الرحله. الماده الثالثه عشر: يقتصر تقديم الخدمه في نشاط الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الالكترونيه داخل المدن، ويمكن تقديمها بين المدن اخذ موافقه الهييه. ## الماده الرابعه عشر: لا يجوز لمقدم الخدمه استخدام البنيه التحتيه لمشاريع النقل العام في المدن، او مسارات النقل العام القايمه الا بموافقه الهييه والجهات المالكه لمشاريع النقل العام. ## الماده الخامسه عشر: مع عدم الاخلال بالماده (العاشره)، يقتصر دور مقدم الخدمه علي الوساطه الالكترونيه بين الشخص والاطراف المتعاقد معهم دون ادني مسؤوليه عليه، ما لم تكن مسؤوليه مشتركه بالتضامن متفق عليها في عقد الوساطه بما لا يخالف احكام هذه اللايحه، او مسؤوليه مترتبه علي قصور او خلل في نظام الوساطه. ## الماده السادسه عشر: يلتزم مقدم الخدمه بالاتي: 1. اظهار بيانات الحافله، و السايق، والرحله للراكب طوال مده الرحله. 2. اشعار الراكب عند الوصول الي مقصده. 3. ايقاف تقديم خدمات نشاط الوساطه فورا عن الاطراف المتعاقد معهم في حال انتهاء التراخيص الخاصه باي من الطرفين، او اخلايهم بالتزامات ممارسه نشاط الوساطه. 4. وضع اليه للرقابه علي حافلات الاطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهييه. 5. توفير سياسه لخصوصيه وحمايه بيانات الركاب والاطراف المتعاقد معهم وفق انظمه المملكه. 6. ابلاغ الجهات المعنيه باي اختراق لبيانات الركاب والاطراف المتعاقد معهم، وغيرهم. 7. عدم اساءه استخدام بيانات الركاب والاطراف المتعاقد معهم، والحصول علي موافقتهم قبل استخدامها لاي اغراض اخري. 8. تمكين الراكب من تقييم الخدمه المقدمه له. 9. تدريب السايقين علي التعامل مع نظام الوساطه. 10. تزويد الهييه بما تطلبه من بيانات ومعلومات وفق المده الاتيه: 1. الطلبات العاجله: خلال مده اقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب. 2. الطلبات الاخري: خلال مده اقصاها (24) اربع وعشرين ساعه من وقت الطلب. 11. وجود سياسه واضحه للاسعار واليه تسعير للخدمات المقدمه تعتمدها الهييه. 12. اخذ موافقه الهييه قبل القيام باي تعديل علي سياسه الاسعار واليه تسعير للخدمات المقدمه، او الاضافه والتعديل علي الخدمات. 13. عدم تحصيل اجره النقل في حال تعطل الحافله اثناء الرحله، او امتناع السايق عن اكمال الرحله لاسباب غير مبرره. 14. عدم تقديم خدمات النشاط في حال عدم نظافه الحافله من الداخل والخارج. 15. تحديد اليه لتسليم المفقودات لاصحابها. 16. ان تكون جميع المكاتبات والمراسلات علي مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشاه، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينه محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي. 17. تحديث بيانات وسايل التواصل لدي الهييه في حال تغييرها. 18. توفير وسايل التواصل اللازمه لتلقي الشكاوي والاستفسارات ومعالجتها. 19. اتخاذ كل ما من شانه الحفاظ علي سلامه الركاب وامنهم. الباب الرابع: المخالفات والتظلمات الماده السابعه عشر: تطبق العقوبات عن اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به النظام و جدول المخالفات والعقوبات الصادره بقرار من الرييس. الماده الثامنه عشر: مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من الماده الثالثه والعشرون من النظام، وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند اليه نظاما وفقا للقرارات الصادره عن الرييس بالمتابعه والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللايحه، وضبط وايقاع العقوبات بشريا واليا وفقا للمخالفات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس. الماده التاسعه عشر: 1. يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام وجداول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ وصوله للمعني، من خلال احدي الوسايل التاليه: 1. منصه الهييه الالكترونيه. 2. منصه ايفاء. 3. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه. 4. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه. 2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي اخر بیانات مسجله لدي الهييه. الماده العشرون: اولا : يحق لكل ذي مصلحه التظلم علي المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي: 1. تقديم طلب التظلم عبر الوسايل المعتمده لديها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدي الهييه، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المده. 2. تنظر اللجنه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام النقل البري علي الطرق. ثانيا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. ثالثا: يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها الماده (التاسعه عشر). رابعا: لا تتخذ الهييه اي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمه من قبل الهييه، وذلك خلال فتره التظلم ، او لحين البت في التظلم القايم امام اللجنه. # الباب الخامس: الاحكام الختاميه ## الماده الحاديه والعشرون لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات المفروضه علي مقدم الخدمه وفقا للانظمه الاخري المعمول بها في المملكه. ## الماده الثانيه والعشرون: يجب علي مقدم الخدمه مراجعه الهييه خلال مده لا تتجاوز (5) خمسه ايام عمل من تاريخ الاستدعاء. ## الماده الثالثه والعشرون: يلتزم مقدم الخدمه بالتعويض عن الاضرار الناجمه عن اخطايه واخطاء تابعيه التي تلحق بالغير اذا كان الضرر ناشي عن خطا حصل اثناء تاديه النشاط او بسببه. ## الماده الرابعه والعشرون يلتزم مقدم الخدمه بالارتباط بالانظمه المنصوص عليها في اي نظام اخر. ## الماده الخامسه والعشرون للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللايحه. # المقترحات والتعليقات يمكنكم التواصل معنا عن طريق نموذج التواصل [تواصل معنا] 12:00 ص - 2025/09/15 تاریخ اخر تعدیل هل كانت هذه الصفحه مفيده؟ نعم لا %0 من المستخدمين قالوا نعم من اصل 0 تعليقا مشاركه الصفحه     السياسات والاجراءات سياسه الاستخدام الامن شروط الاستخدام السياسه العامه للامن السيبراني سياسه المشاركه الالكترونيه سياسه سهوله الوصول روابط تهمك رؤيه السعوديه 2030 منصه حكومه البيانات الوطنيه هييه الخبراء (مجلس الوزراء) منصه المشاركه المجتمعيه (تفاعل) هييه الحكومه الرقميه بلاغ رقمي الهييه الوطنيه للامن السيبراني تصفح تواصل معنا البلاغات والاقتراحات الاسيله الشايعه المنافسات والمشتريات الاخبار والاحداث تابعنا علي ادوات الاتاحه والوصول الاكاديميه السعوديه اللوجستيه قطار الحرمين السريع الخطوط الحديديه السعوديه وزاره النقل والخدمات اللوجستيه جميع الحقوق محفوظه للهييه العامه للنقل © 2026 سياسه الخصوصيه خريطه الموقع الذكاء الاصطناعي THE YEAR OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2026 VISION رؤيه 2:30 المملكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority