moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2603 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه رياض الاتقان للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه العارف للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضواالقاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع في ان وكيل المدعيه شركه رياض الاتقان للمقولات، تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي في الخلاف بين موكلته وشركه العارف للمقاولات وقد تم اللجوء الي التحكيم، وتم تشكيل هييه تحكيم ثلاثيه وقد صدر حكم هييه التحكيم في 25/04/1442ه الذي قضي 1- ان تدفع المحتكم ضدها شركه العارف للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 7.701.769.35 سبعه ملايين وسبعمايه وتسعه وستون ريال وخمسه وثلاثون هلله للمحتكمه شركه رياض الاتقان للمقاولات سجل تجاري رقم (...) 2- رد ماعدا ذلك من طلبات لعدم توفر ما يسندها ويثبتها، وختم لايحه دعواه بطلبه تنفيذ حكم التحكيم، وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 16/09/1442ه وفيها اكد وكيل المدعيه علي طلبه تاييد حكم التحكيم الصادر في النزاع بين الطرفين القاضي بالزام المحتكم ضدها (المدعي عليها) ان تدفع للمحتكمه مبلغا قدره 7701769.35 ريال والامر بتنفيذه، وبسؤال المدعي عليها الجواب ذكرت بان موكلته تقدمت بدعويين بطلان لحكم التحكيم الماثل اولاهما برقم 1789 لعام 1442 ه وصدر حكم هذه الدايره بعدم قبوله لتقديمه من غير محامي وثانيهما برقم 2387 لعام 1442 ه وصدر حكم هذه الدايره بعدم قبوله لتقديمه بعد فوات الموعد النظامي وذكرت انها تطلب امهالها للرد علي الدعوي الماثله بناء علي الماده 55 من نظام التحكيم لمخالفه الحكم للنظام العام بالمملكه ولما تضمنته الماده ال55 فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا فاستعدا بذلك، وبجلسه 21/09/1442ه ذكرت وكيله المدعي عليها بان حكم التحكيم لم يصدر خلال المده المتفق عليها من الطرفين وتم تمديده بالمخالفه للماده 40 من نظام التحكيم دون موافقه الطرفين كما خالف الحكم الماده 43 من النظام بعدم كفايه الاسباب وعدم صحه تمثيل المحتكمه من قبل يحيي جمال مصري الجنسيه وعدم صحه تمثيل المدعي عليها امام هييه التحكيم وان هذه المخالفات تتعلق بنظام العام ولا تسقط بسكوت الاطراف عليها، فعقب وكيل المحتكمه بان ما ذكرته وكيل المدعي عليها غير صحيح وان النظام نص علي ان المحكمه ومن تلقاء نفسها تتولي ابطال الحكم في حال خالف النظام العام وهذا لم يحصل وسبق ان تقدمت المدعي عليها بدعويي بطلان ولم تقبلا، فعقبت وكيله المدعي عليها بان دعويي البطلان لم تنظرا موضوعا حيث ان الاولي منهما لم تقبل لعدم تقديمها من محامي والثانيه لم تقبل لتقديمها بعد فوات المواعيد وبسؤال الدايره هل تقدمت المدعي عليها بطلب انهاء التحكيم بعد انتهاء المده المتفق عليها فاجابت بالنفي، فعقب وكيل المدعيه بان هييه التحكيم مددت التحكيم تمديد نظامي وابانت عن ذلك في حكمها واصدرت حكمها قبل انتهاء فتره التمديد وقد اشتمل حكم التحكيم علي جميع البيانات النظاميه الواجبه وان ممثل المدعيه هو المدير النظامي للشركه وهو ممثل لها وممثل المدعي عليها هو الموقع علي العقود والمفوض من المدعي عليها، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعي طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الموضح بوقايع هذا الحكم، وحيث لم يظهر ما يمكن ان يعد مانعا من تنفيذه حكم التحكيم ، وقد استوفي المتطلبات النظاميه، وبناء علي الماده (51/2) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه التي نصت علي انه : "اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم والامر بتنفيذه. (منطوق الحكم) تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه فيما قضي مما يلي : : 1- ان تدفع المحتكم ضدها شركه العارف للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 7.701.769.35 سبعه ملايين وسبعمايه وتسعه وستون ريال وخمس وثلاثون هلله للمحتكمه شركه رياض الاتقان للمقاولات سجل تجاري رقم (...) 2- رد ماعدا ذلك من طلبات لعدم توفر مايسندها ويثبتها . عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري