moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3456 لعام 1442 ه المقامه من/ سعد محمد ابراهيم المحارب هويه وطنيه (...) ضد/ محمد حسن احمد فقيهي هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " بناء علي الشراكه بيني ومحمد حسن احمد فقيهي، حيث انني رب المال وهو المضارب بالمال، وحيث ان محمد حسن احمد فقيهي اقام دعواه ضدي بالقضيه رقم 7473 وتاريخ 1438 بالدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض، وكان يطلب في دعواه بفض الشراكه وتعويضه ماليا، وحيث ان القضيه قد انتهت بحكم نهايي صادر لصالحي من دايره الاستيناف الثانيه رقم (3288) وتاريخ 1442ه بثبوت تفريط المدعي وعدم قبول دعواه. وحيث انني استعنت بمكتب محاماه والذي استشرته في القضيه المذكوره طيله مده القضيه والتي استمرت اربعه سنوات، وبما ان القضيه انتهت بحكم نهايي لصالحي. فاني اطالب (محمد حسن احمد فقيهي ، سعودي الجنسيه ويحمل هويه رقم (...) وهو صاحب مؤسسه محمد حسن فقيهي للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...)) بالزامه بتحمل اتعاب المحاماه التي تكبدتها طيله فتره القضيه المذكوره. الطلبات: الزام المدعي عليه بتعويضي عن اتعاب المحاماه (60,860) ستون الفا وثمانمايه وستون ريالا." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واجرت الدايره ما هو لازم لنظرها, وحددت جلسه اليوم للنظر فيها, وفيه انعقد عبر الاتصال المريي بواسطه برنامج (مايكروسوفت تيمز) جلسه لها وحضر فيها المدعي اصاله في حين لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ووصول الرابط اليه, وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في واقعات الدعوي, وبما ان هذه الدعوي تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها الاخطار استنادا للماده رقم (19/1) من نظام المحاكم التجاريه وللماده رقم (69) من لايحه النظام, وبما ان المدعي لم يرفق في لايحه دعواه ما يثبت باخطار المدعي عليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لعدم استيفاء المدعي للشروط الخاصه في قبول الدعوي التجاريه, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه؛ وذلك استنادا لما نصت عليه الماده رقم (72) من لايحه النظام. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم ( 3456 ) لعام 1442ه؛ لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق. عضو عبدﷲ بن محمد البدر عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييس الدايره عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3689 لعام 1442 ه المقامه من/ سعد محمد ابراهيم المحارب هويه وطنيه (...) ضد/ محمد حسن احمد فقيهي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بعدم قبول الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه ) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه . (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره محمد بن سعود العريفي