moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٤٢٨٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ١٤٤١/١١/١٧ه تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليها علي توريد فواكه، وقد دفع المدعي راس المال مقابل الشراكه مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال علي ان تقوم المدعي عليها بالعمل، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢١٠,٠٠٠) ميتان وعشره الفا ريال، وقامت المدعي عليه بالعمل علي توريد وبيع الفواكه ولم تدفع للمدعي شييا، وحاليا الشراكه منتهيه بسبب انتهاء مده الشراكه، وطالب وكيل المدعي ١- بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال. ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه يتضمن المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاقيه التوريد مؤرخ في ١٤٤١/١١/١٧ه محرر علي مطبوعات المدعي عليها مذيل بختم وتوقيع الطرفين. ٢- سند لامر مؤرخ في ١٤٤١/١١/١٧ه يتضمن مبلغ المطالبه محرر علي مطبوعات المدعي عليها مذيل بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن شركه مضاربه، اندرج هذا النزاع تحت الماده رقم (١٦) فقره (٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركه المضاربه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك, واما عن موضوع الدعوي فان وكيل المدعيه انتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها براس مال موكلته بالاضافه لاتعاب الترافع، وبما انه ثبت للدايره استلام المدعي عليها للمبلغ المطالب به بموجب العقد المبرم بين الطرفين وسند لامر المرفق بالدعوي، وحيث ان المقرر فقها ان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، ويد المضارب علي راس المال يد امانه, والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف ولا يضمن الا في حال التعدي او التفريط , ولانه قد تبين من وقايع الدعوي ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده ونظام الشركات السعودي استنادا للماده رقم (١٥٣)، والماده رقم (١٥٤)، يمنع الشركه ذات المسؤوليه المحدوده من تحصيل الاموال واستثمارها؛ اذ لا يسوغ لشركه المسؤوليه المحدوده نظاما استثمار الاموال من العموم، وحيث ان عمل المدعي عليها مخالف للنظام؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس مال المدعي، وعد ذلك تفريطا من المدعي عليها تتحمل تبعاته، مما تنتهي معه الدايره منطوقها ادناه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها من وقوع خساره؛ لان دعوي الخساره علي فرض صحتها لا تعف المدعي عليها من المسيوليه؛ كونها مفرطه، واما مطالبه وكيل المدعي باتعاب الترافع فقد انتهت الدايره الي تقديره بمبلغ ٧٥٠٠ ريال وفق ما هو ثابت ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) ، بان تدفع للمدعي: (...)، سجل مدني رقم: (...) ، مبلغا وقدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال ، لقاء راس المال، بالاضافه لمبلغ وقدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال ، لقاء اتعاب التقاضي، ورفض ماعداه ، لما هو موضح بالاسباب ، والله الموفق .