moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٠٩٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (......) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه(....) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه ، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات وفي الجلسه الاولي حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء بلايحته والتي تضمنت طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٤.٦٠٢.٤١٩) ريال قال بيان لذلك حيث ان موكلي قام بتوريد مواد بناء لصالح المدعي عليها وقد قام بسداد ايجارات بمواقع العمل والتي كان يستخدمها وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب اجلا للرد. وفي جلسه اخري تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي مع المرفقات فافهمته الدايره بالاجابه عن اللايحه تفصيلا ملاقيا وكذلك عن كل المرفقات الكترونيا فاستعد بذلك. وفي ٢٧/ ٧/ ١٤٤١ ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيا اضافه الي المرفقات جاء فيها " نتقدم بهذه المذكره متضمنه دفوع المدعي عليها في الشكل والموضوع حفظا لوقت الدايره الموقره: من حيث الشكل؛ فقد سبق للمدعي اقامه دعوي في نفس الموضوع ضد المدعي عليها امام الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده والمقيده برقم ٣٥٢٥ لعام ١٤٤٠ه، نرفق لمقام الدايره الموقره نسخه عن لايحه الدعوي مرفق م/ ١، عليه نطلب من الدايره الموقره احاله الدعوي الي الدايره التجاريه الرابعه لضمها للدعوي الاسبق، وان رات الدايره الموقره انها تختص في نظر الدعوي فاننا نقدم رد المدعي عليها في جانب الموضوع، ونختصر ردنا في التالي: تحرير العلاقه بين المدعي والمدعي عليها لتفسير مدلول المستندات المقدمه في الدعوي. المدعي يعمل موظف لدي المدعي عليها في مهنه مندوب مشتريات بموجب عقد عمل مرفق م/ ٢ انهت المدعي عليها خدمات المدعي في تاريخ٢١/ ٠٤/ ١٤٣٩ه مرفق م/ ٣. يعتبر تقديم المدعي فواتير المشتريات، لاعتمادها من مديره المباشر في الشركه، هو احد مهام المدعي الوظيفيه. الاختصاص النوعي في ظل تحرير العلاقه بين الطرفين. يعد الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب بحثها قبل النظر في الموضوع. فالمدعي مقيم بموجب اقامه نظاميه رقم(...) وكان يعمل موظف عند المدعي عليها. وهذا يجعل المطالبه من جهه المدعي تخرج عن ولايه القضاء التجاري الموقر. ونطلب صرف النظر عن سماع الدعوي لعدم الاختصاص. وحفظا لوقت مقام الدايره الموقره، فان المدعي عليها سوف تقدم جوابها في هذه المذكره علي الجانب الموضوعي في الدعوي، اذا رات الدايره الموقره انها تختص في نظرها. قراءه في المستندات المقدمه والاشارات الوارده فيها. المستند الاول المقدم في الدعوي مرفق م/ ٤: بشان هذا المستند فالمدعي عليها لا تقبل الشاهد ولا شهادته لانها مبهمه ويكذبها واقع الحال والثابت فيه ان المدعي يعمل لدي المدعي عليها بمسمي وظيفي مندوب مبيعات. المستند الثاني المقدم في الدعوي مرفق م/ ٥: قدم المدعي كشف حساب بمبلغ ٤.٦٠٢.٤١٩ ريال سعودي والواقع ان المستند يشير الي فواتير اصدرت بناء علي طلب الموظف وارسالها لمديره المباشر عن بضايع تم شراءها عن طريقه هو بصفته الوظيفيه، وليس بصفه المدعي مالك للبضايع محل الاستحقاق. حيث لم تستلم الشركه من المدعي هذه الفواتير بصفته داين (صاحب البضاعه) كما يتظاهر المدعي، وانما تم استلام الفواتير بصفته الوظيفيه. المستند الثالث المقدم في الدعوي مرفق م/ ٦ بشان ما تقدم به المدعي من خطاب محرر من محاسب المشاريع انما هو اجراء روتيني متخذ لدي الشركه المدعي عليها ومن مهام وواجبات مندوب المشتريات ان يحصر ما قام بشرايه لدي اداره المشاريع ويتقدم بفواتير الشراء بذلك ليتم تسويه المبلغ لدي الاداره الماليه. المستند الرابع المقدم في الدعوي مرفق م/ ٧: يحمل هذا المستند عنوان (اقرار تعهد) وجاء في السطر الثالث منه النص التالي: (بانني قد استلمت من السيد / علي(.....) رقم وظيفي ......) وهذا يدل علي ان المدعي قد اعطي له هذا الاقرار بصفته موظف يزاول اعماله الوظيفيه، وليس بصفته داين كما يحاول ان يظهر في هذه الدعوي. اقام المدعي دعوي تنفيذ لسند لامر ثبت بطلانه لشبهه التزوير: سبق للمدعي ان قدم سند لامر بقيمه ٤,٩٤٨,٩٨١اربعه ملايين وتسعمايه وثمانيه واربعون الف وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي امام محكمه التنفيذ. يطلب فيه الزام المدعي عليها بدفع قيمه السند لامر، وتم الطعن في المستند بالتزوير وتم شرح وضع المدعي لدايره التنفيذ الموقره وانه لا يملك اصلا مثل هذا المبلغ حتي يقرض الشركه التي يعمل فيها. وتم احاله السند لامر للادله الجناييه بعد الطعن فيه من طرف المدعي عليها، وجاء التقرير من حيث النتيجه بعدم ثبوت صحه توقيع المحرر، واقتنعت دايره التنفيذ الموقره بما دفعت به المدعي عليها وردت طلب التنفيذ لشبهه التزوير. مرفق م/ ٨. الخلاصه: ان الفواتير التجاريه لا تصدر الا عن شركه او مؤسسه تجاريه، تعمل في مجال بيع وشراء البضايع. والمدعي كما اسلفنا اعلاه، كان يعمل موظف في قسم المشتريات لدي المدعي عليها براتب لا يتجاوز ٥٠٠٠خمسه الالف ريال سعودي، وليس لديه شركه او مؤسسه. فعلي اي اساس بني المدعي مطالبته اذا كانت هذه الفواتير قد تم الوفاء بقيمتها للشركات الحقيقيه صاحبه البضايع والتي ليست ممثله في هذه الدعوي. ولو كان المدعي يعمل تحت مظله التستر التجاري، فالدعوي سوف يتم اقامتها من الشركه او المؤسسه التي تتستر عليه وليس منه هو شخصيا. مما يوصل الدايره الموقره الي حقيقه الدعوي الكيديه التي يقيمها المدعي بغرض الاضرار بالمدعي عليها بسبب انهاء خدماته، وهي امتداد للدعوي الاولي المشار اليها في البند رابعا من هذه المذكره. عليه نطلب من مقام الدايره الموقره ما يلي: ١/ رد دعوي المدعي لقيامها علي اقوال مرسله بدون دليل مادي منتج لاثاره في الدعوي. ٢/ تطبيق الماده ٣ فقره ٢ والتي تنص علي التالي (ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير) ٣/ الزام المدعي باتعاب المحاماه مبلغ سبعون الف ريال سعودي تكبدتها المدعي عليها لتوكيل محامي للدفاع عنها في دعوي كيديه لا اساس لها من الصحه. وتفضلوا فضيلتكم بقبول وافر التحيه والاحترام،" وفي ١/ ٤/ ١٤٤٢ ه ارسلت الداره عن طريق الترافع الكتابي ما يلي " علي المدعي ان يوضح كيف سدد مبلغ المطالبه وهو حينها مندوب مبيعات، وهل له مصادر دخل اخري حينها، وان كانت كذلك فعليه ارفاق كشوف حساباته البنكيه لتلك الفتره، وهل له بينه زياده علي ما قدم، علي ان تتم كتابه ذلك كله في الخانه المخصصه، مع ارفاق جميع المستندات المستدل بها، وفي حال لم تتم الاجابه خلال المده المحدده فستتخذ الدايره الاجراء النظامي المتبع." فاجاب وكيل المدعي بما نصه " اولا / ان وظيفه المدعي بالشركه المدعي عليها حينها كان مندوب مشتريات وذلك بموجب ما هو مدون بهويه مقيم والمرفق صورتها. بالمخالفه لما ورد في استفسار دايرتكم الموقره. وقام بسداد مبلغ المطالبه للديانه بواسطه الاستقراض (الاستدانه) من السيد سعيد محمد باوزير وهو احد معارفه والمتعامل معهم المدعي في شتي المجالات منذ امد طويل وتقدمنا لدايرتكم الموقره بمشهد منه ونلتمس من دايرتكم الموقره سماع شهادته وهو متوافر معنا علي منصه رابط القضيه. ثانيا / وبخصوص طلب دايرتكم الموقره زياده البينات من قبلنا فلدينا شهود علي صحه دعوانا ونطلب سماع شهاداتهم وهم :-الشاهد / (......) المحاسب وكاتب الماليه سابقا لدي المدعي عليها وخاصه ان المدعي به مما يعلمه الشاهد بحكم عمله لدي المدعي عليها سابقا ومن صميم عمله. الشاهد المهندس / (......) والشاهد المهندس / (.....) والتي تعتبر شهادتهم جوهريه ومنتجه لنا في دعوانا وموصله بالحكم لنا في طلباتنا.لذا نلتمس من دايرتكم الموقره عدم التعويل علي جواب المدعي عليها غير الملاقي والخارج عن صدد الدفاع والحكم لنا بطلباتنا المبينه في لايحه دعوانا "وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وكاله وبسؤال وكيل المدعي كيف تم التعامل فاجاب كان موكلي يسدد للموردين نقدا وبسؤاله كيف استلم موكله القرض من باوزير فاجاب قايلا نقدا وكل ذلك علي دفعات في عام ٢٠١٥ و٢٠١٦ ولدي ثلاث شهود الان اطلب سماع شهادتهم وبسؤاله عن راتب موكله لما كان مندوب كان خمسه الاف ريال تقريبا وبسؤاله عن هل لديه ما يستند اليه في دعواه اضافه الي شهاده الشهود وما ارفقه في صحيفه الدعوي فاجاب قايلا لا ونظرا لتهيا الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعي والتي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٤.٦٠٢.٤١٩) ريال مقابل مشتريات دفعها المدعي عن المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها دفعت بكون الدعوي كيديه وطلبت ردها، وبما ان من شروط قبول الدعوي عند الجهور الا تتعارض مع العرف والعاده (بدايع الصنايع: ٦/ ٢٢٤، تبصره الحكام: ١/ ١٢٩، الطرق الحكميه: ٩٩ – ١٠٠، قواعد ابن رجب: ٣٢٢ – ٣٢٤)، وبما ان دعوي المدعي تتعارض مع ما جري به العرف والعاده وذلك ان دخل المدعي الشهري لا يتجاوز خمسه الاف ريال، فلا يسوغ ان يدفع عن شركه (٤.٦٠٢.٤١٩) ريال، وهو ما يعادل عشرات اضعاف دخله السنوي، ثم لا يوثق ذلك بحوالات مصرفيه، ولا طلب من الممثل النظامي للشركه، ثم ما الذي يحمله علي الاستقراض من باوزير هذا المبلغ الطايل ليسدد عن الشركه التزاماتها؟! اضافه الي دعواه ان الاقراض كان نقدا، كما ان الدايره سالته عن كشوف حساباته ليتبين لها التدفقات النقديه الوارده عليه، الا انه لم يرفقها وادعي وكيله ان جميع التعاملات كانت نقديه، اما بشان المستندين المقدمين في لايحه الدعوي فان قصاري ما فيهم تسلم موظف الشركه منه فوتير ومستندات، وهذا هو عمله بموجب كونه مندوب مشتريات، وليس فيها ما يدل علي ان بذمه الشركه له هذه المبلغ، ثم ان النظر في هذه المستندات والشهود فرع عن استيفاء الدعوي لشروطها وهو ما لا يصدق علي هذه الدعوي كونها كما بين سابقا تتعارض مع ما جري به العرف والعاده؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٢٧١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/(......) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه(......) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده , وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ٢٦/١٠/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي ثم استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن الذي قام بتقديم الاستيناف عن المدعي فذكر بانه قدم عن طريق المدعي اصاله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان لايحه الاعتراض لم تقدم من محام بالمخالفه للايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه في مادته الحاديه والخمسون والتي نصت علي انه " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام " ومادته السادسه والخمسون والتي نصت علي اثر مخالفه التمثيل بما نصه " لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين.. " وعليه تنتهي الي ما يرد في المنطوق.. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي/ (....) شكلا.وبﷲ التوفيق.وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.