tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 9531 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1440-02-01 document_type=ruling entity=document_number:121 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٩٥٣١ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي اعلاه بلايحه دعوي ادعي فيها علي المدعي عليه بانه في تاريخ ١/ ٢/ ١٤٤٠ه تم ابرام عقد بين كل من المدعي والمدعي عليه استلم المدعي بموجبه من المدعي عليه مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال وذلك للدخول في مشروع تجاري في شراء بضايع المواد الغذاييه وعلي ان يتم توزيع الارباح بعد اربع اشهر من تاريخ العقد المشار اليه اعلاه. ثم في تاريخ ٩/ ١/ ١٤٤١ه حرر المدعي سند لامر للمدعي عليه بمبلغ وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال ضمانا لراس مال المدعي عليه، الا ان المدعي عليه قدم هذا السند لمحكمه التنفيذ مع العلم بان الشراكه لم تنته ولم تجني الارباح بعد. وحيث ان السند لامر حرر في الاساس كضمان لراس المال وليس قرضا، وحيث انه لا يجوز اخذ ضمان علي راس المال ولا يجوز ان تكون الارباح مضمونه وانما هي معروضه للربح والخساره ويستنتج من ذلك عدم احقيه المدعي عليه بتقديم السند لامر لمحكمه التنفيذ قبل انتهاء الشراكه وتوزيع الارباح لكون السند لامر حرر ضمانا لراس مال المدعي عليه وليس قرضا. 
ويطلب المدعي في دعواه: ١- ايقاف تنفيذ السند لامر المقدم لمحكمه التنفيذ بصوره عاجله. ٢- اسقاط السند لامر وعدم الاحتجاج به.
وسبق من الدايره سؤال المدعي عليه عن اجابته عن الدعوي عن طريق الترافع الكتابي فاجاب بان تاريخ الاتفاق كان في يوم ١٤٤٠/٢/١ وانتهي بعد سته اشهر في تاريخ ١٤٤٠/٨/١ ومده الاتفاق محدده وليست مفتوحه حسب ما هو موضح في بنود العقد وهذا يعتبر الدليل الاول علي عدم صحه ما يدعيه المدعي بان العقد لم ينته.
وسبق ان تم ايداع الارباح -خلال مده العقد المنصوص عليها في الاتفاق -من حساب مؤسسه (...) وذلك موضح في كشف الحساب. 
ولم يقم المدعي باعاده راس المال و الوفاء بما التزم به فتم الاتفاق علي ان يعطي مهله وتم تحرير سند في تاريخ ١٤٤٠/٩/٩ علي ان يتم السداد في تاريخ ١٤٤٠/١١/١ والتزم بذلك خطيا وهذا مثبت بسند قام المدعي بتحريره وتوقيعه والختم عليه بختم مؤسسه (...) وهو يعتبر دليلا ثانيا علي انتهاء العقد وعدم صحه ما ادعي به.
لكن ماطل المدعي في السداد وطلب مهله وتم التفاهم علي كتابه سند لامر في تاريخ ١٤٤١/١/٩ علي ان يتم السداد في تاريخ ١٤٤١/٦/٩ و قام بتحريره كسداد للمبلغ المطلوب منه واعتبر بذلك دينا يجب الوفاء به وليس ضمانا لراس المال كما يدعي المدعي.
وليس من المعقول كتابه سند امر كضمان لراس المال بعد الاتفاق المنتهيه مدته وبعد توزيع الارباح ولكنه يدعي ذلك تهربا ومماطله في السداد.
وبالاطلاع علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمقدم من المدعي في لايحه دعواه والمتضمن ما نصه: "مده هذا العقد سته شهور تبدا من تاريخ ١ /٢ / ١٤٤٠ه علما بان الوقت المقرر لصرف الارباح هو بعد اربعه شهور" كما تضمن العقد: "ويعتبر هذا اقرار باستلام مبلغ وقدره خمسمايه الف ريال فقط لا غير بموجب شيك رقم ١٢١ وتاريخ ١ /٢/ ١٤٤٠ه علي البنك" وبالاطلاع علي صوره السند لامر المقدمه من المدعي والمتضمن ان تاريخ انشايه في ٩/ ١/ ١٤٤١ه.
ثم حدد لهذه الدعوي موعد في يوم الاحد ١٠ /٠٢/ ١٤٤٢ ه وحذر فيها المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله ولم يضف احد منهما شيء علي ما سبق ذكره. 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق ولان المدعي تطلب الحكم ايقاف تنفيذ السند لامر المقدم لمحكمه التنفيذ بصوره عاجله. واسقاط السند لامر وعدم الاحتجاج به. لان السند لامر كتب ضمان لراس مال المضاربه وان العقد لم ينته ولان المدعي عليه دفع بان العقد محدد ومدته سته اشهر بدا في تاريخ ١/ ٢/ ١٤٤٠ه وانتهي في ١ /٧/ ١٤٤٠ه والسند لامر كتب بعد نهايه العقد وذلك في تاريخ ٩/ ١/ ١٤٤١ه, ولان المدعي اعتمد في دعواه علي عدم انتهاء فتره العقد المبرم بينهما وما قدمه من العقد مخالف لما ذكره في دعواه ولم يدع المدعي خساره او تلفا لراس المال واعتمد في دعواه علي عدم انتهاء العقد المبرم بينهما مما يدل علي عدم صحه دعواه. 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره برفض الدعوي المقدمه من المدعي / (...) (رقم الهويه: (...)) ضد المدعي عليه / (...) (رقم الهويه: (...))، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٢٣٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعي ايقاف تنفيذ السند لامر المقدم لمحكمه التنفيذ بصوره عاجله واسقاط السند لامر وعدم الاحتجاج به لان السند لامر كتب ضمان لراس مال المضاربه وان العقد لم ينته، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي رفض الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وجري تحديد جلسه لنظر القضيه ولصلاحيتها للفصل تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
بتاييد حكم الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٠/٢/١٤٤٢ه، الصادر في القضيه رقم ٩٥٣١لعام ١٤٤١ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)