tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433498802 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-07-18 date_hijri=1443-01-16 document_type=ruling entity=document_number:ee6c2a6d-6ff3-4eff-a3c0-bc21efef9c00 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439242998 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بجده برقم (439004122) وتاريخ 1443/02/14ه والمنظوره لدي (الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(حيث صدر الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف بدايرتها الاستينافيه الثالثه برقم 4۳۷6۳۷۳۳4 ضد المدعي عليها بالزامها بسداد مبلغ وقدره (.788203.68) ريال (سبعمايه وثمانيه وثمانون الفا وميتان وثلاثه ريال سعودي,و ثمانيه وستون هلله) الي المدعيه , وحيث انه ترتب علي ذلك اضرار تقاضي ومصاريف تكفلهتا المدعيه في سبيل الحصول علي الحكم الصادر لصالحها لذلك فاننا نتقدم لسعادتكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره 80000 ريال (ثمانون الف ريال) اتعاب ومصاريف المحاماه والتقاضي مع التعويض عن اضرار التاخير التي ترتبت في ذمه المدعي عليها .)، والقضيه انتهت بحكم نصه (لذلك حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضھ موضوعا وتاييد ا الحكم المستانف رقم 439004122 وتاريخ 1443 /4 /25 الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده فيما قضي به من الزام المد عي عليها / (...) هويه وطنيه رقم (...)بان تدفع مبلغ قدره (788،203،68)سبعمايه وثمانيه وثمانون الف وميتان وثلاثه ريالا ت وثمانيه وستون هللھ لصالح المد عي / (...) هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب .) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1443/06/26ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:1-اتعاب محاماه ومصاريف التقاضي مما ادي الي (التاخير والمماطله في تسليم المدعي حقوقه الماليه) واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (80000) ثمانون الفا ريال ،لوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (80000) ثمانون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- الحكم الصادر والمؤيد من قبل محكمه الاستيناف بجده الدايره الثانيه عشر برقم 439004122 وتاريخ 1443 /4 /2_عقد الاتفاق باتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بتاريخ 16/1/1443ه ممهور بختم اطراف الدعوي.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 11/10/1443ه وملخصها: حضر فيها الطرفان وكاله وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي ،وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه اجابت بانها تطلب مهله للرد فافهمتها الدايره بارفاق ردها عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسه .وعقدت الدايره جلسه مرييه في 9/11/1443ه وملخصها: حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود مذكره رد من قبل وكيله المدعي عليه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي:
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن المطالبه باتعاب المحاماه في الدعوي السابق نظرها لدي الدايره والصادر بخصوصها تاييد دايره الاستيناف الثالثه وحيث ان دعوي الاصل نظرت امام الدايره ، كما انها مقامه ضد تاجر ، فان القضاء التجاري مختص نوعيا بنظر المنازعه والفصل فيها. وعن الموضوع, وبما ان وكيل المدعي قد طلب الحكم باتعاب المحاماه والصادر فيها الحكم لصالح موكله، وبناء علي امتناع المدعي عليه عن الوفاء بمستحقات المدعي والجايه الي طلب حقه امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعي بالتعويض عما يغرمه مثله عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (25،000) الف ريال، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (25،000) خمسه وعشرون الف ريال لصالح المدعي (...0 هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,