moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470086857 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه 1/ 3/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وقدم تحريرا لها علي محادثه الجلسه جاء فيها: تعاقد المدعي مع شركه (...) بعقد غير محرر (شفهي) ليقوم باعمال مقاولات لياسه داخليه وخارجيه واعمال الدهان الخارجي، قام المدعي بعمل عشرون عقار باجمالي مبلغ (3,053,504) ثلاثه ملايين وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه واربعه ريالات، وقد تسلم المدعي مستحقاته كامله عن (16) عقارا، وتبقي اربعه عقارات لم يستلم كامل مستحقاته فيها وهي كالتالي: 1-عمل الاسكان الخيري (...) النصوص بمبلغ (185,000) ميه وخمسه وثمانون الف ريال، استلم المدعي مبلغ (92,559) اثنان وتسعون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريالا، والمتبقي بذمه المدعي عليه (92,441) اثنان وتسعون الفا واربعمايه وواحد واربعون ريالا. 2- مشروع (...) حاليا بمبلغ (24,678) اربعه وعشرون الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا لم يستلم المدعي المبلغ. 3- (...) بمبلغ (163,700) مايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه ريال لم يستلم المدعي مبلغها. 4- مشروع (...) بمبلغ (143,150) مايه وثلاثه واربعون الفا ومايه وخمسون ريالا لم يستلم المدعي المبلغ، وبسبب تصفيه الشركه بين الشركاء بحكم صادر من المحكمه العامه بمكه المكرمه في عام 1438ه، وقد تقدم المدعي بدعوي رقم (421574495) وتاريخ 16/ 11/ 1442ه ضد فرع شركه (...) و (...)، وصدر بها حكم بعدم الاختصاص وان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه لتضمين الشركاء، واستنادا الي الماده السابعه عشره من نظام الشركات التي تنص شركه التضامن شركه بين اشخاص من ذوي الصفه الطبيعيه يكونون فيها مسؤولين شخصيا في جميع اموالهم وبالتضامن عن ديون الشركه والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفه التاجر بناء علي ما تقدم فان المبلغ المتبقي (423,969) اربعمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريالا. وهو يطلب تضمين المدعي عليه بما بقي بذمته، هذه دعواه، وارفق كشف حساب ذكر انه صادر عن المدعي عليه مؤرخ في 3/ 7/ 1402ه. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه سال المدعي ان كان يختصم موكله بصفته مديرا ام شريكا فاجاب بانه يختصمه بصفته مدير وشريك، فطلب المدعي عليه اجلا للجواب. وبجلسه 7/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي عليه مذكره بالاجابه عن الدعوي دفع فيها بعدم صحه دعوي المدعي، واشار الي ان كشف الحساب المقدم من المدعي والذي ذكر انه علي اوراق المدعي عليه انما هو صوره غير معتمده ولا تخص المدعي عليه، كما اشار الي كشف الحساب المقدم علي نظام اكسل بمراجعه المحاسب لدي المدعي قد اثبت سداد هذه المبالغ بموجب دفعات كما يظهر من الكشف المقدم منه، كما ذكر ان الصوره المقدمه من المدعي علي مطبوعات (...) منذ عام 1402ه، وان السكوت طوال هذه الفتره من انتهاء الشركه وتصفيتها بقصد طمس المعلومات وعدم القدره علي التاكد من الحسابات وسدادها دليل علي عدم صحه دعواه، وانتهي الي طلب رد دعوي المدعي. فافهمت الدايره المدعي بالاطلاع عليها والاجابه، كما افهمته بايضاح صفه المدعي عليه في الدعوي، وتبرير جمع موكله لعده تعاملات في دعوي واحده، فاستعد بذلك. وبجلسه 5/ 5/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم مزيد بينات علي دعوي موكله، فذكر بان لديه مزيد بينه تتمثل في شهاده شاهد ويطلب من الدايره سماع شهادته، ثم عقب المدعي عليه وكاله بان العقارات التي ذكرها المدعي وكاله تعلق مستحقاته بها لا يملكها ولا تملكها الشركه، ولم ينفذ بها اي اعمال، وهو يصر علي الوفاء بمستحقات المدعي عن المشاريع التي تعامل بها مع موكله، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن صفه الموقع علي الكشف فذكر بانه من طرف الشركه ولا يعرف شخصه. وبجلسه 3/ 6/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وذكر المدعي وكاله بانه تعذر عليه احضار الشاهد، فافهمته الدايره بان ليس له سوي يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلبها، وابدي وكيل المدعي عليه استعداد موكله لاداء اليمين، وطلب اجلا لذلك. وبجلسه 17/ 6/ 1444ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وطلب المدعي من المدعي عليه اداء اليمين، فاستعد المدعي عليه اصاله باداء اليمين وحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره انه ليس للمدعي (...) اي مبلغ في ذمتي عن اعمال اللياسه التي تعاقدت معه علي تنفيذها والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (423,969) اربعمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريالا، يمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاولات قام بها لصالح المدعي عليه، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بعدم صحه دعوي المدعي، وذكر بان موكله قام بسداد كامل مستحقات المدعي عن الاعمال المتفق عليها، وانه لم يتفق مع المدعي علي الاعمال التي ذكر المدعي انه لم يستلم مستحقاته عنها، وبما ان المدعي ذكر بان بينته الوحيده هي كشف الحساب المحرر بخط اليد بعض صفحاته علي مطبوعات شركه (...) و(...) وبعضها الاخر علي محلات (...)، ولان ذلك الكشف خلا من بيان صفه معده ومعتمده، اذ تم التوقيع عليه من شخص غير معروف وفقا لما قرره المدعي وكاله، ولان الخلطه ثابته بين الطرفين باقرار المدعي عليه بالتعامل مع المدعي والوفاء بمستحقاته، وبما ان المقرر شرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه). وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). ولان الدايره افهمت المدعي بان بينته التي تقدم بها غير موصله للحكم بما يدعي وانه ليس له الا يمين المدعي عليه، ولان المدعي وكاله قرر قبول موكله ليمين المدعي عليه، وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي النحو المثبت بوقايع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي في القضيه رقم (4470086857)؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٦٨٥٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٤٢٣,٩٦٩) اربعمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريالا؛ يمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاولات قام بها لصالح المدعي عليه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي بلايحته الاعتراضيه المتضمنه ان كشف الحساب المقدم من موكله بينه كافيه؛ اذ اقر المدعي عليه بكون من وقعه (طرف من الشركه ولا يعرف شخصه) كما اقر بان المحررات التي حرر الكشف عليها تخص شركته، كما ان الدايره لم تطلب من المدعي عليه بينته علي سداد المستحقات التي اقر بصحتها، ولم توجه اليمين لموكله علي الرغم من قوه جانبه بما قدم من بينات، واشار الي ان هذه الدعوي سبق نظرها في المحكمه وصدور حكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ؛ الا ان الدايره عدلت عن الحكم لعدم اختصاص المحاكم العامه النوعي. وباحاله ملف القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، اطلعت فيها الدايره فيها علي الحكم الابتدايي، وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي صحيفه الاستيناف، كما امهلت الدايره المستانف لتقديم ما لديه جوابا علي ما يقدمه المستانف ضده، ثم قدم وكيل المستانف ضده مذكرته الجوابيه المؤرخه في: ٢٦/ ٩ / ١٤٤٤ه المتضمنه ان كشف الحساب لا يثبت المبلغ بذمه موكله، اذ ان الكشف ورد فيه (مطلوب من المكرم/ (...)) وليس له، وخاتمه الكشف تضمنت ان رصيد المستانف مدين بمبلغ (٤٦٠,٨٨١) اربعمايه وستون الفا وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا وليس داين، وان ذلك يتطابق مع العرف ان المقاولين يتقاضون مقابل الاعمال مقدما، كما اكد علي ان موكله لم يتناقض في جوابه وهو قد اقر بصحه كشف الحساب المحرر علي مطبوعات شركه (...)، لكن المستانف قدم ايضا اوراق محرره علي مطبوعات محلات (...) وهذه انكرها موكله، وارفق بمذكرته اربع ورقات عباره عن كشوف حسابات، وباطلاع وكيل المستانف عليها قدم مذكرته المتضمنه ان كشف الحساب المتفق عليه جري تقديمه لمحاسب قانوني فافاد بان المتبقي في ذمه المستانف ضده مبلغ قدره (٤٢٣,٩٦٩) اربعمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريالا، ثم اكد علي ان المستانف ضده قد تناقض في جوابه؛ اذ انكر الدعوي ابتداء لدي الدايره الابتداييه، وفي جلسه اخري اقر بصحه العلاقه التعاقديه والمحررات لكنه دفع بالابراء ولم يقدم بينه علي ذلك، وارفق بمذكرته كشف حساب من اربع ورقات، ثم قرر الاطراف الاكتفاء؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٤٧٠٠٨٦٨٥٧) القاضي: (برفض الدعوي في القضيه رقم (٤٤٧٠٠٨٦٨٥٧)؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.