tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1015

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2441/04 entity=legal_basis:royal_order:1574 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:103 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-1015) القرار رقم
| (W-2021-40506) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
الربط الضريبي - المده النظاميه - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه
الملخص:
مطالبه المديعه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي
لشهر نوفمبر لعام ٢٠١٨ م - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض
خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبث للدارجه ان المديعه لم تتقدم بالاعتراض
خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول
الاعتراض شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٠٤/٢١ واتريخ ١٣٤١/٠٤/٢١)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠١/٠٩
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
، المنصوص عليها في الماده (٧١) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (١/١) وتاريخ (١٥٢٥/١/١) ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٧٤) وتاريخ (١٥٣/١٢/٢٣) (١٥٤)
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١١/٠٣٠٧
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مديرا للمدعيه / شركه ... للتقنيه (سجل تجاري رقم ...) بموجب عقد التاسيس المرفق في ملف الدعوي، تقدم بالاعتراض علي الربط الضريبي لشهر نوفمبر لعام ٢٠١٠، الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك.
وبعرض لالخقه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه لتقديم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمانزعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١، مع حفظ حق المدعي عليها في تقديم المزيد من الدودو والايضاحات امام اللجان.
وفي يوم الثالثاء ١٩٠١٠ ه. عقدت الداره لجستها عن بعد نظر الدعوي، حضرها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مثلا نظاميا للعدعيه بموجب عقد اداره الشركه المدعيه المرفق صوره منه في ملف الدعوي، وضرها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مثلا للعدعيه عالميه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانون والالتزام برقم (١٣٤١/١٩١/١٩١/١٩١) وتبارخ (١٤٤١/١٩١/١٩١) وتبارخ (١٤٤١/١٩١/١٩١) وتبارخ (١٤١/١٩١/١٩١) وتبارخ (١٤٤١/١٩١/١٩١) وتبار خ (١٤٤١/١٩١/١٩١) وتبار خ (١٤٤١/١٩١/١٩١) and
اقوال اخري، اجابا بالنفي. لما، قررت الداره قفل باب المراهعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١) ه، والثلاثه التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٨٨/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/٠١/١ ه وتعديلاتها، والثلاثه التففييه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٥٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه والاثمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الصريب لشهر نوفمبر لعام ١٨٠٠ م، وحيث ان
الفضل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر المكلي رقم (٢٦٠٠) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض
و تاريخ ١٤٤١/٤٠/٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
عليه خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او م Huntington مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك فلخلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او م Huntington مده ( تسعين) يوما من تاريخ الابلاغ به، علي الهييه الابعت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او م Huntington مددعوي المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ( ثلاثين) يوما من تاريخ الابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ٢٤٤/٢/٢٤ ه، وتقدمت باعتراضها في تاريخ ٢٤٤/٢/٥٥، وعليه فان الاعتراض تم تقدمه امام المدعيه عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.
القراء
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... للتقنيه (رقم مMBZ ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضها علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباع الموافق ١١٠١) موعدا لنسخ القرار، والاطراف الدعوي طلب استثناعه حسب النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم الثاني تاريخ تسلمه، بحيث يzbح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.