tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530856042 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-03-12 date_hijri=1445-08-24 document_type=ruling entity=document_number:d381bf81-b932-42b5-ab2b-b1fdbc4d940a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570523050 لعام 1445 ه

المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيه المدعي عليها مفادها: " انه بتاريخ 1442/08/25ه الموافق 2021/04/07م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عماله لمده (1 )سنه ميلاديه وقيمه الاجره (16,400.00) سته عشر الفا واربع ميه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (16,400.00) سته عشر الفا واربع ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(16,400.00) سته عشر الفا واربع ميه ريال سعودي بتاريخ 1442/08/25ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (16,400.00) سته عشر الفا واربع ميه ريال سعودي، , ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1442/08/25ه الموافق 2021/04/07م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1442/08/25ه الموافق 2021/04/07م حتي 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م. 2- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-الاجره المتبقيه وقدرها (16,400.00) سته عشر الفا واربع ميه ريال سعودي، عن الفتره من 1442/08/25ه الموافق 2021/04/07م الي 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,640.00) الف وست ميه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 24 / 8 / 1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب التبليغ رقم: (99222989)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، ثم اطلعت علي الحكم المرفق بطيات القضيه وتبين لها سبق الفصل في الدعوي، ثم سالتها الدايره عن سبب رفع الدعوي مره اخري فقرر قايلا: لانه تعذر علينا الحصول علي هويه المدعي عليه، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (16,400.00) سته عشر الفا واربع ميه ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (99222989) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: " يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" 1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها تبين لها بعد اطلاعها علي الصك الصادر من من الدايره طرفنا رقم: (4530544315) وتاريخ 13 / 6 / 1445ه ان هذه الدعوي سبق ان فصل فيها، حيث تضمنت الحكم السابق الفصل في ذات النزاع القايم امام الدايره، وحيث حاز الحكم السابقه حجيه الامر المقضي؛ عليه فان ولايه الدايره تنحسر شرعا ونظاما عن بحث موضوع النزاع مره اخري حيث نصت الماده السادسه والثمانون من نظام الاثبات علي: " الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها." عليه وحيث الامر ما تقرر، ولان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها من النظام العام، ويجوز للمحكمه ان تدفع بذلك من تلقاء نفسها دون حاجه لاثارته من قبل الخصوم؛ وذلك لما نصت عليه الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي الي ما قضت به بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، والله الموفق.