tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 177 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-12-08 date_hijri=1441-11-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:a8667140-bb04-4290-8df2-8a277268ca57 entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 177 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري (...)
ضد/ صيدليه (...) الدواييه غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: ان موكلته قامت بتوريد بضاعه تجاريه عباره عن ( ادويه طبيه ) للمدعي عليها ، بموجب طلب منح التسهيلات المرفق صورته ، وبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه هذه البضاعه مبلغا مقداره ثلاثه وستون الفا وخمسمايه ريال وريال واحد وسبع وتسعون هلله ( 63.501.97 ) حاله السداد منذ تاريخ كشف الحساب في 31/ 12/ 2013م وعلي الكشف ختم وتوقيع المدعي عليها بمطابقه الرصيد ، حاصرا دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور ، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 2/ 11/ 1441ه ، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع ، ولم يتقدم الطرفان ايه اجابه في الترافع الكتابي ، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاحد 17 / 2 / 1442ه، وفيها تبين لرييس الدايره ومن خلال الاطلاع علي خانه التبليغات عدم وصول رابط الجلسه لاطراف الدعوي ، وعليه قررت الدايره عدم شطب الدعوي وتحديد موعد اخر ، وفي جلسه يوم الثلاثاء 23/ 4/ 1442ه حضر وكيل المدعيه/(...) ، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم : (...) في 8/ 2/ 1441ه والتي تخوله حق اقامه الدعوي والمرافعه والاقرار والانكار وطلب اليمين ورده... ، كما حضر المدعي عليه/ (...) مالك الصيدليه محل الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ اجاب بنحو ما سبق ، وبطلب الاجابه من المدعي عليه : اجاب بانه قبل خمس سنوات باع الصيدليه ، فقرر وكيل المدعيه الاكتفاء ببينه موكلته وهي طلب فتح الحساب وكشف الحساب ، وان كشف الحساب في عام 2013م قبل سبع سنوات بختم المدعي عليه وتوقيعه وهو دين وجب في ذمته قبل البيع ، وبعد ان قرر طرفا الدعوي الاكتفاء ، اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
ولما كان الفصل في مطالبه المدعيه بثمن توريد البضاعه التجاريه للمدعي عليها ، داخل في ولايه المحاكم التجاريه ، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/93) وتاريخ 1 8/ 1441ه : "تختص المحكمه بنظر الاتي : 1_ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا ، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم : ( 13/ت/8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه : " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد ، وفقد ما يلي : 1_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه : ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال " . واما عن موضوع الدعوي : ولما قدمت المدعيه في سبيل اثبات قيامها بتوريد البضاعه محل الدعوي للمدعي عليها : كشف الحساب المؤرخ في 31/ 12/ 2013م وعلي الكشف ختم وتوقيع المدعي عليها بمطابقه الرصيد ، وكذلك طلب منح التسهيلات المذيل بختم المدعي عليها ، فان الدايره تقرر ان ذلك يعتبر بينه موصله ووسيله اثبات معتبره ، طبقا لما نصت عليه الماده الحاديه والاربعون (41) من نظام المحاكم التجاريه : " للمحكمه تقدير حجيه الاقرار غير القضايي بحسب الوسايل التي اتخذت لاثباته " ، ولما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون (42) من ذات النظام: "1_ يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه ، ما لم يثبت غير ذلك . 2_ تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه." ، وقد جاء في المبدا رقم ( 2311 ) من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا : " الاقرار من اقوي البينات ، ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الادميين ، لان ذلك مبني علي المشاحه وعدم التسامح " (ك ع):( 27/ 3/ 2 )،( 10/ 8/ 1432 ) ، ولقوله تعالي: " يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل " ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم : ( كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وتحكم حضوريا بالزامها بدفعه للمدعيه .واما ما دفع به ممثل المدعي عليها بانه قبل خمس سنوات باع الصيدليه ، فان ذلك لا يعفيه من سداد المديونيه التي ثبتت في ذمته قبل البيع بحسب تاريخ كشف الحساب .
(منطوق الحكم)
بالزام صيدليه (...) الدواييه ، سجلها التجاري برقم(...) لصاحبها (...) ، هويته الوطنيه برقم (...) بدفع مبلغ مقدار(63,501,97) ثلاثه وستون الفا وخمسمايه ريال وريال واحد وسبع وتسعون هلله ، لشركه (...) للرعايه الصحيه ، سجلها التجاري برقم (...) ، وذلك لما هو موضح في الاسباب.