moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 181 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه/(...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) ، بصحيفه دعوي تضمنت : انها اتفقت مع المدعي عليها بصفتها صاحبه مكتب تاجير سيارات بتاريخ 12/2/2019 م علي ان تشتري منها مكتبها لتاجير السيارات وبه عدد 8 سيارات من نوع (...) موديل 2016 واقرت المدعي عليها بان السيارات في حاله جيده جدا ولا يوجد بها اي اعطال ولا تحتاج الي اي صيانات او اصلاحات وصالحه للاستخدام والمنفعه وتم الاتفاق علي ان سعر السيارات (200000) ريال ماتي الف ريال وهي القيمه السوقيه للسيارات من نفس النوع والموديل عند الشراء وتم الاتفاق علي ان يشمل البيع الاسم التجاري للمحل وسياره تملكها المدعي عليها من نوع (...) موديل 2014 لوحات رقم (...) بمبلغ وقدره (150000) ريال مايه وخمسون الف ريال وبذلك يكون اجمالي مبلغ البيع (350000) ريال ثلاثمايه وخمسين الف ريال تدفع علي اقساط . ولكن المدعي عليها لم تقوم بتسليم السيارات المتفق عليها عند توقيع العقد وبعد مرور شهر ذهبت المدعيه لاستلام السيارات واستعلمت عن تراخيص تلك السيارات وجدتها غير مملوكه للمدعي عليها حيث باعت المدعيه سيارات لا تملكها وبرخص سير منتهيه وغير صالحه للاستخدام وتطلب اولا : فسخ عقد المبايعه المبرم بين الطرفين وذلك للغش والتدليس. ثانيا : استرداد كامل المبالغ المدفوع من المدعيه بشان تلك المبايعه وهو (120000) ريال مايه وعشرين الف ريال وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك ترافع كتابي بين الاطراف والتي كان مضمونه ما يلي: (انه في اليوم الموافق للرابع والعشرين من شهر شوال لعام 1441ه طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب علي الدعوي) فلم يجب (ثم انه في اليوم الموافق للثاني من شهر ذي القعده لعام 1441ه طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب علي الدعوي) ثم في اليوم الموافق للعاشر من شهر ذي القعده لعام 1441ه حيث ورد للدايره جواب علي الدعوي من المدعي عليها/(...) سعوديه الجنسيه بالهويه رقم : (...) وفيها ذكرت ما نصه " 1-غير صحيح ما ذكرته المدعيه انني اقررت بان السيارات في حاله جيده جدا بل ان الصح حسب البند السابع في العقد بين المدعيه والمدعي عليها ينص علي ان المدعيه استلمت المكتب باثاثه والسيارات المتفق عليها بحالتها الراهنه نافيا الجهاله او الغبن ولا يحق لها التراجع بعد الاستلام والتوقيع . 2- غير صحيح ما ذكرته المدعيه ان قيمه السيارات 200000ريال مايتي الف ريال وان يشمل البيع الاسم التجاري وانما الصحيح ان قيمه البيع شامله السيارات والاثاث المكتبي حسب البند الثاني من العقد. 3- فيما يخص ان البيع يشمل الاسم التجاري غير صحيح والصحيح ما ورد في البند السادس من العقد المبرم بيننا وبين المدعيه حيث ورد يلتزم الطرف الثاني باصدار التراخيص الخاصه للتاجير والسجلات التجاريه وتراخيص البلديه باسمه ولا يلتزم الطرف الاول باي شي يخص ذلك. 4- غير صحيح ان الاتفاق علي السياره من نوع (...) موديل 2014 وحيث ان العقد ينص علي بيع 8سيارات (...) 2016 ولم يكن من ضمن البيع (...) الخاص بالمدعي عليها. 5- ما ذكرته المدعيه من عدم استلامها للسيارات غير صحيح والصحيح ان المدعيه استلمت السيارات من عام ونصف بتاريخ 12/2/2019 واذا كان ما تدعيه المدعيه صحيح لما انتظرت طوال الفتره ولم ترفع الدعوي الا في 8/10/1441ه . 6- ذكرت المدعيه ان السيارات غير مملوكه لي والمدعيه تعلم قبل العقد ان السيارات باسم شركه (...) ومدفوع قيمتها بالكامل من قبلنا وطالبنا المدعيه نقل ملكيه السيارات اكثر من مره وطالبنا وكيلها وابنها (...) اكثر من مره ولكنهما يتهربان من ذلك وطالبنهم بدفع المبلغ المتبقي عليهم وقيمته من قيمه العقد 273الف ريال. واطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه والزامها بدفع المبلغ المتبقي عليها من قيمه العقد وهو مبلغ وقدره 273 الف ريال." ا. ه ثم انه في اليوم الموافق للخامس عشر من شهر ذي القعده لعام 1441ه سالت الدايره المدعيه ان كان لها رد علي جواب المدعي عليها ؛ فان كان لها رد فعليها تقديمه خلال المده المقرره والا اعتبرتها الدايره مكتفيه بما تم تقديمه). فلم تجب المدعيه ، ثم انه في اليوم الموافق للثالث والعشرين من شهر ذي القعده لعام 1441ه سالت الدايره المدعي عليها هل السيارات محل العقد ملكا لها اولا . وان عليه الجواب خلال المده المقرره والا عدت ناكله عن الجواب واجرت الدايره الوجه الشرعي والنظامي). ثم انه في اليوم الموافق للخامس والعشرين من شهر ذي القعده لعام 1441ه حيث ورد للدايره جواب علي سؤال الدايره من المدعي عليها/(...) سعوديه الجنسيه بالهويه رقم : (...) وفيها ذكرت ما نصه " نعم السيارات مدفوعه قيمتها كامله لشركه (...) من قبلي ويمكن الاستفسار من شركه (...) ) ا.ه . (ثم انه في اليوم الموافق للحادي والعشرين من شهر ذي الحجه لعام 1441ه سالت الدايره المدعي عليها كيف تكون مالكه لها و ورخصها مسجله باسم غيرها ؟ وتشير الدايره الي انه يجب عليها الجواب خلال المده المحدده). ثم انه في اليوم الموافق للثالث والعشرين من شهر ذي الحجه لعام 1441ه حيث ورد للدايره جواب علي سؤال الدايره من المدعي عليها/(...) سعوديه الجنسيه بالهويه رقم : (...) وفيها ذكرتما نصه " اولا : ان السيارات علي ملكي الفعلي و الحقيقي علي اعتبار انني سددت كامل الاقساط لشركه (...) قبل الاتفاق مع المدعيه (مرفق) و لم يتبق الا نقل ملكيتها و قد تم الاتفاق مع المدعيه علي نقلها لاسمها مباشره . ثانيا :نود الاشاره الي فضيلتكم بان المدعيه شخص مادي (فرد) و المدعي عليها (فرد) و بالنظر الي نص الماده 31 و الماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه و التي تنص علي الاختصاص النوعي للدعاوي فان هذه الدعوي مرفوضه شكلا لعدم الاختصاص و موضوعا لبطلانها شرعا و نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي"(ثم انه في اليوم الموافق للتاسع والعشرين من شهر ذي الحجه لعام 1441ه سالت الدايره المدعي عليها هل لديها بينه ان السياره ملكا لها ؟ وتشير الدايره الي وجوب الرد خلال المده المقرره والا فان الدايره تعتبرها عاجزه عن البينه). ثم انه في اليوم الموافق الاول من شهر محرم لعام 1442ه حيث ورد للدايره جواب من المدعي عليها/(...) سعوديه الجنسيه بالهويه رقم : (...) وفيها ذكرتمانصه" نعم لدي بينه ان السيارات علي ملكي الحقيقي حيث انني قمت بسداد كامل مبلغ السيارات مرفق لفضيلتكم كشف حساب مديونيه عميل صادر من شركه (...) بسداد كامل المبلغ و قد تم الاتفاق علي نقل السيارات علي اسم المدعيه مباشره اضافه الي انه يوجد بينه من المرور صادره باسمي مع رقم لوحات السيارات و هذا ما لدي" ا.ه (ثم انه في اليوم الموافق للرابع من شهر محرم لعام 1442ه سالت الدايره المدعي عليها هل لديها بينه علي ملكيه السيارات سوي ما تقدم وان عليها الجواب خلال المده المقرره والا فان الدايره تعتبرها تكتفي بما تقدم .). ثم انه في اليوم الموافق للسادس من شهر محرم لعام 1442ه حيث ورد للدايره جواب من المدعي عليها/(...) سعوديه الجنسيه بالهويه رقم : (...) وفيها ذكرتما نصه " يمكن لفضيلتكم مخاطبه شركه (...) بخصوص العقود هذا ما لدي و اكتفي بما قدمت" ثم اقفلت الدايره الترافع الكتابي وحددت لهم جلسه بتاريخ 19/02/1442ه والمعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر (...) سعودي بالهويه رقم : (...) حال كونه وكيلا عن المدعيه/(...) سعوديه بالهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم : ( ... ) وحضر لحضوره/(...) سعودي الجنسيه بالهويه رقم : (...) حال كونه وكيلا عن المدعي عليها (...) سعوديه بالهويه رقم ( ...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المبالغ التي استلمها بموجب العقد محل الدعوي فاجاب قايلا : لقد استلمت موكلتي مبلغ وقدره (20.000)ريال، هكذا اجاب . وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا : ما ذكره المدعي عليه غير صحيح والصحيح انها قد سلمت المدعي عليها مبلغ وقدره (77.000) ريال، وبينتي علي ذلك ان المدعي عليها قد اقرت في مذكره جوابها المودعه في الترافع الكتابي في الفقره السادسه ان الباقي من قيمه العقد (273.000) الف ريال، هكذا اجاب . وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا : ان الوارد في المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه اصاله في الفقره السادسه وقع خطا وصحته ان المتبقي في ذمتها (330.000)الف ريال، هكذا اجاب . وبسؤال المدعي هل لديه بينه علي تسليم المبلغ المذكور فاجاب قايلا : لدي بينه وهي حوالات بنكيه وكذلك سندات قبض هكذا اجاب . ثم جري سؤاله عن قدر المبالغ المحوله عن طريق الحسابات البنكيه وكذالك المبالغ المسلمه يدويا فاجاب قايلا اطلب مهله للجواب هكذا قال ، فجري افهامه ببعث بينته علي طلبات القضيه كما جري افهام المدعي عليه بتزويد الدايره ببريده الالكتروني ليتسني لها بعث البينه عليه واعطي الجميع مهله خمسه ايام عمل . والي حصول المطلوب رفعت الجلسه . وفي جلسه 10/03/1442ه والمعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حال كونه وكيلا عن (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله المثبته بياناته ما يدل عليه سابقا وفيها اقر المدعي عليه بقوله اني ارجع عما ذكرته في الجلسه الماضيه في ان قدر المبالغ المسلمه لموكلتي هي عشرون الف ريال والصحيح ان المبالغ المسلمه لموكلتي هي سبعه وعشرون الف ريال وجميعها عن طريق التسليم اليدوي هكذا قال ،. كما قرر قايلا ان هناك حوالات من حساب المدعيه لحساب ابني (...) ولكنها لا تخص هذه الدعوي وانما تخص مبالغ كانت قد ترتبت علي ذمه ابن المدعيه هكذا قال ثم جري سؤال المدعي وكاله عن قدر المبالغ المسلمه بحوالات بنكيه والمبالغ المسلمه يدويا فاجاب قايلا اما المحوله علي حساب (...) فهي ثمان وعشرون الف ومايه وعشره ريالات واما المبالغ المسلمه يدويا تسعه واربعون الف ريال هكذا قال ثم جري سؤال طرفي الدعوي هل لديهم ما يودون اضافته فاجاب الجميع بنعم فامرتهم الدايره بارفاق ما لديهم علي طلبات القضيه من خلال نظام ناجز . فابداء كل واحد منهما لذلك . رفعت الجلسه . وفي جلسه 18/03/1442ه المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله والمثبت بياناتهما و ما يدل عليهما سابقا وكان قد جري من الدايره الاطلاع علي ما قدمه المدعي وكاله فلم تجد فيه ما يوجب رصده وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. (الاسباب) تاسيا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه وتصفح اوراق المعامله تبين ان المدعيه تيبتغي من دعواها وفق ما ساقته وقايع الدعوي ؛فسخ العقد القايم بينها وبين المدعي عليها و الزام المدعي عليها بان تسلم لها مبلغا وقدره مايه وعشرون الف ري120000ال. وبما ان هذه الدعوي متفرعه عن نزاع ناشي عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوي ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله بالدواير التجاريه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها (ا) ، كما ينعقد لهذه الدايره الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي بناء علي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم 967/ت بتاريخ 01/01/1439ه ولان هذه الدعوي قيدت واحيلت قبل نفاذ نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه . وحيث استوفت هذه الدعوي الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها من ثم فانها تكون مقبوله شكلا . وفيما يتعلق بموضوع الدعوي: ولما كانت المدعيه اقامت دعواها علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينها وبين المدعي عليها بموجب عقد اتفقت فيه مع المدعي عليها علي ان تشتري منها محل تاجير السيارات وعدد من السيارات المملوكه للمدعي عليها بثمن قدره ثلاثمايه وخمسون الف ري35000ال وقد تم البيع بينهما غير ن المدعي عليها لم تسلمها السيارات محل العقد ولا السجل التجاري كما ان السيارات محل العقد قد ظهرت معيبه وكذلك تبين ان المدعي عليها لا تملكها مما اوقع عليها الضرر وتطلب فسخ العقد وتسليمها مبلغا وقدره سبعه وسبعون الف ري77000ال وهو مااستقرت عليه اخيرا في الجلسه المنعقده بتاريخ 19/02/1442ه وحيث كان جواب المدعي عليها بالمصادقه علي العقد بينهما وعلي الثمن ولكن تدفع بان البيع لا يشمل السجل التجاري ولا نقله ولا السياره من نوع (...) موديل 2014 وانما يشمل عدد معين من السيارات ليست من ضمنها السياره المذكوره وكذلك الاثاث المكتبي كما تدفع بان المدعيه قد عاينت المبيع معاينه نافيه للجهاله واما ما ذكر بشان عدم ملكيتها للسيارات محل الدعوي فقد دفعت بانها سلمت كامل ثمن السيارات لشركه (...) وانها مالكه للسيارات محل الدعوي وطلبت رد الدعوي وحيث سالت الدايره المدعي عليها عما يثبت ملكيتها للسيارات محل الدعوي فاجابه قايله ان ما يثبت ملكيتها هو سدادها لثمنها كما ابرزت مستندا تزعم انه يفيد سداد كامل ثمن السيارات لشركه (...) وعندما سالتها الدايره عما يثبت الملكيه لم تجب بجواب ملاقي كما انها لم تبرز رخصه تدل علي ملكيتها للسيارات محل العقد .ولان من شروط صحه البيع ان يكون المبيع مملوكا للبايع وتحت تصرفه ومقدورا علي تسليمه، ولان السيارات محل الدعوي لم يثبت للدايره امتلاك المدعي عليها لها ومن ثم فلا يصح بيعها اذ انه من المعلوم ان السيارات تثبت ملكيتها بما يدون علي رخصها من اسم مالكها وحيث لم تثبت المدعي عليها ملكيتها للسيارات محل الدعوي علي هذا الوجه فان الدايره لا تعتبرها مالكه لا حقيقه ولا حكما ؛ومن ثم فان الدايره تعتبرها قد باعت ما لا تملك . واما بخصوص المبالغ المسلمه بمقابل العقد فقد قررت المدعي عليها في مذكرتها الاولي في الترافع الكتابي انه تبقي لها من كامل قيمه العقد مبلغ وقدره 273الف ريال وهذا يعني انها استلمت مبلغ وقدره سبعه وسبعون الف ري77000ال ثم انه عدل وكيلها عن ذلك وقرر انها استلمت مبلغ وقدره عشرون الف ري،20000ال ثم عدل وكيلها للمره الثالثه وذكر بانها استلمت مبلغ وقدره سبعه وعشرون الف ري27000ال وحيث ابرز المدعي وكاله بينه موكلته علي التسليم والمتضمنه الحوالات البنكيه وكذلك المبالغ المسلمه نقدا وقد انكر المدعي عليه وكاله ذلك واصر علي ان موكلته لم تستلم سوي مبلغ وقدره سبعه وعشرون الف ر27000ال نقدا ونفي علاقه المبالغ الاخري بهذه المبايعه ويذكر ان هذه المبالغ لامور اخري ،ولان المرء مؤاخذ باقراره كما ان تخبط الوكيل ثلاث مرات بشان المبلغ المستلم يؤيد صحه اقرار المدعي عليها بمذكرتها الاولي. وكل ما سبق حمل الدايره علي حكمها الوارد بمنطوقه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا/بطلان العقد محل الدعوي والمبرم بين طرفيها . ثانيا/الزام المدعي عليها (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سعودي بالهويه رقم (...) مبلغ وقدره سبعه وسبعون الف (77000) ريال حالا وهو المبلغ المسلم بموجب العقد محل الابطال . ثالثا/رفض ما زاد علي ذلك من طلبات المدعيه وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 284 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بحايل بما يلي: اولا/بطلان العقد محل الدعوي والمبرم بين طرفيها. ثانيا/الزام المدعي عليها (...)سعوديه الجنسيه بموجب الهويه رقم (...)بان تدفع للمدعيه اصاله (...) سعودي بالهويه رقم (...)مبلغ وقدره سبعه وسبعون الف (77000) ريال حالا وهو المبلغ المسلم بموجب العقد محل الابطال. ثالثا/رفض ما زاد علي ذلك من طلبات المدعيه ،ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بموجب مذكرته المرفقه بملف القضيه الالكتروني بالطلب رقم (...) والمقدمه من المستانف (المدعي عليها) شخصيا المؤرخه في 3/5/1442 ه وبعد اطلاع الدايره عليها وبعد اجراء مرافعه كتابيه وجلسات حضوريه عن بعد مرصوده في ضبط القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الحكم في القضيه لما يلي من اسباب . (الاسباب ) لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441ه تنص علي انه : (( يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين ... )) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام, وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف ( المدعي عليها ) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها, فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي وصيروره الحكم المستانف نهاييا , وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: (( اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف , او باعتبار الاستيناف كان لم يكن ؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المستانف (المدعي عليها)(...) علي الحكم الصادر في القضيه رقم (181) لعام 1441ه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بحايل بجلسه يوم الاربعاء الموافق 18/3/1442ه وصيروره الحكم نهاييا القاضي بما يلي: اولا/بطلان العقد محل الدعوي والمبرم بين طرفيها. ثانيا/الزام المدعي عليها (...)سعوديه الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...)سعوديه بالهويه رقم (...) مبلغا قدره سبعه وسبعون الف (77000) ريال حالا وهو المبلغ المسلم بموجب العقد محل الابطال. ثالثا/رفض ما زاد علي ذلك من طلبات المدعيه وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.