moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٦٩٠٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١١١١) (توريد مواد غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٦ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٦٨٧,٨٩٨.٨٤) ست ميه وسبعه وثمانون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و اربعه وثمانون هلله، سدد منه (٥٩٢,٦٢٢.٤٧) خمس ميه واثنان وتسعون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (قامت المدعيه بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها)، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٥,٢٧٦.٣٧) خمسه وتسعون الفا وميتان وسته وسبعون ريال سعودي وسبعه وثلاثون هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: مطابقه رصيد ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٢/٢٨ه وفيها حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وجري سؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ فاحالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها؟ اجابت قايله: (مطابقه الرصيد مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها)، وبسؤالها عما تود اضافته؟ قررت الاكتفاء، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (٩٥,٢٧٦.٣٧) خمسه وتسعون الفا وميتان وسته وسبعون ريال وسبعه وثلاثون هلله لقاء توريد مواد غذاييه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها المتمثله بمطابقه الرصيد والمتضمنه مبلغ المطالبه، والممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (٩٥,٢٧٦.٣٧) خمسه وتسعون الفا وميتان وسته وسبعون ريال وسبعه وثلاثون هلله، وبالله التوفيق.