gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام القرار رقم (VD-2021-1048) | الصادر في الدعوي رقم (V-2020-29056) | ## المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه ضبط ميداني - فحص ميداني- رد الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال، عن تحصيل ضريبه اقل من المستحق – دلت النصوص النظاميه علي انه تطبق ضريبه القيمه المضافه بنسبه اساسيه قدرها (١٥%) من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر، ويعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه - ثبت للدايره ان المدعيه قامت بتحصيل الضريبه بشكل غير صحيح، وان ما قدمته من فاتوره قد صدرت بتاريخ لاحق لتاريخ المخالفه، وهو ما يؤيد صحه قرار المدعي عليها. مؤدي ذلك: رد الدعوي المقامه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (٢/٢)، (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۱/۰۷/۱۳م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... تقدم بلايحه دعوي، تضمنت الاعتراض علي فرض غرامه ضبط ميداني، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، الناتجه تحصيل ضريبه اقل من المستحق، ويطالب بالغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: « 1- قام ممثلو الهييه بتاريخ ۲۰۲۰/۰۷/۰۱م، بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها للاحكام الوارده في الفقره الثانيه من الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: "تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (١٥%) من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه علي التوريد ذاته»، حيث قام المكلف بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه اقل من النسبه المنصوص عليها نظاما. ٢- وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»، وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب برد الدعوي. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۱/۰۷/۱۳م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بشان فرض غرامه ضبط ميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخليه ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها فرضت غرامه ضبط ميداني الناتجه عن تحصيل ضريبيه اقل من المستحق بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال، في حق المدعي، وباطلاع علي محضر الضبط الميداني بتاريخ زياره ۲۰۲۰/۰۷/۰۱م والموقع من قبل ممثل المكلف، والمتضمن وصف المخالفه تحصيل ضريبيه اعلي من 10» بالاطلاع علي الفواتير محل المخالفه والمقدمه من قبل المدعي عليها، برقم (...) والمؤرخه في ۲۰۲۰/۰۷/۰۱م، يتبين ان المدعي يحصل الضريبيه بشكل غير صحيح، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من فاتوره والصادره بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٣م، حيث انها صدرت بتاريخ لاحق لتاريخ المخالفه، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (١٥%) من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه - علي التوريد ذاته» كما نصت الفقره (۳) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»، الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه اجراء المدعي عليها بفرض الغرامه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : قبول الدعوي شكلا. ثانيا : رد دعوي المدعي بالمطالبه بالغاء الغرامه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا في حق الطرفين ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.