tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4431020592 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-06-22 date_hijri=1443-04-26 document_type=ruling entity=document_number:4a6251dc-797e-46e7-bc17-ad398a90238f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٤٠٠٢ لعام ١٤٤٤ه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (اداره المحل)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراكه في (...) بحي (...)بمدينه (...)، وقد بدات الشراكه في ١٧ / ٠٧ / ١٤٤١ ه، الموافق ١٢ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (المدعي عليه قام ببيع المحل دون علمي)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (محادثات واتس وحواله، وتسليم مبلغ نقدي)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٠١ / ١٢ / ٢٠٢١ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، للاسباب الاتيه: (المدعي عليه باع الكوفي دون علمي) استنادا علي (لبيعه الكوفي) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لا اعلم) هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله(...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ ارفق دعواه مكتوبه والمتضمنه: (انه بتاريخ ١٧ / ٠٧ / ١٤٤١ ه، تم الاتفاق بيني وبيني المدعي عليه علي الشراكه في فتح (...)، وقد سلمت المدعي عليه مبلغا وقدره (٥٠،٠٠٠) ريال راس مال، وبعد فتره قام المدعي عليه ببيع المحل دون علمي، وبسبب ذلك انتهت الشراكه التي بيني وبينه، وبعد التاكد من الموضوع لم اجد ان المدعي عليه قام بفتح المحل باسمه بل باسم والدته مما يعني انه مفرط، طلبات المدعي: لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٠،٠٠٠) وسوف يتم مطالبه المدعي عليه بقيمه الارباح ان وجدت في دعوي مستقله، اسانيد الدعوي: حواله بنكيه، ومحادثات واتس، تسليمه مبلغ نقدي) ا.ه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه؟ اجاب قايلا: انكر ما جاء في الدعوي جمله وتفصيلا، وما جاء فيها غير صحيح هكذا اجاب، ثم قرر قايلا: كان عندي فرع بحي (...)، ورغب المدعي الدخول معي في شراكه بالفرع الثاني بحي (...) وحول لي مبلغا اقل مما يدعيه وهو بحدود ال (٣٠،٠٠٠) الف ريال ولا اذكره بالتحديد، وقد فتحنا المحل واشعرت المدعي بفتح المحل، ثم بعد ذلك حلت جايحه كورونا وطالبني صاحب العقار بدفع الايجار وابلغت المدعي ولم يتجاوب ثم بعد ذلك دفعت الدفعه الثانيه من السنه الاولي له، وبعد ذلك اضطررنا لوقف المشروع لعدم وجود حركه تجاريه بسبب وجود جايحه كورونا وبعد هذا طالب صاحب العقار بالدفعه الثالثه من الايجار وخاطبت المدعي ولم يتجاوب ورفع صاحب العقار طلب تنفيذ لاخلاء العقار وتم اخلاء العقار بموجب قرار قضايي، وجميع ادوات المحل اخذها صاحب العقار ولم اخذ منها شيء، هكذا قرر، وعليه فقد قررت الدايره عدم اختصاصها بنظر هذه القضيه، وانها من اختصاص الدايره التجاريه المختصه بالنظر في الدعاوي الناشيه عن جايحه كورونا في المحكمه، وسيتم تقديم طلب (عدم اختصاص) الي فضيله رييس المحكمه لاتخاذ ما يراه مناسبا، ورفع الجلسه لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٤ ه عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) المدونه بياناته سابقا، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن طبيعه الشراكه مع المدعي عليه فاجاب قايلا: ان الاتفاق كان علي فتح الفرع الثاني وقد سلم موكلي للمدعي عليه مبلغ (٥٠،٠٠٠) ريال وكانت نسبه الشراكه لموكلي هي (٥٠%) هكذا اجاب، كما جري سؤال المدعي وكاله هل سبق وان اقيمت هذه الدعوي في محكمه اخري فاجاب قايلا: لا لم يسبق اقامتها في محكمه اخري. هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ضبطه، وحيث ان البحث في تكييف المعاملات بين المترافعين من المهمات الاوليه اذ تبني عليه صلاحيه نظر الدعوي شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعني المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث ان حقيقه دعوي المدعي يصدق عليها معني شركه العنان الفقهيه، وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الاصل ان جميع دعاوي الشركات تختص بها المحاكم التجاريه، الا ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد فصل وبين الشركات المنضويه تحت مظله الاختصاص للمحاكم التجاريه حيث انه في الماده رقم ١٦ قد نصت صراحه علي تعداد انواع الشركات المحكومه بنظام المحاكم التجاريه، فقرر في الماده رقم (١٦) ان الشركات النظاميه في منازعاتها الناشيه عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجاريه، وفيما يتعلق بالشركات الفقهيه فقد حصر النظام شموليه نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه فقط، مما يعني عدم دخول بقيه الشركات الفقهيه تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، ولجميع ما سبق فقد انتهت الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وللمدعي بناء علي الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها عشره ايام تبدا من تاريخ استلام صك الحكم، فان لم يتقدم باعتراضه خلال هذه المده فان حقه بالاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق