moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 3477 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه اديار الطليعه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه نسر الافق للمقاولات العامه غير ذلك (...) القاضي محمد بن فيصل بن عمر رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها حسبما يتبين من اوراقها المرفقه وما قدم فيها من اسانيد، وبينات، وطلبات، وما ارفق فيها ضمن الترافع الالكتروني بين طرفيها، في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي عن موكلته شركه اديار الطليعه يختصم فيها المدعي عليها مؤسسه نسر الافق للمقاولات العامه ويدعي بان موكلته قد تعاقدت مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال توريد وتركيب كابلات الالياف الضوييه واسلاك الكهرباء، وتوريد وتركيب اعمده كاميرات، وتوريد وتركيب مناهل في مشروع تحكم (ساهر في المنطقه الجنوبيه) باداره واشراف المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي للمشروع، وبتمويل واشراف من قبل المدعيه وذلك مقابل نسبه (80%) من صافي الارباح للمدعيه و(20%) مستحقه للمدعي عليها بعد الانتهاء من المشروع وتسليمه، ويذكر وكيل المدعيه بان المشروع محل التعاقد قد تم فعليا من قبل موكلته، ويذكر ايضا ان ممثل المدعي عليها تعهد بصفته الشخصيه بسداد كامل مستحقات المدعيه، وذلك بعد ان تم استلام المدعي عليها كامل المستحقات الماليه من الجهه المستفيده من المشروع الا انها اخلت بالتزامها التعاقدي ولم تدفع للمدعيه النسبه المتفق عليها حسب العقد، ويطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (سبعمايه والفان ومايه وخمسه عشر ريال وهللتان) لموكلته والتي تمثل قيمه الاعمال المنجزه كما يطلب الزام المدعي عليها بدفع غرامه بنسبه (%30) من قيمه امر العمل استنادا للفقره (4) من الماده (12) المنصوص عليها في العقد. والتي تقدر بمبلغ (ميتان وعشره الاف وستميه واربعه وثلاثون ريال وسته خمسون هلله) واخيرا يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (ميه الف ريال)، وبعد عرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها في الجلسه الاولي للطرفين دفع بوجود شرط اتفاق تحكيم في العقد محل الدعوي وذلك في البند (14) من العقد الذي اتفق عليه الطرفان، والذي نص فيه علي انه: "في حال نشوء اي نزاع او خلاف بين الشركاء فانه ينبغي تسويته وديا عن طريق المفاوضات بين الطرفين او المندوبين، واذا كان هناك اخفاق في المفاوضات فانه بعد ثلاثين يوم من الدعوه للمفاوضات من قبل احد الاطراف فان النزاع ينبغي ان يبت فيه عن طريق التحكيم وفق لنظام التحكيم السعودي بمدينه الرياض". والذي عارضه وكيل المدعيه بان ذات العقد نص فيه في بنده (12) في فقرته (4) من انه: "يحق للطرف الثاني في حال التاخير بسداد مستحقاته اللجوء للمحاكم السعوديه بمنطقه الرياض لتحصيل حقوقه..." والذي دفع وكيل المدعي عليها عن ذلك بانه مشروط باستلام قيمه امر العمل من الجهه المالكه وهذا الامر لم يحدث حتي الان فلاتزال مستحقات موكلته حتي اليوم قيد التحصيل كما يذكر وكيل المدعي عليها، والذي عارضه وكيل المدعيه في جوابه الاخير. وبعد تقرير طرفي القضيه الاكتفاء بما قدمه كل منهما ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم الوارده اسبابه ادناه. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم من وقايع هذه القضيه؛ وحيث انه ولما كان العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن في بنده (14) انهما قد اتفقا علي انه اذا نشا نزاع او خلاف بينهما في العقد فانه يحال للتحكيم للبت فيه بصوره نهاييه وفقا لنظام التحكيم؛ وعليه فانه يتعين بحث مدي جواز نظر هذه الدعوي من عدمه، وبما ان نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه قد نص في الماده (11) علي انه: "1- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي". وحيث دفع وكيل المدعي عليه بذلك في الجلسه الاولي للطرفين وقدم دفعه ذلك قبل اي طلب ودفاع في موضوع الدعوي، وحيث ان من المقرر فقها وقضاء ان العقد ملزم للطرفين، وان الوفاء بالعقود واجب، وعليه فانه وفقا لذلك يتحتم الوقوف في الدعوي الماثله علي ما تلاقت عليه اراده الطرفين في العقد المبرم بينهما، خاصه وان وكيل المدعي عليها قد تمسك بما تضمنه العقد المذكور فيما يتعلق باللجوء الي التحكيم، واما ما دفع به وكيل المدعيه في ما نص عليه بالبند (12) من ذات العقد بحق موكلته باللجوء الي المحاكم؛ يعد خروجا عما تم الاتفاق عليه من احاله النزاع الي التحكيم وهذا لا تملكه المدعيه بنفسها، والاستجابه لطلبها يعد تجزيه للدعوي؛ ولا يسوغ ذلك، اذ ان نظر النزاع الواحد امام جهتين قضاييتين غير مشروع نظاما وقضاء، واذا اتفق الطرفان علي احاله النزاع الي التحكيم فعليهما الالتزام به كليهما ولا يسوغ تجزيه نظر ذلك النزاع ولا الزام طرف به دون الاخر، وحيث الامر ما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالمنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من شركه اديار الطليعه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها مؤسسه نسر الافق للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. رييس الدايره محمد بن فيصل بن عمر الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5082 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه اديار الطليعه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه نسر الافق للمقاولات العامه غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 07/ 09/ 1442ه، الصادر في القضيه رقم 3477 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي