moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439132093 لعام 1443ه المدعي: الشركه (...) للمنتجات الصيدلانيه المدعي عليه: صيدليه (...) و فرع شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها اتفق الطرفان علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات صيدلانيه، بثمن اجمالي قدره (12,929) اثنا عشر الفا وتسعمايه وتسعه وعشرون ريالا، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1440/06/08ه، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تسدد من المبلغ شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (12,929) اثنا عشر الفا وتسعمايه وتسعه وعشرون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فواتير. 2- كشف حساب. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 26/08/1443 ه وملخصها: حضر المدعي وكاله بموجب وكاله رقم(...)، وتبين عدم وصول رابط الجلسه للمدعي عليها، وبسؤاله هل تم الجلوس مع المدعي عليها للصلح اجاب بان المصلح تواصل معه و افاد بان المدعي عليها لا تستجيب، وبالاطلاع علي المحضر تبين انه اغلاق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وعليه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم ايراده في الوقايع اعلاه، و لما كان من اللازم قبل الولوج الي موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر؛ اذ ان التقرير المرفق لا يعد لجوء الي المصالحه لكونه تقرير باغلاق طلب المصالحه بمعني عدم اجرايها ، واغلاق الطلب لا يفهم منه اللجوء الي المصالحه والسعي فيها والجلوس لها ، وهو المعني الذي اراده المنظم باشتراطه لقيد مثل هذه الدعاوي التجاريه سبق اللجوء الي المصالحه بمده كافيه ، وذلك يكون بوجود جلسه مصالحه فعليه يحضر فيها المدعي ويثبت حضوره ويدون فيها واقع حال المدعي عليه سواء حضر ورفض الصلح ، او رفض الحضور او لم يتجاوب مما ادي الي "تعذر الصلح" اما اغلاق طلب المصالحه فانه لا يفيد بوجود لجوء للمصالحه من الاصل، بذلك تكون هذه الدعوي لم يتحقق فيها ما اشترطه المنظم لقبولها ؛ فتاسيسا علي هذا وعلي جمله ما تقدم تكون دعوي المدعي مفتقره لشرط من شروط قبولها، وتضحي في قضاء الدايره حريه بعدم القبول، وتنتهي معه الدايره الي الحكم عدم قبول الدعوي . نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق