gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضربه دخل (ISR-2021-232) القرار رقم (1-13931-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الضريبي - فروق الرواتب - غرامه تاخير - فروق التامينات الاجتماعيه - قبول الدعوي شكلا وفرضها موضوعا الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام 2017م - اسست المدعيه اعتراضها علي البنود التاليه: البند الاول: (اضافه فرق الرواتب والاجور وفق التامينات الاجتماعيه الي الوعاء الضريبي، مستنده الي ان المدعي عليها قامت برفض جزء من الرواتب والاجور والتامينات المحمله علي حسابات المدعيه، لعدم وجود اي نص قانوني يحدد قيمه الرواتب والاجور الجايزه الحسم وغير الجايزه الحسم، و تطلب المدعيه اعاده اتساب هذا البند. البند الثاني: (غرامه التاخير)، وتعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في احتساب غرامه تاخير، و تطلب ان يكون تاريخ فرض غرامات التاخير من تاريخ صدور الربط وليس من تاريخ تقديم الافرارات الضريبيه. - اجابت الهييه فيما يتعلق بالاعتراض علي بند (الرواتب والاجور)، فتوضح المدعي عليها انها قامت اجراء مقارنه بين الاجور والرواتب المحمله بالحسابات وبين ما ورد بشهاده المؤسسه العامه للامينات، وتم رد الفرق الي صافي الربح المعدل للعام محل الاعتراض، وذلك بعد مطالبه المدعيه بتقدم المستندات المؤيده لهذه الفروقات، وكذلك تقدم صور العقود مع الشركات والجهات الموره للعالاه والموظفين، وصور من عقود الموظفين المستفيدين من تلك المبالغ، الا ان المدعيه لم تقدم سوي كشف شهري بالاجور والرواتب المحوله، وعليه فقد تمت اضافه هذا الفرق الي صافي الربح المعدل... وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (فرق التامينات الاجتماعيه)، فالفرق ناتج عن المقارنه بين التامينات الاجتماعيه المتوجبه نظاما والمحتسبه بنسبه (11%) من مرتبات واجور السعوديين ونسبه (2%) من مرتبات واجور غير السعوديين وذلك من واقع بيانات الاجور والاشتراكات الوارده بشهاده المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه المقدمه من المعديه وبين التامينات المحتمله علي الحسابات، وبذلك يكون الاجراء صحيا فيما يتعلق بالعام محل الاعتراض 2014، وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (غرامه التاخر)، فقد تم فرض غرامه التاخر علي الفروقات الخرسيه غير المسوده في الموعد النظامي علي ضريبه الدخل للعام محل الاعتراض - ثبت للاداره ان صحه اجراء المدعي عليها مؤدي ذلك: قبول الدعوي 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام شكلا، ورفضا هووعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: المواد (الثانيه عشره) و (العشرين/ا، ج) و (الستين) و (السادسه والسبعين) و (السابعه والسبعين/ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١ / ١٥) وتاريخ ١٢٥ / ١٢٥. المواد (التاسعه/١/ا) و (العاشره/١, ٩, ٩) وال (:السابعه وال (:السنين/٣) و (الاسابعه وال (:السنين/١/ب) ه) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 14/25/6/11 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 19/04/2021, عقدت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الاميه العامه للجان الضريبه بالرقم اعلاه بتاريخ 14/2020م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ... المحدوده، سجل تجاري رقم ( ... ) تقدمت باعتراضها علي الربط الضريبي لعام 2017م، و precisely اتعارضاها علي البنود التاليه: البند الاول: (اضافه فرق الرواتب والاجور وفق التامينات الاجتماعيه الي الوعاء الضريبي، مستنده الي ان المدعي عليهها قامت برض جزء من الرواتب والاجور والتامينات المحمله علي حسابات المدينه، لعدم وجود اي نص قانوني يحدد قيمه الرواتب والاجور الجايزه الحسم وغير الجايزه الحسم، وانه وفقا للماده (الثانيه عشره) من نظام ضريبه الدخل، والمراده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه للنظام، تعتبر الرواتب والاجور مصاريف جايزه الحسم دون اي حدود عليا لقيمتها طالما انها ضمن الحدود المقبوله فيها وفقا للسوق ومتطلباته، وبالنظر الي ماهيه هذه الرواتب والاجور فقد تحققت فيها الشروط الاربعه التي حدتها اللايحه التنفيذيه لجوز حسم المصاريف، wed قام المحاسب القانوني بالتصديق علي القوايم الماليه مما يدل علي انه قام بالتاكد من صحه وحقيقه هذه المصاريف، كما ان الاعتماد علي شهاده التامينات الاجتماعيه في تحديد الرواتب والاجور القابله لالحسم من عدها يعتبر اجراء غير صحيح، لان الرواتب والاجور الظاهره في شهاده التامينات الاجتماعيه لا تاخذ بعين الاعتبار سوي الرواتب الاساسيه وبدل السكن فقط، في حين ان الرواتب والاجور وفقا لحسابات الشركه تتضمن بطلات اخري مخافه الي ذلك مثل بدل المواصلات وبدل الاضافي وغيرهما، وعليه تطلب المدعيه اعاده ايجاد تساب هذا البند لانه لا يوجد سند نظامي يؤيد اجراء الم디علي عليها المتمثل برفض حسم جزء من مصاريف الرواتب والاجور التي تكتبتها، وانه لا توجد اي فروقات بين التامينات الاجتماعيه بالقوايم الماليه وبين التامينات التامينات 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام بالقوايم الماليه، وتري ان بيانات الرواتب والاجور والتدامينات لعام 2017 م كالتالي: الرواتب والاجور وما في حكمها الخاضعه للتامينات الاجتماعيه (972,167) ريال، الرواتب والاجور وما في حكمها الغير الخاضعه للتامينات الاجتماعيه (338,928) ريال، التامينات الاجتماعيه كما هي بالقوايم الماليه (108,243) ريال، اجمالي الرواتب والاجور وما في حكمها والتامينات الاجتماعيه كما هو ظاهر بالقوايم الماليه (1,419,338) ريال. البند الثاني: (غرامه التاخير)، وتعترض المعديه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في احتساب غرامه تاخير، وتطلب ان يكون تاريخ فرض غرامات التاخير من تاريخ صدور الربط وليس من تاريخ تقدم الاقرارات الضريبيه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه انه: فيما يتعلق بالاعتراض علي بند (الرواتب والاجور), فتوضح المدعي عليها انها قامت اجراء مقارنه بين الاجور والرواتب المحتمله بالحسابات وبين ما ورد بشهاده المؤسسه العامه للاثمينات، وتم رد الفرق الي صافي الربح المعدل للعام محل الاعتراض، وذلك بعد مطالبه المدعيه بتقدميم المستندات المؤيده لدهه الفروقات، وكذلك تقدم صور العقود مع الشركات والجهات المورده للعماله والموظفين، وصور من عقود الموظفين المستفيدين من تلك المبالغ، الا ان المدعيه لم تقدم سوي كشف شهري بالاجور والرواتب المحله، وعليه فقد تم اضافه هذا الفرق الي صافي الربح المعدل، وذلك استنادا الي الفقره (1/ا) من الماده (التاسعه)، والي الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (فرق التامينات الاجتماعيه)، فتوضح المدعي عليها انه سيتم تعديل نسبه السعوديين من (11/12) حيث تم اضافه هذا الفرق المحمل بالزياده لصافي الربح، وحيث ان القيمه الوارده في الشهاده - طبقا لنصها - هي اجمالي الاشتراكات المسدده من صاحب العمل وتشمل حصه وحده المشاركه، فالزياده غير معتمده لانها تمثل حده المشاركه غير الجايزه الحسم، وذلك استنادا الي في المزام (الشرين) من نظام ضربه الدخل، وكذلك استنادا الي الفقره رقم (8) من الماده (التاسعه)، والي الفقره رقم (9) من الماده (العاشره) من اللاتفه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (غرامه التاخير), تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي علي ضريبه الدخل للعام محل الاعتراض تحلييه للماده (السابعه والسبعين) فقره (ا) من نظام ضربه الدخل، وكذلك طبقا لاحكام الماده (الثامنه والستين) فقره (١/١) به، من اللاتجه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وفي يوم الاثنين الموافق 09/2021م، قتت الداره جاستها عن بعد لنظر الدوعي، وضراها الممثل النظامي للمدعيه / ... هويه مقيم رقم ( ... )، كما ضراها / ... بصفته متمثلا للمدعي عليها، بموجب التفويض رقم ( ... )، عليه قررت الداره فتح باب المرافعه بسؤال الممثل النظامي للمدعيه عن الدعوي فاجب: اعترض علي الربط الضريبي للعام 2017م، المفرخ في 07/27/2021م، واصر الاعتراض علي البنود التاليه: البند الاول (الرواتب والاجور)، البند الثاني (فرق التامينات الاجتماعيه، البند الثالث (غرامه التاخير)، واكتفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجب: اكتفي بالمدكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وسؤال كلا الطرفين عما يودان اضفته اجبا بالاكتفاء بما سبق تقدمه، عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/1) بتاريخ 10/15 ه، وتعديلاته، وعلي لاخته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوواري رقم (1535) وتاريخ 11/10/1425/06/11 ه، وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 14/04/21 اما من حيث الشكل؛ فانه لما كانت المدعيه تهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الضريبي لعام 2017م، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 21/14/2014، وحيث قدمت الدعوي مسببه ومن ذي صفه، وظلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. واما من حيث المWOGE، فانه بتامل الذاره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين الاتي: فيما يتعلق بالاعتراض علي البند الاول: (الرواتب والاجور)، فيكمن الخلاف في ان المدعيه تري انه لا يوجد نص قانوني يحدد قيمه الرواتب والاجور الحازحه الحسم وغير الجايزه الحسم، وانه وفقا للماده (الثانيه عشره) من نظام ضريبه الدخل، والماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه للنظام، فان الرواتب والاجور تعد من المصاريف جايزه الحسم، وان المحاسب القانوني قام بالتصديق علي القوايم الماليه مما يدل علي انه قام بالتاكد من صحه وحقيقه هذه المصاريف، وان الاعتماد علي شهاده التامينات الاجتماعيه في تحديد الرواتب والاجور القابله للحسم من عدها يعتبر اجراء غير صحيح، لان الرواتب والاجور الظاهره في شهاده التامينات الاجتماعيه لا تاخد بعين الاعتبار سوي الرواتب الاساسيه وبدل السكن فقط، في حين ان الرواتب والاجور وفقا لحسابات الشركه تتضمن بمدلات اخري مخافه الي ذلك مثل بدل الموصلات وبدل الاضافي وغيرهما، في حين تري المدعي عليها انها قامت اجراء مقارنه بين الاجور والرواتب المحمله بالحسابات وبين ما ورد بشهاده المؤسسه العامه للاثمينات، وتم رد الفرق الي صافي الربح المعدل للعام محل الاعتراض، وذلك بعد مطالبه المدعيه بتقدمي المستندات المؤيده لهذه الفروقات وتقديم صور العقود مع الشركات والجهات المورده للعماله والموظفين، وصور من عقود الموظفين المستفيدين من تلك المباغ، الا ان المدعيه لم تقدم سوي كشف شهري بالاجور والرواتب المحوله، وعليه تقدم تحت اضافه هذا الفرق الي صافي الربح الم Expected، وذلك استنادا الي الفقره (1/١) من الماده (التاسعه)، والي الماده (العالشه) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وحيث ان الماده (الثانيه عشره) من نظام ضريبه الدخل، حددت المصاريف المرتبطه بتحقيق الدخل بانها "جميع المصاريف العاليه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي، باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل، كما تخصص الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل، علي ان "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضربه هي: 1- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضربه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توافر الضواب التاليه: قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري تمكن الهييه من التاكد من استحتها. ب- ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسبه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه. كما تنص الفقره (1) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه للنظام، والخاصه بالمصاريف التي لا يجوز حسما علي "الرواتب والاجور وما في حكمها، سواء كانت نقديه او عينيه، المدفوعه للمالك او الشريك، او المساهم (باستثناء "المساهمين في الشركات المساهمه، او لاي من افراد عايله من الوالدين والزوج والابناء والاخوه". وحيث ان مفهوم حكم الماده (الثانيه عشره) من نظام ضريبه الدخل، والمراده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه للنظام المشار اليها، انه يتعين علي المكلف تقدميم مستندات ثبوتيه تمكن الهييه من التاكد والتحقق من صحه المصاريف العاديه جايزه الحسم من الوعاء الضريبي، بما في ذلك مصاريف الرواتب والاجور، وحيث ان المصروف الذي يجوز سمه من الوعاء الضريبي بالنسبه للرواتب والاجور هو ما يتم اثباته مستنديا عن طريق الشهاده الحصاره من التامينات الاجتماعيه: لانها تعد احدي المستندات المهمه المحايده والتي تصدر من طرف ثالث، كما انها تستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور المحمله علي الحسابات، وحيث لم تقدم المدعيه المستندات المؤيده له هذه الفروقات، كصور العقود مع الشركات والجهات المورده للعماله والموظفين، وصور من عقود الموظفين المستفيدين من تلك المبالغ، واكتفت بتقديم كشف شهري بالاجور والرواتب المحمله، وحيث ان الفقره رقم (3) من الماده (السابعه والخمسون) من اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، نعت علي انه "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،})(في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للهيثه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلويات المتاحه للهييه، "الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند (الرواتب والاجور). وفيما يتعلق بالاعتراض علي البند الثاني: (فرق التامينات الاجتماعيه)، فيكمن الخلاف في ان المعديه تطلب اعاده احتسب هذا البند لله ان لا توجد اي فرقوات بين التامينات الاجتماعيه بقوالوالم الماليه وبين التامينات الاجتماعيه مخافه الي بند الرواتب والاجور بالقوايم الماليه، في حين تري المدعي عليها انه سيتم تعديل نسبه السعوديين من (11%) الي (12%) وانه تم اضافه هذا الفرق المحمل بالزياده لصافي الربح، وانه نظرا لكون القيمه الوارده في الشهاده - طبقا لنصها- هي اجمالي الاشتراكات المسدده من صاحب العمل وتشمل حصته و waitsه المشارك، فالزياده غير معتمده لانها تمثل حصه المشارك غير الجايزه الحسم، وذلك استنادا الي الفقرتين (ا/ج) من الماده (العشرين) من نظام ضريبه الدخل، وذلك استنادا الي الفقره رقم (8) من الماده (التاسعه)، والي الفقره رقم (9) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل. وحيث ان الماده (العشرين) من نظام ضريبه الدخل، المتعلقه بالمساهمات في صناديق التقاعد الخاصه تنس علي: انه: "ا - يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخدم في صندوق تقاء نظامي مؤسس وفقا ل'نظمه المملكه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ب - لا يتجاوز الحسم المسموح به بمقتضي الفقره (ا) من هذه الماده عن كل مستخدم نسبه الحمس والعشرين بالمنه (25%) من دخله قبل احتساب مساهمات صاحب العمل. ج - لا يجوز حسم مساهمات المستخدم في صندوق تقاعد نظامي". كما نصت الماده (التاسعه) من اللايحه التفيفيه لنظام خريبه الدخل، والمتعلقه بالصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخارج للضريعيه، علي ان "المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل فالخضع للضرييه هي: 8 - مساهمات صاحب العمل لصالح الموظف في صناديق التقاعد النظاميه وصناديق التوفير والادخار المؤسسه وفقا لانظمه المملكه التي لا تزيد، منفرده او المجتمع، علي نسبه 25% من دخل الموظف قبل انتساب مساهمه صاحب العمل، علي ان تتوفر في صناديق التوفير والادخار الشروط الاتيه: - ان يكون الصندوق مسسا وفق نظام خاص به يوضح شروط وحقوق المشاركين فيه. ب- ان يكون هذا الالتزام واردا في عقد التوظيف او في عقد تاسيس المنشاه. ج- ان يكون للصندوق شخصيه مستقله عن شخصيه المنشاه، وتعد له حسابات منفصله تراجع من قبل محاسب قانوني "مستقل". كما نصت الماده (العشر) من اللايحه التنفيذيه للنظام، و المتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسها، علي انه "لا يجوز حسم المصاريف الاتيه: 9 - حصه الموظف في صناديق التقاعد النظاميه، كصندوق معاشات التقاعد، وال تامينات التجاعيه، او صناديق التوفير والادخار". وحيث ان مفهوم احكام الماده (العشرين) من نظام ضريبه الدخل، والمانتين (التاسعه) و (العاشره) من اللايحه التنفيذيه المشار اليها، انه يتعين علي المكلف تقدم مستندات ثبوته تمكن الهييه من التاكد والTQQUق من حده المصاريف العاديه جايزه الحسم من الوعاء الضريبي، بما في ذلك مساهمات صاحب العمل لصالح الموظف في صناديق التقاعد النظاميه والتي منها التامينات الاجتماعيه، وحيث ان المصروف الذي يجوز حسمه من الوعاء الضريبي بالنسبه للتامينات الاجتماعيه هو ما يتم اثباته مستنديا، وحيث لم تقدم المدييه المستندات المؤيده لدهه الفروقات. وبالطلاع الداره علي الفقره رقم (3) من الماده (السابعه والخصيسين) من اللاتيه التفيفيه لنظام ضريبه الدخل، المشار اليها، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض اعتراض المージيه فيما يتعلق ببند (فرق التامينات الاجتماعيه). وفيما يتعلق بالاعتراض علي البند الثالث: (غرامه التاخير), فيكمن الخلاف في ان المدعيه تعترض علي فرض غرامه تاخير، وتطلب ان يكون تاريخ فرض غرامات التاخير من تاريخ صدور الربط وليس من تاريخ تقدم الافرارات الضريبيه، في حين تري المدعي عليها انه تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي علي ضريبه الدخل للعام محل الاعتراض. وحيث ان الفقره (ب) من الماده (السبعين) من نظام ضريبه الدخل، المتعلقه بالاقارات تنص علي انه " يجب تقدم الاقرار الضريبي خلال ميه وعشرين يوما من انتهاه السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار", كما تنص الفقره (ج) من الماده (السادسه والسبعين) منالنظام ذاته، والمتعلقه بالغرامه عن عدم تقدم الاقرار، علي انه " تعني الضريبه غير المسوده الفرق بين قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م مبلغ الضريبه المستجده السداد بموجب هذا النظام، والMBليغ المستجده في الموعد نظامي المودع في الفقره (ب) من الماده الستين من هذا نظام، كما تنص الفقره (ا) من الماده (السابعه والسبعين) من نظام والمتعلقه بغرامات التاخير والغش علي انه "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا نظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (%). من الضريبه غير المستجده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما تنص الفقره رقم (3) من الماده (السابعه والستين) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضريبه الدخل، علي انه "تعني الضريبه غير المستجده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستجده السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبعت نهايته حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بالما من ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ المOUED نظامي لتقدم الاقرار والسداد", كما تنص الفقره (1) من الماده (الثامنه والستين) من اللايحه التنفيذيه ذاتها، علي انه "تخاف الي القرامات الوارده في الماده السابقه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوما تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه. وبناء علي ما سبق، ينتج انه يتم احتساب ضريبه الدخل من تاريخ الاستحقاق، وتعتبر الضريبه مستحقه خلال (120) يوما من تاريخ نهايه السنه الماليه للمكلف، اي في الموعد النظامي لتقدم الاقرار وسداده للضريبه، ووجود فرق في الضريبه المستحقه وعدم موافقه المعديه علي ذلك لا يلقي نظاميه فرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق، مما تنتهي معه الدايره الي تاييد اجراء المدعي عليها في فرض غرامه نظرا للتاخر في سداد الضريبه المستحقه في الموعد النظامي، وهي الفرق بين ما تم سداده وفقا لاقرار المعديه في الموعد النظامي والضريه المستحقه بموجب ربط المدعي عليها. القرار ولده الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قرت الداره بالاجماع: - قبول الدعوي المقامه من المعديه / شركه ... المحدوده، سجل تجاري رقم (...), ضد المعدي عليه/ الهييه العامه للزكه والدخل، شكل، وفرضها Cordوعا. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجسده، وقد حددت الدايره يوم الاحد الموافق 2021/06/06 موعدا لتسلم نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لtsسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده في حال عدم استثنافه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.