tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes / labor_courts

حكم رقم (4318/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1436-08-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/51 entity=document_number:c003fa06-070f-4764-8151-30c7819e4326 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes taxonomy_l3=labor_courts validity_confidence=0.0
القرار في القضيه رقم (4318/3/ق لعام 1435ه )
المقامه من المدعين : 1- (...)- هويه رقم(...)
2- (...)هويه رقم(...)
3- هويه رقم(...)
ضد المدعي عليها: شركه (...)( مساهمه مقفله ) - سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي رسول الله ،،
 في يوم الاحد الموافق 24/10/1436ه ، انعقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام ، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم :
القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا 
القاضي محمد بن فهد الدوسري عضوا 
القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق عضوا 
وبحضور عبدالله بن علي الجبران امينا للسر
 
وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام اخيرا بتاريخ 13/8/1436ه ، وبحضور وكيل المدعين/ (...)، وحضور وكيل المدعي عليها / (...)، المثبت هويتهما ووكالتهما بضبط القضيه ، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وبعد المداوله اصدرت قرارها الماثل : 
(الوقايع )
 تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه ، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم الي المحكمه الاداريه بالدمام وكيل المدعين / (...)بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ، واحيلت الي هذه الدايره ، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد الموافق 21/10/1435ه ، وفيها حضر وكيل المدعين / (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...)وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكله احال علي لايحه الادعاء والتي مفادها ان المدعي عليها قامت بالاتفاق مع موكليه لاداره الشركه بموجب الاتفاق علي منحهم نسبه قدرها (15% ) من قيمه الشركه في حال بيعها او انهاء خدماتهم ؛ وذلك بموجب القرار الصادر من المدعي عليها بتاريخ 8/4/2014م الموافق 8/6/1435ه ، وبتاریخ 8/6/2014 م الموافق 10/8/1435ه ، قامت المدعي عليها باصدار قرارها بفسخ العقد باتفاقها مع فريق الاداره في اداره الشركه ؛ بحجه اعاده هيكله الشركه ، وقد تم تسليم كل عضو من فريق الاداره اشعارا بذلك ، وبناء علي ما سبق وحيث ان المدعي عليها قد قامت بفسخ العقد باتفاقها مع فريق الاداره بحجه اعاده هيكله الشركه حسب ادعايها ؛ الا ان الواقع يؤكد بان هذا الاجراء قد تم من جانب المدعي عليها ؛ بهدف التنصل عن التزاماتها الماليه المثبته بذمتها لصالح موكليه ؛ وعلي الرغم من المحاولات المتعدده التي تمت من جانب موكليه لتسويه حقوقهم مع المدعي عليها بشكل ودي ؛ الا انها باءت بالفشل ؛ وختم لايحته بطلبه تعيين خبير محاسبي متخصص لتقييم اصول وموجودات الشركه وقيمتها السوقيه لاحتساب حصه موكليه ، هذه دعوی موکلیه ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره مكونه من ورقتين بها عددا من المرفقات تضمنت ان ما يدعيه المدعين بان موكلته قامت بانهاء خدماتهم ، فهذا لا يعتد به كطلب كونه خارج عن اختصاص الدواير التجاريه بديوان المظالم وفقا للماده (443) من نظام المحكمه التجاريه ، وهذا الطلب منظور امام الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه بالدمام ، کما ذکر المدعين في دعواهم انه تقرر ما نسبته (15% ) لصالحهم في حال تم بيع اسهم الشركه ، وذلك حسب ما استند عليه المدعون من قرار غير مكتمل ولم يتم باغلبيه الشركاء والمؤرخ في 4/8/2014م ، فضلا عن انه يشترط لاستحقاق المدعين للنسبه المذكوره تحقق عمليه بيع اسهم الشركه ، وهو ما لم يتم فعلا ، ونود ان نوضح ان عمليه بيع اسهم موكلته لم يتم اساسا من قبل المشتريه السيده / (...)، وذلك لعدم تمكنها من احضار العدد اللازم من الشركاء والمطلوب قانونا لتنفيذ اتفاقيه البيع ، حيث قامت المشتريه المذكوره بمخاطبه موكلته تطلبها فيها باقالتها عن عمليه البيع ؛ لعدم تمكنها من احضار العدد المطلوب نظاما لاكمال عمليه انتقال الاسهم ، كما ان المشتريه قد تنازلت عن دعواها القضاييه ضد موكلته امام المحكمه الاداريه بدايرتها التجاريه الثالثه بالدمام ، والتي كانت تطالب فيها بامضاء عمليه شرايها لكامل اسهم موكلته ، الا انها لعدم تمكنها من اكمال العدد اللازم والمطلوب قانونا لتنفيذ الاتفاقيه ، فقد قامت بطلب اقالتها عن الشراء ، وتم الاتفاق علي انهاء الدعوي بشكل ودي ، وعلي ذلك قامت باثبات تنازلها عن الدعوي المذكوره امام المحكمه الاداريه بالدمام في الدايره التجاريه الثالثه بالحكم رقم (351) وتاريخ 23/9/1435ه ، كما ان ما يستند عليه المدعون في دعواهم من قرار الشركاء الصادر من موكلته بتحديد نسبتهم عن بيع اسهم الشركه ال (15%) ، فلا يعتد به ؛ لعدم اكتمال النصاب المحدد ، ولصدور قرارات مجلس الاداره والمذكور نصابه في النظام الاساسي لموكلته ؛ حيث ذكرت الماده (25) من النظام الاساسي : " نصاب الاجتماعات وقرارات مجلس الاداره : ... وتصدر قرارات مجلس الاداره بالاغلبيه لاصوات اعضاء المجلس الحاضرين او الممثلين في الاجتماع وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رييس المجلس ... " والقرار المستند عليه المدعين في دعواهم لم يوقع الا من قبل عضوين من اعضاء مجلس الاداره في حين ان عدد اعضاء مجلس الاداره يبلغ (5 ) خمس اعضاء ، مما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني للقرار المرفق من قبل المدعون ، وبالتالي لا يعتبر نافذ بما يحتويه ، وختم مذکرته بطلبه رد دعوي المدعين ، زود وکیل المدعين بنسخه منها ، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه ، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 28/ 10/1435ه ، قدم وكيل المدعين مذكره مكونه من ثلاث ورقات ذكر فيها ان محاوله المدعي عليها استهلال مذكره ردها بعدم اختصاص الدايره بالنظر في قرار انهاء خدمات موكليه ، واعتباره طلب خارج عن اختصاص الدواير التجاريه ، لا يمكن تفسيره الا محاوله لخلط اوراق الدعوي ، كما اننا لم نتطرق لموضوع قرار الانهاء واسبابه ، وانما تم تاسيس الدعوي علي الحقوق المكتسبه لموكليه في مواجهه الشركه المترتبه في ذمتها ، استنادا لهذا الانهاء وفق ما ورد تفصيلا في لايحه الدعوي ، وعليه تكون الحقوق الماليه المترتبه لفريق الاداره والثابته في ذمه المدعي عليها وفق نصوص نظام الشركات ، كما لا نري اي مبرر لاقحام عمليه بيع الشركه والتسويه التي تم ابرامها مع المشتريه السيده / (...)، والاسترسال في مذكره رد المدعي عليها لموضوع هذه الدعوي في الفقره الثانيه ، وذلك لعدم وجود علاقه بين طلبات موكليه الوارده في لايحه الادعاء وبين هذه الوقايع التي استرسلت بها المدعي عليها ، ولا نجد تفسيرا لذلك الا ضعف الحجه وعدم القدره علي الرد علي موضوع الدعوي ، كما ان ما ذكرته المدعي عليها في الفقره (ج ) من مذكره الرد هو اقرار صحیح بصحه صدور الخطاب المرسل الي موكليه من العضو المنتدب للمدعي عليها ، والتي يقر فيها صراحه بحقوقهم الماليه المدعي بها ، ومحاوله الشركه التنصل من صحه هذا الخطاب باعتباره قرار شرکاء لا يعتد به لعدم اكتمال النصاب مردود عليه ، لكون الخطاب المرسل الي موكليه ليس قرار شرکاء بل هو خطاب حرر بتاريخ 8/4/2014م الموافق 8/6/1435ه ، وموجه مباشره الي موكلي / (...)و (...)و (...)( فريق الاداره) ، وموضوع الخطاب جاء محددا بما نصه ( حصه فريق الاداره ) ، ولا يمكن القبول عقلا ان تكون قرارات مجلس اداره الشركه تصاغ علي شكل خطابات ترسل لاصحاب المصلحه ، كما ان مما يؤكد صحه ما ذكرنا هو ما ورد في معرض الخطاب والذي جاء نصا : " بالاشاره الي المفاهمه بين السيد العضو المنتدب للشركه والساده اعضاء مجلس الاداره بخصوص حصه فريق الاداره في شركه (...)(...)وقرار الشركاء بتاریخ 20/11/1434ه الموافق 26/ 9/ 2013م ، وموافقه الساده المساهمين بالاجماع في اجتماعهم المنعقد في مقر الشركه بتاريخ 3/2/2014م ، واجتماع مجلس الاداره التشاوري الخامس المنعقد في 7/9/2014م الموافق 7/6/1435ه ، واخذ في الاعتبار الدور الفاعل الذي يضطلع به فريق الاداره ... " عليه فان اقرار المدعي عليها في مذكرتها بصحه وصدور الخطاب المشار اليه ممن يملك الصفه في اصداره وهو العضو المنتدب للشركه ، مع الاقرارات الوارده في هذا الخطاب بان النسبه المحدده لفريق الاداره قد تمت الموافقه عليها واعتمادها بعد قرار الشركاء ، وموافقه المساهمين بالاجماع مما ينهي اي محاوله للمدعي عليها من التنصل ، كما ان عقد تاسيس الشركه المدعي عليها قد اوضح بجلاء الصلاحيات الممنوحه للعضو المنتدب والتي جاء منها التوقيع علي جميع العقود والاتفاقيات وكذلك حق اتخاذ كافه القرارات التي يراها مناسبه ، وعليه يتضح ان الخطاب المرسل من العضو المنتدب الي موكلیه صادر من صاحب صفه ، وقد اقر بموجبه بصدور موافقه بالاجماع من كافه المساهمين علي ما ورد به ، كما يتضح ان ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها يهدف فقط الي محاوله التنصل من هذا الالتزام ؛ وذلك بقيامها بانهاء خدمات موكليه وتقديم ادعاءات واهيه للتهرب من هذا الاتفاق الملزم للطرفين ؛ وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، ويعامل بنقيض مقصوده ؛ وحيث ان المدعي عليها اقرت بصحه صدور هذا الخطاب من قبلها ومن يمثلها نظاما فتكون ملزمه بكل ما ورد فيه ؛ وحيث ان لا عذر لمن اقر فتكون كافه الدفوع المقدمه من المدعي عليها جديره بالرد ، وختم لايحته بطلبه الحكم لموكليه بطلبه السابق ؛ زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها ، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه ، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 5/11/1435ه ، طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه لتقديم اجابته ، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 12/11/1435ه ، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من اربع ورقات بها مرفق واحد تضمنت ان موكلته تؤكد انكارها للدعوي ، كما تنكر انشغال ذمتها بمطالب المدعين بهذه الدعوي ، كما اشارت الي ما نصت عليه الماده / (3/2 ) من نظام المرافعات الشرعيه بانه : " 2- اذا ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليه رفضها ولها الحكم علي من يثبت عليه بذلك بتعزير " ، وكذلك ما نصت به الفقره (6 ) من اللايحه التنفيذيه للماده (3 ) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : " يكون الحكم بالتعزير لكيديه الدعوي او صوريتها مع الحكم برفض الدعوي .. " ، وهذا ما اكده نص نظام المحكمه التجاريه واحكامه ، وما استقر عليه الاجتهاد القضايي واستمر ، كما ان الدعوي جديره بالرد لعدم شرعيه طلباتها ، ولعدم نظاميتها، ولانعدام سببها ومنشاها ومبررها الشرعي والنظامي ، وقد اورد المدعون بمذكراتها الخطيه ومرفقاتها ما هو كاف للرد ومن الاسباب التي تجعل القضيه جديره بالرد ، ونحن نحيل الي ما تقدم به المدعين في لايحه الدعوي وما تلاها من اقوال للوقوف عليها من خلال عدم نظاميتها وعدم الاختصاص ، ومخالفتها للاصول والانظمه ومن المعلوم ان العرف معتبر والعاده محكمه وانما تعتبر العاده اذا اطردت او غلبت ، كما انه كل دعوي ينفيها العرف وتكذبها العاده فانها مرفوضه غير مسموعه ، كما ان نص الماده (186 ) من نظام الشركات والذي احتج به المدعين باختصاص الدايره ، ليتضح عدم علاقه النص بموضوع دعوانا ، وباختصاص الدايره ، كما ان للدعوي اركان لا بد من قيامها وتوافرها حتي تقبل ، واهم تلك الاركان هو السبب والمنشا والاساس الشرعي والنظامي ، وعند انعدام وجوده او ثبوت عدم شرعيته ونظاميته تكون القضيه واجبه الرد وعدم القبول ، ولذلك فلا نجد تبيين من قبل المدعين اساس الدعوي شرعا ونظاما ، ولم تبين منشا مطالبها ، فهل هي مشتريه ل (15% ) من حصص الشركه واصولها ، وهل دفعت ثمنها للشركه ، وما الذي يبرر مطالبها في تقاضي ال (15% ) التي تطالب بها ، وهل يجوز للاجانب تملك الشركات او انصبه بهذه الطريقه ، وهل تسمح الانظمه الامره بايا من ذلك حتي يتقدم المدعون للمطالبه بقيمه حصص واصول في الشركه ، كما ان مستنداتها غير شرعيه وليست نظاميه ، فالشركاء لم يوقعوا ، والاجتماع برمته باطل لعدم حضور الاكثريه ، ونتيجه لذلك فيعتبر باطلا كل ما تمخض عنه الاجتماع ، وما بني علي باطل فهو باطل ، وبحسبان ان بقيه الشركاء ( الاكثريه ) لم يوقعوا بسبب عدم شرعيه وعدم نظاميه الامر ، كما ان العضو المنتدب لا يملك ولا غيره ببيع الشركه او جزء منها او التنازل عنها ، وهذا الامر يحتاج الي اجراءات نظاميه منصوص عنها بنظام الشركات الذي يمنع التنازل او البيع للشركه او جزءا منها نهاييا الا وفقا لاصول و طرق محدده ودقيقه تحت طايله البطلان وعدم سريان التصرف ، وكذلك فان عقد تاسيس الشركه يمنع ذلك ، ويحدد له اصول وشروط لم تتوفر في هذه القضيه ، وقد جاءت الفقره الثانيه من البند الثاني لمذكره المدعين المؤرخه في 28/10/1435ه ، عباره : " ان الخطاب المرسل الي موكليني ليس قرار شرکاء بل هو خطاب حرر بتاريخ ... " ، ومن ثم بذات البند والفقره قد ناقض الوكيل نفسه بذكره عباره : " ولا يمكن القبول عقلا ان تكون قرارات مجلس اداره الشركه تصاغ غلي شكل خطابات " ، فايهما يريد المدعين ( خطاب ام قرار) ، كما ان السطر الاول من لايحه الادعاء يتضح ان الدايره غير مختصه بنظر النزاع ، نظرا لطبيعه العلاقه التي تربط الطرفين ونوعها وموضوع النزاع ، ومن المسلم به بان الاختصاص النوعي والولايي والموضوعي يعتبر من متعلقات النظام العام التي لا يجوز الحيد عنها ، والتي تتصدي لها المحاكم من تلقاء نفسها ودون طلب الخصوم بناء علي نص الماده (76 ) من نظام المرافعات الشرعيه ، اما فيما يتعلق بمطالبه المدعين في الدعاوي العماليه التي تقدموا بها امام اللجان العماليه ، يتضح وضوحا ضخامه المبالغ التي يطالب بها المدعين نتيجه عملهم لفتره بسيطه لدي موكلته ، حيث جاءت مطالبهم في كلا الدعوتيين مبالغ فيها ، وختم مذکرته بطلبه الحكم لموكلته بطلبها السابق مع تعزير المدعين لكيديه الدعوي ، مع الزام المدعين بتعويض موكلته بمبلغ قدره مليون (1.000.000 ) ریال ، والزام المدعين بدفع اتعاب المحاماه ، زود وكيل المدعين بنسخه منها ، وباطلاعه عليها افاد ان الاختصاص الولايي منعقد للدواير التجاريه بموجب نظام الشركات ، وبالتالي هو من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق علي مخالفته او التنازل عنه ، وبالتالي لا محل لتمسك المدعي عليها بعدم الاختصاص ، كما ان اقرار المدعي عليها في مذكرتها السابقه بصحه الخطاب الصادر من الممثل النظامي لها ، واقرار ممثلها بصدور هذا القرار بالاجماع يكفي للرد علي ما جاء في هذه المذكره المقدمه في هذه الجلسه ، كما ان الثابت بما قدمه المدعي عليها في مذكرتها السابقه ببيع الشركه ، ومن ثم ابرامها تسويه مع المشتريه لالغاء عمليه البيع ، لذلك لا بد من الاستعجال بتعيين خبير لحفظ حقوق موکلیني قبل قيام الشركاء باتخاذ اي اجراءات تؤثر علي ملكيه الشركه ، ونطلب سرعه تعيين خبير لحفظ حقوق المدعين ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه ، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي للفصل في القضيه ، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 9/6/1436ه ، حضر اطراف الدعوي ، واصدرت الدايره حكمها المنتهي الي : " اولا / الزام المدعي عليها شركه (...)( مساهمه مقفله ) - سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعين / 1- (...) - هويه رقم (...)- 2- (...)هويه رقم (...)3- (...)هويه رقم (...)مبلغا قدره مايه وسبعه عشر مليونا وثمانمايه وخمسه عشر الفا وستمايه واربعه وستون (117.815.664 ) ریالا ، ثانيا / الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعين مبلغ قدره ثلاثه ملايين وسبعمايه وثلاثه واربعون الفا ومايه وسبعه وثمانون (3.743.187 ) ریالا " ، محمولا علي اسبابه ، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم وفق الاجل النظامي ، وبالتالي تم رفع کامل اوراق القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه ، ثم اعيدت للدايره من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بحكمها في قضيه الاستيناف رقم (1998/3/ق ) لعام 1436ه ، بتاريخ 29/7/1436ه ، المنتهي الي : " نقض حكم الدايره الصادر بالدعوي بتاریخ 9/6/1436ه ، بشان القضيه التجاريه رقم 4318/3/ق لعام 1435ه ، والحكم مجددا بعدم اختصاص محاکم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي " ، وقد وردت للدايره احاله هذه القضيه بتاريخ 13/8/1436ه ، وحددت لها جلسه يوم الثلاثاء الموافق 6/9/1436ه ، وفيها حضر طرفا الدعوي ، واشارت الدايره الي اعاده كامل اوراق القضيه من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بحكمها المؤرخ في 29/07/1436ه ، لاستكمال ما قررته من ملاحظات من ناحيه ان المدعين ليسوا شركاء في الشركه ومحل الدعوي هو المطالبه بمستحقات ماليه للمدعين بصفتهم مدراء للشركه وهذه المطالبه ليس لها علاقه بحقوق الشركاء والمطالبه بنسبه معينه من القيمه السوقيه للشركه كحق من حقوقهم او نسبه معينه من العقود والاعمال التي يجلبها المدراء للشركه لا يؤدي الي اعتبارهم شركاء ، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي افاد وكيل المدعين انه يطلب مهله لتقديم اجابته علي ذلك ولوجود اوراق جديده لدي موكليه تثبت شراكتهم في الشركه ، وافاد وكيل المدعي عليه انه ليس لديه ما يقدمه ، وعليه قامت الدايره بتزويد وكيل المدعين بنسخه من اللايحه الاعتراضيه علي حكم الدايره وباطلاعه عليها استمهل للاجابه ، وفي جلسه يوم الخميس الموافق 15/9/1436ه ، حضر طرفا الدعوي ، واستمهل وکیل المدعين للمره الثانيه لتقديم اجابته علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليها علي حكم الدايره واجابته علي استفسارات محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه ، فاجابته الدايره الي طلبه ، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 24/10/1436ه ، حضر طرفا الدعوي ، وتشير الدايره بعد اطلاعها علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بقضيه الاستيناف رقم (1998/3/ق لعام 1436ه ) المتعلقه بهذه القضيه وما انتهي اليه حكم محكمه الاستيناف بنقض حكم الدايره المؤرخ في 9/6/1436ه ، بشان هذه القضيه ، والحكم مجددا بعدم اختصاص محاکم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي ، وبعد اطلاع الدايره علي منطوق هذا الحكم تكون ولايه الدايره انحسرت عن النظر في هذه القضيه والفصل فيها ، وينعقد الاختصاص لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه ، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار قرار باحاله القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام بالمحكمه الاداريه بالدمام ؛ لاحاله هذه الدعوي الي اداره الدعاوي والاحكام بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه ؛ حيث انحسرت ولايه الدايره بعد فصل محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه ؛ وبالتالي يتعين رفعها واعادتها الي اداره الدعاوي والاحكام في هذه المحكمه.
(منطوق الحكم)
؛ فلهذه الاسباب وبعد المداوله قررت الدايره احاله كامل اوراق القضيه المقامه من وكيل المدعين / 1- (...)هويه رقم (...)2- (...)هويه رقم (...)3- (...)هويه رقم (...)، ضد المدعي عليها / شركه (...)( مساهمه مقفله ) - سجل تجاري رقم (...). الي اداره الدعاوي والاحكام بالمحكمه الاداريه بالدمام لاحالتها الي اداره الدعاوي والاحكام بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه ، والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
امين السر القاضي القاضي رييس الدايره 
عبدالله بن علي الجبران عبدالعزيز بن محمد العتيق محمد بن فهد الدوسري محمد بن سليمان القرعاوي

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم 3001 لعام 1436 ه
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) 
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) 
القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري رييسا
القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا
القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
(الوقايع) 
تتلخص الوقايع في تقدم وكيل المدعين للمحكمه الاداريه بالدمام بدعوي يذكر فيها: ان المدعي عليها اتفقت مع موكليه ان تمنحهم نسبه قدرها 15% من قيمه الشركه مقابل ادارتها، وذلك في حال بيعها او انهاء خدماتهم، وذلك بموجب القرار الصادر من المدعي عليها بتاريخ: 8/4/2014م الموافق 8/6/1435ه، وانه بتاريخ 8/6/2014م الموافق 10/8/1435ه قامت المدعي عليها باصدار قرارها بفسخ العقد معهم بحجه اعاده هيكله الشركه، وبموجبه يطلب تعيين خبير محاسبي متخصص لتقييم اصول الشركه وموجوداتها وقيمتها السوقيه لاحتساب حصه موكليه. وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الثالثه قامت بنظرها وفق ما هو موضح في محاضر ضبط الجلسات، حيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر الدعوي واختصاص الهييه العماليه، وانها منظوره لدي الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه بالدمام، وان القرار غير مكتمل، ولم يتم باغلبيه الشركاء، وهو مخالف لعقد تاسيس الشركه ونظامها الاساسي ونظام الشركات، وخلال نظر الدعوي اضاف وكيل المدعين للدعوي: المطالبه بالنسب الميويه من المبالغ التي سوف تتحصل عليها الشركه من اوامر التغيير بشركه (...) حسب الخطاب الصادر من ممثل المدعي عليها لموكليه، ثم رات الدايره ندب الخبره اللازمه لتحديد القيمه السوقيه للشركه المدعي عليها منذ تاسيسها حتي تاريخ: 8/6/2014م ولاحتساب حصه المدعين من اوامر التغيير الخاصه بمشروع شركه (...). وبتاريخ 9/6/1436ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعين مبلغا قدره (117.815.664) مايه وسبعه عشر مليونا وثمانمايه وخمسه عشر الفا وستمايه واربعه وستون ريالا، بالاضافه لمبلغ (3.743.187) ريالا قسط المدعي عليها من اتعاب الخبره المحاسبيه، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه، فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر لها ان الدايره مضت في نظر الدعوي موضوعا دون ان تتحقق من اختصاصها الولايي بنظر الدعوي، ذلك ان الذي تبين هو ان المدعين ليسوا شركاء في الشركه، ومحل الدعوي هو المطالبه بمستحقات ماليه للمدعين بصفتهم مدراء للشركه، وهذه المطالبه تندرج تحت المطالبه بالحقوق العماليه، ولا علاقه لها بحقوق الشركاء، والمطالبه بنسبه معينه من القيمه السوقيه للشركه كحق من حقوقهم – علي افتراض ثبوته – او نسبه معينه من العقود والاعمال التي يجلبها المدراء للشركه لا يؤدي الي اعتبارهم شركاء، ولا يوصف النزاع بانه نزاع بين شركاء. وقد جاء في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426ه في مادته الثانيه علي شمول الاجر الاساسي للعامل كل ما يعطاه مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب او غير مكتوب ومهما كان نوع الاجر او طريقه ادايه، وشمول الاجر الفعلي لكافه الزيادات المستحقه التي تقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل ومن ذلك العموله والنسبه الميويه من المبيعات والنسبه الميويه من الارباح وكافه البدلات والمنح والمكافات والميزات. وبناء عليه فان الدايره تكون قد جانبت الصواب حين كيفت النزاع علي انه نزاع بين شركاء، واعتباره متفرعا عن تطبيق نظام الشركات، مما تعين معه نقض الحكم، والحكم مجددا بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي. واصدرت الدايره حكمها المؤرخ في 29/7/1436ه بنقض حكم الدايره، والحكم مجددا بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعين بالتماس يؤكد فيه ان بين موكليه باعتبارهم اصحاب شركه (...) للاستشارات الصناعيه وبين الشركه المدعي عليها اتفاقا مؤرخا في: 10/6/2012م لتاسيس شركه مختلطه لتقديم خدمات الهندسه والمشتريات والانشاءات وخدمات اداره المشاريع من اجل تنفيذ مشاريع بالمملكه العربيه السعوديه وخارجها، وبما ان المدعي عليها شركه مقفله ويمنع النظام خلال فتره الحظر دخول شركاء جدد في الشركه، فقد تقرر باتفاق الطرفين دمج عقد الشراكه بالشركه المدعي عليها، ولديه شهادات تثبت ذلك، فاصدرت الدايره ناظره القضيه قرارها المؤرخ في: 27/01/1437ه بعدم قبول الالتماس. ثم وردت الاوراق لهذه الدايره وقد صدر قرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الاعلي للقضاء برقم 63/ت وتاريخ 22/02/1440ه، متضمنا مايلي: ان الدعوي الماثله صدر فيها اربعه احكام: الاول من محكمه الاستيناف التجاريه بديوان المظالم، وثلاثه احكام من الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه؛ يقضي كل منها بعدم الاختصاص، وقد انتهي قرار اللجنه المذكور الي ان هذه المطالبه من اختصاص القضاء العام "المحكمه التجاريه" فعقدت هذه الدايره جلسه بتاريخ: 17/06/1441ه، حضرها ممثلا الطرفين و طلبت الدايره من الحاضر بالوكاله عن المدعين تقديم تحرير لدعواه فاستعد لذلك، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15/07/1441ه حضر ممثلا الطرفين، وطلب وكيل المدعين مهله اضافيه فاجيب لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/11/1441ه حضر وكلاء الطرفين وسبق للدايره تحويل القضيه للترافع الكتابي عن بعد، وطلبت من وكيل المدعين تقديم ما سبق ان طلب منه علي ان يتضمن ذلك بيان حقيقه ما يدعيه بشان نسبه 15% من قيمه الشركه، هل هو باعتبارهم شركاء يمتلكون حصه في الشركه حال انهاء الخدمات او البيع ام باعتبار هذه النسبه مكافاه لاعمالهم في الاداره، فقدم وكيلا المدعين مذكره من خمس صفحات زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وقد جاء في جمله ما تضمنته: "ان بيان حقيقه الادعاء نابعه من البينات التي نستند اليها في الادعاء، وبالتالي فاننا نستند في اجابتنا علي هذا السؤال علي القرار الصادر من شركه (...) بتاريخ 08/04/2014 الموافق 08/06/1435ه الذي بموجبه منحت المستانف ضدهم الحق في حصه من الشركه مقدره بنسبه 15% من قيمه الشركه في حال توافر اي من الشروط المنصوص عليها في القرار المشار اليه، واحد هذه الشروط هو انهاء خدمات المستانف ضدهم، وقد تحقق هذا الشرط بالفعل، حيث قامت الشركه بتاريخ 08/06/2014 الموافق 10/08/1435ه باصدار قرار بانهاء خدمات فريق الاداره "المستانف ضدهم" بحجه اعاده هيكله الشركه، وقد تم تسليم كل عضو من فريق الاداره اشعار بذلك "ولم تنازع الشركه في ذلك"، ومن المعلوم لفضيلتكم انه اذا تحقق الشرط تحقق جواب الشرط، ولان العقد شريعه المتعاقدين؛ فان المستانف ضدهم يستحقون بناء علي ما سبق حصه قدرها 15% من قيمه الشركه ا.ه، ونظرا لما راته الدايره من اجمال في الجواب فقد سالت وكيلا المدعين هل محل المطالبه يتعلق باثبات حصه موكليهم في شركه (...) باعتبارهم شركاء ام يطلبون حصه من القيمه المقدره للشركه؟ فقال: نكتفي بما تضمنته المذكره الجوابيه المقدمه، كما طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، فرفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 01/12/1441ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من خمس صفحات وثلاثه مرفقات مزودا وكيلي المدعين بنسخه منها، وقرر الاطراف الاكتفاء بما قدم ورفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وما سبق ان صدر فيها من احكام، ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان الاختصاص النوعي كذلك يتعلق بالنظام العام؛ فان المحكمه تتصدي من تلقاء نفسها لبحث المسايل المعروضه عليها بحكم اللزوم من جهه شمول اختصاص المحكمه لها من عدمه، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي، وحيث ان المدعين قد اوضحوا في مذكرتهم التي طلبت كبيان لحقيقه دعواهم استنادهم في اجابتهم علي القرار الصادر من شركه (...) بتاريخ 08/04/2014م الموافق 08/06/1435ه، وان المدعين يستحقون بناء علي اصدار الشركه قرارها بانهاء خدمات فريق الاداره "المدعين" حصه قدرها 15% من "قيمه" الشركه؛ الامر الذي يجعل من الدعوي الماثله خارج اختصاص القضاء التجاري نوعيا وان القضيه دايره في اطار المطالبه بالحقوق العماليه، ولا علاقه لها بحقوق الشركاء بدليل ان القرار الذي تتمحور حوله دعوي المدعين قد نص في البند سادسا منه علي ان نسبه "15%" المذكوره اعلاه تعتبر جزءا لا يتجزا من الحقوق العماليه التي تلتزم بها الشركه والخاصه بفريق الاداره، ولا يغير من هذه النتيجه صدور قرار لجنه الفصل، فالقرار المذكور يؤسس علي ما هو داخل في اختصاص القضاء التجاري من اثبات الحصه بالنسبه الموضحه وفقا لما تقضي به القواعد المقرره في هذا الخصوص الا ان المدعين يهدفون الي نسبه معينه من القيمه تاسيسا علي قرار الشركه الموضح اعلاه، وقد اسلفت الدايره ما اوضحه القرار ذاته من تفسير لهذه النسبه بكونها من الحقوق العماليه.
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو: 
رياض بن صالح الفواز
عضو:
د. فهد بن عبدالرحمن الحمام
رييس الدايره: 
احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري