tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 402

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

date_gregorian=2019-11-19 date_hijri=1441-03-22 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:254 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:1718 entity=legal_basis:royal_decree:113 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢
ضربه القيمه المضافه
(VSR-2021-402) القرار رقم
(V-٢٠١٩-٧١٢٩) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
اعاده تقييم الفتره الضريبيه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - المبيعات المحليه الخاصه للضريبه
بالنسبه الاساسيه.
الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره المتعلقه بالربع الاول لعام ١٩٠٢٠، وفرض غرامه الخطا في الاقرار، والتاخر في السداد - اجابت الهييه انه في اعتراض المدعيه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للخرضيه بالنسبه الاساسيه للربع الاول ١٩٠٢٠، قدمت المدعيه اقرارها عن الفتره الضريبيه للربع الاول ١٩٠٢٠، حيث ادرجت في بند المبيعات المحليه الخاصه للخرضيه بالنسبه الاساسيه مبلغ وقدره (٢٠٧,٩١٠) ريالات، وتم الرجوع لنقط البيع الخاصه بالمدعيه لدي ١٩٠٢٠، ومراجعه اقرار الممدعيه واصدار اعاده تقييم للفتره الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لذلك تم اخاع ايرادات (مبيعات) بناء علي نقط البيع التي لم تfessح عنها الممدعيه، حيث بلغ اجمالي قيمه مبلغ البند بعد تعديل الهييه (٢٦١,٢٣٥,٩٣) اربال - اجابت الممدعيه بان ما ذكرته الممدعيه عليها من عدم اقصاها عن المبيعات غير صحيح: حيث انها قدمت تفاصيل اقرارها المتعلقه بنقط البيع والتعاملات النقديه والعمليات البنيه - ثبت للدارق ان مبيعات الممدعيه تتمثل في مبيعات تذاكر نقل محليه وفق اقرارها ومبيعات تذاكر نقل دوليه او سياحه دوليه وهو ما لم تقر به الممدعيه، ووجود فروقات في قيمه التذاكر الدوليه وقيمه السياحه الدوليه ومقا لميزان المراجعه، واشتمال قيمه التذاكره لمقابل عن خدماتها بصفتها وكيل سفر وسياحه ومؤداه لصلك. مؤدي ذلك: قبول دعوي الممدعيه وتعديل قرار الممدعيه عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

2021 قارات اللجان الضريبيه لعام
المستند:
الماده (١٣/٢) من نظام ضريبه القيمه المضاف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ
الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه
للازكاه والدخل رقم (٢٨٩) وتاريخ ١٤١٤١٢٠٩.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي واله و صحبه وسلم، وبعد:
في يوم الخميس 14/11/141 ه الموافق ٢٠١١/٠١٢، ابرتعتت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/٥) بتاريخ
القياده ١٤٤٥/١/١٥ ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١٨) بتاريخ ١٤٤٥/٣/٢٧
المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الخريريه (V-7129-2019) بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٠١٩.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... «هويه وطنيه رقم (…)، بصفته وكيلا عن المدعيه شركه (شركه شخص واحد)
سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) تقدم بلالحه تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم الفتره
المتعلقه بالربع الاول العام ١٩٠٢٠، وفرض غرامه الخطا في الايقرار، وال تاشر في السداد، ويطلاب بالغاء قرار المدعي عليها
والغاء الغرامات المفروضه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بالاتي: "فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي تعديل بender المبيعات المحليه
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للربع الاول ١٩٠٠، قدمت المدعيه اقرارها عن الفتره الضريبيه للربع الاول ١٩٠٠،
حيث ادرت في بند المبيعات المحليه الخاصه للخاصه باسيه للسييه الاساسيه مبلغ وقدره (٢٠٧,٩١) ريال، وبناء ودي في
الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، حيث انها منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات
بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشر بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، تم الرجوع لنقط البيع الخاصه بالمعنيه
لدي .... وبناء عليه قامت الهييه بمراجعه اقرار المعديه واصدار اعاده تقييم للفتره الضريبيه محل الاعتراض، وذلك استنادا
علي الفقره (1) من الماده (٢١) من نظام ضريبه القيمه المضافه حيث نصت علي: "للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع
للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه...، ونتيجه لما ذكر اعلامه، تم اخضاع ايرادات (ميعات) بناء علي نقط
البيع التي لم تfصح عنها المدعيه، حيث بلغ اجمالي قيمه مبلغ البند بعد تعديل الهييه (٢٦١,٣٣٥,٩٣) ريال، وذلك بناء علي
ما ورد في الماده (١٤) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وتطلب رد دعوي المدييه.
وبعرض جواب المدعي عليها علي المدعيه اجابت بان ما ذكرته المدعي عليها من عدم افضاها عن المبيعات غير صحيح
حيث انها قدمت تفاصيل اقرارها المتعلقه بنقط البيع والتعاملات النقديه والعمليات البنيه.
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢
وعديلانه، وعلي اللاتنه التغيذيه للثماع دبقراز من جمس اداره الهييه العامه لزكاه والدكر بقم (١٣٥) وتاريخ

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
الكريم رقم (٢٦٠) واتريخ (١٤٤١/٠٦/١) وعلي الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
الخليجي، والانظمه واللواخ ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه
المتعلقه بالربع الاول العام ٢٠١٩ م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن
الخطاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٥٤) وتاريخ ١٤٤١/٥٤/٢١
وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي ايجاد وتقدم ما لديهما،
ثبت للداره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول لعام ٢٠١٩ م، وفرض
غرامتي الخطا في الاقوار والتاثر في السداد: وفيما يخص البند الاول: بند المبعتات المحليه الخاصه للخربه بالنسبه
ال'sاسيه، وحيث ان الخلاف يكمن في قيام المدعي عليها ابعاده تقييم للفتره الضريبيه محل الدعوي، نتج عنه اضافه
مبيعات لم تفحص عنها المدعيه بmbلغ وقدره (١٠٣،٤٢٥،٩٣) ريال الي بند المبعتات المحليه الخاصه للخربه بالنسبه
(٢٦١,٣٣٥,٩٣) الاساسيه، وذلك بعد رجوع المدعي عليها لسجلات البنك المركزي السعودي، حيث ان نقط بيع المدعيه (٢٦١,٣٣٥,٩٣)
ريال في حين ان المدعيه اقرت عن مبيعات ل'نسبه الاساسيه بملغ (٢٧,٩١) ريال بفارق قدره (١٠٣,٤٢٥,٩٣) ريال
وحيث اتضح ان اعتراض المدعيه يمكن في ان تلك الفروقات عباره عن ايداعات بنكيه من نقط بيع و تحويلات عن مبيعات
حجز مقاعد لرحلات دوليه خاضعه للضريبه بالنسبه الصفريه، وبعد تامل الداره للمستندات والكشوف التحليله المقدمه
من المدعيه ثبت لديها عدم صحه استناد المدعيه بالنسبه لكون مبيعاتها عن حجز مقاعد دوليه، فبالرجوع الي السجل
التجاري الخاص بالمدعيه، يتبين للداره ان المدعيه تعد وكيل سفر وسياحه يتمثل ايرادها الفعلي في الفارق بين شراء
وبيع تذاكر السفر سواء المحليه او الدوليه نيابه عن شركات الطيران، وحيث ان المدعيه لم تقدم من المستندات ما يثبت
تقديمها لخدمه حجز المقاعد، وحيث ثبت ان مبيعات الم Paige تتثل في مبيعات تذاكر نقل محليه وفق اقرارها ومبيعات
TDAKIR نقل دوليه او سياحه دوليه وهو مالم تقر به المدعيه، وحيث ثبت وجود فروقات في قيمه التذاكر الدوليه وقيمه
السياحه الدوليه (حوزات الفنادق خارج اقليم المملكه) وفقا لميزان المراجعه، وحيث ثبت اشتمال قيمه التذكره لمقابل
عن خدماتها بصفتها وكيل سفر وسياحه ومؤداه لمعلاé داخل المملكه، وحيث نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "دون الاخلال بالماده الثانيه منالنظام والاغراض تطبيق التفاقيه والنظام في
المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او
علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه (التكليف)
العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه. "، الامر الذي تري معه الدايره قبول دعوي المعديه وتعديل قرار المدعي
. عليها.
وفيما يخص البند الثاني: غرامه الخطا في الاقرار نتيجه اعاده تقييم الفتره
الضربيه المتعلقه بالربح الاول لعام ١٩٠٢٠، وحيث ان البند اعلاه قد اضي الي تعديل قرار المدعي عليها، وجب ان ما
يرتبط به ياخذ حكمه، طفبقا لاحكام الفقره (1) من الماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه، تري الدايره ت Edwards قرار
المدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
وفيما يخص البند الثالث: غرامه التاثر في السداد، وحيث ان فرض غرامه التاثر في السداد تتجيد المعدي عليها
للتقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول لعام ٢٠١٩، وحيث ان البنود اعلاه افضت الي تعديل قرار المدعي عليها،
وبما ان غرامه التاثر في السداد تتجت عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه، وطبقا لاحكام الماده (٣٣) من نظام ضريبه
القيمه المضافه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي تعديل قرار المدعي عليها.
القرار
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه المودده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التفخيقه وقواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قارت الداره بعد المداوله بالاجماع:
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا: تعديل قرا المدي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارات، باستبعاد مبلغ (١٢٧,٢٩٣,٣٠) ريال يمثل قيمه تذاكر
النقل الدولي وججوزات الفنادق الدوليه، من المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه للفتره الضريريه المتعلقه بالربع
الاول لعام ٢٠١٩.
ثالثا: تعديل قرار المدعي عليه/ هييه الزکاه والضريبه والجمارك، وفق البند الاول فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار
وغرامه التاخر في السداد الناتجتين عن اشعار التقييم للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول لعام ٢٠١٩.
صدر هذا القرار ضعوريا بحق الطرفين، wed حددت الداره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد
التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطرف الحوي طلب استينافه خلال (٢٠٠) ثلاثين يوما من اليوم الثاني للتاريخ
المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،
。