tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 3135 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1440-02-01 document_type=ruling entity=document_number:4c187c65-a3b9-4c3e-840b-a34cc59b9b26 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3135 لعام 1441 ه
المقامه من/ مسلم بن فهد بن مسلم الحرجي الدوسري صاحب/ه مؤسسه الخليج الشرقي للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه الخطوط المتنوعه لخدمات البترول شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا
القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا
القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عايض بن محمد بن هادي القحطاني، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (40180142)، وتاريخها 01 / 02 / 1440ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها حيث افاد فيها ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعي بموجب اتفاقيه ايجار معدات علي تاجير عدد (8) قلابات من نوع مرسيدس قلاب سكس بمبلغ قدره احدي عشر الف وسبعمايه (11,700) ريال للقلاب الواحد، وعدد (4) بلدوزر من نوع كوماتسو بلدوزر بجنزير بمبلغ وقدره ثلاثه وعشرون الف واربعمايه (23,400) ريال للبلدوزر الواحد، وذلك بتاريخ (24/ 02/ 1440ه الموافق 31/ 12/ 2018م)، وقد ارسلت القلابات والبلدوزرات بناء علي اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها، وقد بلغ اجمالي المطالبه لدي المدعي عليها مبلغا وقدره خمسمايه وواحد وستون الفا وثمانمايه واربعه ريالات وسبع عشره هلله (561,804.17) هلله، من شهر (01/ 2019م حتي شهر 10/ 2019م)، وختم دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره خمسمايه وواحد وستون الفا وثمانمايه واربعه ريالات وسبع عشره هلله (561,804,17) هلله. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 14/ 07/ 1441ه، حضر وكيل المدعي/ مطلق فهد بن مسلم الدوسري، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وتبين عدم تبلغه بموعد الجلسه، عليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها بالموعد القادم. وفي جلسه 29/ 03/ 1442ه، حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره هادي بن محمد المري بصفته وكيلا عن المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي الالكترونيه ومرفقاتها التي تؤيد دعواه، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلب فيها الامهال، فاجابته الدايره لطلبه، وافهمت الطرفين باحالتهما الي تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 26/ 05/ 1442ه، حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 07/ 06/ 1442ه، حضر وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليها/ عبدالملك صالح بن ناصر الخليفه، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي ارسل رده في محادثه الجلسه، وهذا نص جوابه: (وجوابا علي ما جاء في هذه الدعوي اقول مستعينا بﷲ وحده :- لم تحرر المدعيه دعواها بشكل كاف حيث لم تقم بتقديم كافه مستنداتها او بيانتها علي الدعوي وذلك عملا بالقاعده الشرعيه التي تقرر "ان البينه علي من ادعي" وعملا ايضا بنص الماده السادسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي "وتكون الدعوي محرره اذا جمعت ثلاثه امور: (بيان الحق المدعي به، ذكر الاوصاف الرافعه للجهاله في المدعي به، بيان سبب الاستحقاق لما يدعيه) وسنوضح ذلك بالاتي: 1- لم تقدم المدعيه نسخه من بطاقات تشغيل المعدات -المستاجره- وذلك لاحتساب عدد ساعات التشغيل وقيمه ساعه التشغيل الفعليه للمعدات المستاجره. وذلك عملا بنص الفقره (4) من اتفاقيه التاجير والذي نص علي " تاريخ بدايه العمل طبقا لبطاقه العمل معتمد من الموقع "؛ لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بتقديم نسخه من بطاقات التشغيل المعدات . 2- ان سكوت المدعيه عن المطالبه بحقوقها المزعومه طوال هذه الفتره يثير الشك والريبه في صحه دعواها حيث انها تطالب بحقوق عن الفتره 23/2/2019م وحتي 5/11/2019م. بل والادهي من ذلك انها استمرت في تنفيذ العقد بالرغم من عدم استلامها لحقوقها علي حسب زعمها فسكوت المدعيه طوال هذه الفتره يثير الشك والريبه ويعد قرينه قويه علي عدم صحه دعواها وحيث تنص الماده السادسه والخمسون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه علي ان "يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه حيث اتاح له الحق في استنباط والكشف عن حقيقه الوقايع المطلوب اثبات الدليل عليها من الامارات والدلالات التي تكشف عنها الوقايع الثابته ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم" 3- من غير المتصور ان تمتنع موكلتي عن سداد القيمه الايجاريه للمعدات المستاجره وتظل المدعيه مستمره في تنفيذ العقد وهي لم تستلم حقوقها لاسيما وان عقد الايجار المقدم منها نص في الفقره (5) من اتفاقيه التاجير والذي نص علي "يصرف الطرف الاول الحساب بعد استلام الفاتوره من الطرف الثاني بعد 45يوم من استلامها من الطرف الثاني بمكتب بقيق" فكيف تستمر المدعيه في تنفيذ العقد واصدار فواتير متعدده وهي لم تستوف حقوقها في الفواتير السابقه ؟!! 4- بخصوص الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه والتي يتمسك بها سندا لدعواه مدعيا صحتها ونسبها لموكلتي، فجوابا علي ذلك فان توقيع الفاتوره لا يعد اقرارا بصحه الفاتوره بل هو مجرد استلام للفاتوره، مع تحفظنا الكامل علي صفه موقع هذه الفواتير. وحيث الامر ما ذكر نطلب من فضيلتكم رد الدعوي للاسباب المشار لها اعلاه) ا.ه. وبسؤال وكيل المدعيه عن بطاقات العمل افاد بانها موجوده، واستعد باحضارها، وافهمت الدايره الطرفين بالاحاله الي تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ 22/ 06/ 1442ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت عدم حجيه بطاقات التشغيل المقدمه من المدعيه لعدم استيفاء التوقيعات عليها من المدير المالي ومدير العمليات ومهندس الموقع ومراقب الوقت. وبتاريخ 29/ 06/ 1442ه اودع وكيل المدعيه مذكره هذا نصها: (اولا: قدمت موكلتي للدايره الموقره وكذا للمدعي عليها جميع بطاقات التشغيل الخاصه بالمعدات المؤجره للمدعي عليها والمحتسب فيها عدد ساعات التشغيل وقيمه ساعه التشغيل الفعليه للمعدات بتوقيع موظفي الشركه المدعي عليها في الموقع -(نرفق مع المذكره للمره الثانيه جميع الفواتير ملحقا بها بطاقات التشغيل) -وذلك عملا بنص الفقره (4) من اتفاقيه التاجير والذي نص علي "تاريخ بدايه العمل طبقا لبطاقه العمل معتمد من الموقع". ملحقه بالفواتير موقعه من العاملين لدي المدعي عليها وجميع بطاقات العمل علي اوراق الشركه المدعي عليها وبتوقيع مراقب الوقت لديها والاصل فيها الصحه ولدي موكلتي مزيد البينه علي صحتها: ا) صدورها عن الشركه المدعي عليها وبتوقيع من منسوبيها، ب) المراسلات عبر الايميل الخاص بموظف لدي الشركه وهو المدعو / وليم (مرفق صوره من الايميل المرسل) بكشوف المعدات وبطاقات التشغيل وهوما يثبت احقيه موكلتي في قيمه الايجار موضوع الدعوي. ج) الفواتير المرفقه والموقعه من منسوبي الشركه بالاستلام وفي الفواتير شرط باعتبار الفاتوره صحيحه ما لم تقم الشركه المدعي عليها بالاعتراض عليها خلال اسبوع من تاريخ تسليم الفاتوره وهو ما لم تقم به الشركه في عموم الفواتير موضوع الدعوي وهو ما يجعلها مطابقه للرصيد واثباتا للمديونيه. ثانيا: دفعت المدعي عليها بكون بطاقات التشغيل غير مستوفيه التوقيعات وهو ما يجعلها حسب زعمها لا تمثل اي حجه في الاثبات هو مطل من المدعي عليها وكما قال الرسول صلي ﷲ عليه وسلم "مطل الغني ظلم"، غير انه من ناحيه اخري اقرار منها بصحه دعوي موكلتي فهي لم تنف نسبه البطاقات او التوقيع عليها لمنسوبيها وانما تتعذر بعدم استيفاء التواقيع وهو مطل ومحاوله لاكل مال المسلمين بالباطل. وهو امر باطل شرعا لان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال في المدين المماطل: لي الواجد يحل عرضه، وعقوبته. رواه البخاري وابو داود والنسايي وابن ماجه واحمد. ثالثا: دفع المدعي عليها بقولها ان: (.. الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه والتي يتمسك بها سندا لدعواه مدعيا صحتها ونسبها لموكلتي، فجوابنا علي ذلك ان توقيع الفاتوره لا يعد اقرارا بصحه الفاتوره بل هو مجرد استلام للفاتوره، مع تحفظنا الكامل علي صفه موقع هذه الفواتير..) هو اقرار باستلام الفاتوره وهناك كما اسلفنا شرط في الفاتوره يعتبر السكوت عن الاعتراض عليها لمده اسبوع من استلامها – والتي اقرت به المدعي عليها – اقرارا بصحه الفاتوره وهو ما يستقيم معه الزام المدعي عليها بسداد المديونيه محل الدعوي وفقا لهذه الفواتير. اما عن تحفظ الشركه المدعي عليها عن صفه موقع الفواتير فليس له محل فموكلتي قدمت فواتير مرفق بها بطاقات تشغيل المعدات قيمه الاجره وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وقام احد منسوبيها وهو محاسب بالتوقيع بالاستلام في موقع الشركه فلا يمكن محاسبه موكلتي علي صفه موظف وضعته الشركه المدعي عليها لاستلام الفواتير والتوقيع بالاستلام فهو امر لموكلتي منه الظاهر اما الباطن فهي امور داخليه تخص المدعي عليها ولا تؤثر في ثبوت الحق محل الدعوي. رابعا: بناء علي ما سبق تطلب موكلتي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره خمسمايه وواحد وستون الفا وثمانمايه واربعه ريالات مجموع مبالغ الفواتير غير المسدده والمرفق بيانها علي وجه التفصيل في مستندات الدعوي) ا.ه. وبتاريخ 06/ 07/ 1442ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من اربع ورقات تضمنت التاكيد علي ما سبق تقديمه في المذكره السابقه، مع تفصيل التواقيع التي لم تستكمل في بطاقات التشغيل، كما ذكر وكيل المدعي عليها ان المدعيه قدمت الفاتوره رقم (4630) بمبلغ (77.747.34) ريال وهي تخص شركه اخري اسمها (انجال هجر)، وفي جلسه 23/ 07/ 1442ه، حضر وكيل المدعي عليها، ووكيل المدعي/ علي بن هاشم بن محمد السلمان، وذكر وكيل المدعي ان لديه رد علي رد المدعي عليها الاخير في تبادل المذكرات، عليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات علي ان يبدا وكيل المدعي، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 22/ 08/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي، ولم يرسل وكيل المدعيه رده في تبادل المذكره، ثم ارسل الرد في المحادثه الخاصه بالجلسه المرييه وهذا نصه: (ردا علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها في الدعوي رقم (3135) لعام 1441 المقامه من موكلتي مؤسسه الخليج الشرقي للمقاولات الانشاييه العامه نوجز ما يلي: اتقدم الي فضيلتكم بجواب موكلتي علي ما دفعت به المدعي عليها في ردها موجزا ذلك فيما يلي: اولا: اقرت المدعي عليها بصحه التوقيعات الوارده في بطاقات التشغيل المقدمه من موكلتي، وانها تخص موظفيها سواء مهندس الموقع او مراقب الوقت والمقر يؤخذ باقراره. ثانيا: دفع المدعي عليها بخلو بطاقات التشغيل من توقيع باقي الموظفين لا يخص موكلتي حيث انه لا يوجد شرط لتوقيع وظيفه معينه لاعتماد البطاقات وفقا للعقد. ثالثا: ما دفعت به المدعي عليها في مذكرتها بالبند (ثانيا) من وجود اسم شركه (انجال هجر) غير صحيح، فلا علاقه لموكلتي بذلك حيث انه من يعد بطاقات التشغيل هي الشركه المدعي عليها وانها هي من اوردت الاسم بالخطا لمعده مملوكه لموكلتي عملت بالموقع (خريص) لنفس السايق ورقم المعده وقد ارسلت هذا البيان عن طريق الايميل. حفظكم ﷲ ورعاكم) ا.ه. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب في المحادثه الخاصه بهذه الجلسه المرييه بما نصه: (كل ما قاله غير صحيح، لم نقر بصحه التوقيع ولكنا دفعنا بعدم استيفاء بطاقات التشغيل للتوقيعات الوارده بها، مما يهدر حجيتها في الاثبات، وانه قدم فواتير لا تخصه وهي تخص شركه انجال هجر لذا نطلب رد الدعوي لعجز المدعي علي اثبات دعواه) ا.ه. وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 02/ 09/ 1442ه، حضر وكيل المدعي/ علي بن هاشم بن محمد السلمان، ذو الهويه الوطنيه رقم (…)، بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (421987914)، وتاريخ 01/ 07/ 1442ه، ووكيل المدعي عليها/ عبدالملك صالح بن ناصر الخليفه، ذو الهويه الوطنيه رقم (…)، بموجب الوكاله رقم (421409054)، وتاريخ 08/ 05/ 1442ه، الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم. 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (561.804.17) خمسمايه وواحد وستون الفا وثمانمايه واربعه ريالات وسبع عشره هلله، يمثل تاجير المعدات بحسب العقد بين الطرفين، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه. وعن موضوع الدعوي فالمدعي عليها صادقت علي تسلم الفواتير العشر التي قدمتها المدعيه في الدعوي، وصادقت علي وجود توقيعات موظفيها علي بطاقات التشغيل، ودفعت بان المدعيه لم تستكمل التواقيع علي بطاقات التشغيل، وبالرجوع الي العقد بين الطرفين تبين انه لم ينص علي وجوب استيفاء التواقيع بحسب ما تدعي المدعي عليها، وجميع بطاقات التشغيل مستلمه من موظف او اكثر من موظفي المدعي عليها، كما ان المدعي عليها تسلمت الفواتير المنصوص فيها علي ان الفاتوره تعتبر صحيحه ما لم يعترض عليها خلال اسبوع من تاريخ الاستلام، ولم تذكر المدعي عليها انها اعترضت علي الفواتير، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته المودعه بتاريخ 06/ 07/ 1442ه ان الفاتوره رقم (4630) بمبلغ (77.747.34) ريال لا تخص المدعيه وانما تخص شركه اخري اسمها (انجال هجر) فليس بصحيح، بل الفاتوره مدونه علي مطبوعات المدعيه (مؤسسه الخليج الشرقي)، وصدرت منها للمدعي عليها (الخطوط المتنوعه لخدمات البترول) التي تسلمت الفاتوره، ولكن المدعيه ارفقت مع هذه الفاتوره بطاقات تشغيل عددها ست، اثنان منها باسم (انجال هجر)، واربعه باسم (الخليج الشرقي)، وهذا لا يؤثر علي استحقاق المدعيه لما ورد في الفاتوره، لان المدعي عليها تسلمت الفاتوره وما تضمنته من مبلغ اجمالي بحسب عدد الساعات الموضحه في الفاتوره، ولم تعترض المدعي عليها علي صحه الفاتوره، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه.
(منطوق الحكم)
لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه الخطوط المتنوعه لخدمات البترول (سجل تجاري رقم (…))، بان تدفع للمدعي مسلم بن فهد بن مسلم الدوسري (هويه وطنيه رقم (…)) صاحب مؤسسه الخليج الشرقي للمقاولات (سجل تجاري رقم (…)) مبلغا قدره (561.804.17) خمسمايه وواحد وستون الفا وثمانمايه واربعه ريالات وسبع عشره هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي
عضو
 معاذ بن عبدﷲ الاحيدب 
رييس الدايره
عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء