moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥٢٨٦١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: موسسه (...) المدعي عليه: صيدليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (مستلزمات صيدليات)، بثمن اجمالي قدره (٢٨,٩٠٥.٩٥) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه ريالات وخمسه وتسعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٣ ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها تسليم مبلغ قدره (٢٨,٩٠٥.٩٥) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه ريال وخمسه وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كتاب تثبيت المديونيه بتاريخ ٢٩\١٢\٢٠١٩ م علي مطبوعات المدعيه ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٠١\٠١\٢٠١٩ حتي تاريخ ٢٨\١١\٢٠٢١ م بمبلغ اجمالي قدره (٢٨,٩٠٥.٩٥) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه ريالات وخمسه وتسعون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥\١١\١٤٤٤ ه وملخصها: حضر فيها ممثل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه هل لديه اضافه؟ قرر الاكتفاء بما قدم، كما تبين عدم تقديم المدعي عليها جوابا علي الدعوي. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها تسليم مبلغ قدره (٢٨,٩٠٥.٩٥) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه ريال وخمسه وتسعون هلله. وقدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم (موجب المصادقه وكشف الحساب) ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ ه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ صيدليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨,٩٠٥.٩٥) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه ريالات وخمسه وتسعون هلله.